جنايات احداث مخدرات
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
مذكرة
بأسباب الطعن بالنقض
وطلب وقف التنفيذ
المقدم من /………………………………… ( المتهم – طاعن )
عن الحكم الصادر من محكمة شمال القاهرة دائرة مسـتأنف الطفل جنايات القاهرة ومحله المختار مكتب الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامي بالنقض والدستورية العليا 11 ميدان التحرير – القاهرة .
ضـــد
النيابة العامة ” سلطة اتهام”
عن الحكم الصادر من محكمة شمال القاهرة دائرة مستأنف الطفل فى قضية النيابة العامة رقم ………. لسنة 2022مسـتأنف جنوب القاهرة والمقيدة برقم…….. لسنة 2022 جنايات الطفل بجلسة ……./ 1 /2023 والقاضي منطوقه ” حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المسـتأنف و الاكتفاء بحبس المتهم سنة والتأييد فيما عدا ذلك ”
وكانت محكمة جنايات الطفل قد قضت بجلسة ……./12/2022 بالمنطوق الاتي ( حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مائة ألف جنيه وامرت بمصادرة المضبوطات )
الوقائع
أسندت النيابة العامة إلى الطاعن أنه في يوم28/8/2022 بدائرة قسم عين شمس محافظة القاهرة احرز بقصد الإتجار جوهرا مخدرا ndazole carboxmaides فى غير الاحوال المصرح بها قانونا
لما كان هذا القضاء قد ران عليه و القصور فى التسبيب و الاخلال بحق الدفاع و الفساد فى الاستدلال الأمر الذى ينأى به عن مطابقة الحقيقة والواقع ومن أجله بادر المحكوم عليه / لطعن عليه بطريق النقض وقد قرر حيث قيد التقرير برقم بتاريخ / / وفيما يلى أسباب الطعن بالنقض .
أسباب الطعن
السبب الأول :قصور الحكم فى التسبيب و الإخلال بحق الدفاع
قضى بأنه ” لما كان ذلك، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان القبض عليه وتفتيشه لحصولهما قبل صدور إذن النيابة العامة بدلالة البرقيات التلغرافية المرفقة بالأوراق . لما كان ذلك ، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه وإن كان الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش دفاعاً موضوعياً يكفي للرد عليه اطمئنان المحكم إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة التي توردها وأن المحكمة لا تلتزم في الأصل بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة إلا أنه من المقرر أنه يتعين على المحكمة أن تورد في حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها ووازنت بينها، وكان الدفاع الذي تمسكت به الطاعنة مدعماً بالبرقيات التلغرافية المرفقة في خصوص الدعوى المطروحة دفاعاً جوهرياً لما له من أثر في الوقوف على الإجراءات فيها وتحديد مسئولية الطاعن فقد كان يتعين على المحكمة أن تمحص عناصره بلوغاً إلى غاية الأمر فيه وأن ترد عليه بما يدفعه إن رأت إطراحه. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه برغم أنه اعتمد – فيما اعتمد عليه في إدانة الطاعن – على نتيجة التفتيش التي أسفرت عن العثور على المخدر المضبوط إلا أنه اكتفى في إطراح الدفع آنف الذكر بقوله “… أن المحكمة تطمئن إلى ما شهد به الضباط شهود الإثبات ولا ينال من ذلك زعم المتهم عن ميعاد آخر للضبط والذي لم يتأيد بدليل ومن ثم يضحى الدفع على غير سند..” دون أن يمحص الحكم البرقيات المرسلة تدليلاً على حصول القبض على الطاعن قبل الإذن به بلوغاً إلى غاية الأمر في هذا الدفاع فإنه يكون قد انطوى على الإخلال بحق الدفاع مما أسلمه إلى الفساد في الاستدلال ومن ثم يتعين نقضه والإحالة
الطعن رقم ……… لسنة 77 قضائية جلسة 1/ 4/ 2009م
ومن المقرر انه ” حيث إن البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن تمسك بالدفاع المبين بوجه النعي وإذ عرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع وأطرحه في قوله “أما عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لحدوثهما قبل صدور إذن النيابة العامة فإن المحكمة ترفضه وتلتفت عنه، ذلك أن الثابت بالأوراق أن التحريات قد أجريت وسطر محضرها في يوم……. الساعة 8 ص وحصل الضابط على الإذن من النيابة العامة الساعة 10.30 صباح ذات اليوم، وتم القبض على المتهم مساء اليوم التالي وحرر محضر الضبط الساعة 11 مساء، مما يقطع بأن إجراءات الضبط والتفتيش قد تمت سليمة، ويضحى الدفع متعيناً رفضه” وكان البين من المفردات المضمومة تحقيقاً لهذا الوجه من الطعن أن وكيل الطاعن تقدم بطلب إلى المحامي العام المختص مؤرخ…… الساعة 9.35 صباحاً – أرفق بالأوراق يفيد القبض على موكله في الرابعة من صباح اليوم ذاته وتأشر عليه من المحامي العام بالإحالة إلى رئيس النيابة المختص. لما كان ذلك، وكان دفاع الطاعن على النحو المتقدم بيانه يعد في صورة الدعوى المطروحة هاماً وجوهرياً لاتصاله بواقعتها وتعلقه بموضوعها وبتحقيق الدليل فيها ومن شأنه لو ثبت صحته أن يتغير به وجه الرأي فيها، وإذ لم تقسطه المحكمة حقه من التمحيص ولم تعن بتحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه اكتفاءً بما أوردته في أسباب حكمها من رد قاصر – على النحو المار ذكره – لا يسوغ إطراحه ويمثل مصادرة من الحكم لدفاع الطاعن قبل أن ينحسم أمره فإن حكمها يكون معيباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع مما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي وجوه الطعن.
الطعن رقم 22132 لسنة 68 القضائية جلسة 6/5/2001
ومن المقرر أن الأحكام يجب أن تبنى على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها كما أنه يتعين على المحكمة أن تورد فى حكمها ما يدل على أنها واجهة عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها. ووازنت بينها وكان دفاع الطاعن قد دفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل أذن النيابة العامة بدلالة ما أثبته بلكومين القسم من خروج الضابط والقوة المرافقة له قبل ساعة من صدور الإذن يعد دفاعا جوهريا إذ قصد به تكذيب شاهد الإثبات ومن شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فقد كان لزاما على المحكمة أن تمحصه وتقسطه حقه بتحقيق تجريه بلوغا إلى غاية الأمر فيه وأن ترد عليه بما يدحضه أن هى رأت أطراحه أما وقد أمسكت عن تحقيقه واكتفت فى الرد عليه بقالة الاطمئنان لأقوال شاهد الإثبات وأن ما أثبت فى دفتر الأحوال مجرد خطأ مادى وأن سائر شواهد الدعوى تقطع فى وقوع هذا الخطأ فهو رد غير سائغ لما أنطوى عليه من مصادره لدفاع الطاعن قبل أن ينحسم أمرة فضلا عن تجهيل الحكم لماهيه شواهد الدعوى التى تقطع بوقوع هذا الخطأ فأن الحكم المطعون فيه يكون فضلا عن إخلاله بحق الطاعن فى الدفاع مشوبا بالفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب بما يبطله ويوجب نقضه ) . (الطعن رقم 8895 لسنة 68 ق جلسة 1/1/2001)
وقضى بأن ” حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهراً مخدراً ” نبات الحشيش ” بغير قصد من القصود المسماة فى القانون وفى غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه قصور فى التسبيب وإنطوى على الإخلال بحق الدفاع ذلك بأن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور إذن النيابة العامة بدلالة إثبات الضابط ضبطه للطاعن بدفتر الأحوال قبل تنفيذ الإذن ، ولم تجرى المحكمة تحقيقات فى هذا الشأن وطلب تدليلاً على دفاعه هذا ضم دفتر الأحوال بيد أن المحكمة لم تجبه إلى هذا الطلب وردت على الدفع برد قاصر مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .ومن حيث إن البين من محضر جلسة المحاكمة – التى أختتمت بصدور الحكم المطعون فيه أن الدافع عن الطاعن دفع ببطلان القبض عليه وبتفتيشه لحصولهما قبل صدور الإذن ودلل على ذلك بضم دفتر أحوال القسم عن ذلك التوقيت .لما كان ذلك ، وكان قضاء هذه المحكمة جرى على أنه وإن كان الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن أخذاً بهذه الأدلة السائغة التى توردها ، وأن المحكمة لا تلتزم فى الأصل بمتابعة المتهم فى مناحي دفاعه المختلفة ، إلا أنه من المقرر أنه يتعين على المحكمة أن تورد فى حكمها ما يدل على أنها أجريت عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطننت إليها ووازنت بينها – وكان الدفاع الذى تمسك به الطاعن مدعماً بما هو وارد بدفتر الأحوال على نحو ما سلف بيانه – فى خصوص الدعوى المطروحة دفاعاً جوهرياً لما يترتب عليه من أثر فى الوقوف على سلامة الإجراءات فيها وتحديد مسئولية الطاعن فقد كان يتعين على المحكمة أن تعرض له وتمحص عناصرة وتقول كلمتها فيما قدم – دفتر الأحوال – تدعيماً له بلوغاً إلى غاية الأمر فيه وأن ترد عليه بما يدفعه إن رأت اطراحه . لما كان ما تقدم ، وكان الحكم المطعون فيه برغم أنه اعتمد فيما أعتمد عليه فى إدانة الطاعن على نتيجة التفتيش التى أسفرت عن ضبط المخدر إلا أنه اكتفى فى اطراح الدفع آنف الذكر بالقول بإطمئنان المحكمة إلى شهادة ضابط الواقعة من حصول القبض والتفتيش بعد صدور الإذن بهما دون أن يعرض لضم دفتر الأحوال تدليلاً على حصول القبض على الطاعن قبل الإذن به ، وهو من المحكمة رد قاصر ولا يؤدى إلى ما رتبه الحكم عليه من رفض هذا الدفع ، ويضحى الحكم فوق ما شابه من قصور فى التسبيب معيباً بالإخلال بحق الدفاع مما يوجب نقضه والإعادة وذلك دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن.
الطعن رقم ٢٢٤٠٠ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة 18/3/2017
وقد قضت محكمه النقض بأنه :-وأنه ولئن كان الأصل أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة إلا يتعين عليها أن تورد فى حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على نحو يفصح من أنها فطنت إليها وواتزنت بينها ،- وعليها أن تعرض لدفاع الطاعن أيراداً له ورداً عليه ما دام متصلاً بواقعه الدعوى ومتعلقاً بموضوعها وبتحقيق الدليل فيها – فإذا قصرت فى بحثة وتمحيصة وفحص المستندات التى أرتكز عليها بلوغاً لغايه الأمر فيه وأسقطته فى جملته ولم تورده على نحو يكشف عن انها احاطت به واقسطة حقه فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور بما يبطله ”
نقض 6/6/1985 – س 36 – 134 – 762 – طعن 4683 / 54 ق
كما قضى بان : ” أن حرية محكمة الموضوع فى الأخذ بما تراه وأطراح ما عداه شرطها أن تلم بعناصر الدعوى وأدلة الثبوت والنفى فيها وأن تفطن إليها وتوازن بينها وقد استقر قضاء محكمة النقض على أن “واجب” المحكمة أن تلتزم الحقائق الثابتة بالأوراق ، وبأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التى قام الأتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينهما وبين أدلة النفى وبأن يتضمن حكمها ما يدل على مواجهه عناصر الدعوى والإلمام بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها ووازنت بينها وأن قصورها عن ذاك يعيب حكمها بالقصور فى البيان ” نقض 21/3/1979 –س30-81-394 ,نقض 6/5/1979-س30-113-530 , نقض 29/3/1979-س30 -82 -399 ,نقض 5/11/1979-س30-167-789 ,نقض 25/3/81 –س 32 -47-275 ,نقض 3/12/1981-س32-181-1033 , نقض 25/3/1984-س35-72
لما كان ذلك وكان دفاع الطاعنين قد تمسك منذ فجر التحقيقات و امام محكمة الموضوع بالدفع ببطلان القبض والتفتيش وما اسفر عنه من ادلة وشهادة القائم عليه لحدوثه قبل صدور الاذن من النيابة العامة ودلل على ذلك بفحوى برقيتات تلغرافية مرسلة من شقيق الطاعن الاولى للسيد المستشار النائب العام والثانية للسيد وزير الداخلية فى تمام الساعة 7.30 مساء , 7.40 مساء يوم 28/8/2022 تحملان نبأ القبض على الطاعن فى تمام الساعة 6 من ذات اليوم وهى توقيتات قبل حدوث القبض المسطر بإجراءته محضر الضبط فى تمام الساعة 10 مساء يوم 28/8/2022 ومن ثم فكون القبض يسبق ارسال البرقية , كما تمسك دفاع الطاعن بعدم اثبات المأمورية الخاصة بواقعة القبض بدفتر احوال القسم للتدليل على عدم صحة توقيت القبض الوارد بالأوراق وطلب ضم الدفتر المشار إليه.
بيد ان محكمة الموضوع بدرجتيها قد أعرضت عن هذا الدفاع فلم تبدى له ردا او ذكرا ولما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تزن أقوال الشاهد او دليل النفي المقدمة إليها وأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي , ولما كان ما أورده الحكم المطعون بدرجتيه قد اتيا خلوا من ثمة اشارة لهذه البرقيات او الدفع المتساند إليه بموجبها من قبل دفاع الطاعن وكان احجامها عن بيان فحوى الدفع ببطلان القبض والتفتيش لحدوثه قبل صدور أذن النيابة العامة والرد عليه وعلى البرقيات سنده و مضمونها و توقيت اجراءها تأييدا له قد حال دون محكمة النقض ولاريب و اعمال رقابتها حول سلامة تسبيب الحكم الطعين وقد اغفل الحكم الطعين الرد على دفاع الطاعن واثباته و من ثم فقد قد شابه تبعا لذلك القصور و الاخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه .
السبب الثاني : بطلان الحكم لقصوره فى بيان الواقعة محل الإدانة و أدلتها و الإجراءات التي توسدت عنها.
لما كان من المقرر بنص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أنه “يجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها، وكل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة، والظروف التي وقعت فيها، وأن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه”
لما كان الحكم المطعون قد شايع قضاء محكمة الدرجة الاولى فى تحصيلها لمؤدى الواقعة محل الادانة وادلتها و رفع لأسبابه لواء التأييد فى مدوناته دون ان يأتى بجديد أو يتصدى لدفع او دفاع بالرد و كانت محكمة اول درجة قد حصّلت واقعة الدعوى ابتداء حسبما استخلصتها المحكمة بقالتها
” حيث ان واقعة الدعوى حسبما استقرت فى يقين المحكمة و اطمئن إليها وجدانها استخلاصا من مطالعة سائر الأوراق وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بالجلسة تتحصل فى انه بتاريخ 15/10/2021 انه نفاذا لإذن النيابة العامة الصادر للضابط ………….. تمكن من ضبط المتهم و بتفتيشه عثر بحوزته على مائة وعشرين كيسا بلاستيكيا لمخدر البودر ومبلغ مالى و هاتف محمول و بمواجهته اقر بأحرازه للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلته و الهاتف للتواصل مع العملاء , وحيث ان الواقعة على نحو ما تقدم قد قام الدليل على ثبوتها وصحة اسنادها للمتهم مما شهد به بالتحقيقات ضابط الواقعة وما اقر به المتهم بمحضر الضبط وما ثبت بتقرير المعمل الكيماوى بمصلحة الطب الشرعى , قد شهد ضابط الواقعة بان تحرياته السرية توصلت إلى قيام المتهم بالاتجار فى المواد المخدرة لإستصدر أذن من النيابة العامة بضبطه وتفتيشه ثم انتقل لمسكنه وتمكن من ضبطه امام مسكنه وبتفتيشه عثر على المادة المخدرة المضبوطة ومبلغ مالى وبمواجهته اقر بإحرازه للمادة المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلته وقرر المتهم بمحضر جمع الاستدلالات انه احرز المضبوطات بقصد الاتجار”
وكانت محكمة الموضوع بمدونات اسباب حكم محكمة الدرجة الاولى المؤيد استئنافيا لإسبابه قد تصدت كذلك للدفع المبدئ من الطاعن ببطلان أذن النيابة العامة الصادر بالقبض والتفتيش وما اسفر عنه من ادلة لبطلان التحريات ومقدماته بقالتها ( وحيث انه عن الدفع المبدى من دفاع المتهم بجلسة اليوم ببطلان القبض والتفتيش لبطلان اذن النيابة العامة فمردود عليه بان أذن النيابة العامة قد صدر صحيحا إذ انه كان مسبوقا بتحريات جدية يرجح معها نسبة الجريمة إلى المتهم والمحكمة ترى كفايته لأصدار ذلك الاذن ”
ومهما يكن من أمر فإن البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه إذ دان الطاعن بالجريمة فلم يورد باسبابه ثمة بيان يحمل فى طياته خصوصية الواقعة إذ احجم الحكم عن ايراد فحوى التحريات التى اجريت من حيث البيانات الخاصة بالطاعن و مسكنه وسنه وعمله ونشاطه الاجرام و توقيت التحريات واّذن النيابة العامة ومضمونه ومداه و الماذّون له و توقيت تنفيذه ومن القائم على التنفيذ بل جاءت اسبابه محمولة على عبارات عامة مجهلة لا يبين من خلالها خصوصية الواقعة ثم من بعد ذلك يطرح الحكم دفعا جوهريا مبدى من دفاع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لبطلان التحريات وعدم جديتها و انعدامها بالكلية إذ ان الاوراق لا تحوى ثمة تحرى سوى مقطع مصور مدته اربعة عشر ثانية للطاعن بثه على سبيل المزاح من حسابه الشخصى دون اى جهد ينم عن تحرى أكتفاء من قبل محكمة الموضوع بدرجتيها بإعلان الاطمئنان للتحريات و كفايتها فى مصادرة على المطلوب وكفى وكان ما أورده الحكم وفقا لهذا التحصيل لمؤدى الواقعة و كيفية حدوثها يخلو من عناصر جوهرية للواقعة و الرد على الدفع المبدى من الطاعن ولا تظهر فى طياتها فحوى ادلة الدعوى وسلامة الاجراء الذى توسد عنه ادلتها إلا بعبارات تحمل اجمالا محل بضوابط التسبيب يحول دون محكمة النقض والواقوف على مدى توافر المشروعية الاجرائية من الصورة المعتنقة من قبل محكمة الموضوع بأسبابها و لا يقيله من عثرته تلك تسانده إلى ما اسفر عنه الضبط لكون المضبوطات وفقا لما سرد بمدوناته ليست سوى نتاج هذا القبض الاجراء محل النعى من الدفاع بالبطلان ومن المستقر عليه قضاءً أنه :
“وحيث إنه من المقرر أن الحكم الصادر بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت التي عول عليها وأن يذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به لكي يتسنى لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة التي صار إثباتها في الحكم، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد عول – من بين ما عول عليه في إدانة الطاعن – على أقوال الشاهد ………… ولم يورد مؤداها، فإنه يكون معيباً بالقصور الذي يبطله ويوجب نقضه والإعادة وذلك دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
[الطعن رقم 1680 – لسنة 82 – تاريخ الجلسة 9 / 12 / 2012] –[النقض والإحالة للدعوى الجنائية]
وقضى بأنه لما كان قضاء محكمة النقض قد استقر على أن الحكم بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت ويذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به لكي يتسنى لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة التي صار إثباتها في الحكم. ولما كان الحكم المطعون فيه حين أورد الأدلة على ثبوت الواقعة في حق الطاعن استند في إدانته ضمن ما استند، إلى شهادة الضابطين الملازم أول ….. والملازم ………., دون أن يبين فحوى شهادة أي منهما اكتفاء بقوله إنهما “قد شهدا بالتحقيقات بمضمون ما سلف ذكره، ومن ثم يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه والإعادة
[الطعن رقم 6584 – لسنة 79 – تاريخ الجلسة 26 / 1 / 2011] – [النقض والإحالة للدعوى الجنائية]
كما قضى ايضا بان : و لئن كان تقدير الظروف التى تلابس الجريمة و تحيط بها وقت إرتكابها أو بعد إرتكابها و تقدير كفايتها لقيام حالة التلبس أمراً موكولاً إلى تقدير محكمة الموضوع ، دون معقب ، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب و الإعتبارات التى بنت عليها المحكمة هذا التقدير ، صالحة لأن تؤدى إلى النتيجة التى إنتهت إليها . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد إقتصر – على السياق المتقدم على مجرد القول أن الجريمة كانت فى حالة تلبس و قد قبض على المتهم الأول فور إرتكابها ، و ضبط المتهم الثاني الهارب بمنزله و معه المبلغ المسروق . دون أن يستظهر فى مدوناته ، ما إذا كان رجل الضبط الذى قام بإجراءات القبض و التفتيش من مأمورى الضبط القضائى ، و أنه قد تحقق من قيام الجريمة بنفسه أو إدراكها بحاسة من حواسه أو مشاهدة أثر من أثارها ينبئ بذاته عن وقوعها ، و كان الحكم قد إستند فى قضائه بالإدانة – ضمن ما إستند إليه من أدلة – على ضبط النقود المقول بسرقتها مع الطاعن الأول فإنه يكون قاصر البيان فى الرد على دفاع الطاعنين ، بما يبطله و لا يعصمه من هذا البطلان ما قام عليه من أدلة أخرى ، لما هو مقرر من أدلة فى المواد الجنائية ضمائم متساندة يكمل بعضها بعضاً ، و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى ، بحيث إذا سقط أحدها أو إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة ، أو الوقوف على ما كانت تنتهى إليه من نتيجة لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم .
الطعن رقم 0826لسنة 53 مكتب فنى 34 صفحة رقم 687بتاريخ 25-05-1983
من المقرر أن الشارع يوجب في المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانًا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها ، والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ، وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة ، حتى يتضح وجه استدلالها بها ، وسلامة مأخذها ، وإلا كان الحكم قاصرًا ، وكان من المُقَرَّر أنه ينبغي ألَّا يكون الحكم مشوبًا بإجمال أو إبهام مما يتعذر معه تبيَّن مدى صحة الحكم من فساده في التطبيق القانوني على واقعة الدعوى ، وهو يكون كذلك كلما جاءت أسبابه مُجْمَلة أو غامضة فيما أثبتته أو نفته من وقائع ، سواء كانت متعلقة ببيان توافر أركان الجريمة ، أو ظروفها، أو كانت بصدد الرد على أوجه الدفاع الهامة ، أو كانت متصلة بعناصر الإدانة على وجه العموم ، أو كانت أسبابها يشوبها الاضطراب الذي ينبئ عن اختلال فكرته من حيث تركيزها في موضوع الدعوى ، وعناصر الواقعة ، مما لا يمكن معه استخلاص مقوماته ، سواء ما يتعلق منها بموضوع الدعوى ، أو بالتطبيق القانوني ، ويُعْجز بالتالي محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح ، وكان من المُقَرَّر – كذلك – أنه يجب إيراد الأدلة التي تستند إليها المحكمة ، وبيان مؤداها في الحكم بياناً كافياً فلا يكفي مُجرَّد الإشارة إليها ، بل ينبغي سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ،
الطعن رقم ١٥٣٢١ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة 3/2/2016
مكتب فنى ( سنة ٦٧ – قاعدة ٢١ – صفحة ١٥٣ )
وقضت محكمه النقض فى العديد من أحكامها بأن :” إفراغ الحكم فى عبارات عامه معماه أو وضعه فى صوره مجمله مجهلة لا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من إستيجاب الأحكام – الأمر الذى يعيبه ويبطله ”
نقض 12/5/1969 – س 20 – 144 – 706
فإذا ما تقرر ذلك وكان أي قيد يرد على الحرية الشخصية بوصفها من الحقوق الطبيعية المقدسة للإنسان من حيث كونه كذلك، لا يجوز إجراؤه إلا تساندا إلى اجراء مشروع يصدر عن السلطة المختصة ركونا إلى مقدمات تؤدى إليه ، ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه سواء في معرض رده على الدفع ببطلان القبض أو في بيانه لواقعة الدعوى، ليس فيه ثمة ايراد لصورة للواقعة بما يدل على مواجهة دفاع الطاعن بشأنها بما يعيبه بالقصور في البيان الذي يبطله إذ أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة والمحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعة بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه .
السبب الثالث : بطلان الحكم لأخلاله بحق الدفاع و قصوره .
لما كان ذلك ، وكان الأصل فى المحاكمات الجنائية أن تقوم على التحقيق الشفوي الذى تجريه المحكمة بجلسة المحاكمة فى مواجهة المتهم وتسمع فيه الشهود سواء لإثبات التهمة أو نفيها مادام سماعهم ممكناً ثم تجمع بين ما تستخلصه من شهادتهم وبين عناصر الاستدلال الأخرى فى الدعوى المطروحة على بساط البحث لتكون من هذا المجموع عقيدتها فى الدعوى ، وكان حق الدفاع الذى يتمتع به المتهم يخول له إبداء ما يعن له من طلبات التحقيق مادام أن باب المرافعة لازال مفتوحاً ، ولا يسلبه نزوله عن طلب سماع الشهود حقه فى العدول عن ذلك النزول والتمسك بتحقيق طلبه مادامت المرافعة مازالت دائرة . لما كان ما تقدم ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإدانة الطاعن استناداً إلى أقوال الشاهدين الغائبين بغير أن يسمع شهادتهما على الرغم من إصرار الدفاع على طلب مناقشتها فى ختام مرافعته فإنه يكون قد جاء مشوباً بالإخلال بحق الدفاع مما يعيبه بما يستوجب نقضه والإحالة دون حاجة إلى بحث الأوجه الأخرى من الطعن ، ولا يغير من ذلك أن المادة ٣٩ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المستبدلة بالمادة الثانية من القانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٧ المعمول به اعتباراً من الأول من مايو لسنة ٢٠١٧ قد أوجبت على هذه المحكمة أن تنقض الحكم وتنظر موضوعه ، إذ كان الطعن مقبولاً ومبنياً على بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فيه لما يجري عليه قضاؤها من أن التشريعات الإجرائية المتصلة بطرق الطعن فى الأحكام الجنائية من ناحية جوازها ومواعيدها وإجراءاتها والفصل فيها لا تسري إلا على الطعون المرفوعة عن الأحكام الصادرة بعد تاريخ العمل بها دون تلك المرفوعة عن الأحكام الصادرة قبل هذا التاريخ كما هو الحال فى الطعن الماثل . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة
الطعن رقم ٣٤٥٤١ لسنة ٨٦ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة 7/11/2017
وقضى بانه ” لما كان ذلك ، وكان الدفاع فى مستهل مرافعته بجلسة المرافعة الأخيرة قد طلب أصلياً الحكم بالبراءة واحتياطياً سماع أقوال ضباطي الواقعة ” شاهدي الإثبات الثاني والثالث ” وجيران الواقعة الخمسة الذين استمعت النيابة العامة لأقوالهم ثم اختتم مرافعته بطلب أصلياً الحكم بالبراءة واحتياطياً التصميم على طلباته وذلك لمناقشة هؤلاء الشهود أمام الهيئة الجديدة التي فصلت فى الدعوى ، فهذا الطلب يعد طلباً جازماً تلتزم المحكمة بإجابته متى كانت لم تنته إلى القضاء بالبراءة ، وكان لا يغير من ذلك القول بأن المحكمة بهيئة سابقة فى المحاكمة السابقة التي قُضي فيها غيابياً بالإعدام على المحكوم عليه الماثل قد استمعت لأقوال هؤلاء الشهود ؛ لأن ذلك لا يسوغ عدم إجابة الطلب المذكور لما هو مقرر من أن حق الدفاع الذي يتمتع به المتهم يخوله إبداء ما يعن له من طلبات التحقيق ، ما دام باب المرافعة ما زال مفتوحاً – وهو الحال فى هذه الدعوى – وإن التحقيقات التي جرت فى محاكمة سابقة بمعرفة هيئة أخرى لا تخرج عن كونها من عناصر الدعوى المعروضة على المحكمة ، شأنها فى ذلك شأن محاضر التحقيق الأولية ، كما لا يغير من ذلك أيضاً أن تكون المحكمة قد اسقطت فى حكمها من عناصر الإثبات شهادة جيران الواقعة الذين تمسك الدفاع بسماعهم ولم تعول على أقوالهم فى إدانة المحكوم عليه ذلك أنه يتعين إجابة الدفاع إلى طلبه سماع شهود الواقعة ولو لم يرد لهم ذكر فى قائمة شهود الإثبات أو لم يقم المتهم بإعلانهم لأنهم لا يعتبرون شهود نفي بمعنى الكلمة حتى يقوم بإعلانهم ، ولأن المحكمة هي الملاذ الأخير الذي يتعين أن ينفسح لتحقيق الواقعة وتقصيها على الوجه الصحيح .لما كان ذلك ، وكان الحكم المعروض لم يعرض لطلب الدفاع عن المحكوم عليه سالف الذكر بالإيراد أو الرد ورغم تعويله فى الإدانة على أقوال شاهدي الإثبات الثاني والثالث ؛ فإنه يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع بما يبطله ويوجب نقضه .
الطعن رقم ١٨٣٨٦ لسنة ٨٦ قضائي الدوائر الجنائية – جلسة 21/1/2017
حيث إن مما ينعاه الطاعنان الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة خطف طفل لم يبلغ من العمر اثنى عشر عاما والشروع فى الحصول بالتهديد على مبلغ من النقود ، قد شابه الإخلال بحق الدفاع ، ذلك أن المدافع الثاني عن الطاعن الثاني قدم بجلسة المحاكمة مذكرة بدفاعه تمسك فيها بطلب سماع شاهدي الإثبات والد الطفل المختطف والضابط مجري التحريات التي عولت المحكمة فى قضائها على شهادتهما ولم تجبه إلى طلبه ولم تعرض له إيرادا أو ردا ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .وحيث إن الطاعنين الثاني والثالث يثيران بأسباب طعنهما أن المدافع الثاني عن الطاعن الثاني قدم بجلسة المحاكمة مذكرة بدفاعه طلب فيها أصليا البراءة واحتياطيا مناقشة شاهدي الإثبات والد الطفل المختطف والضابط مجري التحريات .لما كان ذلك ، وكان من المقرر وفق المادة ٢١٩ من قانون الإجراءات الجنائية أن الاصل فى المحاكمات أنها تقوم على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة – فى مواجهة المتهم – بالجلسة وتسمع فيه الشهود لإثبات التهمة أو نفيها ، ولا يسوغ الخروج فيه على هذا الأصل إلا إذا تعذر سماعهم لأي سبب من الأسباب أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك – قبولا صريحاً أو ضمنيا – وإذا كان ذلك ، وكان حق الدفاع الذي يتمتع به المتهم يخوله إبداء ما يعن له من طلبات التحقيق ما دام باب المرافعة لم يزل مفتوحا ، فإن نزول المدافع عن الطاعن الثاني – بادئ الأمر – عن سماع الشهود واسترساله فى المرافعة لا يحرمه من العدول عن هذا النزول ولا يسلبه حقه فى العودة إلى التمسك بطلب سماعهما سواء كان هذا التمسك فى دفاعه الشفوي أو فى دفاعه المكتوب طالما كانت المرافعة وقت حصوله مازالت دائرة لم تتم بعد . لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المذكرة المتممة للدفاع الشفوي التي قدمها المدافع الثاني عن الطاعن الثاني عقب مرافعته وأشار إليها الحكم المطعون فيه إنما قدمت والمرافعة مازالت دائرة ، ومن ثم يحق للدفاع أن يعدل عن نزوله عن سماع الشهود الذي تضمنه ما أثبت بمستهل جلسة المحاكمة فى اكتفائه بمناقشة شهادتهم الواردة بالتحقيقات – وأن يعود فيتمسك فى تلك المذكرة بطلب سماع شاهدي الإثبات – وكان البين من المفردات المضمومة أنها طويت على مذكرة دفاع الطاعن الثاني انتهى فى ختامها إلى طلب أصليا براءته واحتياطيا سماع شاهدي الإثبات سالفي الذكر .
لما كان ذلك ، وكان هذا الطلب على الصورة التي أوردها الحكم يعد بمثابة طلب جازم عند الاتجاه إلى القضاء بغير البراءة ، فإن الحكم إذ عول فى إدانة الطاعن الثاني ضمن ما عول على شهادة هذين الشاهدين بالتحقيقات دون الاستجابة إلى طلب سماعهما يكون مشوبا بالإخلال بحق الدفاع ، ولا يشفع له فى ذلك كونه قد عول فى قضائه علاوة على تلك الشهادة على أدلة أخرى ، ذلك بأن الأصل فى المواد الجنائية أنها متساندة يشد بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة ، فليس من المستطاع والحال كذلك أن يعرف مصير قضاء محكمة الموضوع ماذا يكون فيما لو استمعت بنفسها إلى شهادة شاهدي الإثبات سالفي الذكر التي كانت عنصراً من عناصر عقيدتها فى الدعوى ، ومن ثم يكون الحكم معيباً بما يستوجب نقضه والإعادة .
الطعن رقم ٦٨٥ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة 1/3/2016
ولما كان ذلك , وكان دفاع الطاعن قد اعتصم امام محكمة الموضوع بالهيئة الاستئنافية مصدرة الحكم المطعون فيه بجلسة 16/1/2023 بطلب الاستعانه بالمساعدات الفنية للاطلاع على فلاشة مقدمة من دفاع الطاعن تحوى فى طياتها مقاطع التسجيل المرئى الذى بثه الطاعن على حسابه الخاص بشبكة الانترنت والذى قدم من قبل مجرى التحريات للنيابة العامة بمفرده دون ثمة معلومات اخرى وترتب عليه صدور الاذن بالقبض والتفتيش وذلك للوقوف على فحوى ما تحويه هذه المقاطع باعتبارها تمثل التحريات والمقدمات التى ابتنى عليها أذن النيابة العامة ومن ثم وجب أن تطلع عليها المحكمة وتقول كلمتها فيها إذ لا يصح ان يبنى حكمها بِان فحوى هذه المقاطع على راى لسواها كائن من كان اعمالا لرقابتها بشان سلامة الاطراء .
بيد ان محكمة الموضوع قد أسـتأجلت الدعوى للمرافعة دون ان تستجب لطلب الدفاع الجوهرى المبدى بين يديها بسنده او تطلع على فحوى المقاطع المصورة التى اوردت النيابة العامة بإذنها الصادر فى تمام الساعة 3030 مساء يوم 28/8/2022 كون الاذن قد صدر بعد مطالعة هذه المقاطع و اعتبارها بمثابة ترويج من قبل الطاعن لتجارته فى المواد المخدرة وتساندا إليها بعد مطالعة فحواها ولو فطنت المحكمة لكون اطلاع المحكمة على تلك المقاطع يكشف عن ان ما ورد بها لا يعد جريمة يعزى بها للطاعن ولا يشكل موجبا لإصدار أذن النيابة العامة ولا يعد تحريا كافيا حول الواقعة ومن ثم فأن الطلب متعلق ببطلان الإذن وما اسفر عنه من ادلة , وكان الطلب قائم بين يدى محكمة الموضوع بمسوغاته وقد ابدى امامها ولم يسكت عنه الدفاع او يتنازل عنه صراحة او ضمنا , وكان الحكم الطعين لم يعنى بمدوناته التطرق لفحوى هذا الطلب ايرادا له او ردا على ما جاء به بما يطرحه مع كون ذلك الطلب جازم الدلالة و قائم لم يتنازل عنها الدفاع ومما يتغير به وجه الرأى فى الدعوى باطلاق وإذ خالف الحكم هذا النظر فقد شابه الاخلال بحق الدفاع و القصور فى البيان .
السبب الرابع – قصور الحكم المطعون فيه في التسبيب حين حصل مضمون تقرير المعمل الكيماوى.
قضت محكمة النقض بأنه لما كان من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه عول في قضائه بإدانة الطاعنين على أقوال شاهدي الإثبات، والتقرير الطبي الشرعي، وأنه بعد أن أورد أقوال الشاهدين عرض للتقرير الطبي الشرعي في قوله “وثبت من التقرير الطبي الشرعي أن إصابة المجني عليه……. بالذراع الأيسر قد تخلف عنها عاهة مستديمة هي عدم القدرة على القيام بحركات الذراع الأيسر في المدى الطبيعي مع الضمور المشاهد في العضلات وقدر بـ 30%، وان إصابة…… بالبطن قد تخلف عنها عاهة مستديمة هي فتق بجدار البطن تقدر بـ 2%” لما كان ذلك وكان من المقرر طبقا للمادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن الحكم بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت ويورد مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به وسلامة المأخذ تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم، وإذ كان الحكم المطعون فيه وقد عول – فيما عول عليه – في قضائه بإدانة الطاعنين على التقرير الطبي الشرعي قد اكتفى بالإشارة إلى نتيجة هذا التقرير دون أن يبين مضمونه من وصف الإصابات المنسوب إلى الطاعنين أحداثها وكيفية حصولها حتى يمكن التحقق من مدى مواءمتها لأدلة الدعوى الأخرى، وكان لا يبين من الحكم أن المحكمة حين استعرضت الأدلة في الدعوى كانت ملمة بهذا الدليل الماما شاملا يهيئ لها أن تمحصه التمحيص الشامل الكافي الذى يدل على أنها قامت بما ينبغي عليها من تحقيق البحث لتعرف وجه الحقيقة، فان الحكم يكون قد تعيب بالقصور مما يوجب نقضه والإحالة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
(الطعن 6047 لسنة 52 ق جلسة 14/12/ 1982 مكتب فني 33 ق 207 ص 1000)
كما قضى بأن وكان من المقرر طبقاً للمادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية أن الحكم بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت ويذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به وسلامة المأخذ تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم ، وكان يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه اعتمد – من بين ما اعتمد عليه – فى إدانة الطاعن على التقرير الطبي الموقع على المجني عليه الثاني / ……………………… – بشأن جريمة الشروع فى القتل المقترنة بجريمة القتل العمد – دون أن يبين مضمونه من وصف الإصابات المنسوب إلى الطاعن إحداثها وموضعها من جسم المجني عليه وكيفية حدوثها حتى يمكن التحقق من مدى مواءمتها لأدلة الدعوى الأخرى ، وكان لا يبين من الحكم أن المحكمة حين استعرضت هذا الدليل فى الدعوى كانت ملمة به إلماماً شاملاً يهيئ لها أن تمحصه التمحيص الشامل الكافي الذي يدل على أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف وجه الحقيقة تمكيناً لمحكمة النقض من التعرف على صحة الحكم من فساده ، فإن الحكم يكون قد تعيب بالقصور مما يوفر سبباً آخر لنقضه .
(الطعن رقم 29842 لسنة 86 ق جلسة 1/11/2017)
لما كان ما تقدم وهديًا به، وكان الحكم الطعين قد شايع قضاء محكمة الدرجة الأولى فى تحصيله لمؤدى تقرير المعمل الكيمائي والذي أورد الحكم مضمونه قائلًا ( وثبت بتقرير المعمل الكيماوى ان المضبوطات هى لمادة indazole carboxmaides المخدرة المدرجة بالجدول الاول من قانون المخدرات ووزنت صافية أثنين وستين جراما و اربعون سنتي جراما)
ما كان ما أثبته الحكم بمدوناته حين أورد مضمون التقرير قد اكتفي ببيان نتيجته دون ما تم من اجراءات بشأن الاحراز ووصف المخدر المضبوط وعدده وما هية ما تم من بإجراءات الفحص حتى يمكن التحقق من مدى مواءمته لأدلة الدعوى الأخرى ، سيما وان الدفاع قد اعتصم بتجهيل فحوى التقرير الفنى وكان لا يبين من الحكم أن المحكمة حين استعرضت هذا الدليل في الدعوى كانت ملمة به إلماماً شاملاً يهيئ لها أن تمحصه التمحيص الشامل الكافي الذي يدل على أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف وجه الحقيقة تمكيناً لمحكمة النقض من التعرف على صحة الحكم من فساده، فإن الحكم يكون قد تعيب بالقصور بما يوجب نقضه.
عن طلب وقف التنفيذ
الطاعن له اسرة ليس لها كفيل سواه و عمله وفى استمرار التنفيذ ما يلحق بها بالغ الضرر و بمستقبلهم وحياتهم وخاصة مع ما ران على هذا القضاء من اوجه الفساد التى ترجح نقضه بمشيئة الله .
بناء عليه
يلتمس الطاعن :ـ
أولا: قبول الطعن شكلا
وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه .
ثانيا: فى الموضوع : بنقضه وبراءة الطاعن .
وكيل الطاعن