موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الدعوى رقم 10049 لسنه 51 ق

 

” بسم الله الرحمن الرحيم “

باسم الشعب

مجلس الدولة – محكمه القضاء الادارى

الدائره الخامسه

—–  

بالجلسة المنعقده علنا فى يوم الثلاثاء الموافق 22/2/2005

برئاسه السيد الاستاذ المستشار احمد مرسى حلمى                 نائب رئيس مجلس الدوله ورئيس المحكمة

وعضويه السيدين الاستاذين المستشارين / احمد عبد الراضى محمد       نائب رئيس مجلس الدولة

                                                     / صبحى على السيد               نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الاستاذ المستشار           / طارق نعمان                       مفوض الدولة

وسكرتاريه السيد                               / رافت ابراهيم محمد              أمين السر

” اصدرت الحكم الاتى “

فى الدعوى رقم 10049 لسنه 51 ق

المقامه من :-

ورثه المرحوم / محمد حسنين المغربى وهم :-

1) امال هاشم احمد حسن                              2) اسامة محمد حسنين المغربى

                                                                  ضد :-

1) رئيس الجمهورية                                    2) وزير الخارجيه

                                                                ————–  

الوقائع

——–  

          اقام مورث المدعين هذه الدعوى بايداع عريضتها قلم تاب المحكمه بتاريخ 21/9/1997 طالبا فى ختامها الحكم بالتعويض المناسب جبرا عن الاضرار المادية والادبية التى لحقت بع من جراء القرار الطعين مع الزام الاداره المصروفات والاتعاب 0

          وذكر المدعى شرحا لدعواه انه فى عام 1995 صدر القرار الجمهورى رقم 132 لسنه 95 بترقية بعض السادة الوزراء المفوضين من اعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى الى وظيفة سفير متخطيا المدعى بترقية من هم احدث منه فى الاقدمية ومن يلونه فى القرار ، وقد كان هذا التخطى فى الوقت الذى كان يباشر فيه المدعى عمله مندوبا فوق العادة وزير مفوضا بلقب سفير لمصر فى مالاوى بموجب  قرار جمهورى خاص ، وقد اصيب المدعى بالعديد من الاضرار الماديه والادبيه من جراء القرار المطعون فيه مما حدا به الى اقامه هذه الدعوى بغيه الحكم له بطلباته سالفه الذكر 0

          واودعت هيئه مفوضى الدولة تقريرامسببا بالراى القانونى فى الدعوى ارتات فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالزام الجهة الاداريه المدعى عليها بان تؤدى للمدعى المبلغ الذذى تقدره المحكمه مناسبا جبرا للاضرار المادية والادبية التى اصابته من جراء تخطية فى الترقيه لوظيفة سفير على النحو الوارد بالاسباب مع الزامها المصروفات 0

          تدوولت الدعوى بجلسات المرافعه على النحو المبين بالمحاضر حيث قام الحاضر عن المدعيين بتصحيح شكل الدعوى بعريضه معلنه بعد وفاه مورث المدعيين واوع حافظه مستندات كما اودع الحاضر عن الدولة حافظهمستندات ومذكره دفاع طلب فى ختامها الحكم برفض الدعوى والزام المدعين المصروفات وبجلسة 21/12/2004 قررت المحكمه اصدار الحكم بجلسه اليوم وفيها صدر الحكم واودعت مسودته المشتمله على اسبابه عند النطق به 0

” المحكمه “

          بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداوله قانونا0

 

 

تابع الدعوى رقم 10049/51

—————————-

          ومن حيث ان المدعين يطلبون الحكم لهم بطلباتهم المتقدمه 0

          ومن حيث ان الدعوى قد استوفت سائر اوضاعها الشكليه 0

          ومن حيث انه عن الموضوع فانه من المقرر ان مناط مسئوليه الاداره عن قراراتها الاداريه هو وجود خطا من جانبها بان يكون قرارها معيبا بعيب او اكثر من العيوب المنصوص عليها بقانون مجلس الدوله ، وان يحيق بصاحب الشان ضرر ، وان تقوم علاقه السببيه بين الضرر وخطا والاداره 0

          ومن حيث ان الماده (33) من القانون رقم 45 لسنه 1982 الخاص بنظام السلك الدبلوماسى والقنصلى تنص على ان :” تنكون الترقيه الى وظيفه سفير من الفئه الممتازه والى وظيفه سفير على اساس الاختيار للصلاحيه والكفايه والامتياز وفقا لتقييم اعمالهم بواسطه الجهاز المنصوص عليه فقى الماده (19) من هذا القانون بعد اعتماده من المجلس وعند التساوى فى شروط الترقيه بالاختيار تكون الاولويه للاقدم فى الوظيفه 0)

          ومؤدى ذلك ان الترقيه لوظيفة سفير تكون بالاختيار للاكثر صلاحية وكفاءة وامتيازا طبقا لتقييم اعمال المرشحين للترقيه وعند التساوى الصلاحيه والكفاءه تكون الاولويه للاقدم 0

          ومن حيث انه من المقرر ان ترقيه الموظف بالاختيار للكفايه والصلاحيه ليست حقا مكتسبا له بل تقديرها منوط للجهة الاداريه تىرخص فيه بما تمليه المصلحة العامه فى حدود القوانين والتعليمات وان تقدير الكفايه ومدى الصلاحيه للوظيفه او الدرجه التى سيرقى اليها الموظف او متروك لسلطه الاداره مباشرة بحسب ما تلمسه فيه من الصفات والمزايا وما تاشر فيه من كفاية وما يتجمع لديها من ماضيه من عناصر تساعد على الحكم فى ذلك وتجعلها تطمئن الى حسن اختيارها له وتقدير الادارة فى هذا الشان له اعتباره وهى تستقل به دون معقب عليها اذا ماخلا من الاسراف ولم يقترف باى وجه من وجوه اساءه استعمال السلطه 0( يراجع فى ذلك طعن رقم 1577 لسنه 7ق جلسه 16/4/67 ) 0

          ومن حيث ان الثابت من الاوراق انه صدر قرار رئيس الجمهو ريه رقم 132 لسنه 1995بترقيه بعض السادة الوزراء المفوضين الى درجه سفير متخطيا مورث المدعين وذلك بناء على توصيه مجلس السلك الدبلوماسى والقنصلى الصادره بجلسته رقم 4 بتاريخ 11/1/1995 بعدم الموافقه على ترشيح مورث المدعين للترقيه الى درجه سفير وذلك ان استعرض المجلس بيان حالة المذكور والتى ارتاى المجلس انها تعكس مستوى عادى ومتوسط للاداء لايرقى الى التميز الواضح كما استعرض تقرير تقيم الاداء المعد عن مورث المدعين بمعرفة السفير / سعيد رفعت مساعد وزير الخارجيه بشان مستوى اداء المذكور كسفير لمصر فى لينجواى والذى تضمن انه نموذج للمستوى المتوسط والعادى لسفراتنا فى الخارج من حيث الاداء والمظهر والسلوك الاجتماعى فهو ينتمى الى القله التى  يصعب تقييمها لانها تقف تماما على الحافة فهو يقوم بتغطية كافة التطورات التى  تحدث فى مالاوى ولكنها تغطية سطحية تفتقد الى العمق السياسى كما ان طريقه ملبسه ومظهره وسلوكه الاجتماعى لاغبار عليها من وجهة نظر عامه ولكنها تقصر عن        المتطلبات المطلوب توافرها فى ديبلوماسى يكاد يصل الى اعلى درجات السلك 0000

          ومن حيث يبن عما تقدم ان جهة الاداره فى اختيارها باقى المرقين فهو مورث المدعين اقامها تكون قد استعملت سلطتها التقديريه المخولة لها قانونا فى مجال اختيار افضل المرشحين لوظيفة سفير استنادا لما تقدم وقد خلت الاوراق مما يدل على اساءة استعمالها للسلطه فقى اختيار المرقين وتخطى مورث المدعين وقد تمت الاختيار فى ضوء المقارنه بين المرشحين وبعد قيام جهاز التفتيش والصلاحية بتقيم اعمال المرشحين للىرقيه واعتماد التقيءم بواسطه مجلس السلك الدبلوماسى والقنصلى طبقا لحكم المادة (33) سالف الاشاره اليها وعلى نحو ما اشارت جهة جهة الاداره بمذكرات دفاعها ولم ينكر ذلك المدعون ، الامر الذى يكون معه القرار المطعون فيه قد صدر موافقا لحكم القانون مما ينتفى معه ركن الخطا فى جانب الاداره مما تكون معه دعوى التعويض الماثله قائمة على غير سند جديرة بالرفض 0

         

 

 

ومن حيث ان من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم الماده 184 مرافعات 0

” فلهذه الاسباب “

حكمت المحكمه بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا والزمت المدعى المصروفات 0

                   سكرتير المحكمة                                                رئيس المحكمه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

علا …….

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى