مذكرات طعن بالنقض جنائي

تزوير

 

تزوير

السبب الاول

قصور الحكم فى التسبيب و الاخلال بحق الدفاع

 ذلك ان محكمة الموضوع لدى تداول الدعوى بين
يديها بالجلسة قد قررت التأجيل لجلسة 2/9/2014 مصدرة قرار بضم صور رسمية من محاضر
جلسات الدعوى رقم 465 لسنة 2010 مدنى كلى جنوب القاهرة الدائرة الخامسة مدنى وكذا
صورة رسمية من الحكم الصادر بتلك الدعوى بجلسة 26/4/2010 و كلقت النيابة العامة
بتقديم تلك المستندات من قلم كتاب المحكمة واعلان الموظف المختص بتسليم الصور فى
تلك الفترة للحضور امام المحكمة بالجلسة المحددة 0

و كان ذلك الاجراء الذى
اتخذته محكمة الموضوع على ضوء ما طرحه دفاع الطاعن بمرافعته الشفوية بذات الجلسة
بدفعه بانتفاء الاسناد قبل المتهم وخلو الارواق من الدليل لعدم وجود الأوراق
المقال بتزويرها تحت بصر المحكمة أو الأوراق المثبتة لحدوث هذا التزوير وقد قرر
الدفاع شرحاً لما ابداه من دفع بان اوراق الدعوى قد خلت من الحكم الحقيقى المدعى
بانه قد صدر بجلسة 26/4/2010 وكذا محاضر الجلسات بالدعوى كما خلت الاوراق من صورة
الحكم المزور المزعوم الصادر فى الدعوى رقم 465 لسنة 2010 مدنى كلى جنوب القاهرة
بجلسة 12/4/2010 باعتباره الورقة المزورة محل الجريمة وان تقرير الطب الشرعى متعلق
باوراق منقطعة الصلة بالطاعن تماماً ولا دخل له بها او تدخل ومن ثم فأن هذا الدفاع
المبدى بين يدى محكمة الموضوع قائم على قدم و ساق ويبين من خلاله ان اوراق الدعوى
تخلو من الدليل على جريمة التزوير التى دين بموجبها الطاعن 0

وكانت محكمة الموضوع اذ
طلبت ضم تلك الاوراق من قلم كتاب المحكمة قد بدت مقتنعة بهذا الدفاع ووجاهته و ان
ما هو مطروح بين يديها من اوراق الدعوى غير كاف لتكوين عقيدتها ويتعين ان يتم
المقارنة بين الاوراق المقال بتزويرها وبين الاوراق الصحيحة و مطالعتها والوقوف
على وجه التزوير فيها فكان ان طلبت من تلقاء نفسها تلك الاوراق لمطالعتها 0

بيد
ان الدعوى قد سارت اجراءاتها حتى الحكم فيها دون ان يتم ضم تلك الاوراق التى بدى
للمحكمة مصدرة الحكم الطعين ضمها ومطالعتها بقرارها الجازم الوارد بمحضر الجلسات
وقضى فيها بالادانة دون ان تبين محكمة الموضوع بمدونات قضائها اسباب عدولها عن طلب
ضم الصور الرسمية لتلك الاوراق ومدى تأثير هذه الاوراق التى طلبتها المحكمة فى
تكوين عقيدتها لو وصعت بين يديها وتحت سمعها و بصرها حال قضائها فيها وبخاصة وان
هذا القرار الصادر بضم الصور الرسمية من اوراق الدعوى رقم 465 لسنة 2010 مدنى جنوب
القاهرة قد جاء تأسيساً على ما ابداه دفاع الطاعن بمرافعته بشأن خلو اوراق الدعوى
من الدليل على ضلوعه فى الاتهام مدار المحاكمة و استجابة المحكمة لهذا الدفاع
بدورها ثم ما تلبث و نقضى فى الدعوى دون استيفاء المطلوب ودون بيان اسباب عدولها
عن احضار المستندات

وأستقر
على ذلك قضاء النقض اذ قضى بأنه :-

     ” اذا رأت المحكمه أجراء تحقيق معين ثم
عدلت عنه فإنه يتعين عليها ان تضمن أسباب حكمها مبررات ذلك العدول وإلا كان حكمها
معيباً واجب النقض .

نقض
26/11/1986 – س 27 – 969  – طعن 1654 لسنه
55 ق

     تواتر قضاء محكمة النقض ، على أنه متى كانت
المحكمه قد قدرت جدية طلب من طلبات الدفاع واستجابت له فليس لها  أن تعدل عنه إلا لسبب سائغ يبرر هذا العدول ،
وأنها إذا رأت أن الفصل فى الدعوى يتطلب تحقيق دليل بعينه او عهدت إلى خبير
بتحقيقه ، فأنه يجب عليها تحقيقه ، فإذا هى عدلت عما قدرته وقررته ، أو أستغنت عن
الدليل أو عن تحقيق هذا الدليل ، وجب عليها ان تبين عنه ذلك بأسباب سائغة .

نقض 11/2/1973 – س 24 – 39 – 176

نقض 24/4/1978 – س 29 – 84 – 442

نقض 25/11/1984 – س 35 – 185 – 821

نقض 11/5/1983 – س 34 – 124/1 – 621

نقض 17/3/1980 – س 31 – 76 – 420

نقض 5/11/1945 – مجموعه القواعد القانونيه ( عمر
) – ج 7 – 2 – 2

نقض 25/3/1946 – مجموعه القواعد القانونية ( عمر
) ج 7 – 120 – 113

وقد قضت محكمه النقثض
بأنه :-

     ” من المقرر أنه متى قدرت المحكمه جديه
طلب من طلبات الدفاع فإستجابت له فإنه لا يجوز أن تعدل عنه آلا لأسباب  تبرر هذا العدول ، وأنه إذا خلت مدونات الحكم
مما يبرر عدول المحكمه عن هذا الطلب فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخل بحق الدفاع
للطاعن ” .

نقض 11/2/1973 – س 24 –
39 – 176

حكم
نقض 11/10/1994

 

 

 

 

و حيث ان واقعة الدعوى حسبما
استقرت فى يقين المحكمة مستخلصة من اوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها
بجلسات المحاكمة تتحصل فى ان المتهم الثالث / ايمن
مسعد نجيب محمد
قد اقام الدعوتين
رقمى 3193/2008 , 465/2010 مدنى كلى جنوب القاهرة ضد شركة المعادى للتنمية
والتعمير واخرين امام الدائرتين الثانية والعشرين والخامسة مدنى كلى جنوب الاولى
ابتغاء الحكم لصالحه بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر من الشركة المذكورة اليه وقد قضى
فيها بجلسة 28/2/2009 باعتبار الدعوى كأن لم تكن والثانية ابتغاء الحكم الغاء
الاشتراطات البنائية الواردة بالعقد المحرر بينه وبين الشركة المذكورة وبتاريخ
26/4/2010 قضى فيها بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى و احالتها لمجلس
الدولة ولقد قام المتهم الثانى / هانى محمد فهمى
محمود
المحامى بمباشرة هاتين الدعوتين من تاريخ رفعهما حتى صدور الحكم
فيهما بصفته وكيلاً عن المتهم الثالث المذكور بموجب التوكيل رقم 5038هلسنة 2006 و
لما كان هذين الحكمين قد حالا دون قيام المتهمين المذكورين من استخراج ترخيص بناء
للعقار الخاص بالمتهم الثالث
فاتفقا مع المتهم الاول / حسام
الدين سمير عبد الله الجندى
( امين سر الدائرة الخامسة مدنى جنوب القاهرة )
على اصطناع حكم مغاير للحكم الصحيح الصادر فى الدعوى رقم 465/2010 مدنى كلى جنوب
بجلسة 26/4/2010و امداه بالبيانات المراد اثباتاً فى هذا الحكم المصطنع باحقية
المتهم الثالث فى زيادة النسب البنائية بعد التقرير بالغاء الاشتراطات الواردة
بعقد البيع الصادر من الشركة المدعى عليها للمدعى ( المتهم الثالث ) فقام المتهم
الاول باصطناع هذا الحكم ونسبه زوراً وعلى خلاف الحقيقة على انه صادر من الدائرة
التى هى امين سرها بجلسة 12/4/2010 رغم علمه اليقينى انه بتلك الجلسة قررت المحكمة
حجز الدعوى المذكورة للحكم فيها بجلسة 26/4/2010
و قيد ذلك بيومية الجلسات كما قام بتزوير محضر جلسة 12/4/2010 حتى يتفق مع
الحكم الذى تم اصطناعه فحرر بخط يده بيانات ذلك المحضر واثبت فيه خلافاً للحقيقة
منطوق الحكم الذى تم اصطناعه كمابقيد الدعوى بالقبول بدفتر يومية الجلسات عهدته
الشخصية وذلك بجلسة 26/4/2010 على خلاف ما تم قيده باجنده ايداع الاحكام عهدته
الشخصية بان الدعوى قضى فيها بجلسة 26/4/2010 بعدم اختصاص المحكمة ولائياً واحالة
لمجلس الدولة

كما اتفق المتهمان الثانى
والثالث
مع اخر مجهول على اصطناع حكم مغاير للحكم الصادر
فى الدعوى رقم 3139/2008 مدنى كلى جنوب القاهرة وامداه بالبيانات اللازمة فقام
المجهول باصطناع حكم انتهى فى منطوقه بقبول الدعوى ( بصحة ونفاذ عقد البيع المحرر
بين المدعى ” المتهم الثالث ” ” والشركة المدعى عليها ) على خلاف
الحكم الصحيح الصادر فى تلك الدعوى بتاريخ 28/2/2009 باعتبار الدعوى كأن لم تكن
والزام المدعى ( المتهم الثالث ) مبلغ 75 جنيه مقابل اتعاب المحاماة

ولقد قام المتهم الاول / حسام الدين سمير عبد الله الجندى بالاتفاق مع المتهم
الرابع / عصفور صلاح ابو طاهر عبد الرحمن ( امين
الحفظ بالقلم المدنى ) على استبدال الحكم الصحيح الصادر فى الدعوى رقم 465 /2010
مدنى كلى واحالة لمجلس الدولة بجلسة 26/4/2010 بالحكم الذى قام باصطناعه بقبول
الدعوى حتى يتسنى للمتهمين الى قام الصور عند طلبه الحفظ وامداه بالبيانات اللازمة
فقام هذا المجهول باثبات قرين عبارة ( عدم الاختصاص والاحالة الى مجلس الدولة بعد
شطبها ) لفظ قبول وقد تحقق للمتهمين الثانى والثالث غرضهما من هذا التزوير
باستعمالهما المحررين المزورين ( الحكمين رقمى 465/2010 , 3193/2008 مدنى جنوب
القاهرة و تقديمهما لحى البساتين للاحتجاج بصحتهما رغم علمهما يقينا بتزويرهما

0

 

فقد شهد محمد كمال ابرهيم
عبد العزيز – عضو هيئة الرقابة الادارية بان تحرياته السرية اسفرت عن انه بتاريخ
1/2/2010 قام ايمن مسعد نجيب ( المتهم الثالث ) الدعوى رقم 465/2010 مدنى كلى
جنوب القاهرة ضد كل من محافظ القاهرة ورئيس مجلس ادارة شركة المعادى للتنمية
والتعمير بصفتهم – مدعى عليهم – وموضوعها الغاء الاشتراطات البنائية الواردة
بالعقد المحرر بين المدعى ( المتهم الثالث ) والمدعى عليه الثالث وبتاريخ
26/4/2010 صدر الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى و احالتها لمجلس
الدولة وان المتهم الثانى / هانى محمد فهمى المحامى بصفته وكيلاً عن المتهم
بشخصه جميع جلسات الدعوى
  0

المذكورة وعلم بمنطوق الحكم
الاصلى فيها

ولذا قام المتهم الثالث
بالاتفاق مع المتهم الاول / حسام الدين سمير عبد الله
على اصطناع حكم مغاير للحكم الاصلى لاستصدار صورة منه وامداه بالبيانات اللازمة
فقام الاخير باصطناع حكم مغاير للحقيقة فى الدعوى المذكورة بالقبول واثبات ذلك
بالمخالفة للحقيقة بدفتر يومية الجلسات المختصين وتسليم ملف الدعوى للقيد بقلم
الحفظ المدنى عقب استيفاء كافة الاجراءات بمعرفته 3 ان المتهم الاول حسام الدين سمير عبد الله الجندى اتفق مع المتهم
الرابع / عصفور صلاح ابو طاهر امين الحفظ بالقلم
المدنى بتعديل الحكم المصطنع بقبول الدعوى وسلمه الاخير لقلم الصور الامر الذى
ترتب عليه حصول المتهم التاثى / هانى محمد فهمى على
صورة تنفيذية من الحكم المصطنع واستخدامها فى استخراج التراخيص من حى البساتين
لصالح موكله المتهم الثالث 4 ان المتهم الاول المذكور قام باستبدال الصفحة المقيد
لها منطوق الحكم المصطنع ( قبول الدعوى ) بيومية الجلسات عهدنه الشخصية بصفحة
جديدة قيد بها منطوق الحكم الاصلى بعدم الاختصاص والاحالة لمجلس الدولة عقب ورود
حى البساتين للاستفسار عن صحة الحكم المقدم اليه بقبول الدعوى ثم انقطع عن العمل
بالمحكمة نهائياً وصدر قرار بانهاء خدمته اعتباراً من 1/11/2010 0

5 ان الدفتر قيد الحفظ
المدنى مسئولية /عصفور صلاح ابو الطاهر ( المتهم
الرابع ) وعهدته الشخصية بالنسبة للقيد ففيه او تعديل القيد حيث يتم القيد فيه او
تعديله بمعرفته او تحت اشرافه لمباشر وهو المسئول الوحيد بقلم الحفظ المدنى عن هذا
الدفتر وان هناك تعديلاً تم بهذا الدفتر الى قبول الدعوى رقم 465 /2010 مدنى كلى
جنوب بدلاص من عدم اختصاص المحكمة واحالة الى مجلس الدولة 0

6ان الحكم المصطنع فى
الدعوى 3193/2008مدنى كلى جنوب القاهرة استخدم بمعرفة المتهم الثالث / ايمن مسعد بالاشتراك مع اخرين مجهولين من غير العاملين
بالمحكمة لم تتوصل التحريات اليهم
0

 وشهد محمد كريم مدحت
محمود السلاوى
– عضو هيئة الرقابة الادارية ان التحريات السرية التى قام
بها اسفرت عن المتهمين / هانى محمد فهمى وايمن مسعد
نجيب
قدما الحكمين المزورين فى الدعوتين رقمى 3193/2008
, 465/2010مدنى
كلى جنوب القاهرة لحى البساتين لاستخراج ترخيص للعقار الخاص بالمتهم ايمن مسعد نجيب رغم علمهما بتزوريرهما مما ادى
الى صدور هذا الترخيص بالفعل 0

ومن حيث انه لما كان الثابت
من اوراق الدعوى ان المتهمين الثانى والثالث قد تقدما بطلب لاستخراج صورة
تنفيذية من الحكم الصادر ف الدعوى رقم 465/2010 مدنى كلى جنوب القاهرة بجلسة
12/4/2010 رغم انهما بعلمان انه بتلك الجلسة لم يصدر حكماً فى دعولهما بل تم
تأجيلها للحكم فيها بجلسة 26/4/2010 اذ ان المتهم الثانى – وكيل المتهم الثالث
حيث ان لاخير مدعى فى الدعوى المذكور قد مثل بشخصه بتلك الجلسة
وعلم بالقطع ان
القضية المذكورة لم يحكم فيها فى ذات اليوم بل تم تأجيلها الى جلسة 26/4/2010
للحكم فيها وهذا يكذب ما قرره المتهم الثانى بالتحقيقات من انه علم بصدور حكم فى
الدعوى بجلسة 12/4/2010 و ذلك فى اليوم التالى لتلك الدفتر و ان المسئول عن اجندة
يومية الجلسات فى تلك هو حسام الدين سمير عبد الله
الجندى
( امين السر )

 

…………………………………………………………

وثبت من تقرير قسم ابحاث
التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى ان المتهم / حسام
الدين سمير عبد الله الجندى هو
الكاتب بخط يده لكافة عبارات محضر الجلسة
بتاريخ 12/4/2010 للدعوى رقم 4165/2010 مدنى كلى جنوب القاهرة وهو الكاتب للبيان
الخاص بذات الدعوى فى دفتر يومية جلسات القضية المدنية وان الورقة الثابت بها
القضية سالفة البيان بدفتر يومية الجلسات قد اقحمت على الدفتر فى ظرف كتابى لاحق
للورقة السابقة واللاحقة عليهما 0  

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى