مذكرات جنائي

تزوير فى محررات رسميه

 

محكمة جنايات المنصورة

الدائرة       جنايات

مذكرة

 

بدفاع السيد / ……………………….                           ” متهم ”

ضد

النيابة العامة                                                 ” سلطة اتهام ”

 

وذلك

في القضية رقم 12927 لسنة 2021 جنايات المنصورة المقيدة برقم 3130 لسنة 2021 كلى جنوب المنصورة

والمحدد لنظرها جلسة يوم الاربعاء الموافق  11   /  5  / 2022

 

الدفاع

الدفع الاول : انعدام الدليل على جريمة التزوير و عدم توافر ركني الجريمة محل الاسناد المادي و المعنوي في حق المتهم من المقرر فيها وبأحكام محكمة النقض( أن المسئولية الجنائية لا تقام الاعلى الادلة القاطعة الجازمة التي  يثبتها الدليل المعتبر ولا تؤسس بالظن و الاحتمال على الفروض و الاحتمالات و الإعتبارات المجردة وانما تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذى يثبته الدليل المعتبر, وان ما قام على الاحتمال سقط به الاستدلال).

ومن حيث ان النيابة العامة قد اسندت إلى المتهم الماثل و اخر مجهول الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظف حسنى النية ” سكرتير جلسة ايجارات المنصورة ” جريمة التزوير في محرر رسمي هو محضر الجلسة المؤرخ 17/10/2019 في الدعوى المدنية الرقيمة 677 لسنة 2019  ايجارات المنصورة بالاتفاق مع مجهول يمثل في الدعوى بصفته وكيلا عن المجنى عليه بتوكيل مزور يحمل رقم ( 4960 لسنة 2016 ) وتمكنا بذلك من جعل واقعة مزورة  في صورة واقعة صحيحة وهى مثول المجنى عليه في تلك الدعوى بوكيل عنه بغية تفويت درجات التقاضي عليه فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات , كما انه قد استعمل المحرر الرسمي المزور انف البيان ( التوكيل ) على النحو المار ذكره بعالية .

ولما كان ذلك , وكان البادي من الاسناد المنسوب إلى المتهم على النحو المار ذكره كونه قد اقيم على افتراضات ظنية  دون دليل واحد بالأوراق يقطع بتوافر اركان الجرائم المسند إليه الاشتراك بطريق الاتفاق و المساعدة في ارتكابها لعدم ثبوت توافر جريمة تزوير محرر رسمي التوكيل رقم ( 4960 لسنة 2016 ) المنسوب للمجنى عليه بالأوراق ابتداء ليقال بأن المتهم قد اشترك مع اخر في ارتكاب تلك الواقعة كأمر دال على ثبوت واقعة التزوير نفسها  يتعين ثبوته قبل البحث عن مرتكبها او الضالعين فيها اتفاقا و اشتراكا , وكون الاسناد في الدعوى الجنائية برمتها قائم على محض افتراضات ظنية لا يوجد ما يؤازرها بالأوراق وحسبنا ان نبين تلك الافتراضات على النحو الاتي :

الفرضية الاولى : افترضت النيابة العامة في امر الاحالة وجود محرر مزور عبارة عن توكيل رسمي عام منسوب صدوره إلى المجنى عليه يحمل رقم ( 4960 لسنة 2016 ) جرى المثول به من مجهول بمحضر الجلسة على غير حقيقة الواقع مع خلو الاوراق من ثمة دليل مادى يؤكد ان التوكيل الذى جرى الحضور به مزور او لا وجود له حقيقة ومصطنع بالكامل إذ لم تقم النيابة العامة في سبيل اثبات ذلك سوى بمخاطبة مكتب توثيق المنصورة للاستعلام عن توكيل يحمل رقم 4260 أ لسنة 2015 المنصورة ؟؟؟ وقد ورد الاستعلام بان هذا التوكيل خاص محرر من قبل شخص اخر خلاف المجنى عليه , كما استعلمت من ذات الجهة ” مكتب توثيق المنصورة ” عن توكيل رقم 4960 لسنة 2016 حرف أ ) و السؤال الذى ينبغي طرحه  هل تثبت هذه الاستعلامات قيام الجريمة ؟؟ ولماذا جرى الاستعلام فقط من مكتب توثيق المنصورة مع عدم ورود ذكره بمحضر الجلسة لمكتب التوثيق الصادر عنه التوكيل او الحرف الصادر به ؟؟؟ , واقع الحال ان التوكيل قد يكون صادر من أي مكتب توثيق اخر على تعددها في المحافظة والجمهورية بأكملها و تحت أي حرف سوى الحرف أ المفترض من قبل النيابة العامة بالأوراق , ولذا فقد غاب عن الدعوى دليلها الأساسي ثبوت ان الحضور كان بتوكيل مزور مع كون افتراض هذا التزوير قائم في حقيقته على عدم اثبات بيان مكتب التوثيق الصادر عنه الوكالة و الحرف بمحضر الجلسة و اتخاذ ذلك ذريعة للقول بأن التوكيل الذى جرى الحضور به مزور حتما لعدم التوصل إليه بالاستعلام مع زعم المجنى عليه ( ذي الخصومة مع المتهم ) انه لم يصدر ثمة توكيلات سابقة لأحد مع كون محاميه المباشر البلاغ يحمل وكالة قديمة تؤكد انه سبق له اصدار توكيلات سابقة .

الفرضية الثانية : و مبناها ما ورد بالفرضية الاولى بشأن عدم أثبات مكتب التوثيق الصادر عنه التوكيل و الحرف المقيد به بمحضر الجلسة بأعتبار ان عدم اثبات هذا البيان مظهر حدوث التزوير بل بالأحرى محاولة التعمية من مرتكب التزوير المفترض كونه المتهم (الذى لم يحضر الجلسة ولا صلة له بها) و المؤسف ان تلك الفرضية لا قيام لها بالأوراق إلا بافتراض ضلوع السيد امين سر الجلسة بالجريمة وكذا السيد رئيس المحكمة ( حاشا لله ان نفترض فيه هذا ) لكون اثبات بيانات التوكيل كاملة غير منقوصة دون اخلال منوط بكليهما التحقق منه منفردين بإثباته بمحضر الجلسة ورول القاضي بكافة بياناته  ولا صلة له بالمتهم الغائب عن الحضور اصلا او حتى للمحامي مقدم التوكيل للأثبات ولا يمكن لهما التداخل به والحال القائم بين يدينا يؤكد ان امين سر الجلسة موظف حسن النية لم يتداخل بالجريمة عن قصد و كذا السيد المستشار رئيس المحكمة , والحال الماثل بين يدينا كذلك يؤكد على ان الخطأ في اثبات بيانات التوكيل المقدم كاملة بما فيها مكتب التوثيق الصادر عنه و الحرف المقيد له منسوب لكليهما  ( امين السر و القاضي ) دون المتهم الغائب عن الجلسة او المحامي الحاضر , ومن ثم ينوه الدفاع إلى ان ثبوت مكتب التوثيق و الحرف المقيد به التوكيل سيقودنا حتما لدليل يقيني غائب عن الاوراق توافره , بما يعنى ان المتهم مقدم للمحاكمة لمجرد اهمال الموظف المختص في اثبات بيانات التوكيل كاملة و استغلال المجنى عليه هذا في الزعم بتزوير التوكيل وتزوير الحضور .

الفرضية الثالثة : قائمة على الاستعلام بشأن المحامي الحاضر عن المجنى عليه و المدعو/ ……………… من قبل نقابة المحامين بالدقهلية و الذى لم يستدل على تواجده لكون الاسم ثنائي , كما لم يستدل على اسم المحامي / ………………. ( بالرغم من ان اسمه قد ورد ثلاثيا ) لوجود اكثر من 23 اسم اخرين مقيدين بالنقابة يحملون نفس الاسم ثلاثيا ثم ثبت انه محام موجود و يباشر عمله الاعتيادي , والسؤال ايضح نسبة الاتهام لغياب بيان او نقصه أو  عدم التوصل إليه ؟؟ مع كون المسئول عن هذا النقص ليس المتهم بالجريمة المسند إليه المسئولية عنه ؟؟

الفرضية الرابعة : تساندت النيابة العامة لافتراض كون الاوراق قد حوت اثبات حضور (المجنى عليه ) بوكيل عنه بالأوراق لتفويت درجة التقاضي عليه ( الاستئناف ) وصدور الحكم حضوريا قبله في حين ان مطالعة مدونات الحكم الصادر في الدعوى و التي تحمل رقم 677 لسنة 2019 ايجارات المنصورة يبين من خلاله ان الحكم صدر غيابيا و ليس حضوريا لكونه لم يشر من قريب او بعيد لحضور المجنى عليه ( المدعى عليه في الدعوى ) بل اثبت الاتي بشأن الحضور ( وحيث تداولت الدعوى بالجلسات امام المحكمة على النحو الثابت بمحاضرها ومثل خلالها المدعى بوكيل عنه ” محام ” وقدم اعادة اعلان وبجلسة المرافعة الاخيرة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم ليصدر بجلسة اليوم ) ومن ثم يستفاد من مدونات الحكم كونه صدر غيابيا بعد اعادة الاعلان وكونه قابل للطعن بالاستئناف عليه دون ادنى مانع يحمله في طياته , يضاف إلى ذلك ان ما نسب للمجنى عليه من حضور بمحضر الجلسة يخلو تماما من الاشارة لكون الحاضر بالتوكيل رقم ( 4960 لسنة 2016 ) قد حضر عن المدعى عليه و مطالعة محضر الجلسة تثبت ان الكتابة مبهمة لا يصلح الاستدلال بها على ان الحضور عن المدعى عليه  , كما انه من المعلوم كون بعض المدعى عليهم يعمدون في الدعاوى المحسوم امرها لثبوت الاخلال المنسوب إليهم فيها ” كمثال عدم سداد القيمة الايجاريه وتراكمها  ” للمثول بها والحضور بوكيل عنهم و ربما التسليم بمحضر الجلسة بالطلبات لا لشيء سوى تفادى الالزام بالمصروفات القضائية التي تقدر بنسبه من باقي مدة التعاقد و تحميلها لمقيم الدعوى كنتيجة للتسليم بالطلبات ولا يبغون من ذلك سوى اطالة امد استفادتهم من العين المفسوخ عقدها او المنتهى لأقصى درجة ممكنه و تحميل المدعى بالمصاريف القضائية والتي قد تحول في بعض الاحيان بين استطاعته التنفيذ إلا بعد تدبيرها مع اطالة امد التنفيذ كذلك ما بين اجراءات فوات مواعيد الاستئناف ثم غلق سكن وتحريات ودراسات امنية بما يستغرق زمن يتحقق به الاستفادة من استغلال العين ويكبد طالب التنفيذ مصروفات و جهد و اتعاب محامين و إجراءات مقابل راحة و اطالة مدة استغلال العين و عدم سداد قيمة إيجاريه لصالح المدعى عليه , ولسنا نلقى القول هنا على عواهنه بل قدمنا ما يفيد سبق قيام المجنى عليه بهذا المسلك في دعاوى اخرى لشقق قام باستئجارها و المماطلة بذات الوسيلة .

الفرضية الخامسة : ان التوكيل  يحمل رقم 4960 لسنة 2016 كما ورد بأمر الاحالة والحكم الغيابي في حين ان هذا البيان غير مقطوع به بالأوراق إذ ان الثابت بأقوال المجنى عليه بالتحقيقات بصفحة  5  , 6  أن التوكيل برول القاضي يحمل رقم 4260 لسنة 2015  و ربما 2019 و بمحضر الجلسة 4960 لسنة 2016 ومن ثم وهو ما ثبت يقينا بمحضر الجلسة و الصورة الرسمية لرول السيد رئيس المحكمة  و على ذلك فلا مجال للجزم بالوكالة التي جرى الحضور بها بالأوراق او حقيقة اثباتها لغياب مسالة جوهرية تتمثل في من تلقى التوكيل لإثباته أهو السيد القاضي وقام بأملاءه  للموظف المختص “امين سر الجلسة ” او ان امين السر تلقى الوكالة وقام بأملاء البيانات للقاضي بروله و المحصلة النهائية اننا لا نستطيع ان نجزم بشيء بشأن هذا البيان الجوهري الواجب الوقوف عليه في جريمة التزوير ( ماهية بيانات المحرر المزور رقمه و مكان صدوره و اطرافه وفحواه فضلا عن دليل التزوير ذاته)

 

الدفع  الثاني:  بكون الاسناد الجنائي قائم على اهمال من قبل الموظف المختص في اثبات البيانات و انقطاع صلة المتهم بالواقعة المسندة إليه .

الحق الذى لا مرية فيه ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه أن اسناد الفعل المادي للجريمة المتمثل في زعم تزوير محرر رسمي عام ” توكيل الحضور عن المجنى عليه أيا كان رقمه و مكان اصداره وبياناته ” قائم في حقيقته على اهمال منسوب لموظف عام في اثبات بيانات المحرر المقدم بين يديه تستوجب مسألته تأديبيا اخذا بشهادته في حق نفسه بالأوراق و التي للأسف الشديد اتخذت دليل اسناد في حق المتهم الماثل مع كونها لا تنسب إليه جريمة بل تنسب لمن ادلى بها انه اهمل في تحرى الحقيقة ولم يقم بواجبه بأثبات مضمون المحرر المقدم إليه و اية ذلك ودليله ما ورد بأقواله بالتحقيقات إذ قرر بصفحة 206 من الاوراق بأنه ( س / وما هو رقم التوكيل الحاضر به المدعو / …………….عن ………………….  ؟ ج / انا ثابت في محضر الجلسة 4960 /2019 وفى رول القاضي 4260 والحرف والسنة غير واضحين  –  س / ما هو الحرف بذلك التوكيل و مكتب التوثيق الخاصين بالتوكيل القائم انت بأثباته بمحضر الجلسة ؟ ج / انا مثبتش الحرف ولا التوثيق انا ثبت بس رقمه والسنة – س / وما الذى حال دون اثباتك ذلك , ج/ ضغط العمل و الرول بتاع الجلسة كبير ) بما يعنى اننا نحاكم بجريرة موظف مهمل لم يكلف نفسه مؤنة القيام بعمله على اكمل وجه بالقيام بأثبات بيانات الوكالة كاملة للوقوف فيما بعد على صحتها من عدمه و مصدرها ومن أي جهة صدرت واطرافها , ثم يأتي العجب من بعد ذلك إذ يتخذ من تلك الشهادة الباطلة في مضمونها دليل ادانة المتهم الماثل في حين انها دليل استقلال الشاهد بارتكاب الواقعة دون تداخل من احد لإهماله الشخصي في اثبات بيانات المحرر المقدم إليه , أي منطق يجعلنا ندين المتهم منقطع الصلة بمحضر الجلسة والذى لم يمثل بها اصلا و لم يقم بأكثر من توكيل محام للحضور بها ومباشرة الاجراءات كاملة عن خطأ استقل به الموظف القائم بالأجراء في غيبته و استغله المجنى عليه فيما بعد ( على غير مسلكه السابق على بلاغه في التعامل مع الحكم الصادر قبله ) الامر الذى ينفى اركان الجريمة في حق المتهم الماثل ويجب براءته .

 

الدفع الثالث : ادلة نفى الاسناد في حق المتهم بتوافر علم المجنى عليه بالحكم السابق على بلاغه و اتخاذه اجراءات منقطعة الصلة بإدعاءه تزوير الحكم الصادر قبله .

اعتصم المتهم منذ بدء النزاع بأن المجنى عليه قد علم بالحكم الصادر قبله في الدعوى رقم 677 لسنة 2019 ايجارات المنصورة وفحواه وانه لم يتخذ أزاءه ثمة اجراء دال على زعمه بتزوير الحكم و حضوره به مطلقا إذ ان الثابت من المحضر الإداري رقم  2938 لسنة 2020 ادراى قسم ثان المنصورة  ان المجنى عليه قد تقدم بالبلاغ فيه بزعم انه قد حيل بينه وبين دخول العقار وعرض المتهم على النيابة العامة واحتج بالحكم الصادر قبل المجنى عليه في الدعوى رقم 677 لسنة 2019 ايجارات المنصورة وقدمه ومن ثم تعهد المجنى عليه بأخلاء العين في غضون شهر

اعقب ذلك ان أقام الاشكال رقم 331 لسنة 2020 مدنى المنصورة وقرر بأسباب اشكاله انه يركن إلى ( تغير الواقع الصادر عنه الحكم لقيامه بالسداد و حوزته ايصالات قيمة إيجاريه قدم صورة منها جحدت ولم يقدم اصلها ) ومن ثم قضى برفض الاشكال بجلسة 16/11/2020  , وقد جرى استئناف الاشكال برقم 1048/2020 مدنى مستأنف المنصورة من قبله لذات الاسباب دون ان يدفع بعدم الاعتداد بالحكم او كون الحكم ناشىء عن جريمة التزوير و من ثم قضى بجلسة 24/2/2021 بتأييد الحكم الصادر من محكمة الدرجة الاولى برفض الاشكال .

و الاعجب انه امتثل للحكم وقام بسداد المبلغ محل الالزم المقضي به  في الحكم طواعية من تلقاء نفسه ولم يقل بان الحكم صادر عن جريمة تزوير طوال تلك المدة التي احتج به قبله بالحكم الصادر بفسخ العقد والالزام .

استرعى هذا المسلك نظر النيابة العامة فسألة المجنى عليه ( لماذا لم يقم بالطعن على الحكم الصادر بفسخ العقد في الدعوى رقم 677 لسنة 2019 ايجارات المنصورة)  فقرر بأنه لم يعلن بعد بالحكم الصادر في الدعوى ولذا لم يقم بأي اجراء يخصه ؟؟؟  يكشف هذا بجلاء عن  كوننا امام شخص ملتزم بخطة قانونية ينفذها للتصدي للحكم ولسنا امام شخص جرى تزوير حكم قبله والمثول نيابة عنه بتوكيل مزور لإصدار هذا الحكم , نحن امام شخص له دراية بالثغرات القانونية يستخدمها تباعا كيفما ترأى له من وسائل , ولسنا امام شخص ارتكب قبله تزويرا في محررات رسمية واستعملت وسكت مع ذلك عن اتخاذ أي اجرء بديهي قبلها لمدة طويلة بل عمد إلى اجراءات قانونية اخرى دون مقتضى سوى منازعته في تنفذ الحكم قبله بشتى الوسائل.

استرعى هذا المسلك الغريب كذلك نظر السيد / …………………… – رئيس القلم المدني بأقواله بصفحة 235 من الاوراق وقرر( بأنه كان يجب على المجنى عليه أستئناف الحكم واقامة دعوى عدم الاعتداد به ) لكنه كما سلف القول اعتصم بوجود واقعة تالية على الحكم زاعما وجود ايصالات سداد للقيمة الايجارية تحت يده تعد وقائع جديدة تحول دون تنفيذ الحكم .

وينبنى على ذلك ان المجنى عليه وفقا لما بينا من مسلك يعلم بالحكم و حجيته قبله و انه ركن لما زعمه وقائع تالية عليه ولم يعمد للحكم ذاته بالطعن عليه بآى مطعن كمسلك طبيعي لحكم لم يمثل فيه او زور قبله المثول به و ان هذا المسلك يعد مناقضا لزعمه الوارد بالأوراق ينفى وقوع جريمة التزوير بركنيها المادي والمعنوي .

 

الدفع الرابع : ببطلان التحريات واقوال مجريها و مكتبيتها .

من المقرر ان التحريات لا تعبر إلا عن رأى قائلها و انها لا تعدو سوى اقوال استقاها من مصادر مجهولة لم تطلع عليها المحكمة للوقوف على مدى مصداقيتها و مطابقتها للواقع و كونها لا تعدو واقوال مجريها سوى استدلال يعزز دليل قائم بالأوراق يشير إلى مرتكب الواقعة , وان للمحكمة ان تستبعد التحريات وان تعلن عدم الاطمئنان لها , كما لا يقوم الاسناد الجنائي و القضاء بالإدانة ركونا للتحريات بمفردها دون ثمة دليل .

وكان البين من اوراق الدعوى , ان المتهم قد سيق للمحاكمة الجنائية مدفوعا بالتحريات وحدها دون سواها و انه لولا التحريات لما قدم للمحاكمة الجنائية و اية ذلك ودليله ان وقائع الدعوى تبعده عن ارتكاب الفعل المادي للجريمة فلم يثبت انه اطلع بأى من مادياتها حال كون مسلكه لا يعدو كونه وكل محاميا في اقامة دعوى ولم يمثل هو بها او يباشر بشخصه اجراءاتها ومن ثم فهو منقطع الصلة بالاوراق المقال بتزويرها و ان الدعوى واجراءات التنفيذ الخاصة بها بوشرت بمعرفة اثنين من السادة المحامين وتحت مظلة التحريات و استبعادها لهما من الاتهام عدا معا من قبيل شهود الدعوى لكون التحريات قد قررت بأستبعادهما من الواقعة وكونهما حسنى النية ( مع كون مضمون اقوالهما لا تنسب للمتهم ثمة جريمة بل تؤيد كون المجنى عليه قد لفق الاتهام إليه ), ولو قالت التحريات خلاف ذلك لزج بهما في حلبة الاتهام صحبة المتهم الماثل ولتساوت المراكز القانونية للجميع مع كونهما اطلعا بالاجراءات خلاف المتهم الماثل .

ما سبق بيانه يكشف عن حقيقة كون قياد هذه الدعوى بيد التحريات و اقوال مجريها يوجهها كيف يشاء فهل قدم بين يدينا ما يطمئن به الوجدان لكونه اصاب الحقيقة في زعمه قبل المتهم الحق انه لم يأت بشىء ولم يقدم شىء اصلا

ويكفينا ان نبرز عوار التحريات وأقوال مجريها على انه قرر بأن المتهم و شخص يدعى  (………………..) زورا التوكيل رقم 4960 لسنة 2016 ومثلا به امام المحكمة عن المجنى عليه .

بيد انه حين سئل هل توصلت تحرياتك لمن يدعى ………………. الذى تجزم باسمه كحقيقة مسلم بها يقرر دون مواربة انه لم يتوصل إليه ( فكيف وقف على ان من مثل يدعى اصلا ……………………. كحقيقة و لماذا لم يفترض كون الاسم منتحلا لمجهول ومن اين له هذا اليقين بشأن الاسم الذى لم يتوصل لصاحبه ) الامر لا يعدو سوى نقلا امينا من قبله عن محضر الجلسة فلو علم الاسم ثنائيا لتوصل إلى صاحبه المجهول .

وليت امره قد اقتصر عند هذا الحد بل انه حين سئل هل توصلت تحرياتك إلى مكتب التوثيق المنسوب إليه التوكيل المزور او رقم الحرف قرر دون مواربة ان تحرياته لم تتوصل إلى هذا البيان كذلك , ومع ذلك يجزم دون شك أن الوكالة مزورة و ان المتهم الماثل اتفق مع من يدعى ………………….. اتفاقا جنائيا على جريمة تزوير لم يستطع التوصل إلى ماهية المحرر المزور بها او الشخص الذى يتمسك باسمه كفاعل اصلى للجريمة زعم اشتراك الطاعن معه فى ارتكابها الحقيقة او الجهة المنسوب إليها المحرر المزور ” مكتب التوثيق” ان الامر مدعاة للشفقة والرثاء ان يكون اساس الاسناد هذه التحريات التي ليست إلا ضرباً من ضروب التخمين الذى يتعين الاعراض عنه بالكلية.

 

الدفع الخامس : بانتفاء علم المتهم بالواقعة المسندة و ضلوعه فيها إذ لم يمثل بجلسة المحاكمة او يطلع بأي اجراء بها و انعدام الدليل على اشتراكه في الفعل المسند و مظاهره .

يعتصم دفاع المتهم بانتفاء القصد الجنائي في حقه و العلم بالواقعة من الاساس وانعدام فعل الاشتراك بالأوراق ومظاهره كونا لحقيقة كونه قد حرر توكيلا للسادة المحامين في الدعوى لاتخاذ اللازم نحو اقامتها و مباشرة اجراءاتها وانه لا يعلم بما تم من اجراءات في غيبته بالجلسة المحددة لنظرها  و من ثم ينتفى في حقه العلم بالجريمة واسهامه فيها   وكان ما اوردته النيابة العامة من اسناد لا يستدل من فحواه توافر القصد الجنائي او وجود الاتفاق الجنائي بين المتهم وهذا المجهول ومظاهره وفحواه و لا يبين من خلاله توافر علم المتهم بالجريمة التي حدثت في غيبته حال عدم مقارفته أي فعل من الافعال فيها والتي جرت جميعا امام الموظف المختص الذى ثبت اهماله في اثبات سند الوكالة المقدم إليه ورقمه دون تداخل للمتهم في هذا الاهمال  بما لا يتوافر معه القصد الجنائي ونية الاسهام في الواقعة على النحو سالف البيان وجاء قرار الاحالة قاصرًا عن استظهار علم الطاعن بالواقعة ، إذ تنصب أقوال الشهود على حدوث الفعل  المكون للجريمة ذاته ( والذى نعتصم انه اهمال من الموظف ذاته ) و المنبت الصلة عن المتهم الذى لم يكن على مسرح الواقعة حال اثبات الوكالة  بأجماع اقوال الشهود وليس له خط او امضاء بالأوراق ، ولا يغير من ذلك، ما ورد بالتحريات  واقوال مجريها ، إذ  انها قد خلت من بيان الصورة الدالة على ارتكاب المتهم للجريمة وعلمه بها او صلته بها اتفاقا ومساعدة و لا تعدو أن تكون مجرد رأى لصاحبها يحتمل الصواب والخطأ وإذ لم تتأيد التحريات بدليل، فإنه لا يصح الاعتداد بها وحدها في الشهادة مع كون الاتهام قائم على ان المتهم صاحب المصلحة في تفويت درجة التقاضي وهو ما لا يصلح الاستدلال به على ثبوت الجريمة في حقه ومن ثم فان اركان الجريمة و زعم الاشتراك لا يوجد دليل قائم عليهما بالأوراق .

 

بناء عليه

يلتمس دفاع المتهم براءته من الأتهام المنسوب إليه

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى