مذكرات طعن بالنقض جنائي

توقيع بالاكراه

 

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

مذكرة

باسباب الطعن بالنقض

وطلب وقف التنفيذ

المقدم من /  ………………………………..  ( المتهم  – طاعن  )

عن الحكم  الصادر من محكمة جنايات المنصورة .

 

                                             ضـــد

النيابة العامة                                                     ” سلطة اتهام”

عن الحكم الصادر في  القضية رقم 2891 لسنة 2021  جنايات قسم اول المنصورة والمقيدة برقم489 لسنة 2021 كلى جنوب المنصورة بجلسة  24/11/2021 و القاضى منطوقه ” حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة  ……………. بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما اسند إليه و الزمته المصاريف الجنائية

الوقائع

اسندت النيابة العامة إلى الطاعن 

لأنه في غضون عام 2018 بدائرة قسم / اول المنصورة محافظة الدقهلية

  • قام بإكراه المجنى عليه ………………… بالتهديد على توقيع على سندات مثبته للدين إيصالي امانة وكان ذلك بطريق الاكراه الواقع عليه بأن اجبره تحت وطأة تقييد حرية شقيقته على التوقيع على السندات انفة البيان فتمكن بتلك الوسيلة من الحصول على توقيعه على تلك السندات على النحو المبين بالتحقيقات
  • شرع في الحصول بالتهديد على المبالغ المالية المبينة وصفا وقدرا في التحقيقات و المملوكة للمجنى عليه ………………………… بأن استغل تقييد حرية ………………………..على شقيقة المجنى عليه بموجب سند مثبت لدين ايصال امانة مزور من صنيعة يده واخرين إلا انه قد اقف اثر جريمته بسبب لا دخل لإرادته به إلا وهو عدم رضوخ المجنى عليه له على النحو المبين بالتحقيقات
  • حصل بالتهديد على المبالغ المالية المبينة وصفا وقدرا بالتحقيقات والمملوكة للمجنى عليه ……………………….. بان استغل حيازته للسندات المثبتة لدين المتحصل عليها من الجريمة محل الاتهام الاول وهدد اياه بإقامة دعوى قضائية قبله بموجبها فمنحه المجنى عليه تلك المبالغ المالية اتقاء شروره على النحو المبين بالتحقيقات .

ولما كان هذا القضاء قد ران عليه مخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال  والاخلال بحق الدفاع الأمر الذى ينأى به عن مطابقة الحقيقة والواقع ومن أجله بادر المحكوم عليه / لطعن عليه بطريق النقض وقد قرر حيث قيد التقرير برقم         بتاريخ    /      /         وفيما يلى أسباب الطعن بالنقض .

اسباب الطعن

السبب الاول :فساد الحكم في الاستدلال و مخالفة الثابت بالأوراق

قضت محكمة النقض بان ” حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه هو الخطأ في تطبيق القانون على واقعة الدعوى ذلك أن الواقعة خلت من ركن التهديد الذى تشترطه المادة ٣٢٦ من قانون العقوبات إذ أن المجنى عليه هو الذى سعى بنفسه لدى الطاعن للحصول على الرسائل الغرامية المرسلة إليه من زوجة المجنى عليه وكل ما فعله الطاعن هو أنه اتفق مع المجنى عليه على تسليم هذه الرسائل إليه مقابل مبلغ من المال وقد تم هذا الاتفاق المشروع وهو اتفاق على بيع تلك الرسائل بمحض إرادة المجنى عليه ورضائه لتحقيق مصلحة خاصة وهى كسب الدعوى التي كانت قائمة بينه وبين زوجته ولم يدع المجنى عليه ولا زوجته بوقوع تهديد بإفشاء سر فالواقعة على هذه الصورة  تكون غير معاقب عليها. وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه – دان الطاعن بجريمة الشروع فى الحصول على مبلغ ٥٠٠ جنيه من …………………..  بطريق التهديد وقال بيانا الواقعة الدعوى …”إنه في يوم ٢٣ من سبتمبر سنة ١٩٥٣ أبلغ المدعى بالحق المدني ……………….  بأن المتهم الأول “الطاعن” يذيع في العائلات والأوساط الاجتماعية  في مدينة الاسماعيلية بأنه على علاقة آثمة مع المتهمة الثانية ………………………… زوجة المدعى بالحق المدني وأن لديه خطابات منها تفيد وجود هذه العلاقة وأن المدعى بالحق المدني سبق أن عثر في حقيبة يد زوجته المتهمة الثانية على خطاب غرامي مرسل إليها من المتهم الأول ولما راجعها الزوج في ذلك غضبت على تجاسره بالعبث في حقيبتها واستمر النزاع بينهما إلى أن تركت منزل الزوجية ورحلت إلى مدينة القاهرة حيث قام نزاع شرعي بين الزوجين فطلبت الزوجة الطلاق وكان الزوج قد فصل المتهم الأول من خدمته إذ استمر يعمل عنده كمراجع لحسابات المحل مدة طويلة كان خلالها يتردد على منزل الزوجية بداعي العمل وقامت مناسبات اجتماعية بين العائلتين وفيها قد توطدت عرى المحبة بين المتهمين في غفلة من الزوج وكان استغناء المدعى بالحق المدني عن المتهم الأول سببا من أسباب غضب الزوجة وسببا لأن يقاضى المتهم الأول المدعى بالحق المدني مطالبا بمكافأته عن عمله لديه وأنه نظرا لرغبة الزوج للحصول على ما تحت يد المتهم الأول من خطابات غرامية يرى أنه لا يصح بقاؤها في يد هذا المتهم يشنع بها في المجالس والمنتديات ضد الزوج ورغبة منه كذلك في الحصول عليها لتفيدة في دعوى الطلاق بينه وبين زوجته فقد قام بتوسيط ……………. والأب ………..  راعى الكنيسة …………..  بالإسماعيلية لمقابلة المتهم الأول والتفاهم معه على رد الخطابات إلى الزوج فاشترط المتهم الأول عليهما أن يصفى موضوع  تسليم الخطابات للزوج وموضوعي دعوى بتعويض المكافأة بينهما مرة واحدة وطلب لذلك مبلغ ٢٠٠ جنيه مهددا بأن الزوجة عرضة مبلغ ٥٠٠ جنيه للحصول عليها فقام حضرة وكيل النيابة كما هو ثابت في محضره إلى مكان المقاول اليوناني وهو المكان المحدد لحضور المتهم الأول لتسليم الخطابات واستلام النقود وفى الموعد المحدد حضر المتهم وكان في انتظاره الزوج ……………. والأب ………. فشاهد وكيل النيابة المتهم الأول يجلس ويتكلم معهم وينصرف ويعود بعد قليل ويستكتب ……………… إيصالا ثم يحرر هو إيصالا ثم يسلم الزوج الخطابات المضبوطة ويستلم أوراقا نقدية ويضعها في جيب محفظته ففاجأه وكيل النيابة وضبط النقود وهى ورقة فئة المائة جنيه وورقتان من فئة الخمسين جنيهاً . وحيث إنه لما كانت الواقعة على الصورة التي أثبتها الحكم فيما تقدم وأسس عليها قضاءه بالإدانة لا تتحقق بها جريمة الشروع في الحصول بالتهديد على مبلغ من النقود كما هو معرف بها في القانون وذلك لانتفاء ركن التهديد إذ لم يصدر من الطاعن على أية صورة من الصور أي وعيد أو إرهاب للمجنى عليه من شأنه تخويفه وحمله على تسليم المبلغ الذى طلبه منه وإنما كان تسليم المبلغ مبنياً على سعى المجنى عليه نفسه في الحصول على الرسائل التي كان الطاعن محتفظا بها تحت يده . لما كان ذلك فإن الواقعة الثابتة في الحكم لا يكون معاقبا عليها مما يتعين معه نقض الحكم وببراءة الطاعن مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية قبله.

الطعن رقم ١٣٣ لسنة ٢٥ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة 26/4/1955

مكتب فنى ( سنة ٦ – قاعدة ٢٧٣ – صفحة ٩١٥ )
ولما كان ذلك , وكان دفاع الطاعن قد اعتصم بانتفاء اركان جريمة التهديد لانتفاء الاكراه قبل المجنى عليه و كانت محكمة المضوع قد حصلت واقعة الدعوى اخذا بأقوال المجنى عليه بقالتها الاتي ( فقد شهد المجنى عليه / …………………. على 43 سنة بتحقيقات النيابة العامة بقيام المتهم بإقامة القضية رقم 11375 لسنة 2017 جنح قسم اول المنصورة ضد شقيقته بموجب سند مثبت لديه ” ايصال امانة” مزور عليها و المحرر عن وقائعها القضية الرقيمة 19491 لسنة 2020 جنايات قسم اول المنصورة و المقيدة برقم 2728 لسنة 2020 كلى جنوب المنصورة وحال صدور حكم قضائي قبلها بموجب ذلك السند أستغل المتهم تلك الواقعة وطلب الحصول على مبالغ مالية نظير انهاء تلك القضية فرفض اعطاءه تلك المبالغ فأستمر المتهم بتهديده حتى تحصل على توقيعه على مستندات مثبته لدين “ايصال امانة” احدهما بمبلغ مائة وخمسة وعشرون الف جنيه و الاخر على بياض تحت وطأة تقييد حرية شقيقته واردف بقيام المتهم ايضا بالحصول على ” ثلاثمائة واربعون الف جنيه” منه قام بدفعهم للمتهم بمكتبه وذلك نظير عدم اقامة دعوى قضائية بموجب الايصالات انفة البيان والمكره على توقيعها على النحو المبين بالتحقيقات “
بيد ان ما اورده المجنى عليه انف الذكر / ……………………… يخالف ما اروده الحكم الطعين بتحصيله المار ذكره إذ سئل بتحقيقات النيابة العامة فأجاب بالاتي نصا ( ج / اللي حصل انا ففوجئت ان في ايصال امانة مزور اترفع على شقيقتي / ………………………… وصدر فيه حكم نهائي  وتم التنفيذ عليها بالفعل و انا رحت علشان اشوف مين اللي رفع الايصال ضد شقيقتي لقيت الايصال مرفوع باسم محامى اسمه / ……………..  و عرفت انه بيشتغل مع المشكو في حقه ………………. الشبه المحامي وبعدين توجهت إلى مكتب المشكو في حقه / ……………………… علشان استفسر منه عن سبب التنفيذ على شقيقتي في تلك الدعوى وبعدين قال لي ان اختك موقعة على ايصالات امانة وانا قلت له اختي موقعتش لأى حد على ايصال امانة وبعدين طلب منى يقابلني في مجمع المحاكم اللي عند الاستاد وبعدين قعد يساومني انه ياخد مليون جنيه علشان يتنازل لشقيقتي عن طريق المحامي اللي رفع الايصال ….  )
كما قرر المجنى عليه / ………………….. بتحقيقات النيابة العامة بالاتي ( ج/ انا رحت ……………….. في مكتبه علشان اشوف هو عمل كده ليه , ج/ ه خلاني اوقع واحرر الايصالات دي غصب عنى و اكرهني للتوقيع عليها علشان يخرج اختي من التنفيذ عليها في الايصال المزور و قالي لو موقعتش أختك مش هتطلع )
وينبني على ذلك ان الطاعن لم يبدى منه ثمة تهديد بعمل بعينه تخوف منه المجنى عليه على النفس او المال بالحاق ثمة ضرر به او بشقيقته حدت به لتحرير الايصالات او سداد المبلغ محل جنحة ايصال الامانة رقم 11375 لسنة 2017 جنح قسم اول المنصورة ضد شقيقته وكان الثابت من اقوال المجنى عليه انه هو من سعى إلى الطاعن للاتفاق معه على اخراج شقيقته من محبسها كما ان الثابت من اقواله ان شقيقة المجنى عليه في هذا التوقيت كانت بمحبسها تنفيذا للحكم القضائي الصادر ضدها ومن ثم فلم يكن لدى الطاعن ثمة شيء يتهدد به المجنى عليه لحمله على اعطاءه المبالغ المالية وهو ما يخالف ما حصله الحكم على النحو انف البيان إذ اورد كون الطاعن استغل مجرد صدور الحكم الصادر قبل شقيقة المجنى عليه ليبادر لتهديده بالحكم و اثاره في حين ان وجود شقيقة المجنى عليه بمحبسها نفاذا للحكم ينفى هذا الوجه من التحصيل لفحوى التهديد المسند إلى الطاعن و كون المجنى عليه / …………………………  سعى لمكان الطاعن لأنهاء الحكم و اثاره ينفى تحصيل الحكم لكون الطاعن قد استغل الحكم وابتدره بالتهديد و يؤكد على رضاء المجنى عليه بتوقيع الاوراق محل الجريمة ” إيصالي الامانة ” نظير خروج شقيقته وسعيه لذلك لدى الطاعن ومن ثم فأن الحكم الطعين يعد مشوبا بمخالفة الثابت بالأوراق و الفساد في الاستدلال و القصور بما يتعين معه نقضه و براءة الطاعن مما نسب إليه

السبب الثاني : بطلان الحكم المطعون فيه لصدوره عن واقعة سبق الفصل فيها في الجناية رقم19491  لسنة 2020  جنايات قسم اول المنصورة والمقيدة برقم 2728 لسنة 2020  كلى  جنوب المنصورة.

ومن المتفق  عليه فقها  وقضاء أن قوة الحكم البات في إنهاء الدعوى الجنائية من النظام العام ، وللدفع  بها خصائص الدفوع المتعلقة بالنظام العام  ولا يجوز من ثم ان تكون هذه الدفوع محلا لنزول صريح او ضمني من أطراف الدعوى ، ويجوز الدفع بها في ايه حاله كانت عليها الدعوى ولو لأول مره أمام محكمه النقض ، كما يجب على المحكمة أن تقضى بها عن تلقاء نفسها .

نقض 22/4/73 – س 24 – 111 – 528

نقض 20/4/72 – س 23 – 140 – 627

نقض 18/10/71 – س 22 – 131 – 549

نقض 13/10/69 – س 20 – 208 – 1056

وعلى ذلك درج قضاء محكمة النقض من قديم فقضى بانه :

يشترط لصحة الدفع بقوة الشيء المحكوم فيه في المسائل الجنائية : ” أولاً ” أن يكون هناك حكم جنائي نهائي سبق صدوره في محاكمة جنائية معينة . ” ثانياً ” أن يكون بين هذه المحاكمة و المحاكمة التالية التي يراد التمسك فيها بهذا الدفع أتحاد في الموضوع و إتحاد في السبب و إتحاد في أشخاص رافعي الدعوى و المتهم أو المتهمين المرفوعة عليهم الدعوى . و وحدة الموضوع  تتوافر في كل القضايا الجنائية ، لأن الموضوع في كل قضية جنائية هو طلب عقاب المتهم أو المتهمين المقدمين للمحاكمة . أما إتحاد السبب فيكفى فيه أن يكون بين القضيتين إرتباط لا يقبل التجزئة ( Indivisibilite ) برغم إختلاف الواقعة في كل منهما ، كأن تكون القضية المنظورة هي دعوى إرتكاب تزوير مخالصة و تكون القضية الصادر فيها الحكم المقول بأنه حائز لقوة الشيء المحكوم فيه هي دعوى الشهادة زوراً على صحة هذه المخالصة و يكون هذا الحكم المراد الإحتجاج به قد برأ الشاهد تأسيساً على إقتناع المحكمة بأن المخالصة صحيحة لا تزوير فيها مما يجعل القول بعد ذلك بتزوير المخالصة متناقضاً مع حكم البراءة الإنتهائى السابق . و أما وحدة الأشخاص فتكون موفورة فيما يتعلق بالمتهمين متى ثبت أن أحدهم – سواء أكان فاعلاً أصلياً أم شريكاً – كان ماثلاً في القضية التي صدر فيها الحكم فيها النهائي بالبراءة مثلاً و أن براءته لم تكن مبينة على أسباب شخصية خاصة به . ففي هذه الصورة  يمتنع أن يحاكم من جديد هذا الذى كان ماثلاً في القضية السابقة – و ذلك بديهي – كما تمتنع محاكمة زملائه ، سواء أكانوا فاعلين أصليين أم شركاء من أجل الواقعة بعينها أو من أجل أية واقعة أخرى تكون مرتبطة بالأولى إرتباطاً لا يقبل التجزئة .

( الطعن رقم 894 لسنة 4 ق ، جلسة 29/10/1934 )

قد نصت المادة 454 أ . ج على أنه :- تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها اليه بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة او الإدانة واذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية ، فلا يجوز اعادة نظرها الا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة  في القانون ، كما نصت المادة / 455 أ . ج على أنه : ” لا يجوز الرجوع الى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها نهائياً بناء على ظهور أدله جديده او ظروف جديده او بناء على تغيير الوصف القانوني للجريمة “.

ومن حيث ان النيابة العامة قد احالت الطاعن للمحاكمة الجنائية في الجناية رقم 19491  لسنة 2020  جنايات قسم اول المنصورة والمقيدة برقم2728 لسنة 2020  كلى  جنوب المنصورة وفقا للقيد والوصف الاتي (لأنه في غضون عام 2017 بدائرة قسم / اول المنصورة محافظة الدقهلية

  • وهم ليسوا من ارباب الوظائف العمومية اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين حسن النية وهم / ……………., ……………….. , …………………… ” موظفي نيابة جنوب المنصورة ” في ارتكاب تزوير في محررات رسمية وهى محضر الجلسة المؤرخ 4/7/2017 وكذا تقريري الاستئناف و المعارضة الاستئنافية في الجنحة رقم 11375 لسنة 2017 جنح قسم اول المنصورة و المقيدة برقم 29585 لسنة 2017 جنح مستأنف المنصورة وجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بان مثل المتهم الثالث امام المحكمة وألتمس أجلا للاطلاع بصفته وكيلا عن المجنى عليها خلاف لرغبتها كما مثل امام الموظف المختص وقرر بالاستئناف و المعارضة الاستئنافية بصفته وكيلا عن المجنى عليها دون رغبتها على النحو المبين بالتحقيقات .
  • اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في محررات احاد الناس وهو ايصال الامانة سند الجنحة رقم 11375 لسنة 2017 جنح قسم اول المنصورة بطريق الاصطناع بان قام المتهم الثالث بتدوين بيانات و مهره بتوقيع منسوب زوراً للمجنى عليها على ذلك الايصال فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة و استعملوه بأن قدمه المتهم الاول إلى الموظف المختص بقسم شرطة اول المنصورة للاحتجاج بما ورد به على النحو المبين بالتحقيقات .
  • ابلغوا كذبا مع سوء قصد ضد المجنى عليها / …………………. عن الواقعة المحرر بها الجنحة انفة البيان بأمور لو صحت لأوجبت عقابها بالعقوبات المقررة لذلك قانونا مع علمهم بذلك بكذب البلاغ على النحو المبين بالتحقيقات .
  • حصلوا بطريق التهديد على مبلغ مالي وقدره ثلاثمائة ألف جنيه من المجنى عليها /……………………… وذلك على النحو المبين بالتحقيقات) .

وكانت محكمة جنايات المنصورة قد قضت في الجناية رقم 19491  لسنة 2020  جنايات قسم اول المنصورة والمقيدة برقم2728 لسنة 2020  كلى  جنوب المنصورة الصادر بأدانة الطاعن عن الجرائم المسندة إليه ومن ضمنهم معاقبته عن جريمة التهديد لحصول على مبالغ مالية بحكمها الصادر بجلسة 24/11/2021 وقد اوردت بمدونات حكمها تحصيلا لمؤدى الواقعة المسندة إلى الطاعن اخذا بأقوال كلا من المجنى عليها في الجناية المشار إليها محل الدفع / …………………… و اقوال المجنى عليه الماثل / ……………………  الاتي ( فشهدت المجنى عليها / ……………………… 32 سنة انه وبتاريخ 30 مايو 2017 تقدم المتهم الاول – السابق الحكم عليه- بالإبلاغ ضدها متهما أياها بأرتكاب جريمة خيانة الامانة و قيد بلاغه جنحة تحت رقم 1375 لسنة 2017 جنح قسم اول المنصورة وحدد لنظرها جلسة 4 يوليو 2017 وبها مثل المتهم الماثل بوكيل عنه ……………………………………. وخيرها المحكوم له بين أداء مبلغ مالي او تنفيذ الحكم الصادر ضدها مما حملها على دفع مبلغ وقدره ثلاثمائة الف جنيه بواسطة شقيقها ………………………..  مخافة الملاحقة الجنائية , وشهد/ …………………………….. 42 سنة – أخصائي تكنولوجيا اول بمدرسة الحديثة الاعدادية بنات – بتحقيقات النيابة العامة انه دفع مبلغ ثلاثمائة الف جنيه للمتهم الاول السابق الحكم عليه نظير التنازل والتصالح عن الحكم النهائي الصادر لصالحه ضد المجنى عليها في الجنحة رقم 11375 لسنة 2017 جنح قسم اول المنصورة )

لما كان الطاعن قد احيل للمحاكمة الجنائية في الجناية محل الطعن الماثل وفقا للقيد و الوصف  بشان الجريمة محل الاسناد الاخيرة والتي مؤداها انه ( حصل بالقوة و التهديد على المبالغ المالية المبينة وصفا و قدرا بالتحقيقات و المملوكة للمجنى عليه ……………………… – بأن استغل حيازته للسندات المثبتة لدين متحصل عليها من الجريمة محل الاتهام الاول وهدد اياه بإقامة دعوى جنائية قبله فمنحه المجنى عليه المبالغ المالية اتقاء لشروره  على النحو المبين بالتحقيقات )
ولما كان الحكم الطعين قد حصل واقعة الدعوى اخذا بأقوال شاهد الاثبات الاول بقالته (( فقد شهد المجنى عليه / ……………………… 43 سنة بتحقيقات النيابة العامة بقيام المتهم بإقامة القضية رقم 11375 لسنة 2017 جنح قسم اول المنصورة ضد شقيقته بموجب سند مثبت لديه ” ايصال امانة” مزور عليها و المحرر عن وقائعها القضية الرقيمة 19491 لسنة 2020 جنايات قسم اول المنصورة و المقيدة برقم 2728 لسنة 2020 كلى جنوب المنصورة وحال صدور حكم قضائي قبلها بموجب ذلك السند أستغل المتهم تلك الواقعة وطلب الحصول على مبالغ مالية نظير انهاء تلك القضية فرفض اعطاءه تلك المبالغ فأستمر المتهم بتهديده حتى تحصل على توقيعه على مستندات مثبته لدين “ايصال امانة” احدهما بمبلغ مائة وخمسة وعشرون الف جنيه و الاخر على بياض تحت وطأة تقييد حرية شقيقته واردف بقيام المتهم ايضا بالحصول على ” ثلاثمائة واربعون الف جنيه” منه قام بدفعهم للمتهم بمكتبه وذلك نظير عدم اقامة دعوى قضائية بموجب الايصالات انفة البيان والمكره على توقيعها على النحو المبين بالتحقيقات )
  • ولما كان الثابت من اوراق الدعوى الماثلة ان النيابة العامة قد باشرت التحقيقات فيها بتاريخ 24/1/2021 و ان الاوراق وفقا لما هو ثابت من افتتاح النيابة العامة لمحضرها ليست إلا صورة منسوخة عن اوراق الجناية رقم رقم19491  لسنة 2020  جنايات قسم اول المنصورة والمقيدة برقم2728 لسنة 2020  كلى  جنوب المنصورة وان بلاغ الجناية الماثلة المسندة للطاعن  ألحق بها كجزء منها وخلال تلك التحقيقات اسند كلا من المجنى عليه الماثل / ………………………… و شقيقته المجنى عليها / …………………………  للطاعن حصوله على مبلغ ” ثلاثمائة الف جنيه مصري ” كواقعة واحدة لا يوجد سواها بالأوراق وكمبلغ واحد لم يسدد سواه بطريق التهديد بالحكم الصادر في الجنحة رقم 11375 لسنة 2017  جنح اول المنصورة وتم سداده بمعرفة المجنى عليه الماثل / …………………………  وشقيقته المجنى عليها في واقعة الجناية رقم  لسنة 2020  جنايات قسم اول المنصورة والمقيدة برقم2728 لسنة 2020  كلى  جنوب المنصورة و قد اورد المجنى عليه الماثل / …………………. بأقواله بالتحقيقات الاتي نصا ( ج/ هو اخذ الايصالين منى وقالي اختك هتخرج في نفس اليوم العصر وبالفعل اختي خرجت وبعد لما اختي خرجت رحت انا وهيا له بالمكتب بعد لما هددني و ابتزني فترة بالإيصالات ودفعنا له مبلغ مالي وقدره 340 الف جنيه علشان يدينى الايصالات ديه ) 
  • وينبنى على ذلك فأن جريمة الحصول على مبالغ مالية بطريق التهديد المعاقب عنها الطاعن بمقتضى المادة 326 من قانون العقوبات  في الجنحة الماثلة قد سبق و عوقب عنها الطاعن في الجناية محل الدفع بسابقة الفصل و اننا بصدد واقعة واحدة ( الحصول على مبلغ مالي بطريق التهديد) محل الاسناد تمثل الاساس المشترك للجنايتين بما يحول دون معاقبة الطاعن عن تلك الواقعة في الجناية الماثلة لسبق محاكمته عنها في الجناية مدار الدفع  .  

 

السبب الثالث :

لما كان مفاد نص المادة 325 من قانون العقوبات ان ركن الاكراه في جريمة اغتصاب سند بالقوة كما يكون ماديا باستعمال القوة والعنف ، يكون ادبيا بطريق التهديد . ويعد اكراها ادبيا كل ضغط على ارادة المجنى عليها بعطل من حرية الاختيار لديها ويرغمها على تسليم السند او التوقيع عليه وفقا لما يتهدده ، وهذا التهديد يجب ان يكون على درجة من الشدة تسوغ اعتباره قرين القوة بالمقارنة لها ، مما يبرر صراحة العقوبة التي يفرضها القانون على حد سواء . وكان البين مما تقدم ان الحكم المطعون فيه لم يستظهر كلية ركن القوة ولم يشر حالة كونه ركن من اركان الجريمة التي دين الطاعن بها فيكون مشوبا بالقصور
( الطعن رقم 1403 لسنة 63 ق جلسة 4/ 7 / 1993 س 44 ص 655

جري نص المادة 325 من قانون العقوبات علي أن – كل من اغتصب بالقوة أو التهديد سندا مثبتا أو موجدا لدين أو تصرف أو براءة أو سند ذا قيمة أدبية أو اعتبارية أو أوراقا تثبت وجود حالة قانونية أو اجتماعية أو اكره أحدا بالقوة أو التهديد علي إمضاء ورقة مما تقدم أو ختمها يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة – ومفاد ذلك أن ركن الإكراه في هذه الجريمة كما يكون ماديا باستعمال القوة والعنف يكون أدبيا بطريق التهديد ويعد إكراها أدبيا كل ضغط علي إرادة المجني عليه يعطل من حرية الاختيار لديه ويرغمه علي تسليم السند أو التوقيع عليه وفقا لما يتهدده هذا التهديد يجب أن يكون علي درجة من الشدة تسوغ اعتباره قرين القوة بالمقارنة لها مما يبرر صراحة العقوبة التي يفرضها القانون لهما علي حد سواء .
( الطعن رقم 147 لسنة 37 ق . جلسة 1967/6/26 س 18 ص862

لما كان ذلك وكان الحكم الطعين قد حصل واقعة الدعوى اخذا بأقوال المجنى  عليه

 بقالته (( فقد شهد المجنى عليه / ……………………….  43 سنة بتحقيقات النيابة العامة بقيام المتهم بإقامة القضية رقم 11375 لسنة 2017 جنح قسم اول المنصورة ضد شقيقته بموجب سند مثبت لديه ” ايصال امانة” مزور عليها و المحرر عن وقائعها القضية الرقيمة 19491 لسنة 2020 جنايات قسم اول المنصورة و المقيدة برقم 2728 لسنة 2020 كلى جنوب المنصورة وحال صدور حكم قضائي قبلها بموجب ذلك السند أستغل المتهم تلك الواقعة وطلب الحصول على مبالغ مالية نظير انهاء تلك القضية فرفض اعطاءه تلك المبالغ فأستمر المتهم بتهديده حتى تحصل على توقيعه على مستندات مثبته لدين “ايصال امانة” احدهما بمبلغ مائة وخمسة وعشرون الف جنيه و الاخر على بياض تحت وطأة تقييد حرية شقيقته واردف بقيام المتهم ايضا بالحصول على ” ثلاثمائة واربعون الف جنيه” منه قام بدفعهم للمتهم بمكتبه وذلك نظير عدم اقامة دعوى قضائية بموجب الايصالات انفة البيان والمكره على توقيعها على النحو المبين بالتحقيقات “
وكان لم يعنى بإبراز وجه القوة التي بوشرت على المجنى عليه وحدت به لتوقيع السندات موضوع الجريمة “إيصالي الامانة” او سداد المبالغ محل الجريمة البالغ قدرها ” ثلاثمائة و اربعون ألف جنيه مصري” وماهية التهديد ومى جسامته في التأثير على المجنى عليه ليوقع الاوراق و يسدد المبالغ المالية و هل كان في مكنة المجنى عليه تفادى الخضوع لمساومة الطاعن المزعوم بها وكان التهديد و القوة سواء مادية او معنوية ركنا في الجريمة يتعين على الحكم ان يعرض لها بمدوناته إلا انه قد قصر في بيان ماهية التهديد و اثره بما يصم الحكم بالقصور في التسبيب .

عن طلب وقف التنفيذ

الطاعن له اسرة ليس لها كفيل سواه و عمله وفى استمرار التنفيذ ما يلحق  بهم بالغ الضرر و بمستقبلهم وحياتهم وخاصة مع ما ران على هذا القضاء من اوجه الفساد التي ترجح نقضه بمشيئة الله .

بناء عليه

يلتمس الطاعنين :ـ

أولا: قبول الطعن شكلا

وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه .

ثانيا: في الموضوع : بنقضه وبراءة الطاعنين  .

وكيل الطاعن

 

المحامي

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى