اسباب الطعـن بالنقض

اسباب نقض مخدرات محكمة عسكرية

السبب الاول : بطلان الحكم

لما كان البين من مطالعة محضر جلسة المرافعة الأخيرة المؤرخ فى 17/10/2022 أن هيئة المحكمة التى استمعت إلى المرافعة وتداولت فى الدعوى تشكلت برئاسة العميد/ …………. و عضوية العقيد/ …………. والمقدم/ ……………… فى حين ان الحكم قد صدر ديباجته بالتقرير بأنه قد صدر عن هيئة بتشكيل مختلف برئاسة العميد/ …………………. و عضوية العقيد/ ……………………. وعضوها الثالث العميد / ……………….. ومن ثم فانه وفقا لما سبق بيانه فأن الهيئة التى استمعت لمرافعة الدفاع ودفوعه تختلف عن الهيئة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بما يبطل الحكم المطعون فيه .

ذلك ان النص فى المادة 167 من قانون المرافعات على أنه ” لا يجوز أن يشترك فى المداولة غير القضاء الذين سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم باطلا ” يدل على أن الحكم يبطل إذا إشترك فى المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة و لو كان المشترك قاضياً فى ذات المحكمة و حل محل آخر فى نفس الدائرة ، بمعنى أن يكون الحكم صادراً من نفس الهيئة التى سمعت المرافعات التى سبقت و إنتهت به واغلق باب المرافعة امامها .

وقد قضت محكمة النقض بانه ” حيث إن مما ينعاه المدعي بالحقوق المدنية هو بطلان الحكم المطعون فيه لأن أحد أعضاء الهيئة وهو الأستاذ/ …… رئيس المحكمة بمحكمة دمنهور الابتدائية قد اشترك في المداولة وإصدار الحكم دون أن يكون قد سمع المرافعة في الدعوى.

وحيث إنه يبين من محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية أن هيئة المحكمة التي سمعت المرافعة بجلسة 28 مارس سنة 1985 كانت مشكلة من رئيس المحكمة ……، والقاضيين ……، …….، وحددت جلسة 2 مايو سنة 1985 للنطق بالحكم بيد أنه بهذه الجلسة الأخيرة أثبت بمحضر الجلسة أن هيئة المحكمة كانت مشكلة من رئيس المحكمة ……….، ……….، والقاضي …. وقررت المحكمة مد أجل الحكم لجلسة 16 مايو سنة 1985 وفيها أثبت بمحضر الجلسة أنه صدر الحكم من رئيس المحكمة ……، …… والقاضيين ………. و…… كما جاء بصدر الحكم المطعون فيه أنه صدر من هذه الهيئة. لما كان ذلك، وكانت المادة 167 من قانون المرافعات المدنية والتجارية قد نصت على أنه (لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذي سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم باطلاً ) كما تنص المادة 169 على أنه ( تصدر الأحكام بأغلبية الآراء ). وتنص المادة 170 على أنه ( يجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم، فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع على مسودة الحكم )، كما توجب المادة 178 فيما توجبه بيان المحكمة التي أصدرته. . . وأسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم وحضروا تلاوته. وكان البين من استقراء الثلاثة نصوص الأخيرة ورودها في فصل ( إصدار الأحكام ) أن عبارة المحكمة التي أصدرته والقضاة الذي اشتركوا في الحكم إنما تعني القضاة الذين فصلوا في الدعوى لا القضاة الذي حضروا فحسب تلاوة الحكم . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد ران عليه غموض يتمثل فيما جاء بصدر محضر جلسة تلاوته في السادس عشر من مايو سنة 1985 من اشتراك رئيس المحكمة ………. في إصداره وفيما جاء بصدر الحكم المطعون فيه من صدوره وليس من تلاوته أو النطق به من الهيئة التي اشترك فيها رئيس المحكمة سالف الذكر وهو غموض يبطل الحكم ويستوجب نقضه والإحالة

الطعن 49035 لسنة 59 ق جلسة 3 / 5 / 1994 مكتب فني 45 ق 91 ص 601

وقضى ايضا بانه ” لما كان ذلك ، و كان الثابت من الصورة الرسمية لمحضر جلسة … … … أن الهيئة التى سمعت المرافعة فى الدعوى و حجزتها للحكم كانت مؤلفة من المستشارين … … … ، … … … ، … … … ، … … … و كان الثابت من ديباجة الحكم المطعون فيه و من محضر جلسة النطق به أن الهيئة التى نطقت به كانت مشكلة من المستشارين … … … ، … … … ، … … … و هى ذات الهيئة التى أثبت فى نهاية الحكم أنها هى التى أصدرته و وقعت على مسودته ، و بذلك خلا الحكم و محضر جلسة النطق به و من بيان أن المستشار … … … الذى لم يحضر تلاوة الحكم قد إشترك فى المداولة فى الحكم و وقع على مسودته ، فإن الحكم يكون باطلاً . و لا يغير من ذلك ما تمسك به المطعون عليه السادس من أن الشهادة التى إستخراجها من قلم كتاب محكمة إستئناف المنصورة تفيد أن المستشار … … … هو الذى وقع على مسودة الحكم ما دام أن الحكم ذاته و محضر جلسة النطق به قد خليا من هذا البيان .

( الطعن 648 لسنة 44 ق ، جلسة1/1/1980 )

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد شابه البطلان لاشتراك قاضيا في إصداره خلاف من حضر المرافعة وفصله في الدعوى بإدانة الطاعن مع كونه لم يحضر المرافعة الختامية للدفاع وهو عيب يمس سلامة الحكم و كيانه ويعصف به الأمر الذى يعد معه الحكم قد ران عليه من البطلان .

السبب الثاني : قصور الحكم في استظهر علم الطاعن بحيازة المادة المخدرة مع دفعه بعدم العلم

وَ قضى ايضا بانه ” حَيْثُ إِنَّ الحُكْمَ المَطْعُونَ فِيْهِ اِقتَصَرَ فِي بَيَانِهِ لوَاقِعَة الدَعْوَى عَلَى قَوْلِهِ [[” أَنـَّــهُ فِي يَوم ٢٩ / ٣ / ٢٠١٢ وحال تواجد النقيب /……………… بالإدارة العَامَّة للمرور وبرفقته كُل مِنْ ……………….. أمين شُرْطَّة بذات الإدارة و…………………………… الضَابِط بإدارة مرور المنطقة الثانية بالطَرِيق الصحراوي والنقيب /…………………….. الضَابِط بإدارة تأمين الطرق بمديرية أمن البحيرة بكمين الشُرْطَّة بالكيلو ٩٢ بالطَرِيق الصحراوي الاتجاه القادم مِنْ الإسكندرية إِلَى القاهرة ضَبْط المُتَّهَمين …………….. و………………. حال فرارهم مِنْ الكمين بسيارة ملاكي قيادة المُتَّهَم الثاني حال إِحْرَاز المُتَّهَم الأَوَل لسِلَاح ناري مششخن مِمَّا لَا يَجُوز التَرْخِيصُ بحيازته أَوْ إِحْرَازه بندقية آلية وكذا عدد أربعة وثلاثين طلقة مِمَّا تستخدم عَلَى ذَلِك السِلَاح وَفِي حِيَازَة المُتَّهَم الثاني بواسطة الأَوَل وذَلِك بَعْدَ أن اِسْتعملا القُوَة والعنف مَع مُوَظَّفين عموميين هما النقيب ………………. وأمين الشُرْطَّة …………………… بإطلاق النيران عَلَيِّهِما مِنْ البندقية سالفة البَيَان وأتلفا عمدًا سيارة الشُرْطَّة رَقْم ٥ / ……….. شُرْطَّة وعثر بالسيارة عَلَى عدد خمس فوارغ طلقات مِنْ ذات العيار”]]. لَمَّا كَاْنَ ذَلِك، وكَاْنَ مِنْ المُقَرَّر أَنـَّــهُ وَلَئِنْ كَاْنَ لَا يَشْتَرِطُ لِتَوَافُـرِ الرُكن المَادِي فِي جَرِيمَة حِيَازَة الأَسْلِحَة النارية بِغَيْرِ تَرْخِيصٍ أَنَّ تَـكُـونَ قَدْ ضُبِطَتَ مَع شخص الجاني بَل قَدْ تثبت حيازته لها وَلَّوْ لَمْ تَــكُـنْ فِي حيازته المَادِيَة وكَاْنَ المُحرِزُ لَهَا شَخْصٌ آخر، إِلَّا أَنـَّــهُ مِنْ المُقَرَّر فِي أُصُولِ الاِسْتِدْلَال وُجُوب أَنَّ يَكُونَ الدَلِيل الذي يُعَوِلُ عَلَيهِ الحُكْمُ فِي هذا الخُصُوص مُؤَدِيًا إِلَى مَا رَتَّبـَـهُ عَلَيهِ مِنْ نتائج مِنْ غَيْر تعسف فِي الاِسْتنتاج وَلَا تنافر مَع حُكْم العَقْل والمنطق، وَإِذْ كَاْنَ الحُكْمُ المَطْعُون فِيْهِ قَدْ دَانَ الطَّاْعِن بجَرِيمَة حِيَازَة سِلَاح ناري مششخن بواسطة الغَيْر مِمَّا لَا يَجُوز تَرْخِيصُهُ، وَأَوْقَعَ عَلَيهِ العُــقُوبَة المُقَرَّرة لها بِاعْتِبَارِها الجَرِيمَة ذات العُــقُوبَة الأشد للاِرْتبَاط القَائِم بينها وبين باقي الجَرَائِم الَّتِي دين الطَّاْعِن بِهَـا دُوْنَ أَنَّ يدلل عَلَى اتصال الطَّاْعِن بهذا السِلَاح بأية صُورَّة مِنْ صور الاِتِصَال المُبَاشِر أَوْ غَيْر المُبَاشِر والذي تَتحَقَّقُ بِهِ الحِيَازَةُ بِمَفْهُومِهَا القَاْنــُوني فِي هذا الخُصُوص، سيما وَقَدْ خَلَتَ أَوْرَاق الدَعْوَى وأدلتها مِمَّا يشير إِلَى وجود صلة بين الطَّاْعِن والسِلَاح المستخدم فِي الحادث، فَإِنَّ مَا أَوْرَدَهُ الحُكْم بَيَانًا لوَاقِعَة الدَعْوَى وَمَا سَاقَه مِنْ أَدِلَة لَا يُؤَدِي إِلَى ثُــبُوت ارتكاب الطَّاْعِن هذه الجَرِيمَة لَا يَصلُحُ بِذَاتِهِ أساسًا يُؤَدِي إِلَى النَتِيجَة الَّتِي انتهى إِلَـيِّهَـا؛ هذا إِلَى أَنَّ البَيَّنَ مِنْ مَحْضَر جَلْسَّة المُحَاكَمَة بتاريخ ١٧ مِنْ نوفمبر لِسَنَةِ ٢٠١٤ أَنَّ المُدَافِعين عَنْ الطَّاْعِن دَفَعَا بِعَدَمِ سيطرته عَلَى السِلَاح المَضْبُوط وانقِطَاع صلته بِهِ وانتفاء علمه بِوُجُودِهِ بمُتَعَلِقات المُتَّهَم الآخر بالسيارة قيادته، ويَبِينُ مِنْ مُدَوَّنَات الحُكْم المَطْعُون فِيْهِ أَنـَّــهُ عَوَّلَ فِي إِدَانَة الطَّاْعِن عَلَى تصوير شُهُود الإِثْــبَات دُوْنَ أَنَّ يعرض لدِفَاع الطَّاْعِن بشَأَن نفي سيطرته عَلَى السِلَاح الناري أَوْ علمه أَصْلًا بالحرز المَضْبُوط، وكَاْنَ مِنْ المُقَرَّر أَنـَّــهُ يَتَعَيَّنُ لقِيَام الركن المادي لجَرِيمَة حِيَازَة سِلَاح ناري وذخيرة مِمَّا لَا يَجُوز التَرْخِيصُ بِهِ أَنَّ يثبت اتصال المُتَّهَم بِهِ اِتِصَالًا مَادِيًا أَوْ يَكُون سُلطَانُهُ مَبسُوطًا عَلَيهِ وَلَّوْ لَمْ يَـكُـنْ فِي حِيَازَتِهِ المَادِيَة، كَمَا يَتَعَيَّنُ لقِيَام الركن المعنوي فِي هذه الجَرِيمَة أَنَّ يثبت علم المُتَّهَم بِأَنْ مَا يحوزه إِنَّمَا هُوَ مِنْ الأَسْلِحَة المحظور حيازتها أَوْ إِحْرَازها قَاْنــُونًا، ولَمَّا كَاْنَ الحُكْمُ المَطْعُون فِيْهِ لَمْ يُدَلِّلْ عَلَى توافر الركن المادي فِي حق الطَّاْعِن إِلَّا بِمَا سرده مِنْ أَقْوَال تفيد أَنَّ السِلَاح الناري والذخيرة المَضْبُوطة كَاْنَت فِي سيارته وَهُوَ تدَلِيل قاصر غَيْر مانع مِنْ أَنَّ تَـكُـونَ هذه المَضْبُوطات فِي حِيَازَة المُتَّهَم الآخر الذي كَاْنَ برفقته، وَأَنَّهُ وَلَئِنْ كَاْنَت مَحْكَمَة المَوْضُوع غَيْر مُكلفَةٍ – بِحَسْبِ الأَصْل – بالتَحَدُث عَنْ ركن العلم بحقيقة السِلَاح والذخيرة المَضْبُوطة إِذَا كَاْنَ مَا أوردته فِي حُكْمِهَا كافيًا فِي الدلالة عَلَى أَنَّ المُتَّهَم كَاْنَ يَعلَمُ بِأَنْ مَا يحرزه سِلَاحًا ناريًا وذخيرة، إِلَّا أَنـَّــهُ إِذَا كَاْنَ ركن العلم مَحَل شك فِي الوَاقِعَة المَطْرُوحَة وتمسك الطَّاْعِن بانتفائه لديه – كَمَا هُوَ الشَأَن فِي الوَاقِعَة المَطْرُوحَة – فَإِنـَّــهُ يَتَعَيَّنُ عَلَى المَحْكَمَة إِذَا رأت إدَانَتْهُ أَنَّ تبين مَا يبرر اقتناعها بعلمه بالمَضْبُوطات، ولَمَّا كَاْنَ الحُكْمُ المَطْعُونُ فِيْهِ لَمْ يُدَلِّلْ عَلَى تَوَافُرِ الرُكْن المَعنَوي فِي حَقِّ الطَّاْعِن، فَضْلًا عَنْ عَدَمِ تدَلِيله عَلَى الرُكن المَادِي بأَدِلَة سَائِغَة تحمل قَضَاءَهُ بإدَانَتْهُ، فَإِنـَّــهُ فوق قُصُورِهِ يَكُونُ مَعِيبًا بالإِخْلَالِ بِحَقِّ الدِفَاع بِمَا يُبطِلُهُ ويُوجِبُ نـَّــقْضه والإِعَادَة .

الطعن رقم ٥٠٢١ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة 12/5/2016

لما كان ذلك , وكان دفاع الطاعن قد اثار منازعة جازمة بأنه لا يعلم بوجود المادة المخدرة بالسيارة وانه يعمل لدى من يدعى ……………. و اشقائه وكونهم خدعوه وقامو بدس المادة المخدرة له فى السيارة مستغلين ثفته فيهم و تواجده لديهم وكان الحكم الطعين لم يبدى ما يطرح هذا الدفاع ولم يعنى بأبراز علم الطاعن بمكان المخدر المخفى بالسيارة ومدى امكانية اطلاعه عليه للوقوف على ركن العلم بحيازة المادة المخدرة و افترض هذا العلم بمدوناته ركونا لتحريات قاصرة , وكان من ضمن عوار الحكم كونه لم يشر لفحوى وصف المضبوطات من حيث الوزن و الوصف والوعاء الذى يحويها وهل هو مما يستحيل على الطاعن الوصول إلى موضعه بالسيارة بسهولة من عدمه الامر الذى يصم الحكم بالقصور .

السبب الثالث : السبب الثانى : فساد الحكم فى الاستدلال بالتحريات على علم الطاعن بحيازة المادة المخدرة لقصورها وأخلاله بحق الدفاع و قصوره بعدم الرد على الطلب المبدى من الطاعن  

لما كان ذلك ، وكان الأصل فى المحاكمات الجنائية أن تقوم على التحقيق الشفوي الذى تجريه المحكمة بجلسة المحاكمة فى مواجهة المتهم وتسمع فيه الشهود سواء لإثبات التهمة أو نفيها مادام سماعهم ممكناً ثم تجمع بين ما تستخلصه من شهادتهم وبين عناصر الاستدلال الأخرى فى الدعوى المطروحة على بساط البحث لتكون من هذا المجموع عقيدتها فى الدعوى ، وكان حق الدفاع الذى يتمتع به المتهم يخول له إبداء ما يعن له من طلبات التحقيق مادام أن باب المرافعة لازال مفتوحاً ، ولا يسلبه نزوله عن طلب سماع الشهود حقه فى العدول عن ذلك النزول والتمسك بتحقيق طلبه مادامت المرافعة مازالت دائرة . لما كان ما تقدم ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإدانة الطاعن استناداً إلى أقوال الشاهدين الغائبين بغير أن يسمع شهادتهما على الرغم من إصرار الدفاع على طلب مناقشتها فى ختام مرافعته فإنه يكون قد جاء مشوباً بالإخلال بحق الدفاع مما يعيبه بما يستوجب نقضه والإحالة دون حاجة إلى بحث الأوجه الأخرى من الطعن ، ولا يغير من ذلك أن المادة ٣٩ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المستبدلة بالمادة الثانية من القانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٧ المعمول به اعتباراً من الأول من مايو لسنة ٢٠١٧ قد أوجبت على هذه المحكمة أن تنقض الحكم وتنظر موضوعه ، إذ كان الطعن مقبولاً ومبنياً على بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فيه لما يجري عليه قضاؤها من أن التشريعات الإجرائية المتصلة بطرق الطعن فى الأحكام الجنائية من ناحية جوازها ومواعيدها وإجراءاتها والفصل فيها لا تسري إلا على الطعون المرفوعة عن الأحكام الصادرة بعد تاريخ العمل بها دون تلك المرفوعة عن الأحكام الصادرة قبل هذا التاريخ كما هو الحال فى الطعن الماثل . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة

الطعن رقم …… لسنة ٨٦ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة 7/11/2017

وقضى بانه ” لما كان ذلك ، وكان الدفاع فى مستهل مرافعته بجلسة المرافعة الأخيرة قد طلب أصلياً الحكم بالبراءة واحتياطياً سماع أقوال ضباطي الواقعة ” شاهدي الإثبات الثاني والثالث ” وجيران الواقعة الخمسة الذين استمعت النيابة العامة لأقوالهم ثم اختتم مرافعته بطلب أصلياً الحكم بالبراءة واحتياطياً التصميم على طلباته وذلك لمناقشة هؤلاء الشهود أمام الهيئة الجديدة التي فصلت فى الدعوى ، فهذا الطلب يعد طلباً جازماً تلتزم المحكمة بإجابته متى كانت لم تنته إلى القضاء بالبراءة ، وكان لا يغير من ذلك القول بأن المحكمة بهيئة سابقة فى المحاكمة السابقة التي قُضي فيها غيابياً بالإعدام على المحكوم عليه الماثل قد استمعت لأقوال هؤلاء الشهود ؛ لأن ذلك لا يسوغ عدم إجابة الطلب المذكور لما هو مقرر من أن حق الدفاع الذي يتمتع به المتهم يخوله إبداء ما يعن له من طلبات التحقيق ، ما دام باب المرافعة ما زال مفتوحاً – وهو الحال فى هذه الدعوى – وإن التحقيقات التي جرت فى محاكمة سابقة بمعرفة هيئة أخرى لا تخرج عن كونها من عناصر الدعوى المعروضة على المحكمة ، شأنها فى ذلك شأن محاضر التحقيق الأولية ، كما لا يغير من ذلك أيضاً أن تكون المحكمة قد اسقطت فى حكمها من عناصر الإثبات شهادة جيران الواقعة الذين تمسك الدفاع بسماعهم ولم تعول على أقوالهم فى إدانة المحكوم عليه ذلك أنه يتعين إجابة الدفاع إلى طلبه سماع شهود الواقعة ولو لم يرد لهم ذكر فى قائمة شهود الإثبات أو لم يقم المتهم بإعلانهم لأنهم لا يعتبرون شهود نفي بمعنى الكلمة حتى يقوم بإعلانهم ، ولأن المحكمة هي الملاذ الأخير الذي يتعين أن ينفسح لتحقيق الواقعة وتقصيها على الوجه الصحيح . لما كان ذلك ، وكان الحكم المعروض لم يعرض لطلب الدفاع عن المحكوم عليه سالف الذكر بالإيراد أو الرد ورغم تعويله فى الإدانة على أقوال شاهدي الإثبات الثاني والثالث ؛ فإنه يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع بما يبطله ويوجب نقضه .

الطعن رقم ١٨٣٨٦ لسنة ٨٦ قضائي الدوائر الجنائية – جلسة 21/1/2017

حيث إن مما ينعاه الطاعنان الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة خطف طفل لم يبلغ من العمر اثنى عشر عاما والشروع فى الحصول بالتهديد على مبلغ من النقود ، قد شابه الإخلال بحق الدفاع ، ذلك أن المدافع الثاني عن الطاعن الثاني قدم بجلسة المحاكمة مذكرة بدفاعه تمسك فيها بطلب سماع شاهدي الإثبات والد الطفل المختطف والضابط مجري التحريات التي عولت المحكمة فى قضائها على شهادتهما ولم تجبه إلى طلبه ولم تعرض له إيرادا أو ردا ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .وحيث إن الطاعنين الثاني والثالث يثيران بأسباب طعنهما أن المدافع الثاني عن الطاعن الثاني قدم بجلسة المحاكمة مذكرة بدفاعه طلب فيها أصليا البراءة واحتياطيا مناقشة شاهدي الإثبات والد الطفل المختطف والضابط مجري التحريات .لما كان ذلك ، وكان من المقرر وفق المادة ٢١٩ من قانون الإجراءات الجنائية أن الاصل فى المحاكمات أنها تقوم على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة – فى مواجهة المتهم – بالجلسة وتسمع فيه الشهود لإثبات التهمة أو نفيها ، ولا يسوغ الخروج فيه على هذا الأصل إلا إذا تعذر سماعهم لأي سبب من الأسباب أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك – قبولا صريحاً أو ضمنيا – وإذا كان ذلك ، وكان حق الدفاع الذي يتمتع به المتهم يخوله إبداء ما يعن له من طلبات التحقيق ما دام باب المرافعة لم يزل مفتوحا ، فإن نزول المدافع عن الطاعن الثاني – بادئ الأمر – عن سماع الشهود واسترساله فى المرافعة لا يحرمه من العدول عن هذا النزول ولا يسلبه حقه فى العودة إلى التمسك بطلب سماعهما سواء كان هذا التمسك فى دفاعه الشفوي أو فى دفاعه المكتوب طالما كانت المرافعة وقت حصوله مازالت دائرة لم تتم بعد . لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المذكرة المتممة للدفاع الشفوي التي قدمها المدافع الثاني عن الطاعن الثاني عقب مرافعته وأشار إليها الحكم المطعون فيه إنما قدمت والمرافعة مازالت دائرة ، ومن ثم يحق للدفاع أن يعدل عن نزوله عن سماع الشهود الذي تضمنه ما أثبت بمستهل جلسة المحاكمة فى اكتفائه بمناقشة شهادتهم الواردة بالتحقيقات – وأن يعود فيتمسك فى تلك المذكرة بطلب سماع شاهدي الإثبات – وكان البين من المفردات المضمومة أنها طويت على مذكرة دفاع الطاعن الثاني انتهى فى ختامها إلى طلب أصليا براءته واحتياطيا سماع شاهدي الإثبات سالفي الذكر .
لما كان ذلك ، وكان هذا الطلب على الصورة التي أوردها الحكم يعد بمثابة طلب جازم عند الاتجاه إلى القضاء بغير البراءة ، فإن الحكم إذ عول فى إدانة الطاعن الثاني ضمن ما عول على شهادة هذين الشاهدين بالتحقيقات دون الاستجابة إلى طلب سماعهما يكون مشوبا بالإخلال بحق الدفاع ، ولا يشفع له فى ذلك كونه قد عول فى قضائه علاوة على تلك الشهادة على أدلة أخرى ، ذلك بأن الأصل فى المواد الجنائية أنها متساندة يشد بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة ، فليس من المستطاع والحال كذلك أن يعرف مصير قضاء محكمة الموضوع ماذا يكون فيما لو استمعت بنفسها إلى شهادة شاهدي الإثبات سالفي الذكر التي كانت عنصراً من عناصر عقيدتها فى الدعوى ، ومن ثم يكون الحكم معيباً بما يستوجب نقضه والإعادة .

الطعن رقم …….. لسنة ٨٥ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة 1/3/2016

ولما كان ذلك , وكان دفاع الطاعن قد اعتصم فى ختام المرافعة الشفوية طلبا جازما بطلب مخاطبة ادارة البحث الجنائى بمديرية جنوب سيناء للاستعلام عن هوية كلا من / ……………. و اشقائه وعما كانت هناك علاقة عمل لهم مع الطاعن وطبيعتها للتدليل على كونهم قد خدعوه وقامو بدس المادة المخدرة له فى السيارة مستغلين ثفته فيهم و تواجده لديهم بها وكان الحكم الطعين قد اطرح هذا الطلب الجازم بدعوى انه غير مجد فى قيام مسئوليته لما انتهى إليه من أسباب حصلها بمدوناته , وكان من ضمن هذه الأسباب التي تساند إليها الحكم فى اطراح الطلب ركونه للتحريات المستقاة من أقوال النقيب / …………….. التي أورد بها كون المادة المخدرة المضبوطة تخص المشار إليهم والمقيمين بمنطقة وادى فيران وانها سلمت للطاعن لتوصيلها لقاء اجر لكنها لم تتوصل لشخوصهم .

وإذ نعى الدفاع على التحريات المشار إليها بالبطلان والقصور إذ اقتصرت على مناقشة الطاعن ومنها استمد مجرى التحريات قناعته الشخصية بشأن ثبوت الواقعة وعلم الطاعن بالجريمة وفقا لما اثبته محضر جلسة المحاكمة لفحوى أقوال مجريها لدى مناقشته بمعرفة الهيئة التى جرت المرافعة أمامها , وكان الحكم الطعين قد أقام قناعته بتوافر ركن العلم على فحوى هذه التحريات وحدها محل النعي بالقصور    ومن ثم فقد صادر بها على المطلوب  تحقيقه من قبل الدفاع مع كونه دفاعا جوهريا جازما قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى باطلاق لم ينحسم امره بدليل بالأوراق إذ ان التحريات القاصرة ليست سوى محض رأى شخصي لمجريها , وكان الطلب متعلق بعدم علم الطاعن بمكان المخدر بالسيارة بأعتباره الركن الأهم للجريمة الذى لم يدلل عليه الحكم بما يطرح الطلب ويقيمه بالأوراق بما يصم الحكم بالفساد فى الاستدلال بالتحريات والقصور فى التسبيب و الاخلال بحق الدفاع .

السبب الرابع : قصور الحكم المطعون فيه في التسبيب حين حصل مضمون تقرير المعمل الكيماوى.

قضت محكمة النقض بأنه لما كان من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه عول في قضائه بإدانة الطاعنين على أقوال شاهدي الإثبات، والتقرير الطبي الشرعي، وأنه بعد أن أورد أقوال الشاهدين عرض للتقرير الطبي الشرعي في قوله “وثبت من التقرير الطبي الشرعي أن إصابة المجني عليه……. بالذراع الأيسر قد تخلف عنها عاهة مستديمة هي عدم القدرة على القيام بحركات الذراع الأيسر في المدى الطبيعي مع الضمور المشاهد في العضلات وقدر بـ 30%، وان إصابة…… بالبطن قد تخلف عنها عاهة مستديمة هي فتق بجدار البطن تقدر بـ 2%” لما كان ذلك وكان من المقرر طبقا للمادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن الحكم بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت ويورد مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به وسلامة المأخذ تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم، وإذ كان الحكم المطعون فيه وقد عول – فيما عول عليه – في قضائه بإدانة الطاعنين على التقرير الطبي الشرعي قد اكتفى بالإشارة إلى نتيجة هذا التقرير دون أن يبين مضمونه من وصف الإصابات المنسوب إلى الطاعنين أحداثها وكيفية حصولها حتى يمكن التحقق من مدى مواءمتها لأدلة الدعوى الأخرى، وكان لا يبين من الحكم أن المحكمة حين استعرضت الأدلة في الدعوى كانت ملمة بهذا الدليل الماما شاملا يهيئ لها أن تمحصه التمحيص الشامل الكافي الذى يدل على أنها قامت بما ينبغي عليها من تحقيق البحث لتعرف وجه الحقيقة ، فان الحكم يكون قد تعيب بالقصور مما يوجب نقضه والإحالة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

(الطعن 6047 لسنة 52 ق جلسة 14/12/ 1982 مكتب فني 33 ق 207 ص 1000)

كما قضى بأن  وكان من المقرر طبقاً للمادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية أن الحكم بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت ويذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به وسلامة المأخذ تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم ، وكان يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه اعتمد – من بين ما اعتمد عليه – فى إدانة الطاعن على التقرير الطبي الموقع على المجني عليه الثاني / ……………… – بشأن جريمة الشروع فى القتل المقترنة بجريمة القتل العمد – دون أن يبين مضمونه من وصف الإصابات المنسوب إلى الطاعن إحداثها وموضعها من جسم المجني عليه وكيفية حدوثها حتى يمكن التحقق من مدى مواءمتها لأدلة الدعوى الأخرى ، وكان لا يبين من الحكم أن المحكمة حين استعرضت هذا الدليل فى الدعوى كانت ملمة به إلماماً شاملاً يهيئ لها أن تمحصه التمحيص الشامل الكافي الذي يدل على أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف وجه الحقيقة تمكيناً لمحكمة النقض من التعرف على صحة الحكم من فساده ، فإن الحكم يكون قد تعيب بالقصور مما يوفر سبباً آخر لنقضه .

(الطعن رقم ………… لسنة 86 ق جلسة 1/11/2017)

لما كان ما تقدم وهديًا به، وكان الحكم الطعين قد اعتمد من بين ما اعتمد عليه في إدانة الطاعنين على تقرير المعمل الكيماوى والذي أورد الحكم مضمونه  على نحو لا يعرف منه ماهية المادة المخدرة المضبوطة من حيث وزنها ووصفها ووصف الحرز المرسلة به للمعمل واكتفي ببيان  نتيجته بعبارة مقتضبة دون ما تم من اجراءات بشأن الاحراز ، حتى يمكن التحقق من مدى مواءمتها لأدلة الدعوى الأخرى ، وكان لا يبين من الحكم أن المحكمة حين استعرضت هذا الدليل في الدعوى كانت ملمة به إلماماً شاملاً يهيئ لها أن تمحصه التمحيص الشامل الكافي الذي يدل على أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف وجه الحقيقة تمكيناً لمحكمة النقض من التعرف على صحة الحكم من فساده، فإن الحكم يكون قد تعيب بالقصور بما يوجب نقضه.

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى