** حدود العقوبه المبررة ***
** حدود العقوبه المبررة ***
ـــــــــــــــــ
” لا محل لتطبيق نظرية العقوبه المبررة اذا كان الطاعن ينازعه فى صوره الواقعه برمتها ، ومن المقرر فى هذا الصدد أنه لا محل لتطبيق تظيرة العقوبه المبررة متى كان ينازع فى صضورة الواقعه بكافة كيوفها وأوصافها القانونيه المختلفة وما إشتملت عليها من جرائم .
نقض 30/ 11/ 1986 – س 37- 188- 985
** العقوبه المبررة **
ــــــــــــــ
ومن المقرر فى هذا الصدد انه لا محل لتطبيق نظرية العقوبه المبررة متى قامت تلك المنازعه ولأن المحكمه عاملت الطاعنين بقسط نت الرأفة فى نطاق الماده 17 عقوبات ومن ثم فإن ذلك ما يرشح للنزول بالعقوبه المقضى بها عن الحد المحكوم والذى قد يصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سته أشهر – وهو ما تتحقق به مصلحة الطاعنين وإتخاذه سبباً لنقض الحكم المطعون فيه والإعادة .
نقض 30/11/1986 – س 37 – 188 – 985 – طعن 3603 / 55 ق
طلب ندب خبير
ولو على سبيل الإحتياط
جوهرى – يستوجب الإجابه – أو الرد السائغ
****
قضت محكمه النقض بأن :-
” بأن ندب خبير فى الدعوى ولو أبدى على سبيل الإحتياط فى حالة عدم إستجابه المحكمه للطلب الأصلى وهو البراءه يعتبر طلباً جازم
اً يلزم المحكمه بإجابته متى كانت لم تنته إلى القضاء بالبراءه – أو ترد عليه بأسباب سائغة تؤدى إلى أطراحه أما وهى لم تفعل فقد بات حكمها مشوباً بالإخلال بحق الدفاع والقصور بما يوجب نقضه “.
نقض 16/5/1985 – س 36 – 123 – 699 – طعن 890/ 55 ق