ادوات المحامى

** حوادث الطريق **

** حوادث الطريق **

ـــــــــــــ

حكم محكمه الاستئناف المختلطه ، 23/6/1948 – وجاء به أنه :-

  • ” اذا تسلق أحد ركاب التزام على نحو غير مسموح به أن يلتفت السائق اليه ، فأن السائق لا يعد مسئولا رغم أنه لم يقف فى المحطه خلافاً للتعليمات “.
  • نقض فرنسى 30/11/1916 ، وجاء به أنه أذا صدم سائق سيارة طفلا دليلاً وهو يحاول عبور الطريق فجأه فقتله فلا مسؤلية على السائق مادام يسير بسرعة معتدله مضيئاً أنواره ، وحتى لو تبين أنه لا يحمل ترخيص قياده ( وهو خطأ لائحى واضح ) مادام كان مراعيا لاصول القياده .
  • نقض مصرى 8/10/1945 مج القواعد القانونيه ج 6 رقم 610 ص 748 والذى قضى باستغراق خطأ المجنى الذى اندفع فى سيره وهو يعبر الشارع دون أن يتحقق من خلوه من السيارات مع أن السائق كان يسير بسرعه غير عادية ، ووجه هذا القضاء ان السير بسرعه غير عادية ماكان له ان ينتج الحادث وحده لولا هذا الخطأ الجسيم من المجنى عليه باندفاعه بغير تحوط الى طريق السيارات دون ان يتأكد من خلوه للمشاه .
  • 10/3/1958 مج احكام النقض – س 9 – رقم 73 ص 267 والذى قضى بمسؤلية المجنى عليه قد أقدم على العبور دون التأكد من خلو الطريق من السيارات .

 مؤلف السبيبه للدكتور/ رءوف عبيد – ط 1974 – س 149 – 151 )

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى