موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الطعن رقم 9856 لسنة 48 ق.عليا

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة 

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الأولى

——————–

 

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم السبت الموافق 23/8/2003م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز

                   رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / يحيى خضري نوبي محمد ود. محمد ماجد محمود أحمد وأحمد عبد الحميد حسن عبود وأحمد حلمي محمد أحمد حلمي .

              نواب رئيس مجلس الدولة

بحضور السيد الأستاذ المستشار / فريد نزيه حكيم تناغو

     نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة 

وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس

                           سكرتير المحكمة

                                 ********************

 

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 9856 لسنة 48 ق.عليا

 

المقام من /

  • محافظ الإسكندرية         ” بصفته ”
  • رئيس جهاز حماية أملاك الدولة بالإسكندرية ” بصفته ”
  • رئيس حي وسط إسكندرية     ” بصفته ”

 

                    ضـــــــد /

            عمرو محمد عبد العاطي 

 

      في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية ” الدائرة الأولى “

                بجلسة 18/4/2002 في الدعوى رقم 3991 لسنة 55ق

 

 

 

الإجراءات :

———–

       

        في يوم الأحد الموافق 16/6/2002 أودع الأستاذ / شريف رجب حسن  المستشار المساعد بهيئة قضايا الدولة نائباً عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها العمومي تحت رقم 9856 لسنة 48 ق.عليا في الحكم الصادر من محكمة القـضاء الإداري بالإسكـندريـة ” الـدائـرة الأولـى ” فـي الـدعوى رقم 3991 لسنة 55ق بجلسة 18/4/2002 والقاضي منطوقه : ( بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار الجهة الإدارية المطعون فيه الصادر بسحب قرارها بتخصيص قطعة الأرض موضوع الدعوى لشركة المدعي وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة الأرض إلى الشركة وتمكينها من إقامة المشروع عليها وألزمت الجهة الإدارية المصروفات  .)

 

        وطلب الطاعنون – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بإلغائه والقضاء مجدداً :

أصلياً : بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة ، واحتياطياً : بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري ، وعلى سبيل الاحتياط :برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي في أي من الأحوال الثلاثة .

 

        وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده على النحو الثابت بالأوراق .

        وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم / بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي .

 

        وقـد عـين لـنظر الطعـن أمـام دائـرة فحص الـطعـون بـهـذه الـمحـكمـة جـلـسـة 12/9/2002 وبجـلـسة 20/1/2003 قررت تلك الدائرة إحـالة الـطعـن إلـى المحكـمة الإدارية العـلـيا ( الدائرة الأولى – موضوع ) وحددت لنظره أمامها جلسة 22/2/2003 وبعد تداوله بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 12/4/2003 قررت إصدار الحكم بجلسة 23/8/2003 مع التصريح بتقديم مذكرات لمن يشاء في شهر .

 

        وبالجلسة المحددة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

 

 

 

 

 

 

 

——————————————————————-

 

 

 

 

 

 

المحكمــــــــــة

————–

 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً :

من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن المطعون ضده أقـام الـدعـوى رقـم 3991 لسـنة 55ق أمـام مـحكـمة الـقضاء الإداري بالإسكـندريـة بموجـب صحيفة مـودعـة قـلم كـتابـها بتاريخ  16/5/2001 بطلب الحكم / بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار محافظ الإسكندرية المتضمن وقف قرار التخصيص الصادر لصالحه وآخرين لمسطح عشرة أفدنة بمنطقة المنشية الجديدة أمام الحديقة الدولية وما يترتب على ذلك من آثار وفي الموضوع بإلغائه وإلزام الإدارة المصروفات على سند من القول إنه بتاريخ 26/10/2000خصصت محافظة الإسكندرية له وآخرين مساحة 12 فداناً بمنطقة المنشية الجديدة أمام الحديقة الدولية لإقامة منتجع سياحي عليها وفق النظام المقرر قانوناً وقام بسداد رسم قيمة التأمين بعد موافقة إدارة التخطيط العمراني وبتاريخ 4/10/2000 وافقت اللجنة الرباعية على الـتخصيص بمقابـل انتفــاع وصـدق محـافــظ الإسكــندريـة علـى هـذا التخصيص بتـاريـــخ 26/10/2000 و تســلم المـدعـى قـطعـة الأرض – محـل الـتخصيص – بتاريـخ 28/10/2000 مع التزامه بأن يقيم المشروع خلال المدة المقررة بقرار المحافظ رقم 323 لسنة 1982 ، وبناء على ذلك استخرج التراخيص المطلوبة وأنهى عمل الأساسات والخوازيق اللازمة للإنشاء بخلاف مبنى المسجد ، وبتاريخ 2/1/2001 سدد رسم المرافق ومقداره مائة وستة وعشرون ألف جنيه وسدد الطالب كامل ثمن الأرض وقيمته مليون ومائة وتسعة وخمسون ألف وستمائة وأربعة وخمسون جنيهاً بعد أن صدق المحافظ بالموافقة على البيع في 14/10/2001 إلا أنه فوجئ بأن الجهة الإدارية أصدرت القرار المطعون فيه رقم 14 لسنة 2001 بوقف قرار التخصيص والاكتفاء بالتخصيص لشركة ” ماف ” فقط دون إبداء أسباب قانونية .

 

وبجلسة 18/4/2002 أصدرت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية ” الدائرة الأولى ” حكمها المطعون فيه .

 

وشيدت المحكمة قضاءها على أساس أن الشركة المدعية طلبت من محافظ الإسكندرية تخصيص قطعة أرض لها بمسطح عشرة أفدنة لإقامة مشروع استثماري عقاري خدمي وبتاريخ 4/10/2000 وافقت اللجنة الرباعية المشكلة بقرار محافظ الإسكندرية رقم 955 لسنة 2000 الخاص بتسوية أوضاع الحائزين على أملاك الدولة على تخصيص هذه المساحة للشركة المدعية بمقابل انتفاع لحين إقامة المشروع وقد وافق محافظ الإسكندرية على ذلك بتاريخ 26/10/2000 ، وبتاريخ 28/10/2000 قامت اللجنة المذكورة بتسليم الموقع إلى الشركة المدعية بمحضر تسليم ثم استخرجت الشركة الترخيص رقم 305 لسنة 2000 ببناء كافتيريا ومسجد وسور شرقي طبقا ًللرسومات الهندسية وقامت الشركة بتنفيذ الأعمال المشار إليها بهذا الترخيص ، كما قامت الشركة بسداد رسم المرافق المقرر لجهاز حماية أملاك الدولة وبتاريخ 14/1/2001 وافق محافظ الإسكندرية على تخصيص الأرض المشار إليها بناء على موافقة اللجنة الرباعية سالفة الذكر على التخصيص لجدية الشركة في إقامة المشروع وبناء على ذلك قامت الشركة المدعية بسداد مقابل انتفاع الأرض ورسم النظر عن المسطح المذكور بما قيمته مليون ومائة وتسعة وخمسون ألف وستمائة وأربعة وخمسون جنيهاً – وقد أشارت مذكرة جهاز حماية أملاك الدولة إلى أن الموافقة على التصرف بالبيع قد تمت على المشروع طبقاً لخريطة التخطيط العام بتخصيص مسطح 130 فداناً لمدينة مبارك واستخدام المساحة الباقية في الأغراض التي تراها المحافظة .

واستطرد الحكم أن القرار الذي أصدره محافظ الإسكندرية بالعدول عن تخصيص الأرض للشركة المدعية ، وإخطاره مصلحة الشهر العقاري لوقف إجراءات التسجيل – استند إلى مذكرة المستشار القانوني لمحافظة الإسكندرية بتاريخ 2/12/2001م والتي تضمنت أن التصرف الذي تم بتخصيص هذه الأراضي للمستثمرين غير جائز قانوناً لوروده على مال مملوك للدولة ملكية عامة ، في حين كشفت عيون الأوراق أن الجهة الإدارية تصرفت بتخصيص مساحة خمسين فداناً لمجموعة ماجد الفطيم في تاريخ تال للقرار المطعون فيه مما يؤكد أن عدول المحافظ عن تخصيص الأرض للشركة المدعية لم يكن بسبب قانوني يعوقه عن التصرف فيها وإنما كان استهدافاً لغايات أخرى تهيأت للإدارة بعد أن تم التصرف في الأرض مما يكون معه القرار المطعون فيه مخالفاً لصحيح حكم القانون ومجافياً لحكمته فضلاً عن أن القرار المطعون فيه صدر بعد أن تحصن قرار الجهة الإدارية بتخصيص قطعة الأرض موضوع الدعوى للشركة المدعية بفوات مواعيد السحب ولم يكن تصرف الإدارة بالتخصيص مشوباً بعيب من العيوب التي تبطل القرارات الإدارية مما لا يجوز معه سحب قرار التخصيص بعد أن اكتسب حصانة تعصمه من السحب أو الإلغاء .

 

ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه من عدة أوجه وهي :

 

الوجه الأول :  الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة استناداً إلى أن المطعون ضده أقام الدعوى موضوع الطعن الماثل بصفته الشخصية طعناً بالإلغاء على القرار الصادر من محافظ الإسكندرية بوقف قرار تخصيص عشرة أفدنة لشركة الشرق الأوسط ومن ثم تنتفي صفة ومصلحة المطعون ضده في إقامة الدعوى لأن القرار المطعون فيه يخص شركة الشرق الأوسط وأن ممثلها القانوني فقط هو صاحب الصفة والمصلحة في الطعن بالإلغاء على هذا القرار .

الوجه الثاني: الدفع بعدم قبول الدعوى المطعون على حكمها لانتفاء القرار الإداري تأسيساً على أن موضوع هذه الدعوى ينصب على القرار رقم 14 لسنة 2001 الصادر من رئيس جهاز حماية أملاك الدولة بتاريخ 6/5/2001 بإعادة العرض على اللجنة الرباعية لإلغاء تخصيص مساحة عشرة أفدنة من أملاك الدولة سبق تخصيصها لشركة الشرق الأوسط لإقامة مشروع ذي نفع عام عليها فإن هذا القرار لا يعدو أن يكون إجراءً تحضيرياً وتمهيدياً سابقاً على إلغاء التخصيص المشار إليه بقرار يصدر من السلطة المختصة ، وهو بهذه المثابة لا يرتب ثمة أثرا قانونيا حالا ومباشرا في حق ذوي الشأن ومن ثم فإنه لا يشكل قراراً إدارياً نهائياً مما يقبل الطعن فيه استقلالاً أمام القضاء الإداري.

الوجه الثالث: إن الحكم الطعين قضى بإلغاء القرار الصادر من الجهة الإدارية بسحب قرارها بتخصيص قطعة الأرض موضوع الدعوى دون أن يثبت من الأوراق صدور مثل هذا القرار ، الأمر الذي يكون معه الحكم المطعون فيه قد خالف الثابت بالأوراق .

 

ومن حيث إنه عن الدفع المبدي من الجهة الإدارية الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة فإنه مردود عليه بأنه إذا كان الشرط المقرر لقبول دعوى الإلغاء – طبقاً لحكم المادة 12/أ من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 – أن يكون للمدعي مصلحة قانونية في رفعها ، فإنه لا يلزم أن يمس القرار المطلوب إلغاؤه حقاً ثابتاً للمدعي على سبيل الاستئثار والانفراد وإنما يكفي أن يكون المدعي في حالة قانونية خاصة من شأنها أن تجعل هذا القرار مؤثراً تأثيراً مباشراً في مصلحـة شخـصية له ولو شاركـه فـيها غيره وهو ما يتوافر في شأن المدعي – (المطعون ضده) لأنه هو الذي تقدم بطلب إلى محافظ الإسكندرية باسمه و آخـرين (شركة الشرق الأوسط) ملتمساً فيه تخصيص الأرض مثار النزاع الماثل وأنه لا خلاف بين أطراف الخصومة في أن جميع المكاتبات المتبادلة بين المطعون ضده وأجهزة محافظة الإسكندرية كانت باسمه بشأن بحث طلب التخصيص المذكور وأن الموافقة على تخصيص أرض النزاع بمقابل المؤرخة في 4/10/2000م صدرت باسمه وأنه هو الذي تسلم أرض النزاع بموجب محضر التسليم المؤرخ في 28/10/2000 – كما أن ترخيص البناء رقم 305 لسنة 2000 صادر باسمه وأخيراً فإن القرار المطعون فيه الصادر بالعدول عن تخصيص أرض النزاع صدر في مواجهته ومن ثم فإن القدر المتيقن في حق المطعون ضده أنه شريك في شركة الشرق الأوسط ، فيجوز لهذا الشريك الاستقلال برفع دعوى بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه بالعدول عن قرار التخصيص الصادر لصالحه وآخرين لمسطح عشرة أفدنة ، ولا تثريب على محكمة القضاء الإداري إن فصلت في دعواه بحكمها محل الطعن الماثل دون حاجة إلى دخول الشركاء الآخرين أو اختصامهم لأن الخصومة في دعوى الإلغاء خصومة عينية تنصب على ذات القرار المطعون فيه مما لا محل معه للقول بأن الدعوى لم ترفع من الممثل القانوني لشركة الشرق الأوسط مادام الثابت من مطالعة المستندات المرفقة في الطعن أنها قاطعة بأن الطلبات والمخاطبات المتبادلة بين الطرفين كانت باسم المطعون ضده وآخرين (شركة الشرق الأوسط) وليس عن تلك الشركة فقط ومن ثم فإنها لا تستأثر وحدها بالحق في تخصيص أرض النزاع لنفسها وحدها وبالتالي لا يكون القرار الطعين قد مس مركزا قانونيا خاصا بها فقط ، حتى تثبت الصفة في المخاصمة عنه لممثلها القانوني وهو رئيس مجلس إدارتها – كما ثبت أن جهة الإدارة لم تطالب المطعون ضده بتقديم ما يفيد صفته عن هذه الشركة أو أية مستندات عن تلك الشركة للوقوف على كيانها القانوني ، ومن ثم فإنه لا وجه لما ذهبت إليه الجهة الطاعنة في هذا الشأن .

 

        ومن حيث إنه متى ثبت مما تقدم أن المطعون ضده شريك في طلب تملك الأرض المطلوب تخصيصها له وآخرين (شركة الشرق الأوسط) ومن ثم تتوافر له الصفة والمصلحة الشخصية المباشرة في طلب إلغاء القرار المطعون فيه وبالتالي يكون هذا الدفع في غير محله ، جديراً بالرفض .

 

        ومن حيث إنه عن الدفع المبدي من الجهة الطاعنة بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري ، فإنه – طبقاً لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة بأن دعوى الإلغاء إنما هي دعوى عينية توجه إلى قرار إداري والقرار الإداري كما قد يكون صريحاً بأن تفصح عنه جهة الإدارة بإرادتها الملزمة في الشكل الذي يحدده القانون بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث مركز قانوني معين ، يكون سلبياً وذلك عندما تمتنع جهة الإدارة عن اتخاذ إجراء معين ، كان من الواجب عليها اتخاذه بحكم القانون .

 

        ومن حيث إنه من المقرر أن جهة الإدارة غير مقيدة بشكل معين تفصح فيه عن إرادتها الملزمة ما لم يحتم القانون اتباع شكل خاص بالنسبة لقرار معين قبل إصداره ، ولذلك فقد يكون القرار مكتوباً ، كما قد يكون شفوياً ، كما أنه لا يشترط صياغة القرار الإداري بعبارات معينة ، وإنما يجب أن تدل معاني العبارات المصوغ بها القرار على اتجاه إرادة جهة الإدارة بصفة نهائية إلى إحداث أثر قانوني معين ، سواء كان هذا الأثر هو إنشاء مركز قانوني جديد أو تعديل مركز قانوني قائم أو إلغائه ، متى كان ذلك جائزاً قانوناً وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة ، حتى يكون تصرفها منطوياً على قرار إداري .

 

        ومن حيث إنه متى كان الأمر كذلك وكان الثابت من الأوراق أن رئيس جهاز حماية أملاك الدولة بمحافظة الإسكندرية قد أصدر الأمر الإداري رقم 14 لسنة 2001م مشيراً في البند ” أولاً ” منه على الآتي : ( إيماء إلى تعليمات السيد الوزير المحافظ بالكـتـاب رقـم 4/209 بتاريــخ 10/2/2001 بشـأن المواطـن / عمـرو محمـد محمـد عبد العاطي وآخرين بمنطقة المنشية الجديدة أمام الحديقة الدولية والخاص بتخصيص مسطح عشرة أفدنه ، وتأشيرة سيادته بالآتي :

أن يتم عمل الآتي فوراً :

يعاد العرض على اللجنة الرباعية لإلغاء التخصيص السابق فوراً .

– لا يملك أحد بيعا أو تخصيصا في هذه المنطقة إلا بعد إقرار التخصيص العام لها وأماكن الإنشاءات المختلفة بمختلف أنواعها وفقاً للقرار الجمهوري .

– سبق التخصيص فقط لشركة “ماف” حيث إنها في الموقع المخصص للخدمات وكبداية للتخطيط العام .

يخطر من سبق التخصيص له بشكل فوري .

ثانياً :  ينشر على جميع الإدارات بالجهاز للعلم والتنبيه باتخاذ اللازم .

نفاد عن أي تخصيصات أو تعاملات على هذه المنطقة لاتخاذ الإجراءات الفورية لها .

كما خـاطـبت الإدارة الهـندسيـة بحـي وسـط الإسكـندرية بكـتابـها رقـم 30/10 بتاريخ 27/3/2001 – مأمورية الشهر العقاري بالإسكندرية لإيقاف جميع إجراءات طلب الشهر العقاري رقم 63 لسنة 2001 / محرم بك بشأن الأرض مثار النزاع الماثل .

فـضلاً عـن أن جـهـاز حـمايـة أملاك الـدولـة بمحـافـظة الإسكنـدرية أصدر الـكـتاب رقم 5217/ م1 في 12/5/2001 بإيقاف جميع التعاملات السابقة على قطعة الأرض موضوع طلب الترخيص رقم 305 لسنة 2000 وبناء على ذلك صدر قرار بإيقاف سريان الترخيص رقم 305 لسنة 2000 المنصرف للمطعون ضده وأصدرت الإدارة الهندسية بحي وسط قراراً بأن يوقف فوراً وبالقوة الجبرية الأعمال الجارية طبقاً للترخيص المشار إليه ( حافظة مستندات هيئة قضايا الدولة المودعة أمام محكمة أول درجة بجلسة 9/8/2001 )

 

          ومن حيث إنه – وبالبناء على ما تقدم – فإن تصرف جهاز حماية أملاك الدولة بمحافظة الإسكندرية بإلغاء تخصيص الأرض موضوع التداعي وإيقاف جميع التعاملات السابقة على هذه الأرض تنفيذاً لتأشيرة محافظ الإسكندرية الموضحة سلفاً بالإلغاء الفوري للتخصيص السابق للعقار موضوع النزاع – يحمل معنى اتجاه إرادة المحافظ – وهو أعلى سلطة في الجهة الإدارية مالكة هذه الأراضي – إلى إحداث أثر قانوني معين هو العدول عن تخصيص الأرض للمطعون ضده ومن ثم يشكل هذا التصرف قراراً إدارياً نهائياً ومستجمعاً كل مقومات القرار الإداري – وليس مراحل تمهيدية لاتخاذ القرار النهائي فضلاً عـــن أن جهاز حماية أملاك الدولـة بمحافظة الإسكندرية قــــرر بجلسته المنعقدة في 18/3/2001 إحالة الموضوع إلـــى المستشار القانوني والذي ارتأى بمذكرته للعرض على المحافظ  إلغـــاء إجراءات التخصيص بالبيع الصادر لصالح شركــــة الشرق الأوسط ( عمرو محمد محمد عبد العاطي ) واعتمد المحافظ هذا الرأي بتاريخ 4/12/2001 ويعتبر ذلك قراراً صريحاً من السلطة المختصة بإلغاء التخصيص بالبيع الصادر لصالح المطعون ضده وعلى ذلك يكون هذا الدفع غير قائم على أساس سليم من الواقع و القانون ، متعيناً الالتفات عنه .

 

          ومـن حيث إنه بالـنسبة لمـوضوع الـنزاع  ، فإنه لما كان الثابت من مطالعة الأوراق أن المطعـون ضده تـقـدم بعـدة طـلبـات متعـاقـبة إلى محـافظة الإسكـنـدريـة مـؤرخة في 1/11/1997 و 9/2/1998 و31/3/2000 وفي 1/7/2001 ملتمساً فيها طلب الموافقة على تخصيص قطعة أرض لإقامة مشروع مجمع سكني وتجاري يفي باحتياجات الشباب بالإضافة إلى مسجد وسوق تجارية ومجمع مدارس خاص بمدخل الطريق الصحراوي بجوار الطريق الدولي بالإسكندرية على مساحة 10 أفدنة حسبما جاء بدراسة الجدوى ، وقد تأشر من محافظ الإسكندرية بإحالة الموضوع لجهاز حماية أملاك الدولة للدراسة .

 

          وبتاريخ 12/9/2000 سدد المطعون ضده رسم النظر وفي 13/9/2000 انتهت الإدارة العامة للتخطيط العمراني إلى أنه لا مانع من التخصيص من وجهة نظر التخطيط وتم سداد التأمين .

 

          وبتاريخ 4/10/2000م تم موافقة اللجنة المشكلة بقرار محافظ الإسكندرية رقم 955لسنة 2000 الخاص بتسوية أوضاع الحائزين على أملاك الدولة على التخصيص بمقابل انتفاع للمطعون ضده بمسطح 10 أفدنة ( 42000م2 ) على أن يحدد مقابل الانتفاع طبقاً للقوانين و القرارات والتعليمات المنظمة لذلك .

 

          وقد تصدق على قرارها من محافظ الإسكندرية بتاريخ 26/10/2000 بعد أن قام المذكور بسداد قيمة التأمين ورسم النظر .

 

          وبتاريخ 28/10/2000 قامت اللجنة المشكلة من جهاز حماية أملاك الدولة والإدارة العامة للتخطيط العمراني وبحضور المطعون ضده وبعد الانتقال والمعاينة على الطبيعة تـــم تسليم قطعة الأرض المخصصة للمطعون ضده وآخرين ( شركة الشرق الأوسط ) (10 أفدنة ) وذلك بمنطقة المنشية الجديدة غرب الحديقة الدولية لغرض إقامة مشروع استثماري عقاري خدمي ترفيهي سياحي بالحدود والأبعاد الموضحة بمحضر التسليم وقد أصبحت الأرض في حيازة الشركة المذكورة من تاريخه ومسئوله عنها مسئولية كاملة مع التزامها بإقامة المشروع خلال المدة المقررة طبقاً لقرار المحافظ رقم 323لسنة 1982 وتعديلاته مع التزام الشركة بسداد كافة المستحقات المالية طبقاً للأسعار التي تحددها اللجان المختصة لتثمين أراضي الدولة وأيضاً التزام الشركة بالارتفاعات المقررة طبقاً لما تقرره هيئة الطيران المدني بالمنطقة .

 

          وبتاريخ 22/11/2000 قامت اللجنة المشكلة من كل من جهاز حماية أملاك الدولة بالإسكندرية ومديرية المساحة بالإسكندرية وشركة ماف مصر ويمثلها السيد/طارق الشاذلي وشركة الشرق الأوسط ويمثلها السيد/ عمرو عبد العاطي ( المطعون ضده ) بالانتقال على الطبيعة للتنسيق وتحديد العلامات الخاصة بالمواقع لكل من : مجموعة ماف مصر للاستثمار التجاري العقاري ( ماجد فطيم للاستثمارات )  وكذلك عمرو عبد العاطي وآخرين ( شركة الشرق الأوسط ) وقد تم تحديد حدود كل من الشركتين ووضع العلامات طبقاً للكروكي المرفق على أن تلتزم كل من الشركتين بالحدود بينهما وذلك على النحو الوارد بمحضر التنسيق .

 

          كما سبق أن وافقت الإدارة العامة للتخطيط العمراني على تخصيص مساحة الموقع المشار إليه للمطعون ضده من وجهة النظر التخطيطية وذلك على نحو ما جاء بكتابها رقم 2787 في 13/9/2000 الموجه إلى جهاز حماية أملاك الدولة بالإسكندرية .

 

          وقد قام المطعون ضده بسداد قيمة المرافق الخاصة بقطعة الأرض المذكورة بعاليه ومقدارها ( 126000 جنيه ) بموجب الإيصال رقم 649604 في 2/1/2001 .

 

          وبناء على قرار التخصيص سالف الذكر قام المطعون ضده بتاريخ 8/10/2000 بسداد مبلغ ( 14210 جنيه ) من تحت حساب مقابل الانتفاع حتى نهاية سنة 2000م وبذات التاريخ قام جهاز حماية أملاك الدولة بمخاطبة كل من مرفق مياه الإسكندرية لإدخال المياه إلى الأرض موضوع النزاع وكذا هيئة كهرباء الإسكندرية لإدخال الكهرباء إلى الموقع المذكور كما خاطبت بتاريخ 21/10/2000 الإدارة الهندسية بحي وسط الإسكندرية لاتخاذ اللازم نحو استخراج التراخيص اللازمة لإقامة المشروع سالف الذكر .

 

          وبتاريخ 1/1/2001 أصدرت الإدارة الهندسية بحي وسط الإسكندرية الترخيص رقم 305 لسنة 2000 وقد تضمن قرار الترخيص بناء كافيتريا دور أرضي – و مسجد دور أرضي وسور شرقي بطول 92م طبقاً للرسومات الهندسية المعتمدة .

 

          وبتاريخ 30/12/2000 تقدم المطعون ضده بطلب إلى السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسكندرية قيد برقم 240 يلتمس السير في إجراءات البيع لقطعة الأرض موضوع التداعي وتأشر عليه لأملاك الدولة .

 

          وبتاريخ 7/1/2001 تم عرض هذا الطلب على اللجنة الرباعية آنفة الذكر حيث وافقت على التخصيص بالبيع وتصدق على ذلك من المحافظ بتاريخ 14/1/2001 وبناء على ذلك قام المطعون ضده بسداد كامل ثمن الأرض وقيمته ( 1.159654 جنيهاً ) عن مسطح 50400م2 .

 

          وبتاريخ 10/2/2001 تأشر من المحافظ بإعادة العرض على اللجنة الرباعية سالفة الذكر لإلغاء التخصيص السابق للمطعون ضده فوراً .

 

          وبتاريخ 18/3/2001 قررت اللجنة الرباعية إحالة الموضوع إلى المستشار القانوني للدراسة و العرض على المحافظ حيث ارتأى في ختام مذكرته للعرض على المحافظ بشأن إلغاء التخصيص الصادر لصالح شركة الشرق الأوسط بمنطقة المنشية الجديدة – الآتي  : (1) إلغــاء إجراءات التخصيص الصادر لصالح شركة الشرق الأوسط ( عمرو محمد محمد عبد العاطي  ) بمنطقة المنشية الجديدة لانعدامها لورودها على أرض مخصصة للمنفعة العامة .

 (2) على جهاز حماية أملاك الدولة والإدارات الأخرى اتخاذ شئونها لتنفيذ ذلك وقد تصدق على ذلك من المحافظ بتاريخ 4/12/2001 .

 

          وبتاريخ 2/10/2001 أفادت الإدارة العامة للتخطيط العمراني بمحافظة الإسكندرية بأن المنطقة لم يتم تخطيطها تخطيطاً تفصيلياً لوجود إشغالات كثيرة بها على مساحات واسعة 000 كما تم تجنيب مساحة 130 فداناً لموقع مدينة مبارك الرياضية بموافقة السيد / رئيس الجمهورية – وباقي مساحة 300 فدان وافق عليها السيد / وزير الزراعة بتخصيصها لمحافظة الإسكندرية للتعامل عليها بمعرفتها وفي الأغراض التي تراها المحافظة وتوافق عليها .

 

          كما سبق أن أصدر جهاز حماية أملاك الدولة الكتاب رقم 627/1 في 8/5/2001 و المتضمن إيقاف جميع المعاملات السابقة على أرض موضوع النزاع .

( يراجع حافظتا مستندات هيئة قضايا الدولة المودعتان تباعاً أمام محكمة القضاء الإداري بجلستي 4/10/2001 و17/1/2002 )

 

          ومن حيث إن الثابت من مطالعة الأوراق أنه لا خلاف بين أطراف النزاع في أن المطعون ضده تقـــدم بعـــدة طلبات إلى محافظة الإسكندرية مؤرخــة في 1/11/1997  9/2/1998 و31/3/2000 و1/7/2000 وفي 29/8/2000 لتخصيص قطعة أرض بمسطح عشرة أفدنة بغرض إقامة مشروع استثماري عقاري وسياحي وخدمي وباشرت الأجهزة المختصة بمحافظة الإسكندرية – كل في نطاق اختصاصه – إجراءات التخصيص لأرض النزاع للمطعون ضده وفحص طلباته طبقاً للإجراءات والقواعد المنصوص عليها بقرار محافظ الإسكندرية رقم 323 لسنة 1982 بإصدار قواعد بيع وتأجير الأراضي المملوكة للدولة ووحدات الإدارة المحلية في نطاق محافظة الإسكندرية المعدل بالقرار رقم 686 لسنة 1996 الصادر نفاذاً لحكم المادة 28 من القانون رقم 43لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 وقام المطعون ضده بسداد رسوم الفحص والمعاينة والتأمينات وقد انتهت الإجراءات بموافقة المحافظ على التخصيص بالانتفاع لأرض النزاع  للمطعون ضده والذي تم تسليمه هذه الأرض وصارت في حيازته وقام بسداد مقابل الانتفاع المقرر عنها ثم تقدم المطعون ضده بطلب لشراء الأرض المخصصة بالثمن المقرر فقامت الأجهزة المعنية بمحافظة الإسكندرية بفحص هذا الطلب ووافقت على قبول طلب الشراء المقدم منه والسير في إجراءات البيع طبقاً لقرار محافظ الإسكندرية سالف الذكر وخلصت هذه الإجراءات بالموافقة على إتمام البيع له وتم تصديق المحافظ على هذا البيع وقام المطعون ضده بسداد كامل الثمن .

 

          ومن حيث إنه متى كان الأمر كذلك وكان الثابت أن المحافظ وهو السلطة المختصة قام بالتصديق على هذا البيع و قبول الجهة البائعة تسلم المبلغ الذي حددته ثمناً للأرض المباعة ، يعتبر قبولاً منها للتعاقد الأمر الذي يعتبر معه هذا البيع باتاً ويخلع على المطعون ضده صفة المالك أي يكسبه المركز القانوني للمالك على الأرض المذكورة .

 

          ومن حيث إنه وإن كان الثابت أن المطعون ضده قد تقدم بطلبات تخصيص أرض النزاع بمقابل انتفاع وشرائها بعــــد تاريخ العمـــل بالقانون رقــم 89 لسنـــة 1998 فــي 8/6/1998 ولم تراع محافظة الإسكندرية أحكام هذا القانون الواجبة التطبيق على واقعة النزاع الماثل وإنما قامت بقبول طلب المطعون ضده وفحصه طبقاً لقرار محافظة الإسكندرية رقم 323 لسنة 1982 المعدل بالقرار رقم 686 لسنة 1996 فإن ذلك لا يبرر المساس بالحقوق المكتسبة للمطعون ضده التي نشأت للمطعون ضده فالثابت أن إجراءات السير في التخصيص والبيع استكملت وأكسبت المتعامل مع جهة الإدارة مركزاً قانونياً ذلك أنه من حق الأفراد أن يثقوا في التصرفات التي تصدر عن أية جهة إدارية والمصدق عليها من السلطة المختصة فيها – مادامت هذه التصرفات ليست متعارضة بحسب الظاهر وعلى نحو يدركه المواطن العادي مع الدستور أو القانون أو لم تقم على غش من جانبهم – فللفرد الحق في أن يثق في تصرفات الجهة الإدارية وأن يتمسك بمركزه القانوني المتولد عنها ومن ثم لا يجوز للجهة الإدارية بقرارات إدارية منفردة وبطريق التنفيذ المباشر أن تنال من مركزه القانوني أو أن تعدل فيه أو تلغيه أو المساس بحقوقه القانونية التي استمدها من تعاقده معها استناداً إلى وقائع أو إجراءات أو أخطاء وقعت فيها فإن ذلك لا يبرر لجهة الإدارة التنصل من تصرفاتها وقراراتها بما تنطوي على المساس بالحقوق والمراكز القانونية التي استقرت لذوي الشأن من المتعاملين معها وخاصة بعد أن تم البيع بين الطرفين واستكمل أركانه القانونية .

 

        ومن حيث إنه لا محاجة فيما ذهبت إليه الجهة الإدارية الطاعنة من أن عدولها عن تخصيص الأرض موضوع التداعي بالبيع للمطعون ضده بسبب أن الأرض محل التصرف مخصصة للمنفعة العامة ذلك أن الثابت أن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أصدر قراره بتجفيف وردم مساحة 300 فدان من أراضي بحيرة مريوط وهي من أملاك الدولة العامة المخصصة لوجه المنفعة العامة المتمثل في صيد الأسماك منها والتي تشرف عليها إدارياً الهيئة العامة للثروة السمكية وذلك طبقاً لما جاء بكتاب وزارة الزراعة الموجه إلى محافظ الإسكندرية المؤرخ في 17/10/1988 برقم 1260– سري – والمتضمن نقل التخصيص والإشراف الإداري على هذه المساحة إلى محافظة الإسكندرية بغرض البدء في إنشاء مدينة مبارك الرياضية على المساحة المطلوبة واستغلال المساحة الباقية في الأغراض التي تراها المحافظة لازمة لتحقيق المشروعات ذات النفع العام ، وقد صدر القرار الجمهوري بإنشاء مدينة مبارك الرياضية على مساحة 130 فداناً .

 

        ومن حيث إنه من المقرر أن صفة المال العام المخصص للمنفعة العامة تدور وجوداً وعدماً مع وجود التخصيص لوجه من وجوه النفع العام سواء بالفعل أو طبقاً لسند إنشائه بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص وذلك على النحو المنصوص عليه في المادة 87 مدني ، حيث إن هذه الصفة تتبع هذا التخصيص نشأة وتغييراً بنقل التخصيص بين أشخاص القانون العام من وجه من وجوه النفع العام إلى وجه آخر – وإلغاءً حيث إن إلغاء هذه الصفة يترتب على انقطاع تخصيص هذا المال العام للمنفعة العامة بإحدى الوسائل المنصوص عليها في المادة 88 مدني والتي ينتج عن اللجوء إلى إحداها انتهاء تخصيصه للمنفعة العامة وفقده صفة المال العام وهي تتم إما بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص أو بالفعل أو بانتهاء الغرض الذي من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة . 

 

        ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الأرض محل النزاع خرجت من حوزة الهيئة العامة للثروة السمكية وآلت ملكيتها إلى محافظة الإسكندرية بعد تغيير وجه النفع العام لها  إلى وجه آخر ورصدها طبقاً لما سلف بيانه لإقامة مشروعات ذات نفع عام تخدم مشروع مدينة مبارك الرياضية إلا أن محافظ الإسكندرية قد وافق على التصرف في هذه المساحة بالبيع للمطعون ضده على النحو الموضح سلفاً وأصدر قراره بالتصديق على بيع الأرض موضوع التداعي ومن ثم يكون وجه المنفعة العامة الذي أسبغ على هذه الأرض انحسر عنها و انتهى تخصيصها للمنفعة العامة وفقدت صفة المال العام بمقتضى سند قانوني يعتد به كما كشفت ظروف الحال عن انقطاع تخصيصها للمنفعة العامة بالفعل بتسليم قطعة الأرض محل النزاع للمطعون ضده وصار واضعاً يده عليها بمسوغ قانوني سليم ، كما أن ذات المسلك اتبعته جهة الإدارة مع الغير حيث وافقت على التخصيص بمقابل انتفاع لشركة ماف مصر للاستثمار التجاري والعقاري ( ماجد فطيم للاستثمارات –بمسطح 50 فداناً – وقد أقرت الجهة الطاعنة بأن هذا التصرف مازال قائماً ومنتجاً لآثاره ، وحيث إنه لا مقنع لما تعللت به جهة الإدارة من أن عدم إلغاء هذا التخصيص يرجع لكون هذه الأرض في بداية منطقة التخطيط ، ذلك أن قطعتي الأرض المشار إليهما متشابهتان ومتجاورتان وسبق أن قررت الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالنسبة لهذين الموقعين بأنه لا مانع من وجهة النظر التخطيطية على التخصيص ، فضلاً عن أن هذه المغايرة في المعاملة بالنسبة للحالتين المذكورتين يشكل إخلالاً بمبدأ المساواة بين أصحاب المراكز القانونية المتماثلة الذي كفله الدستور تكشف عن إساءة استعمال السلطة في هذا القرار مما يجعل القرار المطعون فيه مخالفاً للقانون .

 

        وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة ، فإنه يكون قد أصاب وجه الحق والقانون ، ومن ثم يكون الطعن عليه في غير محله جديراً بالرفض .

 

        ومن حيث إن من خسر الطعن ، يلزم بالمصروفات عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .

 

 

” فلهــــــــــــذه الأســـــباب “

—————————-

 

حكمت المحكمة :  بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات .

 

 

سكرتـــير المحكمة                                                          رئيــــس المحكمة  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

—–

هبه …

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى