موضوعات قانونية

تشكيل اللجنة القضائية واختصاصاتها

تشكيل اللجنة القضائية واختصاصاتها

المبحث الأول

تشكيل اللجنة القضائية

 

       تشكل فى كل قسم مساحي لجنة قضائية برئاسته رئيس محكمة ابتدائى وعضوية اثنين من موظفي الشهر العقاري والتوثيق أحدهما قانوني والثاني هندسي ، ويصدر بتعيين أعضائها قرار من وزير العدل . تشكل فى كل قسم مساحي لجنة قضائية برئاسة محكمة ابتدائية وعضوية أثنين من موظفي المصلحة أحدهما قانوني والثاني هندسي . وتختص هذه اللجنة دون غيرها فى النظر فى جميع الدعاوى والطلبات التى ترفع خلال السنة الأولى بعد العمل بهذا القانون لإجراء تغيير فى بيانات السجل العيني . ويصدر بتعيين أعضائها ولائحة إجرائها قرار من وزير العدل .

 

       بعد انتهاء السنة المشار إليها فى المادة السابقة يقفل جدول الدعاوى والطلبات التى ترفع إلى هذه اللجنة ، ويجوز بقرار من وزير العدل مد المدة المشار إليها سنة أخرى .

 

       تكون الأحكام التى تصدرها اللجنة نهائية فى الأحوال الآتية :

  • إذا كان التغيير المطلوب إجراؤه فى بيانات السجل متفقا عليه بين جميع ذوي الشأن الواردة أسماؤهم فى صحف الوحدات .
  • إذا كان التغيير لا يمس بحق شخص من الأشخاص الواردة أسماؤهم فى صحائف الوحدات المطلوب إجراء التغيير فيها .
  • إذا كان الحق المتنازع فيه لا يتجاوز أصلا النصاب النهائى للمحكمة الإبتدائية .

 

       فيما عدا الأحوال الواردة بالمادة السابقة تكون الأحكام الصادرة من اللجنة قابلة للاستئناف أمام محكمة الاستئناف الواقع في دائرتها القسم المساحي .

 

 

       لا تستحق رسوم على الدعاوى والطلبات التى ترفع إلى اللجنة ، على أنه إا تبين للجنة أن طلب إجراء التغيير يستر تصرفاً جديداً يراد التهرب من أداء الرسوم المستحقة عنه ضمنت قرارها أداء الرسوم المستحقة أصلا عن الدعاوى الابتدائية وعن الاستئناف – وترد الرسوم . كما يستحق عند استئناف الأحكام الصادرة من اللجنة الرسوم المستحقة أصلا عن الدعاوى الابتدائية وعن الاستئناف – وترد الرسوم كلها أو بعضها عند الحكم لصالح المستأنف.

 

المبحث الثاني

اختصاصات اللجنة

 

       تختص اللجنة القضائية دون غيرها بالنظر فى جميع الدعاوى والطلبات التى ترفع خلال السنة الأولى بعد العمل بقانون السجل العيني لإجراء تغيير فى بيانات السجل العيني .

 

       بعد انتهاء السنة المشار إليها فى المادة السابقة يقفل جدول الدعاوى والطلبات التى ترفع إلى هذه اللجنة ويجوز بقرار من وزير العدل مد المدة المشار إليها سنة أخرى .

 

تكون الأحكام التى تصدرها اللجنة نهائية فى الأحوال الآتية :

  • إذا كان التغيير المطلوب إجراؤه فى بيانات السجل متفقاً عليه من جميع ذوي الشأن الواردة أسماؤهم فى صحائف الوحدات .
  • إذا كان هذا التغيير لا يمس بحق شخص من الأشخاص الواردة أسماؤهم فى صحائف الوحدات المطلوبة إجراء التغيير فيها .
  • إذا كان الحق المتنازع فيه لا يتجاوز أصلا النصاب النهائي للمحكمة الإبتدائية .

 

 

       فيما عدا الأحوال الواردة بالمادة السابقة تكون الأحكام الصادرة من اللجنة قابلة للاستئناف الواقع فى دائرتها القسم المساحي .

 

       لا تستحق رسوم على الدعاوى والطلبات التى ترفع إلى اللجنة على أنه إذا تبين اللجنة أن طلب إجراء التغيير يستر تصرفاً جديداً يراد التهرب من أداء الرسوم المستحقة عنه ضمنت قرارها أداء الرسوم المستحقة وفقاً للقوانين المعمول بها ولا ينفذ قرارها إلا بعد أداء هذه الرسوم .

كما يستحق عند استئناف الأحكام الصادرة من اللجنة الرسوم المستحقة أصلا عن الدعاوي الابتدائية عن الاستئناف وترد الرسوم كلها أو بعضها عند الحكم لصالح المستأنف .

 

كما تختص اللجنة بنظر الحالات الآتية :

  • لمن أشر على طلبه باستيفاء بيان لا يري وجهاً له ولمن تقرر سقوط أسبقية طلبه بسبب ذلك أن يطلب إلى أمين السجل العيني خلال عشرة أيام من وقت إبلاغ قرار الاستيفاء أو السقوط إليه قيد المحرر فى دفتر العرائض وذلك بعد توثيقه وبعد أداء الرسم وإيداع كفالة قدرها نصف فى المائة من قيمة الالتزام الذى يتضمنه المحرر على ألا يزد مقدار هذه الكفالة على عشرة جنيهات وإلا أصبح القرار نهائياُ ويجب أن يبين فى الطلب الأسباب التى يستند إليها الطالب .

وفى هذه الحالة يجب على أمين السجل العيني بعد توثيق المحرر قيد الطالب فى دفتر العرائض ثم رفع الأمر إلى اللجنة القضائية .

وعلى اللجنة فى الأحوال المشار غليها أن تصدر قراراً مسبباً على وجه السرعة إما بتأييد ورفض قيد المحرر فى السجل العيني أو بجواز هذه القيد وذلك تبعاً لتحقيق أو تخلف الشروط التي يتطلب القانون توافرها لقيد المحرر فى السجل العيني .

ويجب أن يتضمن قرارها مصادرة الكفالة أو ردها للتظلم إذا وجد أن تظلمه مبنى على أسباب جدية ، ولا يجوز الطعن فى قرار اللجنة بأى طريقة من طرق الطعن .   

  • لمن رفض اعتراضه أن يطلب إلى أمين السجل العيني خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إرسال قرار الرفض إليه رفع الأمر إلى اللجنة القضائية وتصدر اللجنة قرارها على وجه السرعة إما بتأييد القيد أو تنفيذ الطلب .  
  • ولا يجوز تسليم صورة ثانية من سند الملكية أو الشهادة المنصوص عليها فى المادتين 58 ، 59 من قانون السجل العيني إلا فى حالة تلف أو ضياع الصورة الأولى ويكون ذلك بقرار من اللجنة القضائية ، وتعطي الصورة بعد أداء الرسم المقرر .

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى