
استئناف شرط فاسخ ( جديد 2025 )
السبب الاول : مخالفة القانون و الخطأ فى تطبيقه والفساد فى الاستدلال
اتخذ الحكم المستأنف من اعمال الشرط الفاسخ الصريح الوارد بالعقد سند التداعى ومن كراسة الشروط الخاصة بالمزايدة المطروحة من المستانف ضدهما الاول و الثانى اساسا لقضاءه برفض الدعوى الاصلية و فسخ العقد , وقد ركن الحكم بمدوناته لهذا الشرط وساق له أساسا قانونيا عده كافيا لإيقاع الفسخ دونما حاجة إلى ثمة إجراءات تسبقه او سلطة تقديرية له فى ايقاعه بقالته الاتى نصا :
( وحيث انه عن الدعوى الفرعيه المقامه من بنكي الاهلي المصري وبنك مصر ولما كانت طلبات المدعيان فرعيا بصفتهما فسخ عقد البيع المؤرخ في 26/1/2016 لتحقق الشرط الصريح الفاسخ لعدم سداد المدعي عليهم فرعيا المشترين لباقي الثمن وكانت المحكمه قد طالعت العقد المذكور فوجدت ان البند الثالث من العقد المذكور فوجدت ان البند الثالث من العقد قد نص على ان اجمالي ثمن كامل مساحه قطعه الارض المباعه مبلغ (مائتان وستة وستون مليون و تسمعائة وثمانون ألف وثمانمائة و خمسة و سبعون جنيها) وانه تم سداد 40% اربعون فى المائة من اجمالى الثمن بقيمة مائة وستة ملا يين و سبعمائة و اثنان و تسعون الف و ثلاثمائة و خمسون جنيها وان باقي الثمن نسبته 60% والباقي قدره مبلغ مائة وستون مليون و مائة و ثمانية وثمانون ألف وخمسمائة و خمسة وعشرون جنيها يلتزم افراد الطرف الثاني المشترين على وجه التكافل والتضامن فيما بينهم بسدادها للطرف الاول على عدد عشرون قسطا ربع ثانوي متساوي شامل العوائد وفقا للجدول المبين بالعقد وان تاريخ استحقاق اول قسط هو 17/4/2016 واخر قسط 17/1/2021 وقيمه كل قسط احدى عشر مليون و ثلاثمائة و اثنى عشر ألف وثمانمائة و خمسة و ثمانون جنيه وان هذه الاقساط متضمنه عائد 14 %من العقد على انه اتفق اطراف هذا العقد على انه يعتبر هذا العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجه الى تنبيه او انذار او اتخاذ اي اجراءات قضائيه وذلك في الاحوال الاتيه:
أ- في حاله عدم قيامه اطراف الطرف الثاني المشترين بسداد قسطين متتاليين من الاقساط المشار اليها بالبند الثالث من هذا العقد في المواعيد المحدده في حاله اخلال الطرف الثاني المشترين من بنود العقد باي من بنود العقد ولما كان ذلك وكانت المحكمه استخداما لسلطتها في تفسير بنود العقد تبين لها ان عبارات العقدين قد جاءت صريحه وجازمه على وقوع الفسخ من وقت قيام المشترين المدعي عليهم فرعيا بعدم الوفاء بالتزامهم بسداد باقي اقساط الثمن لقسطين متتاليين وهو الثابت للمحكمه من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى الذي تطمئن اليه وتاخذ به ان قيمه الاقتصاد المتاخرة في ذمه المدعي عليهم فرعيا المشترين هي عدد 11 قسط احدى عشر قسط ربع سنوي وهي جزء من القسط رقم 10 بجدول الاقساط بالبند الثالث من العقد والمستحق بتاريخ 17/7/2018 حتى اخر قسط رقم 20 المستحق بتاريخ 17/1/2021 باجمالي متاخرات مائة واربعة عشر مليون و اثنين و تسعون ألف وثلاثمائة و خمسة و سبعون جنيها وسته وخمسون قرشا وفوائد تأخير على الاقساط وفقا للثابت ثلاث وخمسون مليون تسعمائة اربعة و سبعون جنيه وخمسمائة واثنتين و ثلاثون قرش ويكون اجمالي المتأخرات شاملا فوائد التاخير مبلغ مائة وثمانية وستون مليون وستة وستون ألف و تسعمائة و سبعة جنيه وثلاثة وستون قرشا وهو ما يتيقن معه المحكمه من تحقق شروط البند الصريح الفاسخ وذلك دون حاجه الى تنبيه او اخطار او استصدار حكم قضائي بالفسخ هذا ولما كان المدعي عليهم فرعيا ذمتهم قد مثلو بالجلسات و لم يقدمو ما يفيد براءة متهم وسداد الاقساط فى مواعيدها لا سيما وان المحكمة قد قضت برفض الدعوى الاصليه وان المدعى عليه فرعيا المدعي اصليا قدم حافظه مستندات حوت صورا ضوئيه من قضايا جنائيه مقامه من البنكين المدعين فرعيا قبله بشأن شيكات الاقساط والصادر فيها احكام بالحبس قبل المدعي اصليا وحوت بعض انذارات عرض شيكات بقيم ماليه مختلفه تقل كثيرا عن المبالغ المتاخره في ذمته لا سيما وان التزام المشتري لا يتعلق فقط بسداد قيم المبالغ المتفق عليها وانما متعلق بسداد هذه المبالغ في المواعيد المحدده لا بعدها مما تتيقن من جماعه المحكمه ان المدعى عليهم فرعيا المشترين لم يقوموا بسداد الاقساط في مواعيدها المتفق عليها وهو ما تتوفر به شروط وقوع الشرط الصريح الفاسخ والمنصوص عليها بالعقل وتلتزم المحكمه باعمال اثرها الامر الذي تقضي معه المحكمه بفسخ العقد محل التداعي شاملا كراسه شروط المزاد العالمي له وتقضي بذلك المحكمه وعلى نحو ما سيرد به في المنطوق )
لما كانت دعوى المستأنف ضدهما الاول والثانى الفرعية المحكوم بها من قبل محكمة اول درجة قد بدأت بإدعاء فرعيا منهما بطلب عارض قبل المستأنف بسداد كافة المبالغ محل التعاقد- تبعا لتقدير المسـتأنف ضدهما الاول و الثانى لها – وألزامه بأداء باقى الثمن بما سطره الحكم المطعون فيه بمدونات قضاءه بشأن إجراءات الدعوى المتعلقة بالطلب العارض المبدى بقالة الحكم الاتى نصا :
( وبجلسه ختام المرافعه قدم المدعي عليهما الاول والثاني بصفتهما صحيفه معلنه بطالبهم العارض اختتماها بالمطالبه بالقضاء بالزام المدعي اصليا وورثه ……………………… بان يؤدوا لهما مبلغا قدره مائة وثمانية وسبعون مليون جنيها وثلاثمائة وسبعة واربعون ألف تسعمائة جنيها و ستة عشر قرشا قيمه الاقساط المتاخره عليهم منذ 17/7/2018 حتى 17/1/2021 مضافا اليها قيمه الفائده وعوائد التاخير )
بيد ان المستأنف ضدهما الاول والثانى فى مرحلة لا حقة من مسار الدعوى قد عدلا الطلب المشار إليه بإلزام المستأنف باداء باقى الثمن إلى طلب الفسخ اعمالا للشرط الفاسخ الصريح بما اورده الحكم بمدونات قضاءه بصدد فحوى التعديل المبدى على الطلب السابق بقالته (و بجلسه 3 /6 /2024 مثلا وكيل المدعي اصليا وقدم اعلان بالتصحيح غير منفذ كما مثل وكيل المدعي عليه الاول بصفته بنك مصر المدعي فرعيا وقدم صحيفه مستوفاه لشرائطها القانونيه مؤشرا عليها بالجدول بتاريخ 29/5/2024 طالبا فى ختامها تعديل الطلبات فى دعواه الفرعيه الى فسخ عقد البيع المؤرخ في 26/1/2016 وتسليم الارض المبيعه واحقيه البنك في مصادره مبلغ قام المدعي عليهم بسدادها من مقدم الثمن وخلافه ثانيا برفض الدعوه الاصليه بكل ما اشتملت عليه من طلبات … ذلك على سند له من القول ان المدعى عليهم امتنعوا عن سداد باقي الثمن في المواعيد المتفق عليها بينهم وفق البند الثامن فقره 2 من كراسه الشروط وفق البند الثالث من العقد المؤرخ في 26/1/2016 حيث امتنع المدعي عليهم فرعيا عن سداد الاقساط بدءا من القسط المستحق فيه 17/7/2018 وحتى القسط الاخير في 17/1/2021 باجمالي مبلغ اقساط متاخره وفوائد وعوائد تاثير مبلغ …… وحيث نص البند العاشر من عقدي على شرط صريح فاسخ دون حاجه الى تنبيه او انذار في حاله عدم قيام الطرف الثاني المشتري بسداد قسطين متتاليين من الاقساط المشار اليها بالبند الثالث من هذا العقد في المواعيد المحدده مما يحق معه المطالبه بالفسخ لتوافر شرطي الفاسق كما نص البند التاسع من كراسه الشروط التي اجريت على اساسها المزايده العلنيه التي رست على المدعي عليهم فرعيا وحرر العقد بناء عليها على انه في حاله خلال الراس عليه المزاد باي من التزامات الوارده بكراسه الشروط سواء الالتزامات الماليه او غيرها وثوبها وسواء قبل او بعد تسليمه الاصل يعد مخلا ويعد البيع لاغيا من تلقاء نفسه دون الحاجه الى تنبيه او انذار او اتخاذ اي اجراءات قانونيه ويحق لبنك مصر وللبنك الاهلي مصادره تامين دخول جلسه المزاد وايه مبالغ قام بسدادها من مقدم الثمن او خلافه يكون قد سددها لحساب الاصل المباعله حيث يتم توجيه هذه المبالغ لمواجهه نفقات اعاده البيع من جديد وتعويض كافه فروق الاسعار التي قد تنشاء عن عمليه اعاده البيع , ما مثل وكيل المدعي عليه الثاني بصفته البنك الاهلي المدعي فرعيا وقدم صحيفه مستوفاه لشرائطها القانونيه مؤشر عليها بالجدول بتاريخ …/…/2022 بذات الطلبات والاسباب المدونه بصحيفه تعديل المدعي عليه الاول بصفته فرعيا الانف ذكرها )
لما كان ذلك وكان مؤدى ما سبق كون الحكم المستانف قد تردى فى عيب الخطأ فى تطبيق القانون وتأويله بما انتهى إليه بقضاءه مدار الاستئناف الماثل بإيقاع الفسخ للعقد سند التداعى لتحقق الشرط الفاسخ الصريح ومقتضاه وقوع الفسخ حتما كما ذكر الحكم بمجرد تحقق المخالفة العقدية ودون ثمة حاجة إلى تنبيه او اعذار او حكم قضائى بالفسخ او سلطة تقديرية للقاضى بصدد ايقاع الفسخ من عدمه ولا يجزى فيه كما ذكر الحكم السداد اللاحق للمبالغ المالية محل التعاقد او جزء منها .
ذلك ان الاصل المعول عليه وفقا للقواعد العامة الواردة بالتقنين المدنى ان ايقاع الفسخ للعقد يتعين ان يسبقه اعذارا للمدين المتقاعس بالفسخ وتحديد المخالفة العقدية المرتكبة تحديدا واضح الدلالة وجازما يعقب ذلك اللجوء للقضاء للحصول على الحكم القضائى المنشىء لواقعة الفسخ حال تحقق موجباته و ان عدم اتباع ما ذكر من إجراءات التكليف بالوافاء والاعذار يصم الدعوى حال اقامتها بعدم القبول , كما ان للقاضى سطلة تقديرية قانونا تمنح فى ان يمنح المدين اجلا للوفاء او يرفض الدعوى إذا ما هر له منها كون المخالفة العقدية لا تستأهل الفسخ كما ان للمدين توقى الفسخ القضائى بالسداد فى ايا من مراحل الدعوى .
وخلاف ما ذكر فأن المشرع اعطى لطرفى التعاقد بالمادة من التقنين المدنى عند ابرامه مكنة الاتفاق على شرط فاسخ صريح خلاف الاصل المذكور بعاليه يتحلل فيه الدائن اتفاقا بالعقد على وجه جازم وصريح الدلالة من وجوب الاعذار قبل الفسخ و اللجوء للقضاء حال تحقق المخالفة و يعد اللجوء للقضاء فى تلك الحالة فقط للحصول على حكم تقريرى بالفسخ غير منشىء له ابتداء يتحقق فيه القاضى من حصول المخالفة العقدية وليس له سلطة تقديرية فى ايقاع الفسخ او قبول السداد الاحق .
غير انه ما دام النص الاخير خروجا عن اقواعد العامة و إجراءاتها فأن المشرع قد اعتد كذلك بكل سلوك يقارفة الدائن دالا على التنازل عن اثر الشرط الفاسخ الصريح و عدم اعمال اثاره قانونا بين الطرفين ليعود الامر من جديد إلى اعمال الشرط الفاسخ الضمنى وما يستوجبه من اعذار سابق على طلب الفسخ وتحديدا للمخالفة العقدية والمبالغ المطالب بها و يسقط اثر جميع ما سبق السدادا اللاحق من المدين و كذا اعمال السلطة التقدييرية للقاضى
ومن المبادئ الراسخة في القانون المدني المصري أن الشرط الفاسخ الصريح سقط ضمنًا إذا قام الدائن بمطالبة المدين بالثمن أو الالتزام المالي المتفق عليه في العقد دون اللجوء إلى فسخ العقد. مطالبة الدائن بالثمن تفيد ضمنيًا أن الدائن قد اختار الاستمرار في العقد وعدم تفعيل الشرط الفاسخ الصريح , كما يسقط الشرط الفاسخ الصريح إذا قام الدائن بقبول الثمن أو جزء منه او طلبه بعد تحقق سبب الفسخ بما يعد تنازلاً ضمنيًا عن حقه في تفعيل الشرط الفاسخ.
وقد قضت محكمة النقض بان :
أنه إذا تضمن العقد شرطا صريحا فاسخًا فإنه يلزم حتى ينفسخ العقد بقوته أن يثبت قيامه وعدم العدول عن إعماله وتحقيق الشرط شرطا صريحا مرتبطا بالتأخير في سداد قسط من الثمن في الموعد الموجب لسريانه فإن كان الفسخ مرتبطا بالتأخير فى سداد قسط من الثمن فى الموعد المحدد له وتبين أن البائع قد أسقط حقه في استعمال الشرط الصريح الفاسخ المقرر لصالحه عند التأخير في سداد أقساط الثمن فى مواعيدها بقبوله السداد بعد تلك المواعيد منبأ بذلك عن تنازله عن إعمال الشرط الصريح الفاسخ فالا يكون له ألا المطالبة بالفسخ القضائى ، ويتعين على المحكمة التحقق من توافر شروط الفسخ االتفاقي ووجوب إعماله ذلك أن للقاضي الرقابة التامة للتثبت من انطباق الشرط على عبارة العقد كما أن له عند التحقق من قيامه مراقبة الظروف الخارجية التي تحول دون إعماله فإن تبين له أن الدائن قد أسقط حقه في طلب الفسخ بقبوله الوفاء بطريقة تتعارض مع إرادة فسخ العقد وجب عليه أن يتجاوز عن شرط الفسخ االتفاقي . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي أن الهيئة المطعون ضدها قد أنذرت الطاعن بسداد االقساط المتأخرة من أقساط الثمن في 2016/3/2 بعد فوات ميعاد استحقاقه في 2014/12/19 وأمهلته خمسة عشر يومًا للوفاء بها ولم تتمسك في ختام إلنذار بالشرط الصريح الفاسخ وهو ما ينبئ عن تنازلها عن إ عمال هذا الشرط ويسقط حقها في استعماله والا يكون لها إلا المطالبة بالفسخ القضائي ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بتأييد الحكم الابتدائي الذي أعمل الشرط الصريح الفاسخ وقضى بفسخ عقد البيع موضوع الدعوى والتسليم دون إعمال الفسخ القضائي وبحث ما إذا كانت المبالغ المودعة من قبل الطاعن مبرئة لذمته من عدمه ، فإنه معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .
الطعن رقم 18684 لسنة 90 ق – جلسة 25/5/2024
و لما كان ذلك وكان تطبيق القواعد القانونية المذكور بعاليه و التى لا شك راسخة فى وجدان المحكمة الموقرة على دعوانا الراهنة يظهر كون اعمال الحكم الشرط الفاسخ الصريح مخالفا للقانون قائم على استقراء فاسد للاوراق إذ ان اقامة الدعوى الفرعية بالطلب العارض ابتداء بطلب ألزام المستأنف بباقى الثمن والفوائد والغرامات نزولا واضحا عن الشرط الفاسخ الصريح و اعمال اثره قانونا و قيام المستأنف ضدهما بقبول المبالغ المالية المعروضة بموجب أنذارات العرض من المستأنف لاحقا على تحقق المخالفة العقدية ابتداء من اول قسط لم يسدد فى موعده كذلك يعد تنازلا عن اعمال الشرط الفاسخ الصريح و اثره وكذا تحريك الدعاوى الجنائية بالشيكات التى تعد اداة وفاء للمبالغ محل التعاقد وفقا للقانون وجميع ما سبق تنزالا عن الشرط الفاسخ الصريح وقد بلغ ما اوفاه المستأنف من ثمن العين المباعة ما يقارب 90 % وما بقى من ثمنها إلا قدرا ضئيل كما اورد دفاع المستانف فى مذكورات دفاعه
وإذا ماتقرر ذلك وكان الحكم المستانف قد اعمل الشرط الفاسخ الصريح غير فاطن لسقوط الحق فى تطبيقه قانونا بالتنازل البادى بين يديه بالاوراق على نحو ما ذكر بعاليه ومن ثم فقد فسخ العقد دون إجراء لازم للفسخ وفقا للقواعد العامة بتوجيه اعذار قانونى يسبق اقامة الدعوى بالمبالغ المسحتقة قبل المستانف و كف يده عن اعمال سلطته التقديرية بشأن ايقاع الفسخ ولم يعتد بسداد لاحق محل قبول من المستأنف ضدهما ويعد وفاء مرتبا اثره بما اسلم الحكم للخطأ فى تطبيق القانون و الفساد فى الاستدلال .



