موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الطعن رقم 5453 لسنة 48 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم السعب

مجلس الدولة

المحكمة الادارية العليا

الدائرة السابعة

ــــــــ

  بالجلسة المنمعقدة علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ حمدى محمد امين الوكيــــل

                                                    نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السادة الاساتذة المستشارين/ محمد الشيخ ابوزيد وعبدالمنعم احمد عامـــــر    

                                             ومحمد لطفى عبدالباقى جودة وأحمد منصور محمدعلى

                                                    ( نواب رئيس مجلس الدولــــــة )

وحضور السيد الاستاذ المستشار/ حسين عبد الرحيم                      مفوض الدولـــــــــة

وسكرتارية السيد / خالد عثمان محمد حسن                                سكرتير المحكمـــــــة

أصدرت الحكم الاتـــــــــى

فى الطعن رقم 5453 لسنة 48 ق عليا المقام مـــــن

المستشار / عبد الحكيم محمد عبدالرحمن يس

ضد/ رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى

الاجــــــــــراءات

ـــــــــــــــــ

    بتاريخ 5/12/1999 أودع الطاعن سكرتارية لجنة التأديب والتظلمات بهيئة قضايا الدولة التظلم رقم 324 لسنة 1999 طالبا تسوية معاشه على اساس معاش وزير واحقيته فى اعادة تسوية معاشه عن الاجرالاساسى والمتغير على اساس اخر مرتب كان يتقاضاه بحد اقصى 100% من اجر الاشتراك الاخير مضافا اليه العلاوات الخاصة والزيادات المقررة قانونا مع مايترتب على ذلك من اثار وفروق مالية اعتبارا من 13/6/1999 0

    وقد احيل التظلم الى هذه المحكمة نفاذا لاحكام القانون رقم 2 لسنة 2002 بتعديل بعض احكام قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة1963 وقيد بجدولها بالرقم المسطر بصدر هذا الحكم 0

    وأودع الطاعن عريضة معلنة بذات طلباته 0

   وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتات فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع : –

أولا : بأحقية الطاعن فى اعادة تسوية معاشه عن الاجر الاساسى اعتبارا من تاريخ الاستحقاق على الاساس المقرر لمعاش من كان يشغل منصب الوزير أو على اساس اخر مرتب كان يتقاضاه بحد اقصى 100% من اجر الاشتراك الاخير مضافا اليه العلاوات الخاصة  والزيادات المقررة قانونا 0

 ثانيا: بأحقيته فى تسوية معاشه عن الاجر المتغير على اساس اخر اجر متغير كان يتقاضاه طبقا للمادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى أو طبقا للقواعد العامة ايهما افضل اعتبارا من تاريخ الاستحقاق بحد اقصى 100% من اجر الاشتراك الاخير 0

     ثالثا : ما يترتب على ذلك من اثار ورفض ما عدا ذلك من طلبات 0

   وحددت المحكمة لنظر الطعن جلسة 23/5/2004 وفيها اودع الحاضر عن الهيئة المطعون ضدها مذكرة دفاع طلب فى ختامها الحكم اصليا عدم قبول الدعوى لرفعها على ذى صفة حيث ان صاحب الصفة الاصلية هو وزير المالية 0 احتياطيا رفض الطلبات موضوعا لقيامها على غير سند من القانون 0

تابع الطعن رقم 5453 لسنة 48 ق.ع

 

   و بذات الجلسة قررت المحكمة اصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم  وفيها صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة على اسبابه لدى النطق به 0

                                      المحكمــــــــــــــــة

    بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة 0

   ومن حيث انه عن الدفع المبدى من الهيئة المطعون ضدها بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذى صفة باعتبار ان صاحب الصفة هو وزير المالية فذلك مردود بأن قضاء هذه المحكمة قد جرى على انه ولئن كان مفاد نص المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 ان الخزانة العامة هى التى تتحمل بالفروق الناجمة عن اعادة تسوية معاش المؤمن عليه الا ان أداء الخزانة العامة لهذه الفروق لايكون لصاحب المعاش مباشرة وانما تلتزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بأداء الفرق الذى تلتزم بأدائه الخزانة العامة ويكون للهيئة بعد ذلك ان ترجع على الخزانة بهذا الفرق , ومن ثم فان المشرع لم ينشىء علاقة مباشرة بين صاحب المعاش والخزانة العامة بالنسبة لاقتضاء الفرق الذى تلتزم به وانما جعل العلاقة مقصورة على صاحب المعاش والهيئة ومن ثم فليس هناك ما يلزم صاحب الشأن ان يختصم وزارة المالية فى الدعوى التى يرفعها للمطالبة بحقوقه , وانه فى اختصام الهيئة ما يكفى للحصول على حقوقه الامر الذى يعدو معه الدفع الماثل غير قائم على سند صحيح من القانون خليقا بالرفض 0

    ومن حيث ان الطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية 0

   ومن حيث ان عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الاوراق – فى ان الطاعن قد اقام طعنه على سند من انه كان يشغل وظيفة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة الى ان أحيل الى المعاش اعتبارا من 13/6/1999 الا ان الهيئة المطعون ضدها لم تعامله معاملة الوزير من حيث المعاش المستحق له عن الاساس والاجر المتغير بالمخالفة للتفسير الذى اصدرته المحكمة الدستورية العليا بجلسة 3/3/1990 فى الطلب رقم 3 لسنة 8 ق 0 تفسير وبالمخالفة لما استقر عليه قضاء المحكمة الادارية العليا ومحكمة النقض فى هذا الشأن , وقد تظلم الطاعن الى الهيئة المطعون ضدها بالتظلم رقم 507 لسنة 1999 ورفض تظلمه

الامرالذى حدا به الى اقامة طعنه الماثل طالبا الحكم له بطلباته سالفة البيان 0

   ومن حيث انه عن طلب الطاعن اعادة تسوية معاشه عن الاجر الاساسى ,  فان قضاء هذه المحكمة قد تواتر على ان مؤدى احكام المادتين 19, 20 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ان الاجر الذى يسوى طبقا له المعاش الاساسى  للمؤمن عليهم المعاملين بقانون التأمين الاجتماعى المخاطبين باحكام هذه النصوص هو المتوسط الشهرى لاجور المؤمن عليه التى أديت طبقا لها الاشتراكات خلال السنتين الاخيرتين من مدة اشتراكه فى التأمين أو خلال مدة الاشتراك ان قلت عن ذلك وبواقع جزء من خمسة وأربعين جزءا من الاجر المنصوص عليه مضروبا فى مدة الاشتراك فى التأمين ويتم ربط المعاش بحد اقصى قدره 80% من الاجر المشار اليه وبحيث لايزيد على مائتى جنيه شهريا , واستثنى المشرع من هذا الحد الاقصى ثلاث حالات الحالة الثانية منها هى حالة المعاشات التى تقضى القوانين أو القرارات الصادرة تنفيذا لها بتسويتها على غير الاجر المنصوص عليه فى هذا القانون ,  ويتم ربطها بحد اقصى قدره 100% من اجر الاشتراك الاخير وتتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحد الاقصى السابق الاشارة اليـــــه 0

    ومن حيث ان المادة الرابعة من مواد اصدار قانون التامين الاجتماعى تنص على ان ” يستمر العمل بالمزايا المقررة فى القوانين والانظمة الوظيفية للمعاملين بكادرات خاصة”

    ومن حيث ان مؤدى هذا النص ان المزايا المنصوص عليها فى قوانين المعاملين بكادرات خاصة فى شان تسوية معاشاتهم تظل  سارية ويعاملون على مقتضاها بعد صدور قانون التأمين الاجتماعى 0

تابع الطعن رقم 5453 لسنة 48 ق.ع

 

    ومن حيث ان قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 من قوانين المعاملين بكادرات خاصة فى تطبيق ما قضت به المادة الرابعة من مواد اصدار قانون التأمين الاجتماعى سالف الاشارة اليها , ومن ثم فان الاحكام المنصوص عليها فى المادة 70 منه والمعدلة بالقانون رقم 17 لسنة 1976 ( وهو تعديل لاحق على صدور قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 ) تكون هى الواجبة التطبيق بالنسبة لمعاش رجال القضاء ويكون ما جرى به نص هذه المادة من انه فى جميع حالات انتهاء الخدمة يسوى معاش القاضى أو مكافاته على اساس اخر مربوط الوظيفة التى كان يشغلها او اخر مرتب كان يتقاضاه ايهما اصلح له هو الواجب التطبيق فى هذا الشأن ,  الامر الذى يتعين معه تسوية معاش القاضى – بحسبانه من المعاملين بنظام وظيفى خاص – على اساس اخر مربوط الوظيفة التى كان يشغلها أو اخر مرتب أساسى كان يتقاضاه ايهما اصلح له بحد اقصى 100% من أجر اشتراكه الاخير 0

   ومن حيث ان المادة الاولى من القانون رقم 89 لسنة 1973 بتعديل بعض أحكام قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963 تنص على ان ” تحدد وظائف ومرتبات وبدلات أعضاء هيئة قضايا الدولة وفقا للجدول الملحق بهذا القانون 0

    وتسرى فيما يتعلق بهذه المرتبات والبدلات والمزايا الاخرى وكذلك المعاشات وبنظامها جميع الاحكام المقررة والتى تقرر فى شأن الوظائف المماثلة بقانون السلطة القضائية “

    ومن حيث ان مؤدى ما تقدم ان المعاشات المستحقة لاعضاء هيئة قضايا الدولة تسرى فى شأنها جميع الاحكام المقررة فى قانون السلطة القضائية 0   

      ومن حيث انه ولئن كان ما سبق هو الاصل بالنسبة لتسوية معاش القضاه بوجه عام الا ان منهم من يشغل وظيفة فى حكم درجة الوزير , وقد انتهت المحكمة الدستورية العليا فى طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 ق دستورية بجلسة 3/3/1990 الى انه فى تطبيق احكام المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 يعتبر نائب رئيس محكمة النقض ومن فى درجته من أعضاء الهيئات القضائية فى حكم درجة الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الاجر الاساسى والمعاش المتسحق عن الاجر المتغير وذلك منذ بلوغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض , كما يعتبر نائب رئيس محكمة الاستئناف ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية فى حكم درجة نائب الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الاجر الاساسى والمعاش المستحق عن الاجر المتغير وذلك منذ بلوغ مرتبه المرتب المقرر لنائب الوزير ولو كان بلوغ العضو المرتب المماثل فى الحالتين اعمالا لنص  الفقرة الاخيرة من قواعد تطبيق جدول المرتبات المضافة بالقانون رقم 17 لسنة 1976 بتعديل بعض احكام قوانين الهيئات القضائية 0

    ومن حيث انه على هدى ما تقدم وكان الثابت بالاوراق ان الطاعن قد عين بهيئة قضايا الدولة وتدرج فى وظائفها حتى  شغل وظيفة نائب رئيس الهيئة والتى تعتبر فى حكم درجة نائب رئيس محكمة النقض وظل شاغلا لها حتى تاريخ احالته للمعاش لبلوغه السن المقررة  قانونا لترك الخدمة وبلغ راتبه راتب رئيس الهيئة ومن ثم يحق له تسوية معاشه عن الاجر الاساسى على اساس اخر مرتب أساسى كان يتقاضاه شاملا العلاوات الخاصة بحد اقصى 100% من أجر الاشتراك الاخير ,  وما يترتب على ذلك من اثار 0

    ومن حيث انه عن طلب الطاعن اعادة تسوية معاشه عن الاجر المتغير ,  فقد جرى قضاء هذه المحكمة على انه فى تطبيق حكم المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى يحسب المعاش عن كل من الاجر الاساسى والاجر المتغير وفقا لها أو وفقا للقواعد العامة ايهما افضل ,  واذ نصت المادة 31 المشار اليها على أن يسوى معاش المومن عليه الذى شغل منصب وزير أو نائب وزير على أساس اخر أجر تقاضاه ,  ومن ثم يتعين القيد بهذا النص وذلك بحساب الاجر المتغير للخاضع لنص المادة سالفة الذكر اما على اساس اخر اجر متغير كان يتقاضاه عملا بنص تلك المادة أو

تابع الطعن رقم 5453 لسنة 48 ق.ع

 

على اساس المتوسط الشهرى لاجور المؤمن عليه التى أديت على اساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الاجر أيهما أفضل , فان قل معاش المؤمن عليه عن 50% من اجر التسوية رفع  الى هذا القدر عملا بحكم المادة الاولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 متى توافرت فى حقه شروط تطبيق هذه المادة وبحد أقصى قدره 80% من أجر التسوية شريطة الا يزيد الناتج الكلى للمعاش على 100% من مجموع الاجرين الاساسى والنتغير للمومن عليه بحسبانه هو السقف الذى يحكم العلاقة بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى والمومن عليه 0

    ومن حيث انه بالنباء على ما تقدم , ولما كان الطاعن يعتبر فى حكم الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق له عن الاجر الاساسى والاجر المتغير فانه يتعين تسوية معاشه عن الاجر المتغير على اساس المتوسط الشهرى لاجوره المتغيره أو على اساس اخر اجر متغير كان يتقاضاه عند احالته الى المعاش أيهما افضل له 0

                            فلهذه الاســـــــــــــــــباب

                               ــــــــــــــــــــــــ

    حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع :-

أولا : بأحقية الطاعن فى اعادة تسوية معاشه عن الاجر الاساسى اعتبارا من 13/6/1999 على اساس اخر اجر اساسى كان يتقاضاه وبحد اقصى مقداره 100% من أجــــــــــرالاشتراك , مع ما يترتب على ذلك من اثار 0

ثانيا : بأحقية الطاعن فى اعادة تسوية معاشه عن الاجر المتغير اعتبارا 13/6/1999 على اساس اخر اجر متغير كان يتقاضاه أو طبقا للقواعد العامة أيهما افضل على الا يزيد المعاش على 80 % من اجر التسوية ولا يقل عن 50 % من هذا الاجر شريطة الا  تجاوز القيمة النهائية للمعاش 100% من اجر الاشتراك عن هذا الاجر على التفصيل

     المبين بالاسباب 0

صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الخميس      من جماد الاولى سنة 1425 هـ الموافق 2 من سبتمبر سنة 2004 م بالهيئة المبينة بصدره 0

           سكرتير المحكمــــــة                                                                               رئيس المحكمـــــــة

 

 

 

صدر هذا الحكم من الهيئة المبينة بصدره فيما عدا الاستاذ المستشار/ عادل زكى فرغلى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة الذى سمع المرافعة وحضر المداولة ووقع مسودة الحكم , وحضر بدلا منه جلسة النطق بالحكم الاستاذ المستشار الدكتور/ حمــدى محمد الوكيل نائب رئيس مجلس الدولة 0

 

 

روجع /

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى