ادوات المحامى

تقادم حق الفضولى

 

تقادم حق الفضولى

=================================

الطعن رقم  0350     لسنة 20  مكتب فنى 04  صفحة رقم 476

بتاريخ 12-02-1953

الموضوع : عقد الفضالة

الموضوع الفرعي : تقادم حق الفضولى

فقرة رقم : 2

متى توافرت شروط الفضالة المنصوص عليها فى المادة 144 من القانون المدنى [القديم] كان للفضولى بحكم القانون أن يطالب رب العمل بالمصاريف التى صرفها و الخسارات التى خسرها ، و إلتزام رب العمل فى هذه الحالة مصدره قاعدة عدم جواز الإثرء على حساب الغير اذ هو قد أفاد من عمل الفضولى و لا يتوقف الالتزام على إرادة رب العمل ، و من ثم يبدأ سقوط حق الفضولى فى استرداد المصروفات التى صرفها من وقت قيامه قصدا بالفعل الذى ترتب عليه منفعة رب العمل .

 

( الطعن رقم 350 سنة 20 ق ، جلسة 1953/2/12 )

=================================

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى