مذكرات طعن بالنقض جنائي

جريمة اصدار شيك لا يقابله رصيد

 

 

محكـمة النقــض

 

مذكــــــــــرة

بأسباب الطعن بالنقض

 

مقدمة
من مكتب الأستاذ / عدنان محمد عبدالمجيد المحامى والمقبول بالمرافعة أمام
محكمة النقض بصفته وكيلاً عن : –

السيد
/ ***********                                               [ طاعـــــــــــــــــــــن
]

 

ضـــــــــــــد

 

النيابة العامـــــــة                                                  [
مطعــــــون ضــــده اول  ]

السيد
/ ******************                              [ مطعــــــون ضــــده ثانى]

 

وذلــــــــــــك

ææ  طعناً
بالنقض على الحكم الصادر من محكمة جنح مستأنف السلام فى الجنحة رقم 25743
لسنة  1998 جنح السلام المستأنفة برقم ****
لسنة2000 بتاريـــــــخ 10/10/2004 والقاضى منطوقه :

( حكمت المحكمة  بتعديل
الحكم المستانف والأكتفاء بحبس المتهم سنه مع الشغل والتاييد فيما عدا ذلك
والمصاريف
)

 

 

الواقــــــــــــعات

ææ 
بطريق الادعاء المباشر أقام المطعون ضده الثانى دعواه طالبا عقاب الطاعن عن جريمة
اصدار شيك لا يقابله رصيد وفقا للمادتين 336 ، 337 عقوبات ومبلغ واحد وخمسون جنيها
على سبيل التعويض  على سند من القول بان
الطاعن قد أصدر إليه شيك بمبلغ 67000 جنيه مسحوب على البنك العقارى العربى ولدى
تقدمه لصرف الشيك افاده البنك بعدم وجود رصيد قائم وقابل للسحب الأمر الذى دعاه
لأقامة دعواه بطلباته أنفة البيان

وكانت محكمة الدرجة الأولى قد قضت بجلسة
21/11/1998غيابياً بحبس المتهم  ثلاث سنوات
والمصاريف وكفالة1000جنيه

وبجلسة 14/7/1999 قضى فى المعارضةبتأييد
الحكم المعارض فيه                            
قرر بالأستئناف بتريخ 3/10/2000 وقضى بجلسة  10/10/2004 بالحكم مدار الطعن الماثل وكان
الطاعن قد قرر بالطعن بالنقض وقيد طعنه برقم         تتابع بتاريخ     /     
/

ولما كان هذا القضاء قد ران عليه البطلان
والقصور فى البيان والخطأ فى تطبيق القانون للأسباب الأتية :

السبب الأول

القصور فى التسبيب

 

ææ  علي
ما يبيبن من مطالعة أسباب الحكم الصادر من المحكمة الجزئية والذي شايعه الحكم
الطعين في مدوناته أن الحكم قد خلا من بيان واقعة الدعوي علي نحو مفصل وواضح
اقتصارا من المحكمة علي مجرد قولها أن الطاعن أصدر للمدعي المدني شيكا لا يقابله
رصيد قائم وقابل للسحب وفق ما جاء بإفادتي البنك المسحوب عليه من عدم وجود رصيد
يغطي قيمة الشيك دون ان تثبت المحكمة في مدونات حكمها ما يفيد إطلاعها علي الشيك
سند الدعوي ودون رصد البيانات الجوهرية التي تحقق بها صيغة الشيك الذي يجري في
المعاملات مجري النقد ويكون مستحق الأداء وواجب الصرف بمجرد النظر وفور تقديمه
للبنك المسحوب وهذه البيانات الجوهرية التي تميز  
الشيك عن باقي الأوراق التجارية ولهذا اكتسب الحماية الجنائية فعاقب المشرع
مصدره دون رصيد طالما يماثل النقود ويعد بديلا عنها استقرارا للمعاملات في الأسواق
0

 

وهذه البيانات من الشروط الجوهرية التي
يتعين توافرها في الشيك لكي يكتسب الحماية الجنائية التي قررها الشارع معاقب عنها
من يصدره بغير رصيد قائم وقابل للسحب ولا يكفي في هذا الصدد مجرد سرد الوقائع
الواردة بصحيفة الجنحة المباشرة التي يحررها المدعي بالحق المدني 0

 

بل ينبغي ان تثبت محكمة الموضوع اطلاعها
علي الشيك محل التداعي وتثبتها من كافة بياناته الجوهرية اللازمة لكي يصبغ عليه
وصف الشيك كما هو معرف به في القانون التجاري وحتي يسبغ عليه الحماية الجنائية
التي خص بها الشارع الشيك وحده دون سائر الاوراق التجارية بإعتباره يقوم مقام
النقود وقابل الصرف بمجرد والنظر ويجري تداوله بطريق التظهير دون اللجوء إلى طريق
الحوالة المدنية ، ولهذا بات أمرا ضروريا علي المحكمة أن تثبت بنفسها اطلاعها علي
الشيك وتثبت البيانات الجوهرية الخاصة به والتي يمكن من خلال القطع بأنها مستوفاه
لشرئطها القانونية كما هي في القانون ولهذا اصبح من اللازم في كل حكم صادر
بالإدانة عن جريمة اصدار شيك بدون رصيد قائم ، ان تضمن المحكمة حكمها بيانات هذا
الشيك الجوهرية ومنها تاريخ اصداره واسم الساحب اسم البنك المسحوب عليه وقيمة
الشيك وشرط الأمر او الإذن واسم المستفيد او لحامله وكذلك مضمون إفادة البنك
المسحوب عليه وذلك كله من واقع ما هو ثابت بتلك الأوراق ، ولا تكتفي بما يرصده
المدعي المدني في صحيفة دعواه المباشرة عنها ، لان المدعي المذكور لا يعدو كونه
خصما في الدعوي وله أن يسبغ ما يريده وما يشاء من اوصاف على المستند المقدم منه ،
والقاضي وحده هو المختص بإسباغ الوصف القانوني علي الواقعة المطروحة وليس له ان
يدخل في عمله واختصاصه رأيا أخر لسواه ولا يكتفي في هذا الصدد القول بأن المدعي
بالحق المدني قدم الشيك وأفادة البنك وقال في عريضة دعواه ما عن له أن يقول دون
بيان ما يفيد اطلاع المحكمة علي الورقة المقدمة بنفسها واثبات بياناتها علي نحو
واضح ومفصل وجلي من واقع ما اثبتت بالشيك من بيانات وكذا افادة البنك المسحوب عليه
والدلالة علي انه لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب لأن المحكمة من واجبها تحصيل
الواقع في الدعوي ولا يجوز لها ان تعهد بهذه المهمة التي من صميم اختصاص القاضي
للمدعي بالحق المدني وهو خصم في الدعوي الجنائية 0

               

فلا يجوز لها ان تكتفي بتكييفه ووصفه
للأوراق المقدمه منه الوارد بعريضة دعواه سندا لدعواه ولا بما يصفه هو عليها من
أوصاف وأنها شيك يندرج عليه وصف الجنحة المنصوص عليها في المادة 337 عقوبات في
حالة اصدارها للتداوال دون رصيد قائم وقابل للسحب لأنه يكيف الأوراق والمستندات
المقدمة في الدعوي هو من صميم اختصاص القاضي الجنائي وحده ويجب ان يباشر هذه
السلطة وتلك الوظيفة بنفسه بعد ان يبسط في حكمه المقدمات والعناصر التي يستخلص
منها التكييف الذي رأه وانتهي اليه لأنه تكييف المدعي المدني لما يقدمه من مستندات
انما يخضع لرأيه الشخصي وعقيدته الخاصة والقاضي الجنائي يكون اقتناعه وعقيدته في
الدعوي المطروحة اليه بناء علي رأيه الشخصي ولا يجوز له بحال من الأحوال ان يدخل
في اطمئنانه وعقيدته رأيا أخر لسواه وكذلك الحال بالنسبه لتكييفه ووصفه القانوني
للوقائع المطروحة عليه 0

نقض
30/3/1983 –س 34 – 94-460 الطعن رقم 1637 /52 ق                           نقض 27/2/1994 –س45-
45 – 317 الطعن رقم 20947 لسنة 59 ق

 

ويبقي علي المحكمة عند نظر الدعوي واجبها
في تكييف تلك الوقائع واسباغ الوصف القانوني الصحيح عليها وهذا هو صميم عمل القاضي
اذ ان وصف الدعوي وتكييفها القانوني هو من صميم عمله وواجبه واختصاصه ولا يشاركه
احد في القيام بهذ ا الواجب وهو لا يتقيد في ذلك بالأوصاف والتكييف الذي توصف
الوقائع من الخصوم سواء كانت النيابة العامة او المتهم اوالمدعي بالحق المدني 0

 

ولهذا بات من المتيقن علي محكمة الموضوع
ان تضمن حكمها بيانا كاملا للورقة التي أعطاها المدعي بالحق المدني وصف الشيك
ولذلك افادة البنك من واقع ما يثبت لها من مطابقتها بنفسها وذلك هو ما أوجبته
المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية والتي أستلزمت في كل حكم صادر بالإدانة
ضرورة اشتماله علي بيان مفصل وواضح لواقعة الدعوي ومضمون كل دليل من أدلة الثبوت
فيها وليس لها أن تحيل في تحصيلها لهذه الأدلة علي ما هو ثابت بأوراق الدعوي او
بصحيفة الجنحة المباشرة المقدمة من المدعي المدني لأن هذه الإحالة غير جائزة وذلك
حتي تستطيع محكمة النقض بسط رقابتها علي الحكم لبيان مدي صحة تطبيق القانون علي
الواقعة كما صار اثباتها للحكم ، وهو أمر يستحيل عليها القيام به اذا كانت واقعة
الدعوي الواردة بالحكم قد شابها الغموض أو التقصير او الإجمال او التعميم او
التجهيل

 

ولهذا فلا يكفي ان يقول الحكم ان الطاعن
اصدر المدعي بالحق المدني شيكا لا يقابله رصيد بل يتعين عليه ان يبين في مدوناته
ما هية الورقة المذكورة والتي اطلق عليها المدعي بالحق المدني وصفه الشيك وذلك
ببيان بيانتها حتي يمكن التحقق من انها مستوفاه للشروط القانونية الشكلية
والموضوعية بالشيك الذي عناه وقصده القانون واسبغ عليه الحماية الجنائية في قانون
العقوبات او في أي تشريع عقابي وهو ما قصر الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولي
والحكم الطعين المؤيد له في بيانه 0 ولهذا كان الحكم المطعون فيه معيبا واجبا
النقض ولا ينال من هذا النظر وصحته ان يكون الشيك وافادة البنك مرفقين بالدعوي
ويمكن الرجوع اليهما بالتعرف علي بيانات كل منهما لأن الحكم ورقة رسمية يجب ان
تشتمل علي كافة عناصر وبياناتها الجوهرية ، ولأن محكمة النقض لا تستعين في اداء
مهمتها في مراقبة الأحكام لصحة تطبيق القانون بأي ورقة خارج نطاق الحكم ذاته
وورقته الرسمية ، ولهذا اصبح من المتيقن ان ترصد بتلك الواردة كافة بيانتها
الجوهرية وفيها واقعة الدعوي ومضمون كل دليل من ادلة الثبوت علي نحو جلي ومفصل
وإلا كان الحكم  معيبا لقصوره وهو العيب
الذي تردي فيه الحكم الطعين علي النحو السابق تجليته فمن المقرر انه لا يجوز بحال
من الأحوال الإحالة في بيان الدليل الي اوراق الدعوي أأية ورقة اخري خارج نطاق
الحكم ذاته وورقته الرسمية لأن محكمة النقض لا تستعين في اداء مهمتها بأية ورقة
خلاف الحكم وورقته الرسمية ولهذا بات من النتعين اشتمالها علي كافة بياناتها
الجوهرية وفيها واقعة الدعوي وادلة الثبوت ولا يجوز الإحالة في هذا البيان الي
أوراق اخري حتي ولو كانت مرفقة بهذه الدعوي 0

                           نقض 5/6/1972 –س 23 –
201-898

                           نقض 15/4/1968 –س19 –
460

                          نقض 18/5/1965 –س 16 –
100- 339

 

علي ان المطلع علي الحكم لا يطالع إلا
ورقته الرسمية وحدها ولهذا بات امرا مقضيا ضرورة اشتمال تلك الورقة علي كافة
بياناتها الأدلة الأساسية وفيها اسبابه حتي يتحقق للحكم حجيته المطلقه علي الكافة
وبانه عنوان للحقيقة حتي اصبح نهائيا وباتا وحائزا لقوة الأمر المقضي فيه

اما وقد تردي الحكم الطعين في هذا العيب الذي وصمه واعتراه فلا
مناص من القضاء بنقض الحكم الطعين والإحالة 0

 

السبب الثاني

الخطأفي تطبيق القانون

الحكم الطعين إذ
دان الطاعن عن جريمة الشيك وفقا لما اورده 
بمدوناته  من إعمال نص العقاب
الوارد بالمادتين 336 ،337 عقوبات دون ان يفطن الي انه قد اصبح من المتعين عليه
تطبيق نص المادة 534 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 التي جري النص فيها علي
جواز توقيع عقوبتي الحبس او الغرامة علي الجاني بخلاف نص المادة 337 عقوبات التي
اوجبت توقيع عقوبة الحبس

 

وعلي ضوء نص المادة 5 من قانون العقوبات
التي اصلت بدء اعمال القانون الأصلح للمتهم علي الواقعة ما دام لم يقض فيها بقضاء
نهائي حتي وقت سريانه ومما لا شك فيه ان القانون الذي يقرر للجريمة الحبس او
الغرامة اصلح من القانون الذي يقرر لها 
عقوبة الحبس فقط ومن ثم أضحي لزاما اعمال نص المادة 534 من القانون رقم 17
لسنة 1999 بنصه علي عقوبة الغرامة الأخف عن الجريمة  ولا يسوغ من 
بعد تطبيق نص المادة 337 عقوبات الأشد 
تحت  ذريعة ارجاء  تطبيق احكام الشيك الواردة بقانون التجارة بإعتبار
ان هذا الإرجاء لا ينسحب اثره الي المادة 534 من قانون التجارة وفقا لنص المادة
الخامسة من قانون العقوبات التي جاء النص فيها علي تطبيق القانون الأصلح للمتهم
طليقا من كل قيد وفقا للمبدأ الذي ارسته الهيئة العامة للمواد الجنائية بأن
المادة المادة 534 من قانون التجارة والخاصة بالعقاب عن جريمة اصدار الشيك دون
رصيد قائم وقابل للسحب هي الواجبة التطبيق و بالنظر الي ما نصت عليه من جواز توقيع
عقوبة الغرامة او الحبس علي الجاني بخلاف ما جاء بنص المادة 337 من قانون العقوبات
من وجوب توقيع عقوبة الحبس وفيما نصت عليه بإنقضاء الدعوي الجنائية بالتصالح في أي
مرحلة من مراحل الدعوي بحسبان ان كلا الأمرين ينشيء مركزا قانونيا اصلح للمتهم ومن
ثم تعد في هذا الصدد قانونا اصلح للمتهم يطبق من تاريخ صدوره وفقا للفقرة الثانية
من المادة الخامسة من قانون العقوبات

حكم
الهيئة العامة لمحكمة النقض للمواد الجنائية

جلسة
10/7/1999 – الطعن 9098 لسنة 1998

 

ولا يفوتنا في
هذا الصدد ان نشير لكون المبدأ السالف ذكره يجد سنده في مـــــا ورد بنص المادة 41
من الدستور والقضاء المستقر لمحكمة النقض بإضطراد من قديم اذ قضي في ذلك بأنه

 

 يعاقب علي الجريمة بمقتضي القانون الذي كان
معمولا به وقت ارتكابها ، الا اذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم نهائيا في الدعوي
قانون اصلح للمتهم فأنه هو الذ يتبع دون غيره 0

نقض
14/3/1938 – سنة 8 ق – مجموعة الربع قرن ج 2ص

921
–بند 27

 

وقضي ايضا بانه :-

(( ان المقصود بالقانون الاصلح في حكم
الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات هو القانون الذي ينشيء للمتهم
مركزا او وضعا يكون اصلح له من القانون القديم

نقض
11/10/1953- طعن 859 لسنة 23 ق مجموعة الربع

قرن
الجزء الثاني ص 923 بند 45

 

فإذا ما تقرر ذلك وكان قضاء الحكم
المطعون فيه قد حجب نفسه عن اعمال نص المادة 534 من قانون التجارة واجبة التطبيق
اكتفاء منه بمسايرة مواد الإتهام التي طلبت النيابة العامة عقاب الطاعن عنها علي
الرغم مما بدا بقضاء الحكم الطعين من نزعتة لتخفيف العقوبة بإنزالها من االحبس
ثلاث سنوات إلى عقوبة الحبس لمدة سنة واحدة ويستحيل معه ان يعرف ما اذا كانت
ستنتهي إليه المحكمة مصدرة الحكم الطعين في حال ما اذا انتبهت  لنص المادة 534 من قانون التجارة الأصلح للمتهم
وقد ادي خطأ المحكمة في تطبيق القانون بهذا الصدد إلى جنوحها للإلتزام بنص المادة
337 من ق العقوبات الي تنص علي الحبس وجوبا وهي مادة العقاب الأشد مقارنة بالتخيير
الوارد بالمادة 534 من قانون التجارة الجديد

وهذا الخطأفي تطبيق القانون مما لا
تستطيع محكمة النقض التصدي له وتصحيحه لأنه يحتاج تقدير موضوعي للعقوبة يخرج عن
ولاية محكمة النقض 0

               

وكان لزاما علي قضاء الحكم الطعين ان
يلتزم بقضاءه تطبيق صحيح القانون والمبدأالذي ارسته الهيئة العامة للمواد الجنائية
بهذا الشأن وتطبيقه في غير ما حاجة لإثارته من جانب دفاع الطاعن بجلسة المحاكمة
بإعتبار ان تطبيق القانون الأصلح للمتهم امر متعلق بالنظام العام لا يجوز مخالفته
من جانب المحكمة والألتفاف عنه ، ويجوز ابدءه في أي حال كانت عليها الدعوي ولو
لأول مرة امام محكمة النقض ومن ثم اذا خالف الحكم الطعين هذا النظر بمعاقبة الطاعن
بالعقوبة الأشد الواردة بنص المادة 337 عقوبات الملغاة فإنه يكون قد اتي مشوبا
بخطــــــــأه في تطبيق القانون مما يوجب نقضه

 

السبب الثالث

بطلان الحكم الطعين لتجهيل تاريخ اصداره

               

مما لاشك فيه ان ورقة الحكم بوصفها ورقة
رسمية أوجب المشرع لها اوضاع شكلية خاصة وبيانات جوهرية تضفي عليها صفة المشروعية
والحجية القانونية للأحكام القضائية واستيفاء تلك البيانات غاية اوجبها المشرع
يترتب عليها الكثير من الأثار الهامة وأهمها :-تحديد تاريخ صدور الحكم بإعتباره
المعول عليه في الإعلان عن الإرادة القضائية ومايترتب عليها نتائج اخصها احتساب
مدد التقادم ومواعيد الطعن ومدد العقوبة

 

ومن خلال مطالعة محضر جلسات المحاكم يتضح
ان الحكم المطعون فيه قد صدر وفقا لما ورد بمحاضر الجلسات الموقعة من السيد
الأستاذ رئيس المحكمة والسيد كاتب الجلسة بجلسة 11/7/2004 ثم توالت عقب ذلك
الجلسات حتي جلسة 10/10/2004 التي خلت من ذكر منطوق الحكم في حين ان نسخة الحكم
الأصلية قد ورد بها ان الحكم قد صدر بجلسة 10/10/2004 بما يوقع المطالع للحكم في
حيره بين ما ورد بمحاضر الجلسات ونسخة الحكم الأصلية ويصبح معه تاريخ صدور الحكم
مجهلا تماما للفاحص للأوراق بما يبطل الحكم المطعون فيه ويعدم حجيته وفقا للمستقر
عليه في قضاء النقض  من أنه:-

 

الغاية التي من اجلها استوجب القانون ان
تشتمل ورقة الحكم علي بيان تاريخ اصداره هي ان الحكم اعتباره اعلانا عن الإرادة
القضائية للقاضي تترتب عليه الكثير من الاثار الهامة التي تسري من تاريخ النطق الذي
يعول عليه في حساب مدد تنفيذ العقوبة او سقوطها او تقادم الدعوي الجنائية او
الدعوي المدنية التابعة لها او تقادم الحقوق المدنية المتصلة بها ايهما يكون محل
اعتبار – كما ان تاريخ الحكم يؤذن بإفتتاح باب الطعن المناسب في الحكم وبدء سريان
ميعاده ان كان لذلك محل ، فضلا عن اهميته في تحديد الوقت الذي تسري فيه حجية الأمر
المقضي- ولذا كان بيان التاريخ عنصرا هاما من مقومات وجود ورقة الحكم ذاتها ، فلا
مراء اباحة الطعن بالبطلان في الحكم بالنقض في هذا البيان لكل من له مصلحة من
الخصوم 0

نقض
4/2/1980 – احكام النقض س 31 – ق 35 – 172

 

وقضي ايضا بشأن تحديد التاريخ المعتد به
للحكم ان :-

العبرة في تبيين ان الجلسة التي حددت
للنطق بالحكم وتاريخ صدور الحكم بما هو ثابت عن ذلك في محضر الجلسة وفي نسخة الحكم
الأصلية المحددة من الكاتب والموقعة من القاضي مما لا يجوز المحاجة فيه الا بطريق
الطعن بالتزوير 0

 

نقض
7/10/1974 – احكام النقض س 25 – ق 139 – ص 643

 

 

كما قضي بانه :-

ان القول بأن
العبرة في اثبات يوم صدور الحكم هي بالتاريخ المدون به غير صحيح علي اطلاقه ، اذ
يصح ان يقام الدليل علي صحة هذا التاريخ

نقض
28/12/1948 –  مجموعة القواعد القانونية –
ج 7 – ق 761 –                            

 

ولا يقيل قضاء الحكم الطعين من هذا
البطلان اعتبار ماورد بمحضر الجلسة من قبيل الخطأ المادي الواضح – فلو صحت تسميته
لكانت بالخطأ المادي الفادح لما يترتب علي ذلك من تجهيل بين لتاريخ اصداره ويوقع
المطالع في الحكم في حيره لعدم معرفة تاريخ صدور الحكم الطعين 0

 

فلو سايرنا ما ورد بمحاضر الجلسة من ان
الحكم  قد صدر بتاريخ 11/7/2004 لترتب علي
ذلك زوال ولاية القاضي منذ صدور قضاءه وتصبح يده مغلولة عن نظر الدعوي بالجلسات
التالية ويصعب معه تحديد ميعاد بدء الطعن في الحكم ولو سايرنا ما جاء بمحضر الجلسة
الممهور بتوقيع القاضي بشأن صدور الحكم بجلسة 11/7/2004 لكان هذا القضاء قد لحقه
بطلان اخر بعدم ايداع اسبابه وتوقيعها خلال مدة الثلاثون يوما من تاريخ الحكم ،
ومن ثم ان هذا العيب الفادح لا يمكن الإلتفاف عنه بإعتباره انه قد نال من تاريخ
الحكم كبيان جوهري يفقده عنصرا جوهريا من مقومات وجوده ويجعله باطلا بطلانا مطلقا
متعلق بالنظام العام مما يتعين نقضه            

 

بنـــــــاء علــــــيه

يلتمس الطاعن :

أولاً : قبول الطعن شكلاً

ثانياً : وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة

        

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى