** حدود مسؤلية رئيس مجلس إداره الشركات **أحكام الطلب فى الجرائم الإقتصادية
** حدود مسؤلية رئيس مجلس إداره الشركات **
ــــــــــــــــــ
JACK OF ALL TRADES MASTER OF NON *
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إتهام رئيس مجلس الإدارة بكل صغيره وكبيرة – تجنى بتجاهل حقائق التدرج الوظيفى والمؤليات المباشره التنفيذيه والإختصاصات المتعدده التى لا يستطيع رئيس مجلس إداره أن يباشرها بنفسه ، فمهامه مهام تخطيطية أشرافيه ويستحيل عليه أن يحل محل كل مرؤسية ويقوم هو بالأعمال التنفيذيه المسئول عنها كل مختص من هؤلاء المرؤوسين .
فطبيعــــــه عمل رئيس مجلس الإداره ومهمامه إشرافيه تخطيطية ، تختلف إختلافاً بيناً عن طبيعه أعمال مرؤسيه المسئولين التنفيذين ، فالإدارة هى فن التخطيط والتنظيم والتوجيه والتنسيق بين المهارات والتخصصات الفنيه المختلفه الموجوده فى المنشأه ، والتى يستحيل على رئيس مجلس الإداره ان يلم بها جميعاً ولا ان يباشرها لذلك عمر ولا ظروف ولا إمكانيات الإنسان – أى أنسان ، ووظيفة رئيس مجلس الإداره فى أى منشأه لا تتطلب منه أن يباشر بنفسه كل أعمال وأختصـــاصات مرءوسية فذلك مستحيل فضلاً عن أنه غير مطلـــــــوب بل ومرفــــــــوض ،
*JACK OF ALL TRADES MASTER OF NON * ** يراجع مؤلف الحصول العالمية للإدارة والتنظيم للدكتور على عبد المجيد عبده – طبعه 1968 ص 69 – 89 )
أحكام الطلب فى الجرائم الإقتصادية
ــــــــــــ
لا يجوز رفع الدعوى الجنائيه
ولا إتخاذ أى أجراءات فيها
ولا بدء على طلب كتابى
من رئيس الهيئة أو المصلحة المجنى عليها
ويقع باطلاً بطلاناً مطلقاً من النظام العام
أى إجراء من إجراءات التحقيق أو الإحالة أو الحكم
يتخذ قبل صدور هذا الطلب
وهو بطلان لا يصححه الطلب اللاحق
ـــــــــــــــــــــــــ
نصت الماده / 18 أ . ج على أنه :- ” لا يجوز رفع الدعوى الجنائيه أو أتخاذ أى إجراءات فيها إلا بناء على طلب كتابى من وزير العدل فى الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 181 ، 182
من قانون العقوبات كذلك فى الأحوال الأخرى التى ينص عليها القانون ” ومن هذه الأحوال الأخرى ما نص عليه فى بعض القوانين الأقتصادية ومنها قانون الجمارك من عدم جواز رفع الدعوى الجنائيه إلا بناء على طلب من الوزير أو المدير المختص ( د . محمود محمود مصطفى – الجرائم الأقتصادية –ج 1 – ط 2 – 1979 – رقم 133 – ص 198 )
ونصت الماده / 124 من قانون الجمارك 66/1963 على أنه :- ” لا يجوز رفع الدعوى العمومية أو أتخاذ أيه إجراءات فى جرائم التهريب إلا بطلب كتابى من المدير العام للجمارك ( رئيس مصلحه الجمارك ) أو من ينيبه ” .
وفى كتاب ” الجرائم الأقتصادية ” – الجزء الأول – يقول الأستاذ العميد / محمود محمود مصطفى : – تنص الفقرة الثانيه من الماده التاسعه من قانون الإجراءات الجنائيه على أنه فى جميع الأحوال التى يشترط القانون فيها لرفع الدعوى الجنائيه الحصول على طلب ، لا يجوز إتخاذ إجراءات التحقيق فيها إلا بعد الحصول على الطلب ، وعلى ذلك لا يجوز ، قبل تقديم الطلب ، إتخاذ كافه إجراءات الإستدلال ، ولكن لا يجوز رفع الدعوى أو إتخاذ إى أجراء من إجراءات التحقيق قبل تقديم اطلب ، ولو ضبطت الجريمة فى حالة تلبس . ذلك أن الماده 39 من قانون الإجراءات ، وهى تجيز أتخاذ إجراءات جميع الأدله التى لا تمس شخص المتهم فى حالات التلبس ، قد جاءت مقصوره على حالات الشكوى ، فلا تسرى فى حالات الطلب . وينبنى على عدم تقديم الطلب بطلان إجراءات بدء تسيير الدعوى الجنائيه أمام جهة التحقيق أو الحكم ، وبالتالى بطلان الحكم ، وهو بطلان متعلق بالنظام العام ، ولا يصحح هذه الإجراءات أن يقدم الطلب بعد حصولها ، وأنما يلزم إعادة الإجراءات من جديد ، والطلب الذى يقدم يجب أن يكون مكتوباً ، على خلاف الشكوى التى قد تكون شفوية أو مكتوبه ( تراجع المواد 3 ، 8 ، 9 من قانون الإجراءات الجنائيه ) وينبنى على ضروره تقديم الطلب ، لصحة رفع الدعوى وإجراءات التحقيق ، أن الحكم الصادر فى هذه الدعوى يجب أن يوضح أن رفعها كان بناء على طلب ممن يملك تقديمه وإلا كان الحكم معيباً ، ولا يغنى عن النص عليه بالحكم أن يكون ثابتاً بالأوراق صدور مثل هذا الطلب من جهة الإختصاص .
( الجرائم الإقتصادية – الجزء الأول – الأحكام العامه والإجراءات الجنائيه – الدكتور محمود محمود مصطفى – طـ 2 – 1979 – ص 204 / 205)
وتواتر قضاء محكمه النقض على هذه المبادجىء التى إجملها المرجع آنف الذكر ، فقضت محكمه النقض فى الكثره من أحكامها لا يجوز تحريك الدعوى الجنائيه فى جرائم التهريب الجمركى أو مباشره أى إجراء من إجراءات بدء تسييرها أمام جهات التحقيق أو الحكم قبل صدور طلب كتابى بذلك من مدير عام الجمرك ( رئيس مصلحه الجمارك ) أو من ينيبه ، وإنه ما أتخذت إجراءات من هذا القبيل قبل صدور هذا الطلب الكتابى وقعت تلك الإجراءات باطله بطلاناً مطلقاً من النظام العام لإتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى العموميه ولصحه إتصال المحكمه بالواقعه ويتعين على المحكمه القضاء به من تلقاء نفسها – وأن هذا البطلان لا يصححه الطلب اللاحق ، وأن صدور الأذن بالتفتيش وتنفيذه قبل صدور الطلب الكتابى يبطل إجراءات التفتيش وما أسفرت عنه من ضبط – وإنه لا صحه للقول بأن الجريمة متلبس بها إذا كان ضبط محلها بعد تفتيش مأذون به النيابه ، وأن رفع الدعوى الجنائيه قبل صدور هذا الطلب الكتابى هو إجراء باطل بطلاناً من النظام العام على المحكمه القضاء به من تلقاء نفسها ويستوجب الحكم بعدم قبول الدعوى الجنائيه لرفعها على غير الأوضاع المقرره قانوناً .
د. محمود محمود مصطفى – المرجع السابق – ص 196 / 207
نقض 8/11/1960 – س 11 – 149 – 778
نقض 22/1/1963 – س 14 – 8 – 35
نقض 22/ 2 / 1965 – س 16 – 34 – 151
نقض 18/4/1967 – س 18 – 107 – 549
نقض 30/10/1967 – س 18 – 213 – 1043
نقض 15/4/1968 – س 19 – 87 – 451
نقض 13/12/1970 – س 21 – 290 – 1195
نقض 13/4/1970 – س 21 – 141 – 593
نقض 14/2/1972 – س 23 – 45 – 186
نقض 21/5/1972 – س 23 – 172 – 771
نقض 6/1/1975 – س 26 – 5 – 20
وفى مؤلف الجرائم الضريبيه – للأستاذ الدكتور / أحمد فتحى سرور – طـ 1990 ص 248 :-
” يشترط القانون فى الطلب أن يكون مكتوباً ، والحكمه من إشتراط الطلب الكتابى تقتضى أن يكون موقعاً من صاحب السلطه فى إصداره ، فلا يكفى إصدار خطاب يفيد أن الطلب قد صدر ممن يملكه ، مالم يكن المحرر المثبت لهذا الطلب موجوداً بالفعل وموقعاً عليه ممن أصدره ، ولا يكفى لذلك مجرد الإشاره التليفونيه مالم تعتمد على أصل مكتوب يحمل توقيع المختص بإصدار الطلب كما لا يكفى أن يثبت المحقق فى صدر محضره أن الطلب قد صدر مالم يكن مرفقاً بأوراق التحقيق “.
يراجع فى شأن وجوب أن يكون الطلب مكتوباً …………
نقض 18/4/1967 – س 18 – 107 – 549
نقض 30/10/1967 – س 18 – 213 – 1043
نقض 13/4/1970 – س 21 – 141 – 593
نقض 21/5/1972 – س 23 – 172 – 771
نقض 15/4/1968 – س 19 – 87 – 451
أحكام الطلب فى الجرائم الإقتصادية
ــــــــــــ
لا يجوز رفع الدعوى الجنائيه
ولا إتخاذ أى أجراءات فيها
ولا بدء تسييرها
إلا بناء على طلب كتابى
من رئيس الهيئة أو المصلحة المجنى عليها
ويقع باطلاً بطلاناً مطلقاً من النظام العام
أى إجراء من إجراءات التحقيق أو الإحالة أو الحكم
يتخذ قبل صدور هذا الطلب
وهو بطلان لا يصححه الطلب اللاحق
ـــــــــــــــــــــــــ
نصت الماده / 18 أ . ج على أنه :- ” لا يجوز رفع الدعوى الجنائيه أو أتخاذ أى إجراءات فيها إلا بناء على طلب كتابى من وزير العدل فى الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 181 ، 182من قانون العقوبات كذلك فى الأحوال الأخرى التى ينص عليها القانون ” ومن هذه الأحوال الأخرى ما نص عليه فى بعض القوانين الأقتصادية كجرائم التموين ، والجرائم الجمركية ، والبنوك والنقد الأجنبى ، مجرائم العمل ، والإستيراد والتصدير ، والجرائم الضريبيه ، – .. – من عدم جواز رفع الدعوزى الجنائيه إلا بناء على طلب من الوزير أو المدير المختص ( د . محمود محمود مصطفى – الجرائم الأقتصادية –ج 1 – ط 2 – 1979 – رقم 133 – ص 198 وما بعدها )
وقد نصت الماده 65 من القانون 163 / 1957 بإصدار قانون البنوك والإئتمان ، والمعدله بالقانون 37 / 1992 والقانون 101 / 1993 على أنه :- ” لا يجوز رفع الدعوى الجنائية فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو فى المادتين 116 مكرراً و 116 مكرراً ( أ ) من قانون العقوبات إلا بناء على طلب من وزير الإقتصاد والتجارة الخارجية بعد أخذ رأى محافظ البنك المركزى وفى مؤلف ” الجرائم الأقتصادية ” – الجزء الأول – يقول الأستاذ العميد / محمود محمود مصطفى : – تنص الفقرة الثانيه من الماده التاسعه من قانون الإجراءات الجنائيه على أنه فى جميع الأحوال التى يشترط القانون فيها لرفع الدعوى الجنائيه الحصول على طلب ، لا يجوز إتخاذ إجراءات التحقيق فيها إلا بعد الحصول على الطلب ، وعلى ذلك لا يجوز ، قبل تقديم الطلب ، إتخاذ كافه إجراءات الإستدلال ، ولكن لا يجوز رفع الدعوى أو إتخاذ إى أجراء من إجراءات التحقيق قبل تقديم اطلب ، ولو ضبطت الجريمة فى حالة تلبس . ذلك أن الماده 39 من قانون الإجراءات ، وهى تجيز أتخاذ إجراءات جميع الأدله التى لا تمس شخص المتهم فى حالات التلبس ، قد جاءت مقصوره على حالات الشكوى ، فلا تسرى فى حالات الطلب . وينبنى على عدم تقديم الطلب بطلان إجراءات بدء تسيير الدعوى الجنائيه أمام جهة التحقيق أو الحكم ، وبالتالى بطلان الحكم ، وهو بطلان متعلق بالنظام العام ، ولا يصحح هذه الإجراءات أن يقدم الطلب بعد حصولها ، وأنما يلزم إعادة الإجراءات من جديد ، والطلب الذى يقدم يجب أن يكون مكتوباً ، على خلاف الشكوى التى قد تكون شفوية أو مكتوبه ( تراجع المواد 3 ، 8 ، 9 من قانون الإجراءات الجنائيه ) وينبنى على ضروره تقديم الطلب ، لصحة رفع الدعوى وإجراءات التحقيق ، أن الحكم الصادر فى هذه الدعوى يجب أن يوضح أن رفعها كان بناء على طلب ممن يملك تقديمه وإلا كان الحكم معيباً ، ولا يغنى عن النص عليه بالحكم أن يكون ثابتاً بالأوراق صدور مثل هذا الطلب من جهة الإختصاص .
( الجرائم الإقتصادية – الجزء الأول – الأحكام العامه والإجراءات الجنائيه – الدكتور محمود محمود مصطفى – طـ 2 – 1979 – ص 204 / 205)
وتواتر قضاء محكمه النقض على هذه المبادجىء التى إجملها المرجع آنف الذكر ، فقضت محكمه النقض فى الكثره من أحكامها لا يجوز تحريك الدعوى الجنائيه فى جرائم التهريب الجمركى أو مباشره أى إجراء من إجراءات بدء تسييرها أمام جهات التحقيق أو الحكم قبل صدور طلب كتابى بذلك من مدير عام الجمرك ( رئيس مصلحه الجمارك ) أو من ينيبه ، وإنه ما أتخذت إجراءات من هذا القبيل قبل صدور هذا الطلب الكتابى وقعت تلك الإجراءات باطله بطلاناً مطلقاً من النظام العام لإتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى العموميه ولصحه إتصال المحكمه بالواقعه ويتعين على المحكمه القضاء به من تلقاء نفسها – وأن هذا البطلان لا يصححه الطلب اللاحق ، وأن صدور الأذن بالتفتيش وتنفيذه قبل صدور الطلب الكتابى يبطل إجراءات التفتيش وما أسفرت عنه من ضبط – وإنه لا صحه للقول بأن الجريمة متلبس بها إذا كان ضبط محلها بعد تفتيش مأذون به النيابه ، وأن رفع الدعوى الجنائيه قبل صدور هذا الطلب الكتابى هو إجراء باطل بطلاناً من النظام العام على المحكمه القضاء به من تلقاء نفسها ويستوجب الحكم بعدم قبول الدعوى الجنائيه لرفعها على غير الأوضاع المقرره قانوناً .
د. محمود محمود مصطفى – المرجع السابق – ص 196 / 207
نقض 8/11/1960 – س 11 – 149 – 778
نقض 22/1/1963 – س 14 – 8 – 35
نقض 22/ 2 / 1965 – س 16 – 34 – 151
نقض 18/4/1967 – س 18 – 107 – 549
نقض 30/10/1967 – س 18 – 213 – 1043
نقض 15/4/1968 – س 19 – 87 – 451
نقض 13/12/1970 – س 21 – 290 – 1195
نقض 13/4/1970 – س 21 – 141 – 593
نقض 14/2/1972 – س 23 – 45 – 186
نقض 21/5/1972 – س 23 – 172 – 771
نقض 6/1/1975 – س 26 – 5 – 20
وفى مؤلف الجرائم الضريبيه – للأستاذ الدكتور / أحمد فتحى سرور – طـ 1990 ص 248 :-
” يشترط القانون فى الطلب أن يكون مكتوباً ، والحكمه من إشتراط الطلب الكتابى تقتضى أن يكون موقعاً من صاحب السلطه فى إصداره ، فلا يكفى إصدار خطاب يفيد أن الطلب قد صدر ممن يملكه ، مالم يكن المحرر المثبت لهذا الطلب موجوداً بالفعل وموقعاً عليه ممن أصدره ، ولا يكفى لذلك مجرد الإشاره التليفونيه مالم تعتمد على أصل مكتوب يحمل توقيع المختص بإصدار الطلب كما لا يكفى أن يثبت المحقق فى صدر محضره أن الطلب قد صدر مالم يكن مرفقاً بأوراق التحقيق “.
يراجع فى شأن وجوب أن يكون الطلب مكتوباً …………
نقض 18/4/1967 – س 18 – 107 – 549
نقض 30/10/1967 – س 18 – 213 – 1043
نقض 13/4/1970 – س 21 – 141 – 593
نقض 21/5/1972 – س 23 – 172 – 771
نقض 15/4/1968 – س 19 – 87 – 451
وطلب وزير الإقتصاد بعد إستطلاع رأى أو أخذ رأى محافظ البنك المركزى المصرى قبل تقديم هذا الطلب ، وهو طلب يشترط فيه : الرسمية ” أى الكتابه بالتدوين طبقاً للقواعد العامه فضلاً عما أوجبه النص ( نص الماده / 8 أ . ج ) وجرت به أحكام محكمه النقض سالفه البيان .
وطلب ” وزير الإقتصاد الكتابى ، لازمه ومقتضاه أن تحمل كتابته إستيفاء أخذ رأى محافظ البنك المركزى قبل إنشاء وتحرير هذا الطلب الكتابى والذى لا يجوز إثبات عكس الثابت فيه إلا بالكتابه غملاً بإحكام الماده 225 / أ . ج والماده / 61 من قانون الإثبات ، وقضاء محكمه النقض .
نقض مدنى 21/11/1967 – س 18 – 261 – 1736
نقض مدنى 24/5/1962 – س 13 – 102 – 676
نقض مدنى 5/4/1956 – س 7 – 66 – 496
نقض جنائى 3/2/1959 – س 10- 31- 143
نقض جنائى 9/12/1968 – س 19 – 271 – 1062
نقض جنائى 27/1/1941 – مج القواعد القانونيه – عمر – 199 – 380
وجوهريه ولزوم ووجوبية أخذ رأى محافظ البنك المركزى قبل تحرير وتقديم ” الطلب ” ، مستفاده فضلاً عن صراحه النص وفى أمر يتصل بالنظام العام بشأن رفع وتحريك وتسيير الدعوى الجنائه وإتخاذ النيابه لأى إجراءات فيها – ، مستفاده من عنايه المشرع بإضافه وأستلزام هذا الشرط فى التعديل الذى أدخله على نص الماده / 65 من قانون البنوك بمقتضى القانون 37 / 1992، فقد أضاف بهذا القانون لنص الماده / 65 سالفه الذكر عباره ” بعد أخذ رأى محافظ البنك المركزى ” .لذلك ، فإغفال ” أخذ الرأى محافظ البنك المركزى ” يبطل الطلب بكل ما يترتب عليه من أثار عملاً بأحكام الماده / 331 أ . ج وقضاء محكمه النقض :-
د. محمود محمود مصطفى – المرجع السابق – ص 196 / 207
نقض 8/11/1960 – س 11 – 149 – 778
نقض 22/1/1963 – س 14 – 8 – 35
نقض 22/ 2 / 1965 – س 16 – 34 – 151
نقض 18/4/1967 – س 18 – 107 – 549
نقض 30/10/1967 – س 18 – 213 – 1043
نقض 15/4/1968 – س 19 – 87 – 451
نقض 13/12/1970 – س 21 – 290 – 1195
نقض 13/4/1970 – س 21 – 141 – 593
نقض 14/2/1972 – س 23 – 45 – 186
نقض 21/5/1972 – س 23 – 172 – 771
نقض 6/1/1975 – س 26 – 5 – 20
مناقشات مجلس الشعب بمضبطة المجلس جلسه 8/3/1993
وغنى عن البيان أنه وإن كان القانون لم يستلزم شكلاً معيناً لأخذ رأى محافظ البنك المركزى ، إلا أن ” الكتابه ” شرط أساسى فى الطلب ، فالطلب الكتابى ” لازم وحتمى بحكم صريح النص وبحكم القواعد العامه فى كل ما يتصل بأعمال التحقيق وتحريك ورفع الدعوى العموميه والسير فيها ، وهو ما تواترت عليه أيضاً أحكام محكمه النقض سالفه البيان .
وما دامت الكتابه ” شرط فى الطلب ، فإنها شرط بالحكم والضروره فى كل عناصره الجوهرية وفى مقدمتها أخذ ” رأى محافظ البنك المركزى ” بإعتبار أن أخذ رأيه شرط أساسى وجوهرى من شروط الطلب ذاته لا يحرر ولا يصدر ولا يقدم إلا بعد أخذ هذا الرأى وكتابة ” .