مذكرات جنائي

جناية تزوير ( جديدة 2025 )

محكمة جنايات الجيزة

الدائرة  الخامسة جنايات

مذكرة

بدفاع  السيدة /  ……………………….                       ( مدعية بالحق المدنى  )

                                        ضــــد             

السيد / …………………                                 ( متهمة )

فى القضية رقم …….. لسنة 2024 جنايات ………  والمقيدة برقم …. لسنة 2024 كلى شمال الجيزة

والمحدد لنظرها جلسة يوم الثلاثاء  الموافق  ….  /  11 /  2024

 

 

بداية

واقعة الدعوى متضمنة سردا لا بد منه ينطوى على ردا على بعضا مما سيأتى بدفاع المتهمة من اقوال تحوى تقريرا كاذب بشأن  المدعية بالحق المدنى للتأثير على عقيدة ووجدان المحكمة الموقرة  نوردها بإيجاز .

  • مما يبين من اوراق الدعوى .. كون المدعية بالحق المدنى سيدة مسنة كانت احدى سيدات الاعمال ولها شركات خاصة بها تعرفت على مورثها المرحوم / ………………………. والذى كان مثلها رجل مسن واتفقا على الزواج  فى عام 2007 ووفقا لرغبة المدعية بالحق المدنى فقد اصرت على جعله زواجا عرفيا نظرا لإن لها من زوجها السابق ابناء ( ولد وبنت ) وتخشى من اثارته المشاكل و منعهم من الاقامة معها لوجود زوج يتردد على المسكن  , وكان الهدف من الزيجة شىء من الصحبة والرعاية بين شخصين كبيرين فى السن  علما بأن الزواج تم بمباركة والد المدعية بالحق المدنى حال حياته و ابناءها.
  • استمر الامر على نحو طيب لسنوات اصيب خلالها المرحوم / …………………….. فى عام 2012 بمرض السرطان وقد ساءت حالته الصحية حين كان يسافر للخارج كثيرا لتلقى العلاج والمتابعة وخلالها لزمت فى فترات تواجده معها رعايته التامة ما وسعها من جهد خاصة مع كثرة اسفار زوجته المتهمة الاولى للخارج كثيرا وتركه .
  • بيد انه قبيل وفاته فوجئت المدعية بالحق المدنى خلال عدم تواجدها بمسكنها بوجود بعثرة بخزانة ملابسها و غرفة نومها بالكامل مع عدم وجود كسر بالشقة او سرقة لإى من المقتنيات – بما يدل على ان باب الشقة قد فتح بمفتاحه – ولم يفقد فى ذلك سوى عقد الزواج العرفى مع مورث المدعية بالحق المدنى و من ثم فقد حاولت الاتصال به إلا ان جميع وسائل الاتصالات به كانت مغلقة وحين اتصلت بسائقه علمت ان حالته الصحية قد تدهورت وانه قد وضع تحت سيطرة المتهمة التامة ( قال انه قد حجر عليه ) ومن ثم فقد اتصلت بأحد المحامين لإستشارته بهذا الشأن و محاولة التدخل لإنقاذ زوجها فقرر لها بأنها عليها اولا ان تثبت الزيجة وتقيم دعوى أثبات زواج ثم لها من بعد ذلك ان تتدخل كيفما شاءت .
  • اقامة المدعية بالحق المدنى دعوى اثبات علاقة زوجية حال حياة مورثها وقد قضى فيها لصالحها بإثبات العلاقة الزوجية ( بالرغم من ان هناك من مثل عن المورث بوكالة فى الدعوى منكرا صحة الزيجة وتبين للمدعية بالحق المدنى فيما بعد ان التوكيل المباشر به إجراءات التقاضى فى دعوى اثبات الزوجية مزور على المورث كمثل غيره من الاوراق المتعددة وانه لم يقم بتحريره فتقدمت ببلاغ للنيابة بشأن الطعن بالتزوير على التوكيل المباشر به الدعوى )
  • ومهما يكن من امر ما ذكر وقد علمت المتهمة بالدعوى يقينا – مع ان علمها بالزيجة سابق حقيقة – وفقا لما ثبت بإقوالها بالتحقيقات فى شهر يوليو بتلقيها اعلان الحكم فيها  ( وفقا لما ورد بإقوالها بتحقيقات الجناية الماثلة ) وقبل وفاة مورث المدعية بالحق المدنى الحاصلة فى ديسمبر من العام نفسه  علما بأنها تعلم بالزواج قبل ذلك  حقيقة .
  • ويبدو ان جل ما كان يهم المتهمة اموال المورث وعدم مساس احد بها وقبل حتى ان تتيقن من انه مقبل على الوفاة باشهر– ولا يعلم الغيب إلا الله ومن اقرب منا للقاءه – قامت بالتحرك نحو تجريد كافة ممتلكات المورث فى الداخل و الخارج تماما وقبل وفاته حتى لا ترث فيه المدعية بالحق المدنى نسبة 1/16 منها لاغير بإى وجه كان فقامت بهدةجرائم تزوير تامة – منها الجناية الماثلة احداها – ومنها تزوير التوكيل العام بكافة التصرفات رقم 15 س لسنة 2016  توثيق منشأة ناصر والمحال للمحاكمة الجنائية بعد تمام التحقيقات فى المحضر رقم 1954 لسنة 2024 ادارى التجمع الخامس  وكذا وتزوير اوراق عدة فى البنوك وتجريد الارصدة البنكية للمورث قبيل وفاته  محل الجناية رقم 3744 لسنة 2024 ج القطاميه  والمقيدة برقم 1133 لسنة 2024 كلى القاهرة , وكذا الجناية رقم 13012 لسنة 2024 ج الدقى المقيدة برقم 6129 لسنة 2024 كلى ( لتصبح عدد الجنايات التى احيلت المتهمة الماثلة عنها بجرائم التزوير المتعددة حتى هذه اللحظة اربع جنايات )   وكل ذلك مقرونا ببيع كافة الممتلكات داخل مصر وخارجها من شقق وفيلات وسيارات مع نجلتها بهدف واحد فقط منع المدعية بالحق المدنى مستقبلا من الارث معها فيه فكان ذلك شغلها الشاغل لا غير .
  • وكان من ضمن ما ارتكبت واقعة الدعوى الماثلة بتزوير محضر اجتماع الجمعية العمومية لشركة ………. ش م م التى يمثلها مورث المدعية بالحق المدنى وحده و قامت بتزوير عقد تعديل لها يقضى بتعينها مديرا للشركة و نجلتها بدلا من مورث المدعية بالحق المدنى وادراج الواقعة المزورة ببيانات السجل التجارى وذلك خلال تواجده محتجزا على اجهزة العناية المركزة داخل مستشفى ………. بتاريخ …/…../2017 ومن ثم فقد قامت بتزوير السجل التجارى للشركة على النحو الوارد بالاوراق وصولا لسحب ارصدة من البنوك تخص الشركة بصفتها قد اصبحت رئيس مجلس ادارتها قدرها مائة ألأف يورو وفقا لما ورد بأقوال موظف البنك بالتحقيقات امام النيابة العامة بالاضافة انها ارتكبت عدة وقائع اخرى تمثلت فى الاتى

– ارتكبت تزويرا اخر فى واقعة المحضر المنضم للجناية الماثلة رقم……. لسنة 2023 ادارى …… بتزوير الشيكات البنكية الصادرة على ……………………………… لصالحها ولصالح شقيقتها واخر مجهول مسخر لذلك مبلغ 2 مليون يورو وقد قدمت المدعية بالحق المدنى بالاوراق تقرير استشارى يثبت تزوير الشيكات  المذكورة

( ثابت بمستندات المدعية بالحق المدنى المنضمة و حوافظ مستنداتها ) .

  • ارتكبت وقائع محضر رقم ……… لسنة ٢٠٢٣ – ادراى …… خاص بعدة بنوك منها بنك ………… و بنك الشركة المصرفية ……… و المصرف …………… بواسطة توكيل مزور منسوب للمورث والاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة واحيلت عنها للمحاكمة فى الجناية رقم ……. لسنة 2024 ج ………. المقيدة برقم ………. لسنة 2024 كلى

–       كما قامت بإرتكاب الواقعة محل التحقيق المحضر المقيد حاليا  برقم ……… لسنة 2024 التجمع والثابت فيه بتقرير قسم ابحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى  كون التوكيل رقم …. س لسنة 2016 توثيق منشاة ناصر المنسوب صدوره من مورث المدعية بالحق المدنى للمتهمة مزور عليه و كذا التوكيل البنكى المرفق به لصالحها وتم بموجب هذا التوكيل المزور سحب مبالغ مالية من حساباته ببنك …………..  وقد احيلت ايضا للمحاكمة الجنائية عنها .

  • – ارتكبت واقعة المحضر رقم …….. لسنة 2022 ادارى …………. المتضمن بلاغ تسهيل استيلاء على اموال المورث من بنك …….. والذى احالته النيابة العامة للجنايات وقيد برقم …… لسنة 2024 ج ………  وبرقم …….. لسنة 2024 كلى ( زورت على المورث ست ايصالات سحب مبالغ مالية بتاريخ …./…./2017 قبيل وفاته بأربعة ايام من بنك …… و اودعت المبالغ فى حسابها الشخصى)
  • ابرام عدد من بيوع لسيارات وفيلل وشقق فيما بين المتهمة واحدى بناتها / ……………… بموجب التوكيل المزور … س لسنة 2016 توثيق منشاة ناصر لتجريد التركة من كافة الممتلكات .
  • بيع عقارات بالخارج فى دولة فرنسا بموجب اعلام شرعى قديم قضى بإبطاله والاستيلاء على حصة المدعية بالحق المدنى فى حصيلة البيع لهذا العقار

المحكمة الموقرة .. عذرا للاطالة فى سرد هذه الوقائع إلا انها هامة لكون دفاع المتهمة يستهل دائما مرافعاته بالطعن فى شرف وعرض المدعية بالحق المدنى و التشكيك فى الزواج الثابت بحكم قضائى نهائى صادر عن قضاه مختصين , ودائما ما ينوه إلى ان المورث قد نازع فى هذه الزيجة بحضور وكيل عنه فى دعوى اثبات الزوجية وانكاره لها فى حين ان المدعية بالحق المدنى تؤكد يقينا أنها قد تقدمت ببلاغ للطعن بالتزوير على التوكيل الذى باشر به المحامى دعوى اثبات الزوجية المنسوب للمورث إذ انه مزور عليه كما اكد الخبير الاستشارى , وهو جزء من اعمال التزوير المتعددة مثل الجنايات الاربع المشار إليها –  ولن يهم المدعية بالحق المدنى شىء من الاموال بقدر اهتمامها بأن لا يمس شرفها بشىء بهذه المزاعم ولذا فقد قررت تلك الحقائق ليبين الخبيث من الطيب و تظهر ان السعى خلف الاموال وقبل كل شىء من شيم المتهمة التى سعت لتجريد زوجها من امواله كافة بكل وسيلة خلال مرضه الاخير والاستيلاء عليها ولو زورت عدة مرات عليه ثم تقف امام عدلكم لتقرر بأن جريمتها كانت بدافع من نبل المقصد لتحول دون الدخيلة المزعومة ( تقصد المدعية بالحق المدنى) و الأرث فى زوج ينكر زيجتها فى حين ان الغد  بعد تمام تحقيقات النيابة فى بلاغها الاخير بشأن التوكيل المستخدم فى دعوى اثبات الزوجية سيظهر انه حتى هذا التوكيل مزور و ان المدعية بالحق المدنى ليست دخيلة ولا امراءة ساعية لمال وانما سيدة تزوجت لسنوات بعلم ابيها و مباركته وما كانت ابدا لتقبل ان تكون نهاية زيجتها بأن يسلب منها سندها ثم تنكر خلال مرض الزوج ودخوله قبل عام من وفاته فى مرحلة شديدة من الاحتضار و التردد على المستشفيات لتقرر الزوجة الاولى ان تمحو اثر المدعية بالحق المدنى من الوجود وخاصة أن قصدها من ذلك كان متجها للمدعية بالحق المدنى ذاتها على نحو ما سيتلو دليله بهذه المذكرة .

 

مختصر ادلة الثبوت

1-  تقرير طبى صادر عن  مستشفى ………. يؤكد أن المرحوم / ………………….. فى تاريخ ارتكاب الواقعة المزورة المنسوبه إليه يوم ../…/2017 كان محتجزا فى المستشفى بحالة من عدم الوعى والاداراك على الاجهزة الطبية وحتى وفاته يوم …/…/2017 ولم يخرج من المستشفى لإى جهة اخرى .

2- تقرير صادر من قسم ابحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى بتزوير توقيعاته المزيلة لإجتماع الجمعية العمومية غير العادية المشار إليه على المرحوم / ……………………….. .

3- تقرير اخر  صادر من قسم ابحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى بتزوير توقيعات المرحوم / ……………………………… المزيلة لإجتماع الجمعية العمومية غير العادية , وعقد تعديل الشركة وان التوقيعات المزيلة لكلا المحررين بخط المتهمة / ………………………… ولا يخص ايا منها المرحوم /……………………

4-اقرار المتهمة / ………………………………. بأنها الكاتبة للتوقيعين المنسوبين للمرحوم /………………… المزيلين لإجتماع الجمعية العمومية غير العادية , وعقد تعديل الشركة .

5- اقرار مراقب الحسابات المدعو/ ……………………. بأن التوقيعات المنسوبة للمرحوم/…………………. بمحضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية و عقد تعديل الشركة محررين بخط المتهمة / …………………………….  ( حقيقة هو ضالع بهذا التزوير عن علم وقصد مشاركة فيه وقد استبعدته النيابة العامة من الاتهام بالرغم من انه مختص ويعلم بأن الاجراءات مزورة ) .

6- تقرير استشارى صادر عن السيد الخبير / ………………………. – رئيس الادارة العامة لابحاث التزييف والتزوير  بالطب الشرعى سابقا قطع بعد فحص التوقيعات المنسوبة لمورث الشاكية المرحوم / …………………………… محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية و عقد التعديل المحرر تبعا له المؤرخين فى …/…./2017 بتزوير التوقيعات المنسوبة لمورث الشاكية عليها جميعا وفقا للمضاهاة التى اجريت بأوراق رسمية قدمتها الشاكية له صادرة عن مورثها  .

7- أقوال السيد الاستاذ / ……………………….. المحامى – موظف المصرف ………… بالمحضر المنضم رقم ……. لسنة 2023 ادارى …. والذى تضمنت اقواله حديثا حول حسابات شركة …………… ( محل جريمة تزوير عقد التعديل الخاص بها و محضر الجمعية العمومية غير العادية و السجل التجارى للشركة والذى بموجبه عينت المتهمة المذكورة مديرة للشركة ) محل جريمة التزوير فى الواقعة مدار الجنحة الماثلة فقرر وفقا لما جاء بإقواله انه بتاريخ …./ …/2019 مثلت السيدة / ………………  بصفتها مديرة لشركة …………………… وبموجب محضر اجتماع الجمعية العمومية الخاص بالتصفية و تعديل السجل التجاري المزور وصفتها المزورة وقامت بإغلاق كافة حسابات الشركة و توزيع أموالها مبلغ قدره مئة الف يورو عليها وعلى باقي الورثة دون المجنى عليه و قد استخدمت في ذلك صفتها المزورة كمديرة للشركة وقرار التصفية ومحاضر الجمعية العمومية و السجل التجاري التي باشرتها بإستخدامها تلك الصفة المزورة

(  يرجى مراجعة مضمون اقواله فى بالصورة المقدمة من التحقيقات فى المحضر رقم ……. لسنة 2023 ادارى ………  …. , …., …. ، …. من التحقيقات)

الرد على دفاع المتهمة المزمع إبداءه امام المحكمة الموقرة .

  • الزعم بإن هذا التزوير تم بإرادة المورث نظرا لكونهم اسرة واحدة وان الشركة عائلية وانها فى توقيت القيام بالتزوير لم تكن تعلم بوجود المدعية بالحق المدنى فى حين ان مرد هذا كون مورث المدعية بالحق المدنى كان فى هذا التوقيت فاقد الوعى بين يدى مولاه على موصولا بإجهزة الاعاشة , كما ان التزوير فى الجناية الماثلة تم بقصد حرمان المدعية بالحق المدنى من حصتها الميراثية لغلبة ظن المتهمة بوفاة مورثهم وعلمها اليقينى وفقا لما ورد بإقوالها فى يوليو 2017 بشأن علمها بالحكم الصادر بإثبات الزوجية لصالح المدعية بالحق المدنى واعلانه على محل اقامة المتهمة والتحريات فى الجناية رقم ……. لسنة  2024 ج ………  وبرقم ……. لسنة 2024 كلى  واقوال مجريها ان كافة الجرائم ترتكب بقصدحرمان المدعية بالحق المدنى من الميراث ومن ثم فإن الزعم بأن الشركة تخصهم وحدهم وانها فوضت شفويا بإجراء هذا التعديل هراء لا صلة له بالحقيقة  , فضلا عن الزعم الذى لايفتأ الدفاع ابداءه فى كل جناية تنظر و ينكشف تزوير بعد اخر فيقرر بوجود تعليمات و تفويضات شفوية من المورث لصالح المتهمة لدرجة ان يبدى هذا الزعم فى تزوير لدى احد البنوك ليقرر فيه ان المورث قد فوض المتهمة بتعليمات شفوية لصرف امواله ولذا التزوير مبرر , ومن المؤكد انه فى دعوانا الماثلة سيردد ذات المزاعم ليقرر بأنها فوضت شفويا كما زعم مراقب الحسابات و كأن كل الجرائم تركن لمجرد الزعم المجرد بوجود تفويض شفوى للمتهمة إذا لهانت وسهلت كل جرائم التزوير على مرتكبيها.
  • الزعم بإنها قد وقعت عن مورثها بموجب التوكيل رقم …. س لسنة 2016 ……. وهذا زعم كاذب ودليل كذبه الاتى
  • انها وقعت مباشرة بأسم المورث ثلاثى وورد فى محضر اجتماع الجمعية العمومية المزور انه قد حضر وتواجد بمقر الانعقاد بالشركة ووقع على كشف الحضور مع كونه كان بالمستشقى موصولا بالاجهزة كما قرر بأن الاجتماع تم فى مقر الشركة فى حين ان الاجتماع وفقا لما هو ثابت بالاوراق واقوال الشهود تم فى منزل السيدة / ……………………………….. ( لم يشملها امر الاحالة مع كونها ضالعة فى الجريمة بالتوقيع على الجمعية العمومية وعقد التعديل مع علمها بتزوير والدتها و انعقاد الجمعية العمومية بمنزلها )  ولم يحدث بمقر الشركة كما زورت توقيعه على عقد التعديل ذاته وشتان الفارق بين التوقيع كوكيل يوقع بأسمه الشخصى هو ويقرر بان التوقيع تم بوصفه وكيلا بوكالة محددة – قد تبيح التصرف او لا وتخضع للبطلان من عدمه – وبين التوقيع المباشر باسم الاصيل وانه قد حضر ووقع على الاوراق حال كونه فاقد الوعى .
  • الثابت من اقوال المحامى الهيئة العامة  للاستثمار / …………………………..  المختص باوراق الجناية الماثلة ان التوقيع نيابة عن الاصيل بمحضر الجمعية العمومية وتقرير التعديلات فى كيان الشركة محل الادراج بالسجل التنجارى المزور يتعين ان يكون بتفويض خاص او وكالة خاصة تنص على هذا الامر وفى حدود القانون وان التوكيل رقم …. س لسنة 2016 توثيق ………………. لا يبيح لها اصلا التوقيع على محضر الجمعية العمومية مع وجوب التوقيع بالاسم الشخصى للوكيل والصفة الموقع بها عملا بأن مراقب الحسابات المستبعد من الاتهام دون سبب يعلم ذلك يقينا  .
  • واخيرا فأن الثابت من تقرير قسم ابحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى المرفق بحافظة مستنداتنا بجلسة اليوم و المقدم فى المحضر رقم ……. لسنة 2024  ادارى التجمع الخامس ان التوكيل رقم …..س لسنة 2016 توثيق ……….. ( محل الزعم بأنها وقعت بموجبه على الاوراق المزورة ) مزور على المورث / ……………………………. ومن ثم فان زعمها استعماله يعد فى حد ذاته اقرار بإستعمال محرر رسمى مزور فى دفاعها .إلى جانب تقرير استشارى بيد المدعية بالحق المدنى يثبت تزوير التوكيل ايضا مقدم بالاوراق .
  • الزعم بأن المتهمة ارتكبت الوقائع جميعا محل التزوير سواء فى الجناية الماثلة او الاخرى المحالة للمحاكمات الجنائية لتوفير المبالغ الازمة لعلاج المورث – احدى محاولات استدرار العطف – فى حين يكذبها مستند قاطع الدلالة مقدم بحوافظ مستندات المدعية بالحق المدنى وهو قاطع الدلالة كذلك مثبت ان المدعية بالحق المدنى كانت محيطة بكافة ظروف زوجها الصحية وترافقه فيها تمثل فى تأمين شامل كافة اجراءات العلاج للمورث بما فيها صرف الادوية مبرم بعقد مع احدى كبرى الشركات المختصة ………. بالعملة الاجنبية يوفر له تأمين الرعاية الطبية والعلاج بدون اى مقابل تتحمل بموجبه الشركة المتعاقدة عنه تكاليفه بما يقطع بأنه لا يوجد مصاريف علاج تستوجب تزويرا وراء اخر للضرورة او خلافه سوى مجرد الرغبة منها فى حماية المال لنفسها وحدها.
  • فى الغالب سوف تحضر انذارات عرض مبالغ مالية على المدعية بالحق المدنى زاعمة حسن النية وانها قد عرضت عليها المبالغ محل الوقائع المؤثمة و استلمتها فى حين ان المبالغ المذكورة لا تخص مطلقا نصيب المدعية بالحق المدنى فى اموال الشركة التى جرى سحبها من قبل المتهمة وفقا لما هو ثابت بالاوراق وما ورد بالمحضر رقم ……. لسنة 2023 ادارى ….. بشأن قيامها بسحب كافة المبالغ المالية من البنك (حساب كارت الائتمان الخاص بشركة ……… المرفق صورته في الفترة من ../../2017 ( تاريخ الجمعية العمومية المزورة ) وحتى …/…/2018 تم سحب مبلغ طائلة منه على سبيل المثال فى …/…/2017 سحب منه مبلغ 66.259.77 يورو , وفى تاريخ ../1/2018 تم سحب مبلغ وقدره 27.073.81 يورو , وبتاريخ …/…/2018  تم تحويل مبلغ 11.872.99 يورو  ولا يعرف اين ذهبت هذه المبالغ المتعلق للمجنى عليها حق بها كوريثة  فإن لم يكن هذا تزويرا او ضررا مادى لحق بها فأى شىء يمكن عده ضررا متحقق الوقوع إلى جانب كسر شهادات تخص الشركة بمبلغ مائة ألف يورو لم تأخذ المدعية بالحق المدنى منها أى شىء .

-ثبوت جريمة التزوير فى محرر رسمى عام السجل رقم ……….. الخاص بشركة ………. ش م م واستعمال المحرر فيما زور من اجله

من المقرر أن جريمة التزوير في الأوراق الرسمية تتحقق بمجرد تغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التي نص عليها القانون ولو لم يتحقق ثمة ضرر يلحق شخصا بعينه لأن هذا التغيير ينتج عنه حتما ضرر بالمصلحة العامة لما يترتب عليه من عبث بالأوراق الرسمية فينال من قيمتها وحجيتها في نظر الجمهور.

ولما كان مناط رسمية الورقة هو أن يكون محررها موظفًا عموميًا مكلفًا بتحريرها بمقتضى وظيفته، وقد قنن المشرع هذه القاعدة القانونية في المادة العاشرة من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم …. لسنة 1968، فعرّف الورقة الرسمية بأنها هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمةٍ عامة ما تم على يديه أو تلقاه من ذوي الشأن، وذلك طبقًا للأوضاع القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه، ومفاد ذلك أن المحرر الرسميّ بالنسبة لجريمة التزوير يعتبر رسميًا في جميع أجزائه وتكتسب بياناته جميعها الصفة الرسمية، سواء ما أثبتها الموظف في المحرر ونسبها إلى نفسه باعتبارها أنها حصلت منه أو وقعت بين يديه أو تلقاه الموظف من ذوي الشأن من بيانات وتقريرات في شأن التصرف القانوني الذي تشهد به الورقة، ذلك بأن صفة المحرر تختلف عن حجيته في الإثبات، وكان تغيير الحقيقة بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع العلم بتزويرها من إحدى صور التزوير المؤثمة بمقتضى المادة 213 من قانون العقوبات , كما انه يعتبر المحرر رسمى بمجرد ان يكتسب الصفة الرسمية فقد يكون المحرر عرفيا فى اول الامر ثم ينقلب إلى محرر رسمى بمجرد تقديمه للجهة المختصة إذ العبرة بما يؤول إليه امر المحرر لا بما كان عليه  .

لما كان الثابت بالاوراق ان المتهمة قد تقدمت بالمحررين المزورين المؤرخين فى … /……../ 2017  محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية و عقد تعديل الشركة بواسطة المدعو / ……………… والذى اشير انه تم  تفويضه فى تقديم الاوراق من مورث المجنى عليه إلى مكتب السجل تجارى استثمار القاهرة وبموجبهما تم تعديل السجل التجارى  رقم ……….. الخاص بشركة ………… بتعيين المتهمة ونجلتها مديرين للشركة لهما اوسع الاختصاصات و التى تشمل على  سبيل المثال التعامل مع كافة الجهات الحكومية والغير حكومية و مع جميع ىالبنوك وفتح وغلق حسابات الشركة و السحب والايداع بها وبيع ورهن اصول الشركة.

ومن ثم فقد ارتكبت جريمة تزوير في محرر رسمي هو السجل رقم ………. الخاص بشركة ……….. ذ م م حال تحريره المختص بوظيفته وذلك بجعلها واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهما بتزوير بأن تقدمت للموظف المختص حسن النية بواسطة المدعو /………….. والذى زعم تفويضه من المرحوم / …………………………….. بالمحررين المزورين المؤرخين فى ….. ديسمبر 2017  محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية و عقد تعديل الشركة موضوع التهمة الاولى وترتب على ذلك تزويرا فى محرر رسمى بيانات السجل التجارى بإثبات تعديل فيه بأستعمال المحررين المزورين عينت المتهمة بموجبه المتهمة و اخرى على غير الحقيقة والواقع مديرين للشركة ولهما الحق فى التعامل مع كافة الجهات الحكومية والغير حكومية و مع جميع البنوك وفتح وغلق حسابات الشركة و السحب والايداع بها وبيع ورهن اصول الشركة  الترخيص المزور موضوع التهمة الثانية وأضاف ذلك للسجل التجاري فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة ,

 

ثانيا :  فضلا عن ذلك فقد ثبتت جريمة الاستعمال للمحررات المزورة فى حق المتهمة واستمرار الجريمة حتى الان .

لما كانت المتهمة بموجب المحررات المزورة سند الدعوى قد قامت بتعديل بيانات السجل وعينت مديرة للشركة على نحو ما سلف بيانه وقد قامت بإجراءات محو وشطب السجل التجارى وادخال الشركة فى طور التصفية تبعا لجريمتها انفة البيان وقد ترتب على ذلك تصرفها فى موجودات الشركة و اصولها وحساباتها البنكية بضفتها انفة البيان كأثر لجريمة التزوير واستعمالا للمحررات المزورة على مدار السنوات التالية على جريمتها ومن ذلك  ما جاء بأقوال السيد الاستاذ /…………………… المحامى – موظف المصرف ………………………. بالمحضر المنضم رقم …… لسنة 2023 ادارى ……  والذى تضمنت اقواله حديثا حول حسابات شركة ………… ( محل جريمة تزوير عقد التعديل الخاص بها و محضر الجمعية العمومية غير العادية و السجل التجارى للشركة والذى بموجبه عينت المتهمة المذكورة مديرة للشركة ) محل جريمة التزوير فى الواقعة مدار الجنحة الماثلة ققرر وفقا لما جاء بإقواله انه بتاريخ …/…/2019 مثلت السيدة / ………………………. بصفتها مديرة لشركة ………………….. وبموجب محضر اجتماع الجمعية العمومية الخاص بالتصفية و تعديل السجل التجارى المزور وصفتها المزورة وقامت بإغلاق كافة حسابات الشركة و توزيع اموالها عليها وعلى باقى الورثة دون المجنى عليه و قد استخدمت فى ذلك صفتتها المزورة كمديرة للشركة وقرار التصفية ومحاضر الجمعية العمومية و السجل التجارى التى باشرتها بإستخدامها تلك الصفة المزورة

(  يرجى مراجعة مضمون اقواله فيه بالصورة المقدمة من التحقيقات فى المحضر رقم ……… لسنة 2023 ادارى الدقى …. , …. , …. , …. من التحقيقات)

وينبنى على ما تقدم ان المجنى عليها تنوه إلى ان الجريمة يتعين ان يضاف إليها جريمة استعمال المحررات المزورة منوه إلى ان الاستعمال لها لازال مستمرا بإقرار المتهمة بأنها تتولى الادارة و استمرار حالة التصفية للشركة من قبلها و استيلاءها على اصول و اموال الشركة بموجب هذا التزوير حتى الان .

توافر القصد الجنائى بالاوراق و توافر الضرر و احقية المدعية بالحق المدنى فى التعويض لما اصابها من ضرر .

لما كان الثابت بالاوراق ان كافة وقائع التزوير التى ارتكبتها المتهمة ومن ضمنها واقعة الجناية الماثلة قد حدثت وفقا لما قررته بإقوالها بالتحقيقات بعد علمها اليقينى بحكم الزوجية الصادر لصالح المدعية بالحق المدنى و قد جاءت اقوال  المقدم / ………………. – المفتش بإدارة مباحث الاموال العامة بالقاهرة – بتاريخ …./…/2024 فى الجناية رقم  ………. لسنة 2024 ج القطامية وبرقم ……. لسنة 2024 كلى – ان المتهمة الماثلة ارتكبت وقائع التزوير بعد علمها بأن المدعية بالحق المدنى استحصلت على حكم الزوجية لمنعها من نصيبها الشرعى فى الارث             ( مرفق صورة من الاقوال بحافطة المستندات )

ينبنى على ذلك ان المدعية بالحق المدنى تعد قد اصابها فى الاساس ضررا مباشرا من الجريمة ضرر مباشر لا شية فيه واضح كوضوح الشمس حساب كارت الائتمان الخاص بشركة ………… المرفق صورته  فى الفترة من .. /…./2017 ( تاريخ الجمعية العمومية المزورة ) وحتى …/…/2018 تم سحب مبلغ طائلة منه على سبيل المثال فى 3/12/2017 سحب منه مبلغ 66.259.77 يورو , وفى تاريخ 2/1/2018 تم سحب مبلغ وقدره 27.073.81 يورو , وبتاريخ 5/3/2018  تم تحويل مبلغ 11.872.99 يورو  وكذا كسر شهادات تخص الشركة بمبلغ مائة الف يورو ولا يعرف اين ذهبت هذه المبالغ المتعلق للمجنى عليها حق بها كوريثة  فإن لم يكن هذا تزويرا و ضررا مادى لحق بها فأى شىء يمكن عده ضررا متحقق الوقوع . وبحسبان ان محور الجريمة وقصدها الاساسى حرمانها من الارث المتوقع عن المورث عليه رحمة الله فضلا عن الضرر المورث عنه ويبين مما سبق ان الجريمة و اساسها قائم على الاضرار بالمدعية بالحق المدنى وحرمانها من حقها الشرعى فى ارث محتمل حينها وسلبه دون وازع من ضمير او خشية من الله رب العالمين .

واخيرا ,, فثمة قصور يتعين عرضه على المحكمة الموقرة ذلك ان الدعوى قد استبعدت من الاتهام السيد / ………………………….. مراقب الحسابات و الثابت كونه بصفته انفة البيان من ذوى الخبرة والدراية بهذا العمل وعلمه اليقينى بالجريمة ومشاركته فيها كما استبعدت السيدة / ……………………….. مع كونها قد شاركت فى الجريمة سواء محضر الاجتماع المزور او عقد التعديل عن علم بأن الوقائع مزورة و القصد الجنائى بحرمان المدعية بالحق المدنى من حقها فى الارث  .

فضلا عن ذلك فقد قامت النيابة العامة بضم المحضر رقم ………. لسنة 2023 ادارى …… للجناية الماثلة و المتضمن بلاغ بتزوير 77 شيكا بنكيا بما يقارب 2 مليون يورو لصالح المتهمة / ………………………. و شقيقتها واخر و سحب المبالغ من حسابات الشركة مع تقديم تقرير استشارى بالاوراق من قبل المدعية بالحق المدنى بين يدى عدلكم يفيد تزوير الشيكات وذلك عن نفس الفترة من يوليو 2017 وحتى نوفمبر 2017 والتى اعقبها وفاة المورث وقد قصرت النيابة العامة بعدم تحقيق الطعن بالتزوير لرد هذه الاموال وضمت المحضر المذكور دون استيفاءه مع توافر ادلة ثبوته بالاوراق بين يدى عدلكم ومن ثم فلا يسع المدعية بالحق المدنى سوى طلب قيام المحكمة الموقرة بالتصدى لتحقيق هذه الواقعة و استيفاءها بحسبان ان المحضر منضم للجناية الماثلة ثم احالتها للمحاكمة عنها لعدم ضياع حقوق المدعية بالحق المدنى و تنعم المتهمة بثمرة جريمتها خاصة وانها تظن انكم ترفقون بها فى قضائكم وتعتمد على ذلك و كونها تتصدى للتهم دون باقى من شاركها فيها بنصيب و استفاد منها .

بناء عليه

نلتمس توقيع اقصى العقوبة المقررة عن الجريمة المسندة للمتهمةوالحكم لصالح المدعية بالحق المدنى بالتعويض المدنى المؤقت

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى