موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الدعوى رقم9 لسنة 55  ق

 

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

دائرة الخامسة

بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الثلاثاء الموافق 9/ 5/2006

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد مرسى حلمي                              نائب رئيس مجلس الدولة  ورئيس المحكمة

وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ متولي محمد الشراني                                    نائب رئيس مجلس الدولة

و  / منير مصطفي خطاب                                       مستشاربمجلس الدولة

وحضور السيد لأستاذ المستشار/  خالد العتريس                                                            مفوض الدولة

وسكرتارية السيد /                   رأفت إبراهيم محمد                                                       أمين السر

أصدرت الحكم الأتي

فى الدعوى رقم9 لسنة 55  ق

المقامة من

صبري محمد الدسوقى

ضد

1- وزيرالإعلام          2- رئيس إتحاد الإذاعة والتلفزيون

3 – رئيس التلفزيون   –    بصفاتهم

الوقائع:-

بتاريخ 1/10/2000 أقام المدعى دعواه الماثلة بعريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلزام المدعي عليهم ضامنين متضامنين بأن يؤدوا له تعويضا مقداره 100.00 جنية فقط مائة ألف جنية عن الأضرار المادية والأدبيةالتي أصابته من القرار المشارإليه في صحيفة الدعوى وإلزامهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة 0

وقال المدعى شرحا لدعواه انه بتاريخ 20/12/1980 صدر القرار رقم 1032 لسنة 1980 من المدعى عليه الثالث وإذ لم يرتضيه فقد أقام الدعوى رقم 5730 لسنة  39 ق طعناً عليه، وبجلسة 11/2/1991 فضت المحكمة بإلغائه ولما كان هذا القرار قد أصابه بأضرار مادية وأدبية تمثلت فيما لحق من خسارة وما فاته من كسب فقد أقام هذه الدعوى بغية الحكم له بطلباته على سند من نص المادتين 163،164 من القانون المدني، وأختتم المدعى دعواه بالطلبات سالفة البيان 0

وجري تحضيرالدعوى بهيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بمحاضرها حيث أودعت فيها تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون رقم 7 لسنة 2000 وإلزام المدعى المصروفات 0

وعين لنظر الدعوى أمام هذه المحكمة جلسة 13/5/2003 وجري تداولها بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر حيث قدم الحاضر عن المدعى عليه الثاني بصفته بجلسة17/2/2004 مذكرة دفاع ألتمس في ختامها الحكم أصلياً أولا- بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفه بالنسبة للمدعى عليهما الأول والثالث( ثانيا) عدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني ، احتياطياً رفض الدعوى وإلزام المدعى بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة  ، وبجلسة 21/2/2006 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 2/5/2006 وفيها قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به0

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا

حيث ان المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام المدعى عليهم بصفاتهم متضامنين بأن يؤدوا  له تعويضا مقداره 100.000 جنية فقط مائة ألف جنية وإلزامهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة 0

وحيث أنه عن الدفع المبدي من محامي المدعى عليه الثاني بصفته والذي تضمنته مذكرة دفاعها المقدمة بجلسة 17/2/2004 بعدم  قبول الدعوى لعدم عرض النزاع على لجنة التوفيق المنشأة بالقانون رقم 7 لسنة 2000 فإن المادة

تابع الحكم فى الدعوى رقم 9 لسنة 55ق

الأولى من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها تنص على أن ينشأ في كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامه وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنشأ ببن هذه الجهات وبين العاملين بها أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتيادية الخاصة 0″

وتنص المادة الرابعة من ذات القانون على أنه ” عد المنازعات التي تكون وزارة الدفاع والإنتاج الحربي أو أي من أجهزتهما وكذلك المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية وتلك التي تفردها القوانين بأنظمة خاصة او توجب فضها أو تسويتها أو نظر التظلمات المتعلقة بها عن طريق لجان قضائية او إدارية أو ينفق على فضها عن طريق هيئات تحكيم تتولي اللجان المنصوص عليها في المادة الأولي من هذا القانون التوفيق بين أطراف المنازعات التي تخضع لأحكامه ويكون اللجوء إلى هذه الجان بغير رسوم 0

وتنص المادة الحادية عشر من ذات القانون على أنه” عدا المسائل التي يختص بها القضاء المستعجل ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بالأوامر على العرائض والطلبات الخاصة بأوامر الأداء وطلبات إلغاء القرارات الإدارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ لا تقبل  الدعوى التي ترفع إبتداء إلي المحاكم بشأن  المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلي اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية او الميعاد المقرر لعرضها دون قبول وفقا لحكم المادة السابقة”

وتنص المادة (14) من ذات القانون على أن ” ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول أكتوبر سنة 2000 ”

وحيث ان مفاد هذه النصوص ان المشرع بعد ان أخرج من نطاق تطبيق أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 المنازعات التي تكون وزارة الدفاع والانتاج الحربي طرفا فيها أو اي من أجهزتها وكذا المنازعات المتعلقة بالحقوق العينة العقارية وتلك التي تفردها القوانين بأنظمة خاصة أو توجب فضها أو تسويتها أو نظر التظلمات المتعلقة بها عن طريق لجان قضائية أو إدارية أو يتفق على فضها عن طريق هيئات تحكيم” أنشأ لجانًا للتوفيق المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تكون الوزارات والمحافظات والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها والتي تشور بينها وبين  العاملين بها او بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة وعهد إلي تلك اللجان الاختصاص بالتوفيق في تلك المنازعات وجعل من عرض تلك المنازعات على اللجان المذكورة أمر أو جوبياً قبل اللجوء إلي القضاء ولن يستثني المشرع من هذا الإجراء سوي المنازعات التي يختص بها القضاء المستعجل ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بالأوامر على العرائض والطلبات الخاصة بأوأمر الإداء وطلبات إلغاء القرارات الإدارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ ، ورتب المشرع مع عدم عرض النزاع على تلك اللجان وانتظار المواعيد المقررة لإصدار التوصية أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول واللجوء مباشرة إلي القضاء جزاء يتمثل في وجوب الحكم بعدم قبول الدعوى ،وتسري أحكام هذا القانون اعتبارا من 1/10/2000

وحيث أنه على هدي ما تقدم ولما كان المدعى قد أقام دعواه الماثلة بتاريخ 1/10/2000 وقد خلت الأوراق مما يفيد قيامه بعرض النزاع على لجنة التوفيق المنشأء بالقانون رقم 7 لسنة 2000 قبل إقامتها في ضوء كون المنازعة مما يخضع لأحكام هذا القانون ومن ثم فإنها تكون غير مقبولة شكلا وهو ما تقضي به المحكمة0

وحيث أن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة :-  بعدم قبول الدعوى شكلا وألزمت المدعى المصروفات

سكرتير المحكمة                                                                               رئيس المحكمة

 

 

هدى/0000

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى