موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الدعوى رقم 9333 لسنه 55 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري – الدائرة الخامسة

 

بالجلسة المنعقدة علنا  يوم الثلاثاء الموافق 5/12/2006

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / أحمد مرسى حلمى                        نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / متولى محمد الشرانى                           نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / صبحى على السيد                              نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار /  معتز أحمد شعير                               مفوض الدولـــــــــــــــــة

وسكرتارية السيد                   / رأفت إبراهيم محمد                             أمين سر المحكمــــــــــــة

 

أصدرت الحكم الآتى

فى الدعوى رقم 9333 لسنه 55 ق

المقامة من : سيد بدوى السيد هدية

ضد / وزير  الداخلية ( بصفته )

 

الوقائع

بتاريخ 16/7/2001 أقام المدعى الدعوى الماثلة بإيداع  عريضتها قلم كتاب هذه  المحكمة بطلب الحكم بقبولها شكلا وفى الموضوع  بالزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى له التعويض الذى تقدره المحكمة  جبرا للأضرار المادية والأدبية التى أصابته من جراء اعتقاله خلال المدة من 1/5/1994 حتى 15/7/2001 مع الزامه المصروفات . على سند من أن المدعى عليه بصفته أصدر قراره باعتقال المدعى وظل يجدد بصفه دورية , وجرى تنفيذه , فأودع  المعتقل , ولقد صدر هذا القرار على غير سبب يبرره  ومخالفا للدستور والقانون ومشوبا بعيب اساءة استعمال السلطة , وأنه اصيب من جرائه بأضرار مادية وأدبية تمثلت فيما فاته من كسب وما لحقه من خسارة نتيجة لإيداعه المعتقل بالإضافة الى ما أنفقه من مبالغ مالية لانهاء هذا الاعتقال بالوسائل القانونية , فضلا عن الآلم الذى أصابه من جراء المساس بسمعته بين أهله وذويه نتيجة لتصنيفه ضمن الخارجين على النظام والقانون  من غير ذنب ولا جريره , وأنه لجأ الى لجنة فض المنازعات حيث قيد طلبه برقم 579 لسنه 2001

ابان تحضير الدعوى  قدم الحاضر عن المدعى

ثم اودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا برأيها القانونى فى الدعوى ارتأت في ختامه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالزام الجهة الإدارية المدعى عليها بأن تؤدى للمدعى التعويض الذى تقدره المحكمة عن الأضرار التى أصابته من جراء اعتقاله خلال المدة الواردة بالتقرير .

وتدوولت الدعوى بجلسات المحكمة على النحو الثابت بالمحاضر حيث قدم الحاضر عن المدعى صحيفة معلنة بتعديل الطلبات وحافظة طويت على مستند واحد وقدم الحاضر عن هيئة قضايا الدولة حافظة طويت على ثلاثة مستندات ومذكرة دفاع طلب فى ختامها الحكم أولا : بعدم جواز نظر الدعوى.

ثانيا: برفضها موضوعا مع إلزام المدعى المصروفات.

وبجلسة 7/11/2006 قررت المحكمة اصدار الحكم فى الدعوى بجلسة 5/12/2006 حيث صدر بها وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع  الإيضاحات والمداولة قانونا .

 

 

 

تابع الدعوى رقم 9333 لسنه 55 ق

 

من حيث أن المدعى  يهدف من دعواه وفقا لطلباته الختامية فيها الى الحكم بقبولها شكلا وفى الموضوع بالزام الجهة الإدارية المدعى عليها( وزارة الداخلية ) بأن تؤدى له تعويضا عن الأضرار التى أصابته من جراء  اعتقاله خلال المدة من 14/2/1988 حتى 20/4/1990  ومن 4/4/2001 حتى 16/ 7/2001 مع الزامها المصروفات شاملة اتعاب المحاماه .

ومن حيث أن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية  .

ومن حيث أنه عن موضوع الدعوى  فإن مناط مسئولية جهة الإدارة عن قراراتها غير المشروعة أن يكون ثمة قرار مشوب بعيب أو أكثر من العيوب المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنه 1972 , وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر وأن تقوم علاقة السببية  بين الخطأ والضرر .

” حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 2639 لسنه 45 ق بجلسة 9/1/2002 .

وأن الضرر الذى يجب التعويض عنه هو الضرر الذى يتوافر فيه الخصوصية بمعنى أن يكون قد انصب على فرد معين أو على افراد بذواتهم .

” حكمها فى الطعن رقم 7063 لسنه 46 ق بجلسة 26/1/2002 .

كما وأن الضرر إما ان يكون ماديا أو أدبيا , والضرر المادى هو  الإخلال بمصلحة ذات قيمة مالية للمضرور أما الضرر الأدبى فهو الذى يعيب مصلحة غير مالية للمضرور شريطة أن يكون مترتبا مباشرة عن الخطأ ومحققا , وهذا التعويض  يدور وجودا وعدما مع الضرر ويقدر بمقداره بما يحقق جبره دون أن يجاوز حتى لا يثرى المضرور على حساب المسئول دون سبب .

فى هذا المعنى  حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 1039 لسنه 43 ق بجلسة 31/3/2002 .

ومن حيث أنه عن ركن الخطأ فإنه وفقا لحكم المادة الثالثة من القانون رقم 162 لسنه 1958 بشأن حالة الطوارىء فإن لرئيس الجمهورية متى اعلنت حالة الطوارىء أن يتخذ بأمر كتابى أو شفوى التدابير الآتية : ـ

  • وضع قيود على حرية الأشخاص فى الإجتماع والإنتقال والإقامة والمرور فى أماكن أو أوقات معينه والقبض على المشتبه فيهم والخطرين على الأمن والنظام العام أو اعتقالهم .

ومن حيث أن المستقر عليه فى قضاء  المحكمة الإدارية العليا أن الأحكام  العرفية تواجه حالة الطوارىء وهى حالة استثنائية لا تمثل الأصل العام  ومن ثم فإن تفسير قواعد الأحكام العرفية لا يتوسع فيها ولا يقاس عليها وبالتالى لا تنصرف سلطة الحاكم فى اعتقال المواطنين الا لمن أجاز قانون الطوارىء  إعتقالهم وهم المشتبه فيهم والخطرين على الأمن والنظام العام وهم من ينسب اليهم نشاط معين يثبت أن المعتقل قد ارتكب بالفعل يمثل خطورة خاصة على الأمن والنظام العام وهو يشكل ركن السبب فى قرار الاعتقال .

فى هذا المعنى حكمها فى الطعن رقم 2894 لسنه 45 ق بجلسة 9/2/2002 .

وأنه فيما عدا  هاتين الحالتين لا يجوز التعدى على الحريات العامه والمساس بحق المواطن فى الأمن والحرية , وضماناته الدستورية المقررة ضد القبض والإعتقال التعسفى , ويجب أن يظل نظام الطوارىء فى دائرة الشرعية ويدور فى فلك الدستورية والقانون ويتقيد بحدوده وضوابطه .

” فى هذا المعنى  حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعنين رقمى 1260 , 1435 لسنه 28 ق بجلسة 12/3/1985 .

ومن حيث أنه عن الضرر فإن الإعتقال فى حد ذاته يمثل ابلغ  ضرر ينزل بالشخص المعتقل فهو يحول بينه وبين كسب عيشه وينأى به عن أهله وذويه  ويلقى به فى المذله والهوان بما يلقاه من سلب لحريته واهدار لكرامته وهو يمثل أضرارا مادية وأدبية .

” حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 4554 لسنه 39 ق بجلسة 26/10/1997 .

 

 

 

تابع الدعوى رقم 9333 لسنه 55 ق

 

ومن حيث أنه لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق خاصة رد وزارة الداخلية على الدعوى المقدم بحافظة مستندات هيئة قضايا الدولة أنه جاء خلوا مما يقطع بأن المدعى ارتكب فعلا معينا يمثل خطورة بموجبة على الأمن والنظام العام بل جاء بعبارات مرسلة غير مؤيدة بوقائع ,  مما يجعل قرار اعتقال المدعى مشتملا على تجديده غير قائم على سبب يبرره ومخالفا للقانون , وهو ما يتحقق به ركن الخطأ .

ومن حيث أن المدعى أصيب بلا شك بأضرار مادية وأدبية من جراء اعتقاله خلال المدة من 14/2/1988 حتى 20/4/1990 ومن 4/4/ 2001 حتى 26/7/2001 ممثلة فيما فاته من كسب وما لحقه من خسارة بالإضافة الى الآلم الذى حاق به من جراء حرمانه من حريته والمساس بكرامته , وتقدر المحكمة جملة  التعويض الجابر لكل هذه الأضرار بمبلغ عشرة آلاف جنيه عن تلك الفترة وحينما قدرت المحكمة هذا التعويض  وضعت فى اعتبارها حصول المدعى على حكم فى الدعوى 13412 لسنه 56 ق عن مدة اعتقاله من 21/4/1990 حتى 3/4/2001  .

ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:- بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالزام وزارة الداخلية بأن تؤدى  للمدعى تعويضا مقداره عشرة آلأف جنيه وألزمتها المصروفات .

سكرتيرالمحكمة                                                         رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

 

روجع/

 

 

صبحى / ..

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى