تقادم حق الفضولى
تقادم حق الفضولى
=================================
الطعن رقم 0350 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 476
بتاريخ 12-02-1953
الموضوع : عقد الفضالة
الموضوع الفرعي : تقادم حق الفضولى
فقرة رقم : 2
متى توافرت شروط الفضالة المنصوص عليها فى المادة 144 من القانون المدنى [القديم] كان للفضولى بحكم القانون أن يطالب رب العمل بالمصاريف التى صرفها و الخسارات التى خسرها ، و إلتزام رب العمل فى هذه الحالة مصدره قاعدة عدم جواز الإثرء على حساب الغير اذ هو قد أفاد من عمل الفضولى و لا يتوقف الالتزام على إرادة رب العمل ، و من ثم يبدأ سقوط حق الفضولى فى استرداد المصروفات التى صرفها من وقت قيامه قصدا بالفعل الذى ترتب عليه منفعة رب العمل .
( الطعن رقم 350 سنة 20 ق ، جلسة 1953/2/12 )
=================================