مذكرات طعن بالنقض جنائي

تزوير فى اوراق رسميه

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

مذكرة

باسباب الطعن بالنقض

وطلب وقف التنفيذ

  1. المقدم من / …………………               ( المتهم السادس  –  طاعن )

عن الحكم  الصادر من محكمة جنايات بنى سويف ومحله المختار مكتب الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض والدستورية العليا 11 ميدان التحرير – القاهرة .

ضـــد

النيابة العامة                                                     ” سلطة اتهام”

وذلك

عن الحكم الصادر من محكمة جنايات بنى سويف فى قضية النيابة العامة رقم …….. لسنة ۲۰۲۳ ج ……. المقيدة برقم  ………. لسنة ٢٠٢٣ ك  بجلسة…. سبتمبر 2023  والقاضى منطوقه “ حكمت المحكمة غيابيا للاول وحضوريا للباقين بمعاقبه كلا من ……………………. و………………. و……………… و …………. و………………….. و………………… و………………… بالحبس لمدة سنه واحدة مع الشغل والزمتهم المصروفات الجنائية وامرت بعزل المتهمين جميعا عدا المتهم السادس من وظيفتهم وامرت برد العقار المستولي عليه للجهه المالكه له

 

الوقائع

اسندت النيابة العامة إلى الطاعن واخرين  

لأنه في غضون الأعوام من ۲۰۱۸ وحتي العام الجاري بدائرة مركز شرطة ……… محافظة بني سويف المتهمون الخمس الأول بصفتهم موظفين عمومين بالوحدة المحلية بقرية ننا مركز …… في غضون عام ۲۰۱۸ اذ شغل الأول منصب رئيس الوحدة المحلية للقرية و الثاني هو رئيس قسم التنظيم بالوحدة و كون الباقين من الثالث الي الخامس فنيي تنظيم بالوحدة بالاشتراك مع كل من ………………… العامل بشركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف و………………..  حال كونه ليس من ارباب الوظائف العموميه ارتكبوا تزويرا في محرر رسمي هو محضر المعاينة المجراة بتاريخ ١٨ / ٤ / ۲۰۱۸ والمرفق اصلها بالأوراق بان اثبتوا به علي خلاف الحقيقة إزالة المنزل محل التعدي بالبناء المحرر عنه المحضر رقم ۱۲۸۲٦ لسنة ٢٠١٦ جنح اهناسيا اذ ثبت عدم ازاله التعدي بالبناء في ذلك التوقيت او اي توقيت لاحق علي تحرير محضر المعاينه المار بيانه فصوروا تلك الواقعة المزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهم بذلك التزوير وقد جري استخدام تلك المعاينه المزورة في استصدار المدعو …………….  امرا بايقاف تنفيذ العقوبه الصادرة من محكمة جنح مستأنف بني سويف في وقائع ذلك المحضر من نيابة بني سويف الكليه فتم اخلاء سبيل المتهم في تلك القضيه ………………… لحين الفصل في الطعن بالنقض وظل التعدي بالبناء قائما علي خلاف ما هو مثبت بالمعاينه وذلك على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات.

بصفه المتهمين الخمس الأول العموميه حصلوا لكلا من ………………… حسن النية المتهم في القضية رقم ………. لسنة ۲۰۱٦ جنح اهناسيا والمتهمين ………………… حال كونه محامي المتهم في وقائع القضيه المار ذكرها و………………… نجل المار ذكره علي ربحا بغير حق لم تحدد قيمته بناء علي اتفاق مسبق بين الخمس الأول وكل من ………………. ………………… وذلك بان قاموا بتزوير محضر المعاينه محل الاتهام السابق وقد رتب استخدام الاول لتلك المعاينه في الطلب المقدم منه لنيابة بنى سويف الكليه استصدر امر بايقاف تنفيذ العقوبه لحين الفصل في الطعن بالنقض بناءا علي ترتيب فيما بينه وبين نجل المتهم المار ذكره بهدف حصوله على المنزل محل الواقعة لاعتقادة بان والده المتهم سيقضي نحبه اذ كان يبلغ من العمر ثمانين عاما وقت اجراء المعاينة وكان ذلك اثناء تأديتهم اعمال وظيفتهم العموميه علي النحو المبين بالتحقيقات

 بصفه المتهمين الخمس الأول العموميه وكون المتهم السابع له صفه عموميه حال عمله بشركة مياه الشرب والصرف الصحي اضروا عمدا باموال و مصالح مديرية ري بني سويف حال كونها جهه حكوميه تتبع الدوله وذلك بان رتب تزويرهم للمعاينه محل الاتهام الأول استمرار التعدي علي أملاك الري بزمام قرية منشأة …….. مركز اهناسيا المحرر عنه المحضر رقم ……. لسنة ٢٠١٦ جنح مركز اهناسيا وما رتبه ذلك من اضرار بمصالح تلك الجهه الحكوميه مع علمهم بذلك علي النحو المبين بالتحقيقات

لما كان هذا القضاء قد ران عليه القصور فى التسبيب و الاخلال بحق الدفاع و الفساد فى الاستدلال  و مخالفة الثابت بالاوراق الأمر الذى ينأى به عن مطابقة الحقيقة والواقع ومن أجله بادر المحكوم عليه /  …………………

للطعن عليه بطريق النقض وقد قرر حيث قيد التقرير برقم        بتاريخ    /    /         وفيما يلى أسباب الطعن بالنقض .

اسباب الطعن

السبب الاول : الفساد فى الاستدلال  و القصور فى التسبيب فى ايراد مؤدى الدليل المستمد من اقوال شهود الاثبات جميعا

اعتمد الحكم الطعين فى قضاءه بإدانة الطاعن بجريمة التزوير والاستعمال لمحرر رسمى تمثل فى محضر المعاينة المؤرخ فى 18/4/2018 على ما حصله لمؤدى اقوال شهود الاثبات وهم كلا من ………………… ، ………………… ،………………… ، ………………… ، ………………… ، ………………… ،…………………، ………………… وحصل مضمون اقوالهم على نحو ما ننقله عنه بحصر اللفظ ممثلا فى الاتى :

(حيث شهد ………………..  ( رئيس هندسة ري اهناسيا سابقا ) بانه و حال عمله رئيسا لهندسة الري باهناسيا حرر المحضر رقم ……… لسنة ۲۰۱٦ جنح اهناسيا بارشاد الشاهد الثاني و قام بمعاينة التعدي بالبناء الوضح به مسطرا حدوده وابعاده ، وأضاف بان هندسة الري باهناسيا هي جهة الاختصاص الوحيدة باثبات التعديات علي أملاك الري و ازالتها .

وحيث شهد حمدي محمد محمد مطحون ) عامل الخدمات المعاونة بهندسة ري اهناسيا( بمضمون ما شهد به سالفه و أضاف بان البناء موضوع الاتهام لم يتم هدمه علي الاطلاق منذ تاريخ تحرير المحضر لم يتم ازالته في تاريخ تحرير محضر المعاينة ( المزورة ( بمعرفة المتعدي أو أي جهة اخري و ما زال قائما حتي تاريخ شهادته امام النيابة العامة

 وحيث شهد مينا سعد ملاك طلبة ) رئيس هندسة ري اهناسيا سابقا ) بانه و حال عمله رئيسا لهندسة الري باهناسا خلال الفترة من يوليو ۲۰۱۷ و حتي ابريل ۲۰۱۲ لم يتم إزالة البناء موضوع الاتهام و ذلك التعدي ظل قائما حتى نهاية فترة عمله المذكورة

وحيث شهد ……………. ) رئيس هندسة ري اهناسيا ) بمضمون ما شهد به سالفه وأضاف انه و باجراء معاينة بتاريخ ٢٦ /٢ / ۲۰۲۳تبين له استمرار ذلك التعدي وحيث شهد …………….  ) مهندس الري و مفتش ري جنوب بني سويف (  بمضمون ما شهد به سالفه و أضاف انه و بإجراء المعاينة  بتاريخ ١/  ٥ / ۲۰۲۳  تبين له استمرار ذلك التعدي وحيث شهدت ……………. ( مهندسة الري و مفتش ري بحري بني سويف) بمضمون ما شهد به سالفها وحيث شهد ……………. ) مهندس الري و مفتش ري مركز ناصر ) بمضمون ما قرر به سالفیه  وحيث شهدت ……………. (المختصة بالإشراف علي الوحدة المحلية بننا ) انه و بشان طلب التصالح في التعدي بالبناء المثار بالاوراق فلا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتم ملفات التصالح شان بشان بناء قائم تم تحرير محضرا بشانه و لا يمكن ان يتم عمل ملف تصالح لتعدي قد تم ازالته تنتفي معه المصلحة المقررة للتصالح )

لما كان ذلك وكان دفاع الطاعن قد اعتصم بعدلة رسمية و فنية سائغة ليس موضعها بهذا الوجه من النعى على الحكم بإن العقار قد ازيل فى بداية عام 2018 وقبل تحرير محضر المخالفة المؤرخ 18/4/2018 حتى تتم المعاينة له ثم اعيد بناءه من جديد من قبل مالكه نظرا لكونه بناء بالطوب الابيض ملاصق للارض إلا ان الحكم الطعين قد اعتسف فى استنتاجه وركن لمؤدى اقوال الشهود انفة البيان فى إدانة الطاعن دون تحقيق دفعه .

وكانت الادلة الجنائية ضمائم متساندة تُكون المحكمة عقيدتها منها مجتمعة بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة , وكان جماع الدليل القولى المستمد من شهادة المذكورين عاليه معاً لا يؤدى بطريق مباشر او بإستنتاج سائغ للقول بحدوث تزوير فى محضر المعاينة المؤرخ 18 / 4 / 2018  للاوجه الاتية :

الوجه الاول : لما كان البين من مطالعة الحكم الطعين كونه قد اعتمد على مؤدى اقوال شاهد الاثبات الاول ……………. ( رئيس هندسة ري اهناسيا سابقا) والذى انصبت مضمون شهادته على ما قام به بشان تحرير المخالفة الحادث فى عام 2016 دون ثمة علاقة بمضمون شهادته بما جرى عقب ذلك من إجراءات بعد توقيت تحرير المخالفة , كما اعتد الحكم كذلك بإقوال …………….) رئيس هندسة ري اهناسيا سابقا ) والذى قرر انه و حال عمله رئيسا لهندسة الري باهناسا خلال الفترة من2012 و حتي ابريل 2017 لم يتم إزالة البناء موضوع الاتهام فى حين لم يتطرق مطلقا لما بعد ذلك بشأن عام 2018 بإعتبار المعاينة قد جرت خلاله بتاريخ 18/4/2018 ومن ثم لم يشهد على الواقعة محل التأثيم , كما اعتمد الحكم على مؤدى اقوال كلا من ……………. ، ……………. ، ……………. ، ……………. ، …………….  وجميعهم انصبت شهادتهم على اجراءات اتخذت فى عام 2023 بشان إجراء معاينات على العقار دون التطرق لإى اجراء او علم يقينى لديهم بصفتهم الوظيفية بأن العقار لم تجرى إزالته خلال عام 2018  او اعادة بناءه ومن ثم فأننا بصدد اقوال لا تنصب على الواقعة محل التأثيم إذ مناط الامر ومرده ثبوت علم الشهود المذكورين بأن العقار قائم فى عام 2018 حال المعاينة دون شهادتهم على توقيت سابق او لاحق ما دام دفاع الطاعن قد انصب على ان العقار ازيل واعيد بناءه من جديد بعد إجراء المعاينة بما تعد معه مؤدى شهادتهم قائمة على الظن والتخمين الفروض المجردة والدليل الاحتمالى الذى لا ينهض لإطراح الدفع المبدى من الطاعن  .

وكان قضاء محكمة النقض قد درج على ان ”  المقرر في أصول الاستدلال ، أن يكون الدليل الذي يعول عليه الحكم ، مؤدياً إلى ما رتبه عليه من نتائج ، من غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر مع حكم العقل والمنطق ، وكانت الأحكام في المواد الجنائية يجب أن تبني على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال والفروض والاعتبارات المجردة.

الطعن رقم ٧٥٧٩ لسنة ٨٩ قضائية جنح اقتصادي – جلسة 7/11/2020

كما أنه من المقرر أيضاً أنه فى أصول الاستدلال يتعين أن يكون الدليل الذي يعول عليه الحكم مؤدياً إلى ما رتبه عليه من نتائج من غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر مع حكم العقل والمنطق ، وكانت الأحكام فى المواد الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال والفروض والاعتبارات المجردة

الطعن رقم ١٢١٧٠ لسنة ٨٧ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة 17 / 3 / 2018

وهديا بتلك المبادىء المستقرة بقضاء النقض وكان الحكم قد ركن إلى ما لا يصلح بذاته للرد على  دفع الطاعن أن العقار الذى هو عبارة عن غرف ارضية ازيل قبل المعاينة فى 18 / 4 / 2018 ثم اعيد بناءه عقب المعاينة وكانت كافة اقوال الشهود انفة الذكر تنصب اما على وقائع سابقة على توقيت المعاينة او وقائع معاصرة لتحريك الدعوى الجنائية ولم يشهد اى منهم مع اختصاصهم الوظيفى بالمرور والمعاينة بأنه شهد وجو البناء فى توقيت المعاينة ومن ثم فان ما اورده الحكم  بمدوناته يعد قائما على افتراض وظن وتخمين وتعسف فى الاستنتاج بما لا يمكن أن يؤدى بطريق اللزوم العقلى لما انتهى إليه فى قضاءه بادانة الطاعن , ولا ينال من ذلك تسانده لأدلة اخرى لكون الادلة فى المواد الجنائية متساندة ولا يعرف مبلغ اثر استدلال محكمة الموضوع القاصر فى تكوين عقيدتها بادانة الطاعن وتأييد باقى ادلتها الامر الذى يعد معه الحكم الطعين فاسدا فى الاستدلال وقاصرا فى التسبيب

الوجه الثانى : يبين من مطالعة مدونات الحكم الطعين لمؤدى الدليل القولى على النحو انف البيان ان اى من شهود الاثبات لم يقل بأن العقار قد ظل مقاما طوال الفترة من تاريخ تحرير المخالفة الاولى من اقوال شاهد الاثبات سوى شاهد وحيد قرر بأن العقار قد ظل على حاله من توقيت تحرير المخالة له عام 2016 وحتى الان دون انقطاع وهو ………………… ) عامل الخدمات المعاونة بهندسة ري اهناسيا (.

بيد ان تحصيل الحكم الطعين لمؤدى اقوال الشاهد الوحيد الذى اشار لإستمرار المخالفة طوال قد شابه القصور التام ذلك ان الشاهد يعمل بوطيفة عامل خدمات معاونة بالمديرية و من ثم فوظيفته وفقا لتوصيفها المذكور تختص باعمال النظافة والصيانة الداخلية بالمبنى الادارى التابع له و ليس لديه ثمة اختصاص كسابقيه المختصين بالمعاينات و تحرير المخالفات – و كان باقى شهود الاثبات قد أثرو عدم الجزم بشىء بشأن توقيت المعاينة ولم يقرر اى منهم بعلمه بأن المبنى لم يجرى ازالته – فى حين ان الشاهد غير المختص يورد هذا التقرير دونهم .

ولسنا بصدد جدال موضوعى فى تقدير المحكمة للشهادة ولسنا بصدد دفعا موضوعيا انما نحن بصدد قصور ظاهر فى تحصيل الحكم لمؤدى اقوال الشاهد إذ لم تبين كيف وقف على استمرار تواجد العقار محل المخالفة فى الفترة من عام 2016 وحتى 2023 وهل علمه يركن لطبيعة وظيفته واختصاصه الوظيفى ام علم شخصى ومصدره ان وجد  و كما لم تبين المحكمة متى اطلع الشاهد بوظيفته التى سوغت له الشهادة والتحق بعمله هل كان ذلك قبل المخالفة ام بعدها ؟؟  كما حرصت ان تبين فى سابقيه الاعلى درجة وظيفية بإسهاب يبين منه الصلة بالوظيفة والصلة بالواقعة المشهود عليها ومن ثم فأن الحكم قد ركن لإستدلال قاصر من اقوال شاهد لا صلة له بمعاينة عقار او تحرير مخالفة تسوغ له الشهادة وجعلها اساس عقيدته الرئيسى مع كونها اقوال قد اوردت فى عبارات عامة مجهلة ركن إليها فى قضاءه بإدانة الطاعن  وكانت محكمة النقض قد قضت بانه :

لما كان ذلك، وكانت الشهادة في الأصل هي إخبار الشخص بما يكون قد رآه أو سمعه بنفسه أو أدركه على وجه العموم بحواسه، وكان البين من استعراض الحكم لأقوال الشاهد – المار ذكره – على السياق المقدم – أنه لم يكن معاصراً لواقعة طلب الطاعن استئجار الوحدة السكنية من الجمعية سالفة الذكر – مقابل الموافقة على توصيل التيار الكهربائي لوحدات العقار المملوك لها، والظروف التي أحاطت بتلك الواقعة ، وأن شهادته لم تنص عليها بما يكون قد رآه أو سمعه بنفسه أو أدركه بحاسة من حواسه، فهي بذلك شهادة تسامعية ، لا تكفي بمجردها للأخذ بها باعتبارها دليلاً قاطعاً على الواقعة المراد إثباتها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن جريمة الرشوة لا تتم إلا بانعقاد الاتفاق غير المشروع بين الراشي والمرتشي أو الوسيط بينهما في ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يبين بوضوح سواء في معرض تحصيله واقعة الدعوى أو في سرده لأدلة الثبوت فيها، أن اتفاقاً غير مشروع قد انعقد بين جمعية …. والطاعن على أن يكون استئجار الأخير للوحدة السكنية بالعقار المملوك لها مقابل موافقته على توصيل التيار الكهربائي لذلك العقار، بما تتحقق به العناصر القانونية لجريمة طلب الرشوة التي دان الطاعن بها، وإنما اتخذ من مجرد استئجار الطاعن للوحدة السكنية بالعقار المملوك للجمعية – سالفة الذكر – دليلاً على قيام جريمة الرشوة وإسنادها إليه وإدانته بها، وهو استدلال قاصر ليس من شأنه أن يؤدي إلى ما رتبه الحكم عليه من ثبوت جريمة الرشوة في حق الطاعن، ومن ثم فإن الحكم في هذا الشأن يكون معيباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه .

الطعن رقم ٩٢٤٠ لسنة ٦٥ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة 2/7/1997

مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ١١١ – صفحة ٧٢٧ )

قضى بانه ” لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد استدل فى إدانة الطاعن الأول بأقوال شهود الإثبات الأولى والثاني والثالث مُجري التحريات وما قرره الطاعن الأول بتحقيقات النيابة العامة ومما ثبت بتقريري الطب الشرعي والأدلة الجنائية , ولما كانت أقوال الشاهدين الأولى والثاني كما حصَّلها الحكم قد خلت مما يفيد رؤيتهما الطاعن الأول وهو يرتكب الفعل المادي لجريمة القتل المسندة إليه , هذا فضلاً عن أن أقوال الشاهد الثاني لم تنصب على ما قد يكون رآه أو سمعه بنفسه أو أدركه بحاسة من حواسه , فهي شهادة سماعية ولا تكفي بمجردها للأخذ بها باعتبارها دليلاً قاطعاً على الواقعة المراد إثباتها ، كما أن ما قرره الطاعن الأول بتحقيقات النيابة العامة كما حصَّلها الحكم لا تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها من اعتباره فاعلاً أصلياً فى الجريمة بعدما نسب ارتكاب الواقعة لباقي المتهمين ، وكان لا يغني فى ذلك أن الحكم استند أيضاً إلى شهادة الشاهد الثالث بخصوص تحرياته ؛ لما هو مقرر من أن الأحكام يجب أن تبنى على الأدلة التي يقتنع منها القاضي بإدانة المتهم أو ببراءته صادراً فى ذلك عن عقيدة يحصلها هو مما يجريه من تحقيق , مستقلاً فى تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها غيره , ولا يصح فى القانون أن يدخل فى تكوين عقيدته بصحة الواقعة التي أقام قضاءه عليها أو بعدم صحتها حكماً لسواه. لما كان ما تقدم ؛ فإن تدليل الحكم يكون غير سائغ وقاصراً فى حمل قضائه مما يعيبه ويستوجب نقضه .

الطعن رقم ٣٠٢٤٩ لسنة ٨٦ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة 1/7/2017

كما قضى بأن “وحيث إنه من المقرر أن الحكم الصادر بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت التي عول عليها وأن يذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به لكي يتسنى لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة التي صار إثباتها في الحكم، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد عول –  من بين ما عول عليه في إدانة الطاعن –  على أقوال الشاهد ………… ولم يورد مؤداها، فإنه يكون معيباً بالقصور الذي يبطله ويوجب نقضه والإعادة وذلك دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

[الطعن رقم 1680- لسنة 82- تاريخ الجلسة 9 /12/2012] – [النقض والإحالة للدعوى الجنائية]

لما كان من المستقر عليه قضاءً أن الشارع يوجب في المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً ، والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبني هو عليها والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو القانون ، كما إنه يوجب أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ، وأن تلتزم بإيراد مضمون كل دليل من أدلة الثبوت التي استندت إليها وذكر مؤداه في بيان جلي مفصل فلا تكفي مجرد الإشارة إليها، بل ينبغي سرد مضمون كل دليل وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتساقه مع باقي الأدلة التي أخذت بها وإلا كان الحكم قاصراً

(الطعن رقم ……. لسنة٨٢ قضائية- جلسة 13/١/٢٠١٣ مكتب فنى (سنة ٦٤- قاعدة ١٢- صفحة ٩٠)

لما كان ذلك وكان الحكم قد اعتمد على مضمون اقوال الشاهد دون ان يبين مصدر الواقعة المشهود عليها لديه وصلتها بوظيفته واختصاصه و مضمون علمه بأن العقار لم يزل وظل قائما طوال تلك الفترة دون اى انقطاع واورد مؤدى اقواله فى عبارات عامة مجهلة الاسس ومن ثم فوفقا لهذا القصور فقد حجبت محكمة النقض عن اعمال رقابتها حول سلامة الاستنباط و مدى صحة الاستدلال بمضمون اقوال الشاهد  ويعد معه الحكم قائم على قصور فى الاستدلال من قبله ليس من شأنه أن يؤدي إلى ما رتبه الحكم عليه من ثبوت الجريمة في حق الطاعن، إلى جانب قصوره عن ايراد الوقائع الدالة على حدوث الجريمة بركنيها المادى و المعنوى ومن ثم فإن الحكم في هذا الشأن يكون معيباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه .

 

السبب الثانى : بالقصور فى التسبيب والفساد فى الأستدلال والاخلال بحق الدفاع

اعتصم دفاع الطاعن بمذكرة دفاعه بالدفع بأن المبنى محل المعاينة المقال بتزويرها تمت ازالته قبل تحرير محضر المعاينة وبعد تمام المعاينة عاود مالكه بناءه من جديد وانتهى الدفاع بمذكرته لطلب جازم بندب لجنة لفحص المبنى وبيان توقيت انشاءه الموافق لما ذكره الدفاع وصولا لنفى الواقعة المزورة محل الاسناد برمتها .

وتصدت محكمة الموضوع للدفع و الطلب برد غير سائغ او مقبول بقالتها :

(وعن طلب الحاضر مع المتهمين ندب لجنة من مكتب خبراء وزارة العدل لفحص الأوراق ومعاينة العقار و بيان اذا كان العقار قد تم ازالته و إعادة بنائه من عدمه و تحديد القائم بذلك وصفته لما كانت المحكمة تطمئن الي اقوال شهود الاثبات والمعاينات المجراة لذلك العقار التي حددت تاريخ البناء و القائم به ولا تري موجبا لذلك الطلب و من ثم تعرض عنه)

لما كان ذلك وكان ما اورده الحكم بهذا الرد على طلب الدفاع ندب لجنة خبراء لبيان تاريخ نشأة المبنى الحالى بركونه إلى المعاينات المجراه بالاوراق لدحض هذا الدفع والطلب الصيق به واقوال الشهود لا ينهض بمجرده سبباً لإطراحه إذ أن المعاينات التى اشار إليها الحكم وحصلها بمدوناته اجريت فى عام 2023 وفقا لما اثبته بمضمون اقوال شهود الاثبات و من ثم فهى لا تعالج الطلب المبدئى ولا تنال منه بإعتبار ان الطلب متعلق بإثبات إزالة العقار و اعادة بناءه فى غضون عام 2018 ومن ثم فقد تساندت المحكمة إلى ما لا يصلح بذاته سندا لإطراح الدفع واسقاط أثره قانونا كما ان اقوال شهود الاثبات التى ركن إليها الحكم الطعين هى بذاتها محل منعى دفاع الطاعن بالكذب وعدم مطابقة الواقع ومن ثم فأن الرد غير سائغ ولا يواجه مرام الطلب بما كان يتعين معه ان تستجب محكمة الموضوع لطلب ندب اللجنة لفحص المبنى وبيان توقيت بناءه لكونها مسألة فنية يترتب عليها نفى التهمة ولما يمثله هذا الرد من مصادره للدفاع قبل أن ينحسم أمره

وقد قضت محكمه النقض بأنه :-

” إذا كان الدفاع قد قصد به  تكذيب شاهد  الأثبات  ومن شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فقد كان لزاماً على المحكمه أن تمحصه وتقسطه حقه بتحقيق تجريه  بلوغاً الى غايه الأمر فيه أو ترد عليه بما يمحضه أن هى رأت إطراحه اما وقد أمسكت عن تحقيقه وكان ما اوردته رداً عليه  بقاله الأطمئنان الى أقوال الشاهد غير سائغ لما ينطوى عليه من مصادره الدفاع  قبل أن ينحسم أمره فإن حكمها يكون معيباً ” .

نقض  10 / 5 / 1990  –  س 41 – 124 – 714

كما قضت محكمه النقض بأنه :-

” بأنه لما كان الدفاع الذى أبداه الطاعن  يتجه الى نفى الفعل  المكون للجريمه وإلى أثبات إستحاله  حصول الواقعه كما رواها شهود فإنه يكون دفاعاً جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل فى الدعوى لإظهار وجه الحق فيه …. مما كان يقتضى من المحكمه ومن تواجهه أن تتخذ من الوسائل لتحقيقه وتمحيصه بلوغاً لغايه الأمر فيه

نقض 11 سبتمبر سنه 88 طعن 2156 لسنه 58 ق

والمقرر بقضاء النقض أنه:

تحقيق الأدله الجنائيه وبيان وجه الحق فيها واجباً القى على عائق المحكمة وعليها من تلقاء نفسها ولو دون طلب المتهم أو المدافع عنه فإذا نكلت عن القيام به كان حكمها معيباً .

الطعن رقم 2822 لسنة 56 ق لنقض 9 /10/ 1986 – س 37 – رقم138

قضت محكمة النقض بأن :(وجوب اتخاذ المحكمة ما تراه من وسائل لتحقيق المسألة الفنية البحتة . بلوغاً إلى غاية الأمر فيها . تصديها لها . فساد في الاستدلال وإخلال بحق الدفاع . أثره : بطلان حكمها ووجوب نقضه) .

الطعن رقم ٢١٢٦٧ لسنة ٧٦ قضائية الصادر بجلسة 5 / 11 / 2006

مكتب فنى  سنة ٥٧ – قاعدة ٩٣ – صفحة ٨٥١

فضلا عن ذلك فقد ركن الحكم الطعين فى اطراح الطلب الفنى الجازم المبدى من قبل دفاع الطاعن إلى المعاينات التى اجريت على المبنى قاصدا بذلك المعاينتين الحادثة اولهما بتاريخ ٢٦ / ٢ / ۲۰۲۳ و المعاينة الاخرى بتاريخ ١ / ٥ / ۲۰۲۳ الواردة بإقوال الشاهدة / ……………. ولم يبدى الحكم بمدوناته فحوى هذه المعاينات وما اسفرت عنه بشان وصف المبنى محل المخالفة للتدليل على انه هو بذاته محل المخالفة المحررة فى عام 2016 ولم يزل حتى تمام المعاينة , وبإستدلاله القاصر هذا فقد اغضى الطرف عن دفاع جوهرى تعلق بهذه المعاينات و احتجاج جازم بها اورده دفاع الطاعن بمحضر جلسة المحاكمة إذ اشار الدفاع أن وصف العقار محل المخالفة المحررة فى عام 2016 عبارة عن مبنى مكون من (اربعة غرف) هكذا جاء وصفه بمحضر المخالفة وبإقوال الشاهدة المذكورة بالتحقيقات فى حين أن المعاينات المجراه بمعرفتهم المشار إليها بعام 2023 قد وصفت المبنى محل المخالفة بإنه مكون من (ست غرف) بما يؤكد اننا بصدد بناء اخر كدفاع الطاعن محل الطلب إلا ان قصور الحكم الطعين فى تبيان وجه التزوير ودليله الفنى بإيراد مضمون محضر المخالفة بشان المبنى ووصفه فيه ومساحته ومضمون المعاينات التى ركن إليها فى اطراح الدفع والطلب معا من حيث وصف المبنى ومساحته بلغ به إلى حد الركون إلى ما لا يصلح الاستدلال به كدليل لكونه مناقض لمبتغاه من الاستدلال بالمعاينات الاخيرة .

فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم الطعين قد حجب نفسه عن دلاله هذا الدفاع الجوهرى الذى يدور حوله أدلة ثبوت الدعوى ولم يقسطه حقه وأكتفت بتأييد أقوال شهود الأثبات و ما تم على يديهم من إجراءات  دون أن يعنى بإزاله الغشاوة عن أوراق الدعوى بالوقوف على توقيت بناء العقار القائم حاليا مع منازعه الدفاع فى ذلك فإن هذا يعيب الحكم بالقصور فى التسبيب والفساد فى الأستدلال ويوجب نقضه .

 

السبب الثالث : قصور الحكم فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع

اعتصم دفاع الطاعن بمؤدى اوراق قاطعة الدلالة على انتفاء جريمة التزوير بمحضر المعاينة المؤرخ 18/4/2018 إذ قدم للمحكمة بحوافظ مستنداته ما يفيد كون المبنى منشأ منذ عام 2014 وان المخالفات المحررة عنه تناوب عليها عدة جهات ومنها الزراعة والرى والوحدة المحلية كما اعتصم بمؤدى تقريرا فنيا صادرا عن المركز القومى للبحوث والاسكان بشأن تقدير العمر الزمنى للمبنى وثابت من التقرير ان المبنى مقام فى عام 2018 وفقا للفحوصات الفنية التى قامت بها اللجنة التابعة للجهة المذكورة ومن ضمنها الاستعانة بتصوير جوى معتمد للموقع ثابت من خلاله ان المبنى أزيل قبل المعاينة وتمت اعادة بناءه من جديد عقبها , كما قدم كذلك محضر مخالفة صادر عن قسم التظيم التابع لوحدة ننا المحلية التابعة لمحافظة بنى سويف بناء مؤرخ فى 9/9/2018 محرر بأسم المتهم السابع ورد به ان المخالفة تعدى بالبناء على قطعة ارض فضاء تقع على حرم الرى وقرار بإيقاف الاعمال , كما قدم ما يفيد كون البناء الاول للعقار .

وجماع تلك الادلة يقطع بان الجهة التى اعتمد الحكم على مؤدى اقوال موظفيها تهمل فى متابعة اعمال التعدى و تحرير المخالفات إذ ان العقار فى حقيقة الامر كان قائما من عام 2014 فى حين لم تحرر هندسة الرى عنه مخالفة سوى عقب ذلك بعامين كاملين بما يقطع بأن شهود الاثبات لا يقفون على تغييرات الواقع الفعلى لتكون لكلمتهم صفة الجزم الذى يمكن الاطمئنان إليه على وجه قطعى فى ثبوت الاتهام من عدمه ولا تستطيع الوقوف على ما يتم حقيقة بأرض الواقع من بناء وتعدى أو إزالة له ومن ثم فأن اقوال القائمين عليها غير دقيقة وليست قاطعة الدلالة لعدم المتابعة المستمرة .

وقرر الدفاع ان المستندات تثبت ان للوحدة المحلية اختصاص بالمخالفات و الازالات والمعاينات المتعلقة بتلك الاراضى بحسب الاصل ولو مع تبعيتها للرى الذى لا يملك من الاساس معدات للإزالة بما يخالف مذهب الحكم القاطع بأن الوحدة المحلية غير مختصة بل قدم ما يفيد كون الزراعة تقوم كذلك بتحرير مخالفات بما ينفى الاختصاص الاوحد للرى بأعمال التعدى كما استبط الحكم وجزم بمدوناته , انتهاء لكون هذه المستندات تقطع بحدوث الإزالة و اعادة البناء فى وقت لاحق على تحرير المخالفة من قبل الرى ثم تحرير مخالفة اخرى بعد اعادة البناء فى 9/9/2018 بما ينفى حدوث التزوير بمحضر المعاينة سند الاتهام .

ولما كان الحكم الطعين قد تولى امره من قبل فلم يبدى ثمة ردا بشأن المستندات و التقرير الفنى من الجهة المختصة المقدم امامه وكأنها قدمت فى دعوى اخرى مع كونها تنفى الاتهام و تمحو عقائد قاطعة حواها الحكم فى مدوناته سواء اختصاص الرئى المنفرد او عدم إزالة العقار بما لا يعلم مبلغ أثره فى يقين محكمة الموضوع أن هى فطنت لمؤدى تلك المستندات الجازمة الدلالة و بحثت مؤداها و ادخلتها فى حسبانها ووازنت بينها وبين أدلة الثبوت إلا انها لم تشر إليها على وجه يقطع بأن المحكمة لم تفطن لوجودها بالاوراق وكان المقرر فى قضاء النقض انه

” من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي السرقة بالإكراه بالطريق العام مع التعدد وحمل السلاح وإحراز سلاح ناري مششخن ” بندقية آلية ” مما لا يجوز الترخيص بإحرازه قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه لم يعرض لدفاعه بانتفاء صلته بالواقعة وعدم تواجده على مسرحها حيث إنه كان مقيد الحرية وقت ارتكابها ، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . ومن حيث إن البيّن من محضر جلسة المحاكمة بتاريخ ١٦/١١/٢٠١٦ أن دفاع الطاعن قام – من بين ما قام عليه – على أنه لم يكن متواجداً بمكان الحادث وقت وقوعه لكونه كان مقيد الحرية آنذاك والمؤيد بالمستندات المقدمة منه . لما كان ذلك ، ولئن كان الأصل أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة إلَّا أنه  يتعين عليها أن تورد في حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح أنها فطنت إليها ووازنت بينها ، وكان البيّن من الحكم المطعون فيه أن بعد أن حصّل واقعة الدعوى وساق الأدلة على ثبوتها انتهى إلى إدانة الطاعن دون أن يمحص دفاعه المار بيانه وموقفه من التهمة وما قدمه من مستندات تظاهر هذا الدفاع ما لذلك كله من شأن في خصوص الدعوى المطروحة يمكن أن تعتبر به وجه الرأي فيها ولما يترتب عليه من أثر في تحديد مسئولية الطاعن الجنائية وجوداً أو عدماً مما كان يتعين معه على المحكمة أن تعرض له استقلالاً وأن تمحض عناصره وأن ترد عليه بما يدفعه إن رأت اطراحه ، سيما وأن دفاعه بأنه كان مقيد الحرية وقت ارتكاب الواقعة هو ما يمكن لمحكمة الموضوع الوقوف على مدى صحته ، أما وقد أمسكت المحكمة عن ذلك والتفتت كلية عن تمحيص دفاع الطاعن وموقفه من الاتهام الذي وجه إليه بما يكشف عن أنها اطرحت هذا الدفاع وهى على بينة من أمره ، ولا ينال من ذلك ما أورده الحكم في مدوناته من أن الطاعن كان هارباً إبان إجراء التحقيق من النيابة العامة التي إحالته هارباً إلى المحكمة إذ إن البيّن من المفردات المضمومة تناقض ذلك مع ما ثبت بمحضر تحريات الشرطة المؤرخ ١٨/١/٢٠١٤ – والسابق على إجراء التحقيقات بعشرين يوماً – أنه مقيد الحرية على ذمة القضيتين رقمي ……….. ، ………… لسنة ٢٠١٣ جنح البدرشين مما يكشف عن جوهرية ذلك الدفاع بما يستتبع أن تعرض له المحكمة إيراداً وتمحيصاً وهو ما يكون معه حكمها المطعون فيه مشوباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .

الطعن رقم ٥٦٦٠ لسنة ٨٧ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة 26/1/2020

لما كان ذلك ، وكان القانون قد أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وإلا كان قاصراً ، وكان المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية هو أن يثبت قاضى الموضوع فى حكمه كل الأفعال والمقاصد التي تتكون منها الجريمة ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من هذا البيان المعتبر فلم يورد الواقعة بما يحدد عناصر التهمة التي دان الطاعن بها ولم يعرض للمستندات المقدمة من الطاعن بشأن امتلاكه للأراضي محل النزاع بموجب عقود مسجلة وصدور أحكام قضائية لصالحه ضد الشركة المجنى عليها ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون فوق قصوره مشوباً بالإخلال بحق الدفاع ، مما يعيبه بما يستوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث أوجه الطعن الأخرى .

الطعن رقم ٢١٩٠ لسنة ٨٠ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة 23/6/2018

وفى ذلك قضت محكمة النقض بأنه ولئن كان الأصل أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة إلا أنه يتعين عليها أن تورد في حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح أنها فطنت إليها ووازنت بينها أما وقد التفتت كلية عن التعرض لدفاع الطاعن من أنه توجد خلافات عائلية بينه وبين زوجته الشاهدة الوحيدة وأن بعض هذه الخلافات قضايا متداولة أمام المحاكم كما قرر بشكواه للنيابة العامة وبالتحقيقات أمامها وهو ما أكدته زوجته بجلسة المحاكمة بتاريخ ….. وأسقطته جملة ولم تورده على نحو يكشف عن أنها أطلعت عليه وأقسطته حقه فإن حكمها يكون قاصرا

[الطعن رقم 1173 – لسنة 43 – تاريخ الجلسة 13 / 1 / 1974 – مكتب فني 25 رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 16] – [النقض والإحالة للدعوى الجنائية]

بيد ان محكمة الموضوع قد حجبت نفسها عن تلك المستندات الجازمة الدلالة التى استدل بها دفاع الطاعن و لو فطنت محكمة الموضوع لمؤداها وثبوتها بالاوراق لتغير لديها وجه الرأى فى الدعوى , وإذ اعرضت محكمة الموضوع عن دلالة تلك الاوراق الرسمية والتقرير الفنى الذى لا سبيل لدحضه إلا على هدى من رأى فنى يخالفه ولم تبدى ثمة اشارة يبين من خلالها كونها فطنت لوجود هذا الدفاع الذى قصد من وراءه تكذيب شهود الاثبات بما يناقض قناعة محكمة الموضوع ووجه استدلالها وكان هذا الدفاع و المستندات المؤيدة له قد طرح على المحكمة ولم تفطن له ولا للمستندات المؤيدة له واحتجبت عنه بما لا يعرف مبلغ أثره فى تكوين عقيدتها لو فطنت لوجوده الامر الذى يصم الحكم بالقصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع .

 

السبب الرابع : فساد الحكم فى الاستدلال وقصوره فى التسبيب

اعتصم دفاع الطاعن ضمن دفوعه المتعددة بمذكرة دفاعه بإنتفاء القصد الجنائى وركن العلم (ان صح جدلا بحدوث التزوير) حال كونه محام يباشر الإجراء لصالح موكله ولا صلة له بمضمون المعاينة ذاته, وكان الحكم الطعين قد اعتمد فى قضاءه بإدانة الطاعن على تقريره بأن الطاعن قد اورد بإقواله انه تواجد حال المعاينة و قرر بسابق معرفته بباقى المتهمين متخذا من ذلك بمجرده دليلا على توافر القصد الجنائي والعلم من قبل الطاعن بالتزوير .

وكان ما ذهب إليه الحكم يفتقر للتلازم العقلى والمنطقى بين هذه القرائن والنتيجة المعتنقة من قبل محكمة الموضوع إذ ان الطاعن محام حضر المعاينة بصفته تلك وان المعاينة تجرى بإرشاد من ذوى الشأن و الموظفين للمكان الكائن به العقار وليس من المقطوع به فى هذه الحالة كون كل من تواجد خلال المعاينة عالما بكافة تفصيلاتها فقد يكون ذوى الشأن قد قادو القائمين على المعاينة بإتفاق بينهم او بدونه لموضع اخر و مبنى اخر دون ان يدرى الطاعن فمعرفة الطاعن الجازمة بمكان المبنى محل المخالفة فى هذه الحالة امر ظنى وبإعتباره احتمال قائم بهذا التحصيل فإن القاعدة القانونية مستقرة على ان ما قام على الاحتمال سقط به الاستدلال وعليه فأن احتمال كونه لا يعلم موضع العقار جزماً وانما سيق لمكان المعاينة رفقة المختصين وذوى الشأن بإرشادهم لاتخاذ الاجراء فى حضرته ولا يعد حضوره بذاته او معرفته بالموظفين العرضية قائم بذات القدر ينفى ضلوعه فى ارتكاب التزوير و علمه به كما ان معرفته بالقائمين على المعاينة من باقى المتهمين ليس محتما معه ان تكون صلته بهم ووجه تعارفه عليهم اتفاقا جنائيا فى ذاته على ارتكاب تزوير فى محرر رسمى ولا يمكن ان يستنبط منه هذا الامر كما اورد الحكم بمدوناته  .

وكان العلم والقصد الجنائى لا يفترضا وانما يتعين ان يقوم الدليل على صلة الطاعن بالمحرر المزور وعلمه بما شابه من تزوير و لا يكفى فى ذلك التساند لقرائن غير منتجة او داله بذاتها على حدوث الاتفاق والتحريض بالاوراق ولا يكفى كذلك قيام الاسناد على  التحريات إذ انها لا تكفى و لا تعد سوى رأى لصاحبها  .

وقد قضت محكمة النقض بأنه ” الشارع يوجب فى المادة ( ٣١٠ ) من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم بالإدانة على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً ، والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبني هو عليها والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو القانون ولكي يحقق الغرض منه يجب أن يكون فى بيان مفصل جلي بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به أما إفراغ الحكم فى عبارات عامة معماه أو وضعه فى صورة مجملة فلا يتحقق به مراد الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم ، كما أنه من المقرر أيضاً أنه فى أصول الاستدلال يتعين أن يكون الدليل الذي يعول عليه الحكم مؤدياً إلى ما رتبه عليه من نتائج من غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر مع حكم العقل والمنطق ، وكانت الأحكام فى المواد الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال والفروض والاعتبارات المجردة ، وكان من المقرر أنه وإن كان الاشتراك فى جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية وأعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه إلا أنه يجب على المحكمة وهي تدلل على حصوله أن تستخلص من ظروف الدعوى وملابساتها ما يوفر اعتقاداً سائغاً على حصول هذا الاشتراك بطريق من طرق الاشتراك المنصوص عليها فى المادة ٤٠ من قانون العقوبات وأن يدلل الحكم على علم المتهم بتزوير المحرر .لما كان ذلك ، وكان البين مما ساقه الحكم – سواء فى بيانه لواقعات الدعوى أو فى إيراده لمؤدى أدلة الثبوت التي عول عليها فى قضائه – تدليلاً على ارتكاب الطاعن للجريمة التي دانه بها أنه قام على الظن والتخمين والفروض والاحتمالات والاعتبارات المجردة دون أن يرتد إلى واقع يقيني من أدلة الدعوى ؛ ذلك أن مجرد كون الطاعن يعمل بالبنك المودع به حساب العميل المجني عليه وقيامه بالاطلاع على بيانات حسابه وتوقيعه – بفرض صحة ذلك – لا يكفي مجرده دليلاً على شروعه فى تسهيل الاستيلاء على أموال خاصة مودعة لدى البنك الذي يعمل به أو اشتراكه بطريقي الاتفاق والمساعدة مع باقي المحكوم عليهم فى تزوير نموذج بطاقة الرقم القومي والادعاء بأنها خاصة بأحد عملائه واستعمالها وأن له مصلحة فى ذلك ما لم تقم الأدلة القاطعة على ارتكابه تلك الأفعال ما دام ينكر ارتكابها ، ولما كان مناط إثبات الاشتراك بطريق الاستنتاج استناداً إلى القرائن أن تكون هذه القرائن منصبة على واقعة الاتفاق أو المساعدة وأن يكون استخلاص الحكم المستمد منها سائغاً ولا يتجافى مع المنطق والقانون

الطعن رقم ……… لسنة ٨٧ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة 17/3/2018

قضت محكمة النقض بأنه ” من حيث إن البيّن من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه رد على دفاع الطاعنة القائم على انتفاء أركان جريمة الاشتراك في التزوير والعلم به بلوغاً إلى عدم قيام القصد الجنائي في حقها بقوله ” أن الخلافات الزوجية بين الطاعنة وزوجها المدعي بالحق المدني وصلت إلى الدرجة التي رأت معها استحالة العشرة فراحت تبحث عن المخرج من هذه الأزمة وذهبت إلى الكنيسة والتقت بمن أرشدتها على المتهم الأول بوصفه متخصصاً – وعلى حد تعبيرها بالتحقيقات – في الحصول على أحكام بالخلع والتقى الأخير بوالدها واتفقا سوياً على الإجراءات حال كون ثلاثتهم يعلمون علم اليقين أنه لكي تنفصم علاقة الزوجية بينها والمدعي المدني فلابد أن يقوم أحدهما بتغيير ملته وهو ما لم يحدث في الواقع ، واشترك المتهمان مع آخرين مجهولين في تزوير واصطناع المحررات الرسمية الواردة بتقرير الاتهام الأمر الذي ترى معه المحكمة أن القصد الجنائي متوافر لدى المتهمين ، ويضحى ما يثيره الدفاع على غير سند ” . وكان من المقرر أنه ولئن كان الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ، ويكفي لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها ولها أن تستقي عقيدتها من قرائن الحال ، إلَّا أنه ينبغي أن تكون تلك القرائن منصبة على واقعة التحريض أو الاتفاق أو المساعدة وأن يكون الدليل المستمد منها سائغاً لا يتجافى مع العقل والمنطق ، وكان القصد الجنائي في جريمة التزوير لا يتحقق إلَّا إذا قصد الجاني تغيير الحقيقة في محرر بإثبات واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مما مقتضاه أن يكون عالماً بحقيقة الواقعة المزورة وأن يقصد تغييرها في المحرر ، وكان مجرد لجوء الطاعنة إلى محام متخصص في قضايا الخلع ” المحكوم عليه الأول ” والتقاء والدها به واتفاقه معه على إقامة الدعوى لا يدل بمجرده على توافر قصد الاشتراك في جريمة التزوير التي دينت بها الطاعنة وأن علم الطاعنة ووالدها اليقيني – والذى افترضه الحكم – أنه لكي تنفصم علاقة الزوجية لا بد أن يقوم أحد الزوجين بتغيير ملته لا يؤدي عقلاً إلى علم الطاعنة بالتزوير ولا هو كاف على التدليل على توافر القصد الجنائي لديها وعلى اشتراكها في مقارفة الجريمة بإحدى الطرق المنصوص عليها في القانون ، كما أنه غير كاف للرد على دفاعها القائم على انتفاء العلم لديها ، مما يكون معه الحكم قد تعيب بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن بالنسبة للطاعنة.

الطعن رقم ٥٠٩٩ لسنة ٨٢ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة 12/1/2020

وقضت محكمة النقض بانه ” وحيث إن مما ينعا الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم التزوير في محررات رسمية حال كونه من أرباب الوظائف العمومية وكان ذلك أثناء تأدية وظيفته والحصول له والمحكوم عليه غيابياً على ربح ومنفعة دون وجه حق من عمل من أعمال وظيفته والإضرار العمدى بمصالح الجهة التي يعمل بها قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، ذلك بأن الحكم أطرح برد قاصر وغير سائغ دفع الطاعن بانتفاء الركن المعنوي للجرائم التي دانه بها لكونه حسن النية وعول في الإدانة على تحريات المباحث رغم جديتها أو كفايتها كدليل يعول عليه في الإدانة سيما وأنها لم تتوصل إلى القبض على المتهم الهارب ولم تحدد المنفعة التي حصل عليها من جراء ارتكابه للجريمة أو سبب استخراج المجنى عليه لعدد خمس بطاقات رقم قومي في وقت معاصر للواقعة وتعرضها للعديد من وقائع النصب واختلاف الصورة الثابتة على آخر بطاقة رقم قومي للمجنى عليها عن غيرها من البطاقات مما يرشح لانتحال سيدة أخرى لشخصية المجني عليها وإدخالها الغش على الطاعن ، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إن الحكم المطعون فيه أنه بيّن واقعة الدعوى في قوله ” ……. أنها تتحصل في أن التحريات السرية التي أجراها العقيد شرطة / ………. بقسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الإسكندرية إلى قيام المتهم الثاني / …………… بالاشتراك مع المتهم الأول / ……………… بصفته موظف بمكتب توثيق برج العرب وآخر مجهول بتزوير إقرار إلغائه والمنسوبين زوراً للمجنى عليها / …………… بأن توجه المتهم الثاني وبصحبته المجهول إلى المتهم الأول الموظف بمكتب توثيق برج العرب والمختص بتحرير التوكيلات وأمده ببيانات المجنى عليها لتحرير ذلك التوكيل لصالحه فحرر المتهم الأول بيانات ذلك التوكيل مع علمه بتزويره وأثبت على خلاف الحقيقة مثولها أمامه وإمضائها على ذلك التوكيل وسمح للمجهول بالإمضاء بتوقيع نسبه زوراً إليها والإمضاء بما يفيد استلام ذلك المحرر بالسجلات المعدة لذلك وبتاريخ لاحق أثبت على خلاف الحقيقة مثول المجنى عليها أمامه للإقرار بإلغائه ذلك التوكيل وحرر بيانات الإقرار بمحضر التصديق رقم ………… لسنة ٢٠١٥ ووضع المجهول بصمة نسبها زوراً إليها وتم مهر التوكيل بأختام الشهر العقاري مقابل حصوله على منفعة مالية وقام المتهم الثاني باستخدام ذلك التوكيل فيما زور من أجله وتمكن من إخراجها من اتحاد ملاك ………… مستغلاً التوكيل المزور ووقع على محاضر جمعية اتحاد ملاك ………. وعين نفسه مأمور للاتحاد (( واستند في ثبوت الواقعة في حق الطاعن على هذا النحو إلى أدلة استقاها مما شهد به كل من / ………….. ، …………… والعقيد / …………. بقسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الإسكندرية ومما ثبت بتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير وإقرار الطاعن بالتحقيقات بأنه القائم باستخراج التوكيل موضوع التزوير وإقرار إلغائه . وأورد مؤدى هذه الأدلة بما يتفق وما أورده في بيانه لواقعة الدعوى . عرض لدفاع الطاعن بأنه كان حسن النية حين وقع التوكيل المزور وإقرار إلغائه بلوغاً إلى قيام الجنائي في حقه في قوله (( وحيث أنه من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة التزوير من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة عليها وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال مادام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه وحيث أنه عما أثاره الدفاع من أوجه دفاع أخرى حاصلها التشكيك في الدليل الذى اطمأنت إليه المحكمة بقالة أن المتهم حسن النية وأن المجنى عليها تحمل خمس بطاقات برقم قومي مختلفة العناوين ، فإن ذلك لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدى إليه مما تستقل به هذه المحكمة .لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم فيما تقدم لا يكفى لتوافر القصد الجنائي في جريمة التزوير ، إذ يجب لتوافر هذا القصد في تلك الجريمة أن يكون المتهم وهو عالم بحقيقة الواقعة المزورة قد قصد تغيير الحقيقة في الورقة المزورة ، فإذا كان علم المتهم بتغيير الحقيقة لم يكن ثابتاً بالفعل فإن مجرد إهماله في تحريها مهما كانت درجته لا يتحقق به هذا الركن ، ولما كان الحكم فيه قد خلا مما يبرر الاقتناع بأن الطاعن اتفق مع المتهم الثاني والمجهول على التزوير وبالتالي تحقق علمه بتزوير المحررات ، ذلك بأن ما أورده لا يؤدى إلى علم الطاعن بحقيقة شخصية المجنى عليها ولا هو كاف للرد على دفاعه في هذه الخصوصية من أنه كان حسن النية حين وقع على التوكيل المزور وإقرار إلغائه ، ولا يغير من ذلك ، ما ورد بالحكم من أن الشاهد العقيد / …………… بقسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الإسكندرية قد شهد بأن تحرياته دلت على قيام المتهم الثاني / …………. بالاشتراك مع المتهم الأول ( الطاعن ) بصفته موظف بمكتب توثيق برج العرب وآخر مجهول بتزوير التوكيل رقم ………….. لسنة ٢٠١٤ توثيق برج العرب وتزوير إقرار إلغائه المنسوبين زوراً للمجنى عليها / …………… مقابل منفعة مالية ، إذ أن تحريات الشرطة لا تعدو أن تكون مجرد رأى لصاحبها يحتمل الصواب والخطأ ، وإذ لم تأييد التحريات بدليل فإنه لا يصح الاعتداد بها وحدها في الشهادة . ولما كان الحكم قد خلا من الدليل على قيام ركن العلم بالتزوير لدى الطاعن غير تحريات الشرطة ، فمن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد تعيب بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال مما يوجب نقضه في هذا الخصوص بالنسبة للطاعن وحده  لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن أيضاً بتهمتي التربح والإضرار العمدى بالمال العام وقد تساند الحكم في ذلك إلى الأدلة التي تساند إليها في جريمة التزوير ، وكانت المحكمة قد انتهت إلى فساد هذه الأدلة وقصورها وهو يؤثر على تدليل الحكم بالنسبة لهاتين التهمتين ، فضلاً عن أنهما جريمتان عمديتان مبنيتان في خصوص هذه الدعوى على تحقق جريمة التزوير ، والتي انتهت هذه المحكمة إلى نقض الحكم بالنسبة لها لعدم استظهاره لركن العلم بالتزوير ، وهو الأمر الذى يوجب أيضاً نقض الحكم المطعون فيه

الطعن رقم ١٧٧٤٨ لسنة ٨٧ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة 6/7/2006

كما قضى بأنه من المقرر أن الاشتراك فى الجريمة يتم غالبا دون مظاهر محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ويكفي لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها، ولها أن تستقى عقيدتها من قرائن الحال، إلا انه ينبغي أن تكون تلك القرائن منصبة على واقعة التحريض أو الاتفاق أو المساعدة وأن يكون التدليل المستمد منها سائغا لا يتنافى مع العقل والمنطق.

[الطعن رقم 26635لسنة 59،جلسة29/12/ 1994،مكتب فني45جزء1،ص 1254]

وهديا بما تقدم و كان من اللازم فى أصول الاستدلال أن يكون الدليل الذي يعول عليه الحكم مؤدياً إلى ما رتبه عليه من نتائج من غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر مع حكم العقل والمنطق ، وكانت الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس بالظن الاحتمال على الفروض والاعتبارات المجردة . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً – فوق قصوره فى التسبيب وفساده فى الاستدلال – بالخطأ فى تطبيق القانون ، مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى وإعلان كلمتها فى شأن ما يثيره الطاعن بأوجه الطعن مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه .

 

 

عن طلب وقف التنفيذ

الطاعن له اسرة ليس لها كفيل سواه وفى استمرار التنفيذ ما يلحق  بهم بالغ الضرر و بمستقبلهم وحياتهم وخاصة مع ما ران على هذا القضاء من اوجه الفساد التى ترجح نقضه بمشيئة الله .

 

 

بناء عليه

يلتمس الطاعن :ـ

أولا: قبول الطعن شكلا

وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه .

ثانيا: فى الموضوع : بنقضه وبراءة الطاعن  .

وكيل الطاعن/

 

المحامي بالنقض

والدستوريه العليا

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى