الحيثيات المدنيةالدليل العملـى

حيثيات وضع اليد

نموذج الحيثيات - الاحكام المرتبطة - مواد القانون المرتبطة

لما كان ذلك وكان الثابت من دفاع الحاضر عن المدعي عليه الرابع بصفته بمحضر اعمال الخبير الاخير المودع ملف الدعوي المنضمة انه تملك الاطيان بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية ، ولما كان وضع اليد المدة الطويلة اذا توافرت فيه الشروط القانونية يعد بذاته سببا لكسب الملكية مستقلا عن غيره من اسباب اكتسابها . * نقض مدني الطعن رقم 549 لسنة 52 ق جلسة 28/11/1985 المجموعه السنه 26 صـ 1067 *
لما كان ذلك وكان الثابت من اقوال الشهود اللذين تم سماعهم بتقرير الخبير ومن مطالعة عقد الايجار المؤرخ / / والمسجل بالجمعية الزراعية تحت رقم في / / ومن اقوال المهندس الزراعي مدير الجمعية ان مطرانية …… للاقباط والتي يمثلها المدعي عليه الرابع بصفته كان يضع اليد علي مساحة 7 ط من الاطيان موضوع النزاع وكان يقوم بتأجيرها الي الغير منذ تاريخ تحرير عقد الايجار سالف الذكر وحتي تصرف فيها بالبيع الي المدعي عليهما الثاني والثالث ، وقد خلت الاوراق من ثمة دليل علي منازعة المدعين او مورثيهما من قبل للمطرانية بخصوص المساحة سالفة الذكر خلال مدة وضع يدها وحتي تصرفها فيها بالبيع وهي تزيد علي عشرين عاما ، وعليه تكون الشروط القانونية من ظهور وهدوء واستمرار وبنية الملك مدة تزيد علي عشرين عاما قد توافرت لدي المطرانية في كسب ملكية المساحة سالفة الذكر بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية .
لما كان ذلك وكان الخبير المنتدب في تقريره الاول والذي تطمئن اليه المحكمة وتأخذ بما انتهي اليه من ان وضع يد المدعي عليهم الثلاثه الاول في حدود مشتراهم من مطرانية الاقباط الارثوذكس بـ …. ولم يثبت اي غصب منهم بخصوص ارض النزاع ، ومن ثم تضحي الدعوي غير قائمة علي اساس من الواقع والقانون جديرة بالرفض وهو ما تقضي به المحكمة ووفق ما سيرد بالمنطوق
وحيث انه عن المصاريف فالمحكمة تلزم المدعين بها علي سند من المادتين 184/1 مرافعات ، 187/1 من قانون المحاماة المستبدلة بالقانون 10 لسنة 2002 .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة برفض الدعوي والزمت المدعين بالمصاريف ومبلغ خمسة وسبعون جنيها مقابلا لاتعاب المحاماة .


من حاز منقولاً أو عقاراً دون أن يكون مالكاً له، أو حاز حقاً عينياً على منقول أو عقار دون أن يكون هذا الحق خاصاً به، كان له أن يكسب ملكية الشيء أو الحق العيني إذا استمرت حيازته دون انقطاع خمس عشرة سنة.


أحكام مرتبطة

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن وضع اليد المكسب للملكية واقعة مادية العبرة فيها بوضع اليد الفعلي المستوفي عناصره القانونية لا بما يرد بشأنها في محرر أو تصرف قانوني قد يطابق أو لا يطابق الواقع بما مؤداه أنه يجب على الحكم المثبت للتملك بالتقادم أن يعرض لشروط وضع اليد فيبين بما فيه الكفاية الوقائع التي تؤدي إلى توافرها بحيث يبين منه أنه تحراها وتحقق من وجودها, لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه بتثبيت ملكية المطعون ضدها الأولى لأرض النزاع قبل نزع ملكيتها على ما انتهى إليه الخبير المنتدب وكان البين من التقرير الذي انتهى إلى ثبوت ملكية المطعون ضدها الأولى لأرض النزاع على سند من ثبوت وضع يدها والبائعين لها وأسلافهم من قبلهم على ما تشهد به اللوحة المساحية رقم 920/495 من وجود ساقيتين وبئرين قديمين عليها لأسلاف البائعين وبما ورد بمحضر الأحوال ودون أن يبحث وضع اليد الفعلي على هذه الأرض ودون أن يعرض إلى استيفاء تلك الحيازة لشروطها المقررة وإذ عول الحكم المطعون فيه على ما انتهى إليه من قضاء على هذا التقرير رغم ما شابه من قصور ودون أن يعرض لشروط وضع اليد الفعلي وبين ما فيه الكفاية الوقائع التي أدت إلى توافرها فإنه يكون معيبا

وضع اليد المكسب للملكية. واقعة مادية. العبرة فيها بوضع اليد الفعلي المستوفي عناصره القانونية. لا عبرة بما يرد بشأنها في محرر أو تصرف قانوني قد يطابق أو لا يطابق الواقع. وجوب بيان الحكم للوقائع التي تؤدي إلى توافر شروط وضع اليد. علة ذلك. (مثال لتسبيب معيب)

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن وضع اليد المكسب للملكية واقعة مادية العبرة فيها بوضع اليد الفعلي المستوفي عناصره القانونية لا بما يرد بشأنها في محرر أو تصرف قانوني قد يطابق أو لا يطابق الواقع بما مؤداه أنه يجب على الحكم المثبت للتملك بالتقادم أن يعرض لشروط وضع اليد فيبين بما فيه الكفاية الوقائع التي تؤدي إلى توافرها بحيث يبين منه أنه تحراها وتحقق من وجودها, لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه بتثبيت ملكية المطعون ضدها الأولى لأرض النزاع قبل نزع ملكيتها على ما انتهى إليه الخبير المنتدب وكان البين من التقرير الذي انتهى إلى ثبوت ملكية المطعون ضدها الأولى لأرض النزاع على سند من ثبوت وضع يدها والبائعين لها وأسلافهم من قبلهم على ما تشهد به اللوحة المساحية رقم 495/920 من وجود ساقيتين وبئرين قديمين عليها لأسلاف البائعين وبما ورد بمحضر الأحوال ودون أن يبحث وضع اليد الفعلي على هذه الأرض ودون أن يعرض إلى استيفاء تلك الحيازة لشروطها المقررة وإذ عول الحكم المطعون فيه على ما انتهى إليه من قضاء على هذا التقرير رغم ما شابه من قصور ودون أن يعرض لشروط وضع اليد الفعلي ويبين بما فيه الكفاية الوقائع التي أدت إلى توافرها فإنه يكون معيبا


دعاوى الملكية :: المطالبة بثبوت الملكية والتسليم :: لوضع اليد بالتقادم المكسب للملكية
دعاوى الملكية :: المطالبة ببراءة الذمة :: براءة الذمة من مقابل الانتفاع لحيازة العين محل النزاع
دعاوى الملكية :: التدخل فى الدعوى :: للحكم بالطلبات
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنين وآخر عدا الخامس أقاموا على المطعون ضدهم الأربعة الأول الدعوى رقم ………. لسنة 1996 مدني محكمة سوهاج الابتدائية مأمورية جرجا الكلية – بطلب الحكم بتثبيت ملكيتهم لقطع الأرض المبينة بالصحيفة وببراءة ذمتهم من مبلغ 2384 جنيها المطالب به من جهة الإدارة. وقالوا بيانا لدعواهم إن مورثيهم وهم من بعدهم وضعوا اليد على أراضي النزاع وهي من الأراضي الصحراوية التي ليس لها مالك كائنة خارج الزمام منذ سبعين عاما وكانت حيازتهم لها ظاهرة ومستمرة وعمروها بإقامة مساكن لهم عليها، وإذ طالبهم المطعون ضدهم الثلاثة الأول بدفع مبالغ كإيجار لتلك الأراضي عن عام 1994 بزعم أنها ملك الدولة برغم أنهم تملكوها بتعميرها بالبناء عليها وفقا للمادة 874/ 3 من القانون المدني وبحيازتها المدة الطويلة المكسبة للملكية قبل العمل بالقانون رقم 147 لسنة 1957 ووفقا للمادة 968 من القانون المدني فقد أقاموا الدعوى. تدخل كل من الطاعن الخامس والمطعون ضده السادس للقضاء لهما بذات الطلبات. ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت بعدم قبول التدخل شكلا وبتثبيت ملكية باقي الطاعنين للعقارات محل النزاع كل بشأن مسكنه المبين الحدود والمعالم والمساحة بصحيفة الدعوى وتقرير الخبير. استأنف المطعون ضدهم الثلاثة الأول هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط مأمورية سوهاج بالاستئناف رقم ……. لسنة 75ق، كما استأنفه الطاعن الخامس والمطعون ضده السادس أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم …… لسنة 75ق. وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين حكمت بتاريخ 17/12/2000 في الاستئناف الأول بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى وفي الاستئناف الثاني قضت برفضه وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعن الخامس والمطعون ضدهما الخامس والسادس وأبدت الرأي في موضوع الطعن برفضه. عرض الطعن على الدائرة المدنية المختصة، رأت بجلستها المعقودة بتاريخ 8 من أبريل سنة 2012 إحالة الطعن إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية عملا بالفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل، وذلك إزاء اختلاف أحكام محكمة النقض في شأن مفهوم أثر الإخطار المنصوص عليه في المادة 76 من القانون رقم 100 لسنة 1964 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها والتي تنص على أنه “يجب على كل ذي شأن من أصحاب حق الملكية والحقوق العينية الأخرى المنصوص عليها في المادة السابقة أن يقدم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون إخطاره إلى المحافظة التي يقع في دائرتها العقار الوارد عليه حقه وإلى المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحاري …”. إذ اتجهت بعض الأحكام إلى أن القانون سالف الذكر ومن قبله القانون رقم 124 لسنة 1958 – بتنظيم تملك الأراضي الصحراوية ليس لهما أثر رجعي وأن المعمر يملك الأرض الصحراوية التي عمرها سواء بالغراس أو بالبناء عليها أو بأية وسيلة أخرى في الحال فور تعميرها في ظل سريان الفقرة الثالثة من المادة 874 من القانون المدني قبل إلغائها بالقانون رقم 100 لسنة 1964 دون حاجة إلى تقديمه ذلك الإخطار، بينما ذهبت أحكام أخرى إلى أن الإخطار سالف الذكر شرط لازم للاعتداد بكسب الأراضي الصحراوية. وإذ حددت الهيئة جلسة لنظر الطعن، أودعت النيابة مذكرة عدلت فيها عن رأيها السابق في موضوع الطعن ارتأت فيها نقض الحكم المطعون فيه، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها الأخير

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى