موسوعة المحكمه الاداريه العليا

الهيئة العامة للبترول

 

الهيئة العامة للبترول

=================================

الطعن رقم  1472     لسنة 08  مكتب فنى 11  صفحة رقم 161

بتاريخ 18-12-1965

الموضوع : هيئة

فقرة رقم : 1

أن الهيئة العامة للبترول تعتبر مؤسسة عامة طبقا لنص المادة الأولى من القانون رقم 167 لسنة 58 بانشائها اذ تنص على أن تنشأ فى الجمهورية العربية المتحدة هيئة تسمى الهيئة العامة لشئون البترول و تكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة و تعتبر من المؤسسات العامة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0292     لسنة 16  مكتب فنى 21  صفحة رقم 169

بتاريخ 16-05-1976

الموضوع : هيئة

الموضوع الفرعي : الهيئة العامة للبترول

فقرة رقم : 1

يبين من الإطلاع على القرار الصادر من الهيئة العامة لشئون البترول برقم 71 لسنة 1961 فى شأن قواعد تعيين موظفى الحكومة بالهيئة أنه تضمن ما يأتى أولا: إستثناء موظفى الحكومة من أحكام الباب الثانى من لائحة موظفى الهيئة بشأن التعيين فى الوظائف عملا بأحكام المادة 22 من اللائحة ” و هذا الأحكام خاصة بالإعلان عن الوظائف الخالية و بالأمتحان و بالتعيين فى أول مربوط الدرجة إلى غير ذلك الأحكام ” ثانيا : تطبيق القواعد التى تضمنتها الجداول الثلاثة المرافقة على موظفى الحكومة عند التعيين بالهيئة، و بالرجوع إلى الجداول المشار إليها يبين أنها تضمنت مقارنة مرتبات الكادر الحكومى بمرتبات كادر الهيئة، و قد انتظم الجدول الأول درجات الكادر الفنى العالى و الإدارى و المرتبات المقررة لها، و انتظم الجدول الثانى درجات الكادر الفنى المتوسط و المرتبات المقررة لها، و جاء فى المذكرة الايضاحية للقرار المشار إليه أنه نظرا لأختلاف درجات و مرتبات موظفى الهيئة عن درجات و مرتبات موظفى الحكومة فقد رؤى أن أوفق و سيلة لتعيين موظفى الحكومة فى الوظائف المناسبة بالهيئة هو وضع الثلاث رسوم البيانية المرفقة لكل من الكادر العالى و الكادر الفنى المتوسط و الكادر الكتابى، فيعمل لكل خطان بيانيان يمثل أحدهما مرتبات كادر الحكومة من أول مربوط أدنى الدرجات إلى آخر مربوط أعلى الدرجات وآخر مماثل لدرجات الهيئة و مرتباتها، و قد مثلث الخطوط البيانية بمعادلات رياضية تحقيقا لدقة حساب المرتبات، و على هذا الأساس وضعت معادلات رياضية ثلاث، كل معادلة خاصة بنوع من أنواع الكادرات الثلاثة السالفة الذكر، هذا وقد أصدر القرار رقم 71 لسنة 1961 المشار إليه مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة فى 1961/6/22 و اعتمده وزير الصناعة و رئيس مجلس الادارة، هذا و بجلسة مجلس الإدارة بتاريخ 1961/7/30 عرض على مجلس الإدارة مذكرة بالأسس التى تتبع فى تنفيذ القرار رقم 71 لسنة 1961 و هى تتكون من سبعة بنود، و قد نص فى البند أولا أن يطبق القرار على موظفى الحكومة الذين نقلوا إلى الهيئة بعد 1958/7/1 دون غيرهم، و هو تاريخ العمل بميزانية الهيئة للسنة المالية 59/58 و جاء فى البند ثانيا أن يطبق القرار على الموظفى الحكومة الذين لا تقل تقديرات كفايتهم عن السنتين الأخيرتين قبل التعيين بالهيئة عن درجة جيد، و جاء فى البند ثالثا أن يتخذ تاريخ نقل الموظف إلى الهيئة أساسا لتحديد أقدميته فى الوظيفة التى سيسوى و ضعه عليها، و جاء فى البند رابعا أن تتخذ آخر درجة كان يشغلها الموظف و آخر مرتب كان يتقاضاه بالجهة المنقول منها أساسا لتسوية حالته فى الوظيفة و المرتب  المقابل له طبقا للجدول الذى أقره مجلس الادارة، ثم يدرج مرتبه بالعلاوات طبقا للفئات و فى المواعيد التى صدر بها القرار 41 الصادر بجلسة 1961/5/8، و جاء فى البند خامسا أنه روعى عدم صرف فروق عن الماضى الا من 1961/6/22 تاريخ صدور قرار الادارة رقم 71 لسنة 61 المشار إليه على جميع من نقل من موظفى الحكومة إلى الهيئة منذ انشائها، و قد صدر بهذه الأسس القرار رقم 85 لسنة 1961 .

و حيث أن الثابت من الأطلاع على الأوراق أن المدعى الحق بالعمل بمصلحة السكك الحديدية فى يونيه سنة 1939 بالدرجة السابعة بالكادر الفنى المتوسط، ثم رقى إلى الدرجة السادسة أعتبارا من 1954/6/22 و ذلك بالقرار رقم 211 بتاريخ 1954/9/20، ثم سويت حالته بمنحه الدرجة السادسة الشخصية إعتبارا من 1954/5/14، ثم حصل على بكالوريوس التجارة فى يونية سنة 1958/2/18 نقل إلى الهيئة العامة لشئون البترول بحالته السابقة و كان مرتبه قد بلغ إذ ذاك 500, 19 شهريا، و بتاريخ 1958/9/18 صدر القرار رقم 283 لسنة 1958 من عضو مجلس الادارة المنتدب بوضع المدعى فى درجة محاسب “ج” بالكادر الإدارى العالى مع منحه بداية المربوط المقرر للدرجة وهو 25 جـ شهريا و ذلك إعتبارا من 1958/7/1، و بموجب القرار رقم 273 لسنة 1961 رقى إلى درجة محاسب “ب” إعتبارا من 1961/10/30، و بتاريخ 1963/2/11 صدر القرار رقم 113 لسنة 1963 بضم مدة خدمته السابقة و مقدارها 8 شهور و 14 يوما فى تقدير أقدمية الدرجة و المرتب و بذلك أعتبرت أقدميته فى الدرجة راجعة إلى 1957/6/4 تاريخ إنتهاء امتحان البكالوريوس بدلا من 1958/2/18 ، و بقى تدرج مرتبه كما هو قبل ضم مدة خدمته و هو 25 جنيه شهريا من 1958/7/1 ، 27 ج شهريا من 1959/5/1 ، 29 ج شهريا من 1961/5/1 ، 500, 32 ج شهريا فى 1961/11/1 بعد ترقيته إلى درجة ، محاسب “ب” إعتبارا من 1961/10/3  ثم منح علاوة مقدراها 500, 3 جنية بالقرار رقم 63/15 إعتبارا من 1963/5/1 فأصبح مرتبه 36 جنيها ثم رقى إلى الدرجة الرابعة إعتبارا من 1963/12/5 .

و حيث أن المدعى يطلب الحكم بأحقيته فى تسوية حالته بوضعه فى درجة محاسب “ب” بمرتب 500, 33 ج شهريا أعتبارا من يوم 1958/2/18 أستنادا إلى القواعد التى انتظمها قرار مجلس ادارة الهيئة رقم 71 لسنة 1961، و هى القواعد التى تطبق فى شأن موظفى الحكومة الذين ينقلون إلى الهيئة، و ذلك بعد أن ضمت مدة الخدمته السابقة بمقتضى القرار رقم 113 لسنة 1963 الصادر فى 1963/2/11 .

و حيث أنه و لئن كان مقتضى القواعد التى أعتمدها مجلس الإدارة بجلسة 1961/7/30 لتطبق على موظفى الحكومة الذين ينقلون إلى الهيئة العامة لشئون البترول، و هى القواعد التى صدر بها القرار رقم 71 لسنة 1961 ثم القرار رقم 85 لسنة 1961، لئن كان مقتضى القواعد المذكورة أن يتخذ تاريخ نقل الموظف إلى الهيئة أساسا لتحديد أقدميته فى الوظيفة التى سيسوى وضعه عليها و أن تتخذ آخر درجة كان يشغلها الموظف و آخر مرتب كان يتقاضاه بالجهة المنقول منها أساسا لتسوية حالته فى الوظيفة المقابلة و المرتب المقابل طبقا للجداول التى أقرها مجلس الادارة، الا أن أعمال هذه القواعد يستلزم – حسما جاء صراحة فى نص البند الرابع من القرار رقم 85 لسنة 1961- أن يتحدد نوع الكادر الذى كان الموظف تابعا له فى الجهة المنقول منها مع نوع الكادر الذى نقل إليه بالهيئة المدعى عليها و ذلك حتى يمكن أن يطبق فى شأنة أحد الجداول الثلاثة الملحقة بالقرار رقم 71 لسنة 1961 السالف الذكر، و أولها خاص بدرجات الكادر الفنى العالى و الإدارى و ثانيهما خاص بدرجات الكادر الفنى المتوسط و ثالثهما خاص بدرجات الكادر الكتابى، و عندئذ يحسب مرتب الموظف المنقول على مقتضى معادلة معينة من المعادلات التى أوردتها الجداول المذكورة ثم يدرج مرتبة طبقا للفئات التى صدر بها قرار مجلس الإدارة فى 1961/5/8 و فى المواعيد المحددة فيه، أما وقد كان المدعى يتبع الكادر الفنى المتوسط عند نقلة إلى الهيئة العامة لشئون البترول فى 1958/2/18 و كان مرتبة إذ ذاك 500, 19، فأن القرار الصادر برقم 283 لسنة 1958 فى 1958/9/18 بوضعه فى درجه محاسب “ج” بالكادر الإدارى العالى مع منحة أول مربط الدرجة المذكورة و هى 25 جنيها شهريا يكون و حده هو الذى انشأ مركزه القانونى فى الهيئة المنقول إليها، مما يمتنع معه أن تطبق على حالته الجدول الخاص بدرجات الكادر الفنى العالى و الإدارى و هو الجدول الذى يفترض أن يكون الموظف المنقول إلى الهيئة تابعا أصلا فى الجهة المنقول منها إلى الكادر العالى و لك حتى يمكن أن تسوى حالته على مقتضى المعادلات الخاصة بالجدول المشار إليه، و ليس يغير من الأمر شيئا أن تكون المؤسسة المدعى عليها قد أصدرت بعد ذلك القرار رقم 113 لسنة 1963 فى 1963/2/11 بضم مدة خدمته سابقة للمدعى فأصبح تاريخ تعيينه الأفتراضى هو 1957/6/4 بدلا من 1958/7/1، ذلك أن المدعى كان – كما سلف القول – يشغل قبل نقله إلى الهيئة العامة لشئون البترول أحدى درجات الكادر الفنى المتوسط بالسكك الحديدية و نقل إلى الهيئة المذكورة على هذا الوضع و لم يمنح درجة محاسب “ج” فى الكادر العالى الا فى 1958/7/1، و من ثم فأن القرار الصادر بتعديل تاريخ تعيينه من 1958/2/18 إلى 1957/6/4 أيا كان وجه الرأى فيه فأنه ليس من شأنه أن يعدل فى مركزه القانونى الذى انشأه القرار الصادر بتعيينه فى درجات المحاسب “ج” إعتبارا من 1958/7/1، و ذلك طالما أن التسويات التى تتم فى الهيئة محكومة بالقرار رقم 71 لسنة 1961 و الجدوال المرفقة به و القرار المكمل له الصادر برقم 85 لسنة 1961 على ما سلف بيانه .

 

( الطعن رقم 292 لسنة 16 ق ، جلسة 1976/5/16 )

=================================

الطعن رقم  3976     لسنة 33  مكتب فنى 34  صفحة رقم 374

بتاريخ 27-12-1988

الموضوع : هيئة

الموضوع الفرعي : الهيئة العامة للبترول

فقرة رقم : 1

إذا كان المشرع قد رخص لمجلس إدارة الهيئة العامة للبترول بوضع اللوائح و الأنظمة المتعلقة بنظم العاملين بالهيئة و أجورهم و المكافآت و المزايا دون التقيد بالنظم و القواعد المنصوص عليها فى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة أو القطاع العام فليس معنى ذلك إستثناء شركات القطاع العام التابعة لها من أحكام قانون العاملين بالقطاع العام فيما يتعلق بنظم التحقيق و التأديب بوجه خاص – مؤدى ذلك : بطلان اللوائح التى تصدر بالمخالفة لذلك .

 

( الطعن رقم 3976 لسنة 33 ق ، جلسة 1988/12/27 )

=================================

الطعن رقم  3374     لسنة 29  مكتب فنى 32  صفحة رقم 385

بتاريخ 07-12-1986

الموضوع : هيئة

الموضوع الفرعي : الهيئة العامة للبترول

فقرة رقم : 1

و مؤدى هذا النص أن مدة الخبرة العملية لمدة معينة فى مجال العمل الواردة فى بطاقات وصف الوظائف و إن كانت تدخل ضمن شروط الصلاحية للترقية إلا أنها بيقين لا تعتبر ضمن عنصر المفاضلة بين المرشحين للترقية عند تزاحمهم لأن عنصر المفاضلة يقوم بحكم النص على أساس الخبرة فى مجال العمل بصفة عامة

 

( الطعن رقم 3374 لسنة 29 ق ، جلسة 1986/12/7 )

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى