مذكرات طعن بالنقض جنائي

نقض غصب حيازه (جديد 2025 )

بأسباب الطعن بالنقــــــــــــــض

مقدمه من مكتب الاستاذ /                            المقبول للمرافعة امام محكمه النقض بصفته وكيلا عن :

 السيد/ …………………………….                      ( متهـــم طاعـــــــن)

                                                     ضــــــــد

السيدة/ ………………………………                   مدعى بالحق المدني(مطعون ضدها)

النيابة العامـــــه                                                        ( مطعـــــون ضدهـــا)

 

                                                     و ذلــــــــك

طعنـــــــاً على الحكم الصادر من محكمة جنح مستأنف ……… في القضية رقم ………… لسنة …….  جنح ………….  والمقيدة برقم  ….. لسنة 2023 جنح مستئناف ……  بتاريخ …/7/2024 والقاضي منطوقــــــــــة  :-

حكمـــــــت المحكمة حضوريــــاً ” بقبول المعارضة الاستئناف شكــــلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهم بمصاريف الدعويين الجنائية والمدنية ومبلغ خمسة وسبعون جنيها مقابل اتعاب المحاماة  .

وكانت محكمة اول درجة محكمة جنح …….. الجزئية:

 قد قضت بجلسة …./…/2021  غيابيا / بحبس المتهم سنة وكفالة الف جنية وألزمته بان يودى للمدعية بالحق المدني مبلغ وقدرة خمسة عشر الف جنيها عل سبيل التعويض المدني المؤقت ومبلغ وقدرة 75 جنيها اتعاب محاما وألزمته بالمصاريف

 

الوقائع

حيث ان النيابة العامة قد اسندت للطاعن انة بتاريخ …./../2021 واخرين دخلوا عقارا في حيازة المجنى عليها / …………………………. و ذلك بقصد من حيازتها بالقوة و بجلسة …/…/2021 وطلبت عقابه طبقا لنص المادة( 369 فقرة 1 ) و بجلسة …/…/ 2024

حكمـــــــت المحكمة حضوريــــاً ” بقبول المعارضة الاستئناف شكــــلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتأييد الحكم المستأنف وألزمته المتهم بمصاريف الدعويين الجنائية والمدنية ومبلغ خمسة وسبعون جنيها مقابل اتعاب المحاماة

ومن حيث ان الحكم المطعون فيه قد جافى الحقيقة والواقع والقانون على السواء وران عليه التناقض والتخاذل الذى يستعصى على الموائمة ويستحيل تصوره عقلاً ومنطقاً فضلاً عن خطأ الحكم فى تطبيق القانون وتأويله علاوة على ما اعتوره من قصور شديد فى التسبيب وأخلال جسيم بحق الدفاع فضلاً عن الفساد فى الاستدلال والاخلال بحق الدفاع وتناقضه مع حكم اخر

الأمر الذى ينأى به عن مطابقه الواقع والحقيقة ومن آجلة بادر المحكوم علية بالطعن بطريق النقض حيث قيد التقرير تحت رقم               لسنة 2024 بتاريخ     /   / 2024 للأسباب الأتية

 

اسباب الطعن

السبب الاول : بطلان الحكم لأخلاله بحق الدفاع و قصوره بعدم الرد على الطلبات المبداة من الطاعن بمذكرة دفاعه 

لما كان ذلك ، وكان الأصل فى المحاكمات الجنائية أن تقوم على التحقيق الشفوي الذى تجريه المحكمة بجلسة المحاكمة فى مواجهة المتهم وتسمع فيه الشهود سواء لإثبات التهمة أو نفيها مادام سماعهم ممكناً ثم تجمع بين ما تستخلصه من شهادتهم وبين عناصر الاستدلال الأخرى فى الدعوى المطروحة على بساط البحث لتكون من هذا المجموع عقيدتها فى الدعوى ، وكان حق الدفاع الذى يتمتع به المتهم يخول له إبداء ما يعن له من طلبات التحقيق مادام أن باب المرافعة لازال مفتوحاً ، ولا يسلبه نزوله عن طلب سماع الشهود حقه فى العدول عن ذلك النزول والتمسك بتحقيق طلبه مادامت المرافعة مازالت دائرة . لما كان ما تقدم ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإدانة الطاعن استناداً إلى أقوال الشاهدين الغائبين بغير أن يسمع شهادتهما على الرغم من إصرار الدفاع على طلب مناقشتها فى ختام مرافعته فإنه يكون قد جاء مشوباً بالإخلال بحق الدفاع مما يعيبه بما يستوجب نقضه والإحالة دون حاجة إلى بحث الأوجه الأخرى من الطعن ، ولا يغير من ذلك أن المادة ٣٩ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المستبدلة بالمادة الثانية من القانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٧ المعمول به اعتباراً من الأول من مايو لسنة ٢٠١٧ قد أوجبت على هذه المحكمة أن تنقض الحكم وتنظر موضوعه ، إذ كان الطعن مقبولاً ومبنياً على بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فيه لما يجري عليه قضاؤها من أن التشريعات الإجرائية المتصلة بطرق الطعن فى الأحكام الجنائية من ناحية جوازها ومواعيدها وإجراءاتها والفصل فيها لا تسري إلا على الطعون المرفوعة عن الأحكام الصادرة بعد تاريخ العمل بها دون تلك المرفوعة عن الأحكام الصادرة قبل هذا التاريخ كما هو الحال فى الطعن الماثل . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة

الطعن رقم ………….. لسنة ٨٦ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة …/…/2017

وقضى بانه ” لما كان ذلك ، وكان الدفاع فى مستهل مرافعته بجلسة المرافعة الأخيرة قد طلب أصلياً الحكم بالبراءة واحتياطياً سماع أقوال ضباطي الواقعة ” شاهدي الإثبات الثاني والثالث ” وجيران الواقعة الخمسة الذين استمعت النيابة العامة لأقوالهم ثم اختتم مرافعته بطلب أصلياً الحكم بالبراءة واحتياطياً التصميم على طلباته وذلك لمناقشة هؤلاء الشهود أمام الهيئة الجديدة التي فصلت فى الدعوى ، فهذا الطلب يعد طلباً جازماً تلتزم المحكمة بإجابته متى كانت لم تنته إلى القضاء بالبراءة ، وكان لا يغير من ذلك القول بأن المحكمة بهيئة سابقة فى المحاكمة السابقة التي قُضي فيها غيابياً بالإعدام على المحكوم عليه الماثل قد استمعت لأقوال هؤلاء الشهود ؛ لأن ذلك لا يسوغ عدم إجابة الطلب المذكور لما هو مقرر من أن حق الدفاع الذي يتمتع به المتهم يخوله إبداء ما يعن له من طلبات التحقيق ، ما دام باب المرافعة ما زال مفتوحاً – وهو الحال فى هذه الدعوى – وإن التحقيقات التي جرت فى محاكمة سابقة بمعرفة هيئة أخرى لا تخرج عن كونها من عناصر الدعوى المعروضة على المحكمة ، شأنها فى ذلك شأن محاضر التحقيق الأولية ، كما لا يغير من ذلك أيضاً أن تكون المحكمة قد اسقطت فى حكمها من عناصر الإثبات شهادة جيران الواقعة الذين تمسك الدفاع بسماعهم ولم تعول على أقوالهم فى إدانة المحكوم عليه ذلك أنه يتعين إجابة الدفاع إلى طلبه سماع شهود الواقعة ولو لم يرد لهم ذكر فى قائمة شهود الإثبات أو لم يقم المتهم بإعلانهم لأنهم لا يعتبرون شهود نفي بمعنى الكلمة حتى يقوم بإعلانهم ، ولأن المحكمة هي الملاذ الأخير الذي يتعين أن ينفسح لتحقيق الواقعة وتقصيها على الوجه الصحيح .لما كان ذلك ، وكان الحكم المعروض لم يعرض لطلب الدفاع عن المحكوم عليه سالف الذكر بالإيراد أو الرد ورغم تعويله فى الإدانة على أقوال شاهدي الإثبات الثاني والثالث ؛ فإنه يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع بما يبطله ويوجب نقضه .

الطعن رقم ١٨٣٨٦ لسنة ٨٦ قضائي الدوائر الجنائية – جلسة 21/1/2017

حيث إن مما ينعاه الطاعنان الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة خطف طفل لم يبلغ من العمر اثنى عشر عاما والشروع فى الحصول بالتهديد على مبلغ من النقود ، قد شابه الإخلال بحق الدفاع ، ذلك أن المدافع الثاني عن الطاعن الثاني قدم بجلسة المحاكمة مذكرة بدفاعه تمسك فيها بطلب سماع شاهدي الإثبات والد الطفل المختطف والضابط مجري التحريات التي عولت المحكمة فى قضائها على شهادتهما ولم تجبه إلى طلبه ولم تعرض له إيرادا أو ردا ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .وحيث إن الطاعنين الثاني والثالث يثيران بأسباب طعنهما أن المدافع الثاني عن الطاعن الثاني قدم بجلسة المحاكمة مذكرة بدفاعه طلب فيها أصليا البراءة واحتياطيا مناقشة شاهدي الإثبات والد الطفل المختطف والضابط مجري التحريات .لما كان ذلك ، وكان من المقرر وفق المادة ٢١٩ من قانون الإجراءات الجنائية أن الاصل فى المحاكمات أنها تقوم على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة – فى مواجهة المتهم – بالجلسة وتسمع فيه الشهود لإثبات التهمة أو نفيها ، ولا يسوغ الخروج فيه على هذا الأصل إلا إذا تعذر سماعهم لأي سبب من الأسباب أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك – قبولا صريحاً أو ضمنيا – وإذا كان ذلك ، وكان حق الدفاع الذي يتمتع به المتهم يخوله إبداء ما يعن له من طلبات التحقيق ما دام باب المرافعة لم يزل مفتوحا ، فإن نزول المدافع عن الطاعن الثاني – بادئ الأمر – عن سماع الشهود واسترساله فى المرافعة لا يحرمه من العدول عن هذا النزول ولا يسلبه حقه فى العودة إلى التمسك بطلب سماعهما سواء كان هذا التمسك فى دفاعه الشفوي أو فى دفاعه المكتوب طالما كانت المرافعة وقت حصوله مازالت دائرة لم تتم بعد . لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المذكرة المتممة للدفاع الشفوي التي قدمها المدافع الثاني عن الطاعن الثاني عقب مرافعته وأشار إليها الحكم المطعون فيه إنما قدمت والمرافعة مازالت دائرة ، ومن ثم يحق للدفاع أن يعدل عن نزوله عن سماع الشهود الذي تضمنه ما أثبت بمستهل جلسة المحاكمة فى اكتفائه بمناقشة شهادتهم الواردة بالتحقيقات – وأن يعود فيتمسك فى تلك المذكرة بطلب سماع شاهدي الإثبات – وكان البين من المفردات المضمومة أنها طويت على مذكرة دفاع الطاعن الثاني انتهى فى ختامها إلى طلب أصليا ببراءته واحتياطيا سماع شاهدي الإثبات سالفي الذكر .
لما كان ذلك ، وكان هذا الطلب على الصورة التي أوردها الحكم يعد بمثابة طلب جازم عند الاتجاه إلى القضاء بغير البراءة ، فإن الحكم إذ عول فى إدانة الطاعن الثاني ضمن ما عول على شهادة هذين الشاهدين بالتحقيقات دون الاستجابة إلى طلب سماعهما يكون مشوبا بالإخلال بحق الدفاع ، ولا يشفع له فى ذلك كونه قد عول فى قضائه علاوة على تلك الشهادة على أدلة أخرى ، ذلك بأن الأصل فى المواد الجنائية أنها متساندة يشد بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة ، فليس من المستطاع والحال كذلك أن يعرف مصير قضاء محكمة الموضوع ماذا يكون فيما لو استمعت بنفسها إلى شهادة شاهدي الإثبات سالفي الذكر التي كانت عنصراً من عناصر عقيدتها فى الدعوى ، ومن ثم يكون الحكم معيباً بما يستوجب نقضه والإعادة .

الطعن رقم ٦٨٥ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة 1/3/2016

ولما كان ذلك , وكان دفاع الطاعن قد اعتصم امام محكمة الموضوع بطلب سماع اقوال كلا / ………………………. و سائق الجرار و معاون التنفيذ و كانت محكمة و الموضوع قد اطرحت الطلب المبدى من الطاعن بدعوى كون المحكمة الاستئنافية غير لمزمة بسماع الشهود إذا رأت من جانبها ان لا ضرورة لذلك وان دفاع الطاعن لم يبين ماهية اوجه النقص فى مضمون شهادتهم بقالتها ( ولما كان ماتقدم وهديا به وكان من المقرر قانونا ان الاصل ان المحكمة الاستئنافية انما تحكم على مقتضى الاوراق وليست ملزمة بسماع شهود إلا إذا رأت هى من جانبها ضرورة ذلك وكانت المحكمة ترى انه لاضرورة لإعادة سماع اقوال مدير الجمعية الزراعية مرة اخرى بإعتبار انه شهد بمضمون الواقعة التى ابصرها كما ان وكيل المتهم لم يبين للمحكمة اوجه النقص الذى يطلب استكماله فى شهادته كما أن المحكمة ترى انه لا ضرورة لسماع اقوال معاون التنفيذ و سائق الجرار لكون المتهم لم يتمسك بضرورة سماع اقوالهما امام محكمة اول درجة فلا يكون له ان يطلب سماعهم امام المحكمة الراهنة مما يكون معه طلبه على غير سند صحيح من القانون)

لما كان ذلك وكانت المحكمة الجنح المستأنفة محكمة انيط إليها قانونا اعادة بحث واقع الدعوى و ادلة ثبوتها ونفيها و تكوين عقيدتها بشأنها وكان الطعن امامها على الحكم الصادر من محكمة الدرجة الاولى يحيل إليها الواقعة محل المحاكمة من جديد لبحث كافة ما يتعلق بواقعها ووظيفتها ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق القانونى فحسب ، وإنما يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع و دفاع المتهم فيها ودفوعه من جديد إليها ولم تكن يوما محكمة قانون بحته تراقب اوجه القصور او الفساد فى الاستدلال كما هو الحال بصدد محكمة النقض بما يحول دون إجراء التحقيق امامها ان فات امر طلبه من قبل المدافع عن الطاعن امام محكمة اول درجة وكان التأخير فى ابداء الدفاع ليس دليلا على عدم جديته او فوات اوان إبداءه من قبل المتهم , وكان دفاع الطاعن قد اكد على ان الطاعن لم يحضر خلال إجراءات التنفيذ ولا يعلم بشأنه حال إجراءه و قد حضر إلى مكان الواقعة لوجود منحل خاص بها ومنقولاته بالارض دون ان يعلم بحدوث إجراءات التنفيذ أن ذاك ومن ثم فإن استيفاء دفاع الطاعن بهذا الشان واستماع المحكمة لإقوال مباشرى التنفيذ الحاضرين به ومعاون التنفيذ و سائق الجرار ومدير الجمعية الزراعية يعد طلب جوهرى مؤثر فيما ابداه الطاعن من دفاع  , وكان الاصل فى المحاكمة الجنائية قيامها على ما تجريه المحكمة من تحقيق للادلة وسماع الشهود و استقلالها بتكوين عقيدتها من واقع التحقيق الذى تجريه لا يشاركها فى ذلك احد ,  وكان طلب الدفاع سماع اقوال الشهود قائم بين يدى محكمة الموضوع بمسوغاته وقد ابدى امامها ولم يسكت عنه الدفاع او يتنازل عنه صراحة او ضمنا  قائما لم يتنازل عنها الدفاع وتحقيقها مما يتغير به وجه الرأى فى الدعوى باطلاق وإذ خالف الحكم هذا النظر فقد شابه الاخلال بحق الدفاع و القصور فى البيان .

 

السبب الثانى : بطلان الحكم لقصوره فى بيان الافعال التى تعد منعا بالقوة للحيازة من اقوال الشهود بمدوناته

قضى بأنه : لما كان يجب في جريمة الحيازة المنصوص عليها في المادة 369 من قانون العقوبات أن يكون قصد المتهم من دخول العقار هو منع واضع اليد بالقوة من الحيازة وأن القوة في هذه الجريمة هي ما يقع على الأشخاص لا على الأشياء وكانت المادة 373 من قانون العقوبات تنص على أنه – كل من دخل أرضاً زراعية أو فضاء أو مباني أو بيتاً مسكوناً أو معداً للسكنى أو في ملحقاته أو سفينة مسكونة أو في محل معد لحفظ المال ولم يخرج منه بناء على تكليفه ممن لهم الحق في ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه – وإذ كان ما أورده الحكم تبريراً لقضائه لا يبين منه ما وقع من الطاعنين من أفعال عند دخول العقار محل النزاع مما يعدها القانون إستعمالا للقوة أو تنم بذاتها على أنهما قصدا ـ إستعمالها حين ذلك الدخول كما خلت مدوناته من بيان أن الطاعنين بقيا فى المسكن ولم يخرجا منه بناء على تكليفهما ممن له الحق في ذلك – وهما ركنان أساسيان من أركان الجريمتين المنصوص عليهما فى المادتين 369 ، 373 من قانون العقوبات اللتين دين الطاعنان بموجبهما . فإن الحكم المطعون فيه يكون قد تعيب بالقصور المبطل له والموجب لنقضه والإعاده .

الطعن رقم 7653 لسنة 59 ق جلسة27/2/1992 س 43 ص 266

كما قضت محكمة النقض بأنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد خلا من استظهار توفر عنصر القوة بالمفهوم الذي عناه الشارع في هذا الخصوص بأنه اقتصر على مجرد القول بأن الطاعن قد استخدم القوة لمنع المجني عليه من حيازة المحل دون بيان ما وقع من الطاعن من أفعال يعدها القانون استعمالاً للقوة أو تنم بذاتها عن انتوائها فإنه يكون معيباً بالقصور مما يبطله ويوجب نقضه.

طعن رقم 20909 لسنه 59 ق جلسة 6/3/1994

لما هو مستقر عليه فى قضاء النقض من أنه:

” من المقرر أنه يجب أيراد الأدله التى تستند اليها المحكمه وبيان مؤداها فى الحكم بياناً كافياً فلا يكفى مجرد الإشاره اليها بل ينبغى سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافيه يبين منه مدى تأييده للواقعه كما إقتنعت بها المحكمه ومبلغ إتفاقه مع باقى الأدله التى أقرها الحكم حتى يتضح وجه إستدلاله بها وحتى تستطيع محكمه النقض مراقبه تطبيق القانون على الواقعه كما اوردها الحكم وإلا كان معيباً “.

نقض 7/1/1985 – س 26- 6 – 63 – طعن 8106 / 54 ق

وقد قضت محكمة النقض فى الكثرة الكثيرة من أحكامها بأنه :-

” يجب أن يبين كل حكم بالإدانة مضمون كل دليل من إدانه الثبوت ويذكر مؤداه حتى يتضح وجه إستدلاله به وسلامه ماخذه تمكيناً لمحكمه النقض من مراقبه تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعه كما صار أثباتها فى الحكم وإلا كان باطلا “.

نقض 4/6/1973 – س 24 – 147 – 715

لما كان ذلك , وكان الثابت من مدونات الحكم الطعين التى استقل بإنشاءها وما اورده بصدد اقوال شهود الواقعة المتساند إليهم وهم كلا من الرائد / ……………….. بشان تحرياته والتى قرر بها ان الطاعن قد استولى على حيازة الارض محل النزاع عقب التنفيذ وفقا لما اورده الحكم بشأنها بمدوناته ,  كما حصل الحكم  اقوال كلا من ………………… و ………………… الواردة بالمحضر المنضم المؤرخ فى …/…/2022 كما اورد كذلك تحصيل مؤداه اطمئنانه لشهادة ……………… و كذا المدعية بالحق المدنى  وقد اجمل مؤدى شهادت جميع من ذكرو فى ان الطاعن وبصحبته اخرون بعد تمام التنفيذ على الاطيان محل النزاع حضرو ومعهم عصى وقامو بالدخول إلى الارض ومنع حيازة المدعية بالحق المدنى بالقوة , وكان الحكم الطعين بتقريره انف البيان لم يورد سوى هذه العبارات العامة المجهلة لمؤدى اقوال الشهود ودون تبيانا لمؤدى القوة التى باشرها الطاعن ومن معه على المدعية بالحق المدنى خلال الواقعة و كيفية قيامهم بمنعها بالقوة حال كون هذا المنع واستخدام القوة قبل الاشخاص اساس الجريمة محل الاسناد و كان الاكتفاء بالتقرير القائم على العبارات العامة التى لا يعرف منها ماهية القوة والمنع الذى جرى خلال الواقعة من الطاعن ومن معه و ادين عنه يحول دون محكمة النقض واعمال رقابتها حول صحة تطبيق القانون على الواقعة و كان الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم – على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً ، والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبني عليها والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون ، ولكي يحقق الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضي به ، أمَّا إفراغ الحكم في عبارات عامة معماه أو وضعه في صورة مجهلة مجملة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام و يصم الحكم الطعين بالقصور فى البيان ويتعين معه نقضه .

 

السبب الثالث : قصور الحكم فى التسبيب بعدم بيان علمه بإجراءات التنفيذ وتمامها

وَأَنَّهُ وَلَئِنْ كَاْنَت مَحْكَمَة المَوْضُوع غَيْر مُكلفَةٍ – بِحَسْبِ الأَصْل – بالتَحَدُث عَنْ ركن العلم بحقيقة السِلَاح والذخيرة المَضْبُوطة إِذَا كَاْنَ مَا أوردته فِي حُكْمِهَا كافيًا فِي الدلالة عَلَى أَنَّ المُتَّهَم كَاْنَ يَعلَمُ بِأَنْ مَا يحرزه سِلَاحًا ناريًا وذخيرة، إِلَّا أَنـَّــهُ إِذَا كَاْنَ ركن العلم مَحَل شك فِي الوَاقِعَة المَطْرُوحَة وتمسك الطَّاْعِن بانتفائه لديه – كَمَا هُوَ الشَأَن فِي الوَاقِعَة المَطْرُوحَة – فَإِنـَّــهُ يَتَعَيَّنُ عَلَى المَحْكَمَة إِذَا رأت إدَانَتْهُ أَنَّ تبين مَا يبرر اقتناعها بعلمه بالمَضْبُوطات، ولَمَّا كَاْنَ الحُكْمُ المَطْعُونُ فِيْهِ لَمْ يُدَلِّلْ عَلَى تَوَافُرِ الرُكْن المَعنَوي فِي حَقِّ الطَّاْعِن، فَضْلًا عَنْ عَدَمِ تدَلِيله عَلَى الرُكن المَادِي بأَدِلَة سَائِغَة تحمل قَضَاءَهُ بإدَانَتْهُ، فَإِنـَّــهُ فوق قُصُورِهِ يَكُونُ مَعِيبًا بالإِخْلَالِ بِحَقِّ الدِفَاع بِمَا يُبطِلُهُ ويُوجِبُ نـَّــقْضه والإِعَادَة .

الطعن رقم ٥٠٢١ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة 12/5/2016

وقضت محكمه النقض فى العديد من أحكامها بأن القصد الجنائى لا يفترض ، كما قضت المحكمه الدستورية العليا بعدم دستورية إفتراضيه ، فقالت محكمه النقض :- ” الأصل أن القصد الجنائى من أركان الجريمة فيجب أن يكون ثبوته فعلياً .

( نقض 13/4/1970 – س 21 – 140 – 586 )

وقضت بأنه :” الأصل ان القصد الجنائى من اركان الجريمه فيجب أن يكون ثبوته فعلياً ” ( نقض 15/11/1994- س 45 – رقم 157 – 1001 الطعن رقم 27354 لسنه 59  ق )

وقضى بأن : الحيازة المادية . لا تكفي لقيام القصد الجنائي في جريمة جلب المواد المخدرة . وجوب إقامة الدليل على علم الجاني بأن ما يجلبه مخدراً محظور استيراده

اطراح الحكم دفاع الطاعن بانتفاء علمه بما احتوته الشحنة المضبوطة من أقراص مخدرة استناداً لقيامه باتخاذ إجراءات الإفراج الجمركي عنها دون التدليل على علمه بحقيقة ما تحويه . إخلال بحق الدفاع . يوجب النقض وتحديد جلسة لنظر الموضوع

طعن 17930 لسنة 87 ق جلسة 4 / 11 / 2018 مكتب فني 69 ق 103 ص 819

 

لما كان الحكم الطعين قد عجز عن تبيان الاساس القائم عليه تأثيم الطاعن بالجريمة محل الاسناد وقصدها الجنائى بالاوراق إذ جاء تحصيله لمؤدى اقوال المدعية بالحق المدنى وشهود الاثبات الوارد ذكرهم بمدونات حكمه المشار إليهم بعاليه خلوا مما يبين من خلاله علم الطاعن بأن الارض قد انتقلت حيازتها للمدعية بالحق المدنى تنفيذا لقرار الحيازة الصادر لصالحها قبله ووقوفه على إجراءات التنفيذ أنذاك ومباشرتها فى مواجهته من واقع محضر التنفيذ او أقوال شهود اثباته اكتفاء بالتقرير بأنه بعد تمام التنفيذ وحال انصرافهم وتواجد المدعية بالحق المدنى بالارض محل النزاع حضر الطاعن ومن معه وقامو بمنع حيازتها , وكان هذا التحصيل قائم على افتراض علمه بموعد التنفيذ و إجراءاته و انتقال حيازة الاطيان منه للمدعية بالحق المدنى بمقتضى قرار الحيازة وتنفيذه قبله على ارض الواقع من قبل المحضر مباشر التنفيذ ومن ثم انتهاء سند حيازته للاطيان محل الجريمة بما يعد مكونا للركن المعنوى للجريمة والقصد الجنائى بإتجاه نيته لمنع الحيازة المستحدثة بموجب التنفيذ بالقوة , وكان اكتفاء الحكم بتزامن تمام التنفيذ مع حضور الطاعن التالى عليه و دخوله الاطيان حال كون الاطيان تحوى منحلا له يقوم براعيته و منع المدعية بالحق المدنى لإقتراض علمه بما ذكر امر قائم على الظن والتخمين من قبل الحكم لا على يقين تأصل لديه سيما وقد دفع الطاعن بإنتفاء اركان الجريمة قبله ومن ثم فقد وجب على محكمة الموضوع ان تبين علم الطاعن بحيازة المدعية بالحق المدنى خلال الواقعة , لا أنه لم يكشف عن توافر ركن العلم لديه  بتمام تسليم الاطيان للمدعية بالحق المدنى ومباشرة الإجراءات فى حضرته وبعلمه ، ولا يفيد ما أورده الحكم في هذا الشأن حتماً وبطريق اللزوم على علم الطاعن ، بل لا يفيد سوى اتصاله مادياً  بالاطيان التى كانت فى حيازته واقعا وقانونا من دقائق ، مما كان يجب على المحكمة ــــ في مثل ظروف هذه الدعوى ــــ أن ترد في وضوح وتبين في غير غموض أن الطاعن كان يعلم بحقيقة  التنفيذ ، أما وإن هي لم تفعل وكان لا يمكن استخلاص هذا العلم مما أوردته في مدونات حكمها فإنه يكون فوق ما يشوبه من قصور في التسبيب معيباً بالإخلال بحق الدفاع بما يتعين نقضه

 

عن طلب وقـــــــــــــــــــف التنفيذ المؤقــــــــــــــــــت

*********************

الحكم الطعين وقد ران عليه الخطأ فى تطبيق القانون وتأويله وشابه البطلان واعتور فساد الاستدلال والقصور الشديد فى الاستدلال فضلاً عن مخالفته الثابت بالأوراق واخلاله الجسيم بحق الدفاع وتضاربه مع حكم اخر صادر من ذات الهيئة  ومن المرجح ان شاء الله نقضه لهذه العيوب التي اوردها الطاعن بصحيفه الطعن الى جانب ذلك فأن الطاعن متزوج ويعول اسرة وله العديد من الاطفال وهو العائل الوحيد لتلك الاسرة ولا يوجد عائل لتلك الاسرة سوى الطاعن والحرج ولا يمكن بحال من الاحوال ان يتم التنفيذ عليه والا ترتب على ذلك القضاء تدمير أسرته وتشرد أطفاله نهائيا لما كان ذلك فان الطاعن يهيب بالمحكمة الموقرة وبصفه مستعجله وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً لحين الفصل في الطعن

 

بنـــــــــــــــــاء عليــــــــــــــــه

يلتمس الطاعن :-

قبــــــــــول الطعن شكــــــــــــــلاً وبصفه مستعجلـــــــــه وقف تنفيذ الحكـــــــم المطعون فيه مؤقتاً لحين الفصـــــــــل فى الطعن الحالي وفى الموضوع بنقـــــــــــض الحكم المطعــــــــون فيه وبراءة الطاعن مما اسند الية من اتهام

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى