تعليمات السجل العيني – أحكام تنظيمية
تعليمات السجل العيني – أحكام تنظيمية
مادة (1)
الباب الأول
تتولى مصلحة الشهر العقاري ومكاتبها ومأمورياتها أعمال السجل العيني .
مادة (2) الإدارة العامة للسجل العيني إحدى الإدارات العامة بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق ومقرها مدينة القاهرة وتختص بما يأتي :
- اتخاذ إجراءات النشر واللصق والإعلان اللازمة لأعمال السجل العيني .
- إعداد التعليمات اللازمة لتنظيم العمل والنهوض به .
- متابعة الإجراءات والأعمال اللازمة لتنفيذ قانون السجل العيني .
- دراسة الصعوبات التي تعترض مكاتب ومأموريات السجل العيني في تنفيذ القانون واتخاذ ما تراه لازماً
- دراسة الشكاوي والمنازعات التي تقدم من أصحاب الشأن واتخاذ ما يلزم في شأنها .
مادة (3)
يختص كل مكتب من مكاتب السجل العيني دون غيره بقيد المحررات المتعلقة بالعقارات التي تقع في دائرة اختصاصه .
مادة (4)
إذا كانت العقارات المطلوب تغيير البيانات المتعلقة بها واقعة في دائرة اختصاص مكاتب متعددة وجب إجراء القيد في كل مكتب منها ، ولا يكون للقيد الذي يتم فى إحدى هذه المكاتب أثره إلا بالنسبة إلا العقارات أو أجزاء العقارات التي تقع في دائرة اختصاصه .
مادة (5)
تقوم مكاتب السجل العيني بما يأتي :
- إجراء القيد الأول في السجل العيني .
- حفظ أصول دفاتر مساحة الملكية ودفاتر الميزانية وخرائط المساحة ومحاضر التحقيق فى الطبيعة وجميع الوثائق المتعلقة بالقيد الأول .
- حفظ أصول صحائف الوحدات العقارية .
- تصوير دفاتر مساحة الملكية ودفاتر الميزانية وصحائف الوحدات العقارية وموافاة إدارة محفوظات السجل العيني بصور منها .
- إعداد الفهارس الشخصية الهجائية وملاحقها ، وموافاة إدارة محفوظات السجل العيني بصور منها .
- مراجعة المحررات التي تقدم من أصحاب الشان تمهيداً لقيدها في السجل .
- إثبات مضمون المحررات المتعلقة بالعقارات التي تقع في دائرة اختصاصها فى صحائف الوحدات الخاصة بها والتأشير عليها بما يفيد قيدها .
- حفظ المحررات التي يتم القيد أو التأشير بمقتضاهاً فى صحائف السجل .
- تسليم صور من صحائف الوحدات العقارية ( سندات الملكية ) للملاك .
- استخراج الشهادات من واقع صحائف الوحدات العقارية
- الترخيص بالإطلاع (الكشف النظري ) على الفهارس الشخصية الهجائية .
- إعداد الكشوف اليومية بالقيود والتأشيرات التي تمت في السجل العيني وإرسال صور منها إلى المأموريات المختصة وإدارة المحفوظات .
مادة (6)
الطلبات واستمارات التسوية التي تقدم لمأموريات السجل العيني يجب أن تكون متعلقة بعقارات داخلة في اختصاصها وواقعة في الأقسام المساحية التي صدر قرار وزير العدل بربان نظام السجل العيني عليها .
مادة (7)
تتولى مأموريات السجل العيني قبول استمارات التسوية ومراجعتها من الناحية القانونية وإجراء محاضر التحقيق في الطبيعة اللازمة لها وإخطار مقدميها باستيفاء أوجه النقص فيها مرة واحدة واعتمادها بعد المراجعة بخاتم شعار الجمهورية .
كما تولى فحص الطلبات ومراجعة مشروعات المحررات من الناحية القانونية والتأشير على هذه المشروعات بالصلاحية للقيد متى كانت مستوفياه وإعادتها إلى مقدميها فى حالة وجود نقص فيها لاستيفائها مع بيان أوجه النقض مرة واحدة .
مادة (8)
تتولى المكاتب الهندسية الملحقة بالمأموريات بحث استمارات التسوية والطلبات المشار غليها فى المادة السابقة من الناحية المساحية ومعاينة العقارات على الطبيعة وتحديدها بوضع علامات عند الاقتضاء وموافاة المأموريات بما انتهت إليه في هذا الشأن .
مادة (9)
تقوم إدارة محفوظات السجل العينة على حفظ صور دفاتر مساحة الملكية ودفاتر الميزانية والسجلات العينية والفهارس الشخصية الهجائية المرسلة إليها من مكاتب السجل العيني ، مع إفراد مكان خاص لمحفوظات كل مكتب وترتب هذه المحفوظات وفقاً للنظام المقرر في مكتب السجل العيني .
كما تقوم بالتأشير فى صور صحف الوحدات العقارية والفهارس الشخصية الهجائية بما ورد بكشوف القيد والتأشيرات المرسلة إليها من المكاتب .
الباب الثاني
القيـد الأول
الفصل الأول
تعــاريـف
مادة (10)
السجل العيني
السجل العيني هو مجموعة الصحائف التي تبين أوصاف كل عقار وحالته القانونية والحقوق المترتبة له أو عليه والمعاملات والتعديلات المتعلقة به .
ويخصص سجل عيني لكل قسم مساحي ، تفرد فيه صحيفة لكل وحدة عقارية ، ترقم وفقاً للقواعد الخاصة بكيفية إمساك السجل .
مادة (11)
القسم المساحي
القسم المساحي و المنطقة العقارية التي يصدر بتعيينها قرار من وزير العدل .
وتكون الأحواض أو أقسامها هي أصغر الوحدات المالية التي يبنى عليها نظام السجلات العينية فى الأراضي الزراعية ويقابلها الكتل ( البلوكات ) أو أقسامها في المدن وسكن القرى .
مادة (12) الوحدات العقارية
تعتبر وحدة عقارية :
- كل قطعة من الأرض تقع فى قسم مساحي واحد وتكون مملوكة لشخص واحد أو أشخاص على الشيوع دون أن يفصل جزءاً منها عن سائر الأجزاء فاصل من ملك عام أو خاص أو دون أن يكون لجزء منها أو عليه من الحقوق ما ليس للأجزاء الأخرى أو عليها .
- الناجم والمحاجر .
- المنافع العامة .
ويجوز بقرار من وزير العدل اعتبار منطقة من مناطق السكني أو غيرها وحدة عقارية فى جملتها تفرد لها صحيفة عامة .
الفصل الثاني
تحديد الأقسام المساحية
مادة (13)
يصدر قرار من وزير العدل بتحديد الأقسام المساحية التى يسرى عليها نظام السجل العيني ويحدد القرار التاريخ الذي يبدأ فيه هذا السريان على أن يكون هذا التاريخ لاحقاً لصدور القرار بمدة ستة أشهر على الأقل وذلك بناء على اقتراح من مجلس إدارة صندوق السجل العيني ( م 2/1 من مواد إصدار القانون رقم 142 لسنة 1964 ، م 2/3 من القانون رقم 56 لسنة 1978 بإنشاء صندوق السجل العيني ، م/11 من اللائحة التنفيذية لقانون السجل العيني ).
الفصل الثالث
النشر
مادة (14)
تتولى إدارة السجل العيني نشر القرار الوزاري المشار إليه في المادة السابقة في الوقائع المصرية ، وعلى مكاتب الشهر العقاري فور نشر القرار الوزاري المشار إليه موافاة المساحة المختصة بكافة صور المحررات المشهرة حتى تاريخ نشر القرار الوزاري والتي لم يسبق موافاة المديريات بها وذلك في موعد أقصاه شهر من تاريخ نشر القرار الوزاري المشار إليه .
مادة (15)
بعد نشر القرار الوزاري المشار إليه تتولى إدارة السجل العيني نشر إعلان عن بدء تنفيذ قانون السجل العيني في الأقسام المساحية التي حددها القرار الوزاري (1نموذج رقم 8 عيني ) في الوقائع المصرية فى صحيفة أو أكثر من الصحف اليومية واسعة الانتشار مرة كل أسبوعين لمدة شهرين على أن يتضمن هذا الإعلان البيانات التالية :
- تاريخ صدور القرار الوزاري ورقمه وتاريخ عدد الوقائع المصرية الذي نشر فيه ورقمه .
- الأقسام المساحية التي حدد القرار الوزاري سريان نظام السجل العيني فيها وتاريخ بدء سريان القانون عليها .
- بيان بما ورد في المادة 18 من قانون السجل العيني والخاصة بالمحررات التى تتناول نقل حق عيني أو إنشائه أو زواله الثابتة التاريخ قبل 24 مارس سنة 1964 تاريخ صدور القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني من غير طريق وجود توقيع أو ختم لإنسان توفى والجهة التى تقدم إليها والرخصة التى منحها القانون لأصحاب الشأن بتخفيض رسوم الشهر بمقدار 50% وإذا قدمت هذه المحررات للشهر خلال شهرين من تاريخ صدور القرار الوزاري المشار إليه في المادة الثانية من القانون وإلى إمكان إثبات الحقوق التي تضمنتها في صحائف الوحدات العقارية على أساس ما جاء فيها .
- بيان ما ورد في المادة 19 من قانون السجل العيني والخاصة بأحوال التبادل على عقارات بعقود لم تشهر وأحوال وضع اليد على عقارات مفرزة قسمة لم تشهر وأحوال وضع اليد على عقارات بعقود لم تشهر وأحوال وضع اليد على عقارات مفرزة بعقود لم تشهر وأحوال وضع اليد على عقارات مفرزة بعقود قسمة لم تشهر وجميع الأحوال الأخرى التي لا يكون وضع اليد فيها ثابتاً في محررات مشهرة وحق أصحاب الشأن في إثبات اتفاقهم واتفاق من يكون له حقوق عينيه تبعية على هذه الأعيان في استمارات تسوية تقوم مقام المحررات المشهرة إذا تمت في الميعاد المشار إليه في البند السابق وإلى إمكان قيد الحقوق في صحائف الوحدات العقارية وفقاً لها ، كما يشار إلي خفض رسوم الشهر بمقدار 50% إذا ثبت أن وضع اليد كان سابقاً على صدور القانون بمدة خمس سنوات على الأقل .
- ولإدارة السجل العيني أن تنشر هذا الإعلان بوسائل النشر والإعلام الأخرى كالإذاعة والتلفزيون وغيرها .
مادة (16)
- تتولى إدارة السجل العيني إرسال الإعلان السابق إلى الوزارات والمصالح والهيئات ذات الشأن مثل وزارة الزراعة والأوقاف والري والحكم المحلى ومصلحة الضرائب العقارية ومصلحة الضرائب ومصلحة الطرق والكباري والهيئة العامة للإصلاح الزراعي والهيئة العامة للآثار والهيئة العامة للأوقاف والهيئة العامة للسكك الحديدية والهيئة المصرية العامة للمساحة .
- تتولى مكتب السجل العيني المختصة إرسال الإعلان السابق بيانه إلى رؤساء الجمعيات التعاونية الزراعية ومأموري المراكز والأقساط ورؤساء نقط الشرطة والعمد وأئمة المساجد في الأقسام المساحية التي حددت ذلك لنشره على الجمهور .
مادة (17)
يقوم مندوب من مأمورية الشهر العقاري المختصة بما يأتي :
- لصق الإعلان المشار إليه في المواد السابقة (1 نموذج رقم 8 مكرر عيني ) على أبواب مقار الجمعيات التعاونية الزراعية ومراكز وأقسام ونقط الشرطة والعمد ومأموريات الشهر العقاري والتوثيق التي تقع في دائرتها الأقسام المساحية التى حددت وعلى لوحة الإعلان بالمحاكم الواقع فى دوائر اختصاصها الأقسام المساحية المذكورة .
- يظل هذا الإعلان ملصقاً إلى نهاية الشهرين المنصوص عليهما في المادتين 18 ، 19 من قانون السجل العيني ، ويتولى رجال الإدارة مراقبة ذلك والمحافظة عليه وإخطار مأمورية الشهر العقاري والتوثيق بآي تلف أو عبث به للصق إعلان أخر .
- يعمل محضر بإتمام اللصق على النموذج 11 عيني يوقع عليه من مندوب المأمورية ومندوب الجهة الإدارية الملصق الإعلان على بابها .
مادة (18)
تتولى إدارة السجل العيني نشر إعلان عن موعد البدء فى أعمال مساحة الملكية (أ نموذج رقم 9 عيني ) قبل البدء في الأعمال المساحية بمدة لا تقل عن شهر وحتى انتهاء هذه الأعمال في كل قسم مساحي بالطريقة المنصوص عليها في المادة 15 من هذه التعليمات ، على أن يتضمن هذا الإعلان البيانات التالية :
- الأقسام المساحية التي حددت ليسرى عليها نظام السجل العيني .
- تنبيه أصحاب الشأن من ملاك وأصحاب حقوق عينيه إلى ميعاد سريان القانون في الأقسام المساحية المذكورة .
- وضع ترتيب زمني للعمل في المناطق التي تشملها الأقسام المساحية وتحديد الوقت التي تبدأ فيه أعمال المساحة وفحص المستندات في كل منطقة .
- دعوى أصحاب الشأن إلى الحضور في المواعيد والأماكن المحددة للإرشاد عن أملاكهم والحقوق الأخرى وتقديم ما لديهم من مستندات تؤيد حقوقهم وتنبيههم إلى حقهم فى الاعتراض علي نتيجة التسوية خلال خمسة عشر يوماً تبدأ من تاريخ وصول الإخطار وتسليمه إليهم وذلك بشكوى تقم إلى مكتب الشهر العقاري المختص .
- تنبيه واضعي اليد على الوحدات العقارية أيا كان سبب وضع يدهم إلى ما أوجبه القانون عليهم من تمكين الموظفين المنوط بهم عملية المساحة من القيام بعملية التحديد وإلى أن علامات التحديد مملوكة للدولة وأنها إذا فقدت أو تلفت أو تغير مكانها فإن مصروفات إعادة وضعها تقع على عاتق من تثبت مسئوليته وإلا حصلت من واضعي اليد والملاك الذين وضعت العلامات لتحديد وحداتهم وذلك بالتضامن فيما بينهم بالطريق الإدارى .
- كما يرسل هذا الإعلان إلى الجهات المنصوص عليها فى المادة 16 من هذه التعليمات .
مادة (19)
يلصق الإعلان المشار إليه (1 نموذج رقم 9 مكرر عيني ) على النحو المبين فى المادة 17 من هذه التعليمات ويبقى اللصق قائماً حتى انتهاء الأعمال المساحية .
مادة (20)
تتولي إدارة السجل العيني نشر إعلان عن حلول ميعاد سريان نظام السجل العيني (1 نموذج رقم 10 عيني) عند حلول ميعاد سريان القانون في الأقسام المساحية بالطريقة المنصوص عليها فى المادة /15 من هذه التعليمات على أن يتضمن هذا الإعلان البيانات التالية :
- تاريخ سريان القانون على الأقساط المساحية .
- دعوى أصحاب الشأن إلي الإطلاع على البيانات المتعلقة بالوحدات العقارية فى الأماكن الموجودة بها .
- تنبيه أصحاب الشأن إلى حقهم فى الطعن على الإجراءات والقرارات التى اتخذت وذلك أمام اللجنة القضائية المنصوص عليها فى المادة 21 من القانون والتي تختص دون غيرها بالنظر في جميع الدعاوى والطلبات التي ترفع خلال السنة الأولى بعد العمل بالقانون في القسم المساحي لإجراء تغيير في بيانات السجل العيني وإلى أن جدول الدعاوى والطلبات سيقفل بعد انتهاء السنة وأنه يجوز لوزير العدل مد المدة لسنة أخرى .
- تنبيه أصحاب الشأن إلى أن السجل العيني قوة إثبات بالنسبة للبيانات الواردة به وإلى أنه لا يجوز التملك بالتقادم على خلاف ما هو ثابت به وأنه لا يقبل فى إثبات أصل الملكية أو الحق العيني سوى صحيفة الوحدة العقارية أو الشهادات المستخرجة من السجل العيني .
كما يرسل هذا الإعلان إلى الجهات المنصوص عليها فى المادة 16 من هذه التعليمات .
مادة (21)
يلصق الإعلان المشار إليه ( 1 نموذج رقم /10 مكرر عيني ) على النحو المبين فى المادة /17 من هذه التعليمات .