أحكام نقض مدني

خبير المضاهاة

خبير المضاهاة

 

الطعن رقم  0409    
لسنة 22  مكتب فنى 07  صفحة رقم 783

بتاريخ 28-06-1956

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : خبير المضاهاة                                    

فقرة رقم : 1

إن خبير التزييف و
التزوير بمصلحة الطب الشرعى ليس من خبراء الجدول الذين يسرى عليهم قانون الخبراء
رقم 75 لسنة 1933 فلا تسرى عليه بالتالى الشروط التى إشترطها ذلك القانون فى مادته
الرابعة فيمن يقيد إسمه فى جدول الخبراء إذ يعتبر موظفاً فى مصلحة الطب الشرعى من
بين الموظفين الذين عينهم وزير العدل نفاذاً لقانون الخبراء نفسه فى المادة
الحادية عشرة .

 

                ( الطعن رقم 409 لسنة 22 ق ،
جلسة 1956/6/28 )

=================================

الطعن رقم  0123    
لسنة 33  مكتب فنى 19  صفحة رقم 264

بتاريخ 13-02-1968

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : خبير المضاهاة                                    

فقرة رقم : 4

وردت المادة 236 من
قانون المرافعات ضمن مواد الفصل السادس من الباب السابع من الكتاب الأول من قانون
المرافعات و ينظم هذا الفصل أحكام ندب الخبراء و إجراءات قيامهم بما يندبون له من
أعمال بصفة عامة ، ثم أفرد القانون الفصل السابع من هذا الباب لإجراءات الإثبات
بالكتابة و نظمت المواد 262 و ما بعدها إجراءات التحقيق عند إنكار الخط أو الإمضاء
أو الختم أو بصمة الإصبع ، كما بينت تلك المواد الخطوات و الإجراءات التى يجب
إتباعها عند ندب خبير لمضاهاة الخطوط و هى إجراءات رآها المشرع مناسبة لهذا النوع
من أعمال الخبرة و فيها ضمان كاف لحقوق الخصوم فلا تتقيد المحكمة فيها – على ما
جرى به قضاء محكمة النقض – بالقواعد المنصوص عليها بالفصل السادس من قانون
المرافعات و إذ تعد هذه الإجراءات دون غيرها هى الواجبة الإتباع فى موضوع النزاع
المتعلق بتحقيق صحة الإمضاءات لإنطباقها عليه و إختصاصها به دون ما نصت عليه
المادة 236 مرافعات من إجراءات . فإن إستناد الحكم إلى المادة 262 مرافعات يعد
إستناداً صحيحاً و إذ رتب الحكم على ذلك رفض الدفع بالبطلان لعدم دعوة الخبير
للخصوم طبقاً للمادة 236 مرافعات فإنه لا يكون قد خالف القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  0341    
لسنة 34  مكتب فنى 19  صفحة رقم 54 

بتاريخ 11-01-1968

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : خبير المضاهاة                                    

فقرة رقم : 1

القاعدة التى قررتها
المادة 269 من قانون المرافعات بشأن بيان الأوراق التى تقبل للمضاهاة هى قاعدة
أساسية تجب مراعاتها فى حالة إجراء التحقيق بالمضاهاة بمعرفة  أهل الخبرة و لا يجوز التوسع فيها و لا القياس
عليها و من ثم فلا تقبل للمضاهاة غير الأوراق الرسمية أو العرفية المعترف بها أو
تلك التى تم أستكتابها أمام القاضى وإذن فلا تجوز المضاهاة على ورقة عرفية ينكر
الخصم صحتها.

 

 

=================================

الطعن رقم  0450    
لسنة 35  مكتب فنى 23  صفحة رقم 514

بتاريخ 25-03-1972

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : خبير المضاهاة                                    

فقرة رقم : 1

وردت المادة 236 من
قانون المرافعات الملغى ضمن مواد الفصل السادس الذى نظم أحكام ندب الخبراء و نظم
إجراءات قيامهم بما يندبون من أعمال بصفة عامة ، ثم أفرد القانون الباب السابع منه
لإجراءات الإثبات بالكتابة ، إذ نظمت المواد 262 و ما بعدها إجراءات التحقيق عند
إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع ، كما بينت تلك المواد الخطوات و
الإجراءات التى يجب إتباعها عند ندب خبير لمضاهاة الخطوط ، و هى إجراءات رآها
المشرع مناسبة لهذا النوع من أعمال الخبرة على وجه خاص و رأى فيها ضماناً لحقوق
الخصوم ، و هذة الإجراءات – و على ما جرى به قضاء هذة المحكمة – هى الواجبة
الإتباع فى موضوع  النزاع لإنطباقها عليه و
إختصاصها به دون ما نصت عليه المادة 236 من إجراءات ، و إذ كان الحكم المطعون فيه
قد إلتزم هذا النظر ، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0177    
لسنة 37  مكتب فنى 23  صفحة رقم 594

بتاريخ 30-03-1972

الموضوع : اثبات                    

 الموضوع الفرعي : خبير المضاهاة                                    

فقرة رقم : 1

وردت المادة 236 من
قانون المرافعات السابق ضمن مواد الفصل السادس الذى نظم أحكام ندب الخبراء و
إجراءات قيامهم بما يندبون له من أعمال بصفة عامة ، ثم أفرد القانون الباب السابع
منه لإجراءات الإثبات بالكتابة ، و نظمت المواد 262 و ما بعدها إجراءات التحقيق
عند إنكار الخط  أو الإمضاء أو الختم أو
بصمة الأصبع ، كما بينت تلك المواد الخطوات و الإجراءات التى يجب إتباعها عند ندب
خبير لمضاهاة الخطوط ، و هى إجراءات رآها المشرع مناسبة لهذا النوع من أعمال
الخبرة ، و فيها ضمان كاف لحقوق الخصوم ، فلا تتقيد المحكمة فيها – و على ما جرى
به قضاء هذه المحكمة – بالقواعد المنصوص عليها فى الباب السادس من قانون المرافعات
السابق ، و إذ تعد هذه الإجراءات دون غيرها هى الواجبة الإتباع فى موضوع النزاع
المتعلق بتحقيق صحة الإمضاءات لإنطباقها عليه و إختصاصها به دون ما نصت عليه
المادة 236 من إجراءات . و إذ كان الثابت من الأوراق أن الخبير الذى ندبته المحكمة
هو خبير الخطوط بقسم أبحاث التزييف و التزوير بمصلحة الطب الشرعى و أن مهمته كانت
فحص الأوراق المطعون عليها بالتزوير ، فإن النعى ببطلان عمل الخبير لعدم دعوة
الخصوم قبل مباشرة مهمته إعمالاً لنص المادة 236 مرافعات سابق تكون على غير أساس .

 

 

=================================

الطعن رقم  0074    
لسنة 38  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1407

بتاريخ 30-12-1973

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : خبير المضاهاة                                    

فقرة رقم : 1

توجب المادة 269 من
قانون المرافعات السابق أن تكون الأوراق التى تحصل المضاهاه عليها أوراقاً رسمية
أو عرفية معترفاً بها أو تم إستكتابها أمام القاضى و إذ أغفل الحكم المطعون فيه
الرد على ما أثاره الطاعن بشأن ما إذا كان عقد تأسيساً الجمعية – الجمعية
التعاونية الإنتاجية لقبانى محافظة البحيرة – يعتبر ورقة رسمية أم لا يعتبر كذلك
رغم أنه دفاع جوهرى و إعتمد تقرير الخبير الذى أجرى المضاهاه على الأوراق المقدمة  و إتخذه أساساً لقضائه فإن الحكم يكون قد شابه
القصور و فساد الإستدلال و لا يزيل هذا العيب أنه كان من بين أوراق المضاهاه عقد
البيع المسجل الذى قدمته المطعون عليها ذلك لأن المحكمة لم تعول على المضاهاه التى
أجريت على هذا العقد وحده بل على الأوراق جميعها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0692    
لسنة 45  مكتب فنى 30  صفحة رقم 247

بتاريخ 12-12-1979

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : خبير المضاهاة                                    

فقرة رقم : 3

وردت المادة 146 و ما
بعدها من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 ضمن مواد الباب الثامن الذى ينظم أحكام
ندب الخبراء و إجراءات قيامهم بما يندبون له من أعمال بصفة عامة ، بينما أفرد
القانون المادة 30 و ما بعدها فى الفرع الأول من الفصل الرابع من الباب الأول منه
لإجراءات التحقيق عند إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع ، كما بينت
تلك المواد الخطوات و الإجراءات التى يجب إتباعها عند ندب خبير لمضاهاة الخطوط ، و
هى إجراءات رآها المشرع مناسبة لهذا النوع من أعمال الخبرة ، و فيها ضمان كاف
لحقوق الخصوم ، فلا تتقيد المحكمة فيها – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة –
بالقواعد المنصوص عليها بالباب الثامن من قانون الإثبات ، و منها ما نصت عليه
المادة 146 منه . لما كان ذلك ، و كان النص ببطلان عمل الخبير لعدم دعوة الخصوم
قبل مباشرة مهمته إعمالاً لنص المادة 146 من قانون الإثبات يكون على غير أساس .

 

 

=================================

الطعن رقم  0983    
لسنة 47  مكتب فنى 32  صفحة رقم 663

بتاريخ 25-02-1981

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : خبير المضاهاة                                    

فقرة رقم : 4

جرى قضاء هذه المحكمة
فى ظل قانون المرافعات القديم على أنه إذا كان الخبير الذى ندبته المحكمة هو خبير
خطوط و كانت مهمته هى فحص الأوراق المطعون عليها بالتزوير فإن النعى ببطلان عمله
لعدم دعوة الخصوم قبل مباشرة مهمته إعمالاً لنص المادة 236 من قانون المرافعات
السابق يكون على غير أساس ، و البين من مطالعة نصوص قانون الإثبات رقم 25 لسنة
1968 و مذكرته الإيضاحية أن المشرع لم يبغ الخروج على ما إستقر عليه قضاء محكمة
النقض فى هذا الصدد و إلا لكان قد نص صراحة على ذلك خاصة و أن نص المادة 146 من
قانون الإثبات التى تقضى بأنه يترتب على عدم دعوة الخصوم بطلان عمل الخبير إنما
وردت فى الباب الثامن من القانون الذى نظم أحكام ندب الخبراء ، ونظم ما يندبون له
من أعمال بصفة عامة ، أما إجراءات التحقيق عند إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو
بصمة الأصبع و فى حالة الإدعاء بالتزوير فقد نظمتها المواد 30 و ما بعدها التى وردت
فى الفرعين الأول و الثانى من الفصل الرابع من الباب الثانى الذى أفرد للأدلة
الكتابية ، و قد بينت تلك المواد الخطوات و الإجراءات التى يجب إتباعها عند ندب
خبير لمضاهاه الخطوط و هى إجراءات رآها المشرع مناسبة لهذا النوع من أعمال الخبرة
و فيها ضمان كاف لحقوق الخصوم .

 

 

=================================

الطعن رقم  1226    
لسنة 53  مكتب فنى 38  صفحة رقم 313

بتاريخ 25-02-1987

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : خبير المضاهاة                                    

فقرة رقم : 1

من المقرر فى قضاء
هذه المحكمة أن ذكر الخبير فى تقريره أن البصمة لا تصلح للمضاهاة لأنها مطموسة لا
يحول دون تحقيق صحتها بقواعد الإثبات الأخرى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0051    
لسنة 03  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 321

بتاريخ 22-02-1934

الموضوع : اثبات                    

 الموضوع الفرعي : خبير المضاهاة                                    

فقرة رقم : 1

إن الشارع لم يبطل
البطلان على عدم قيام الخبير بمأمورية المضاهاة فى حضور القاضى المعين للتحقيق و
كاتب المحكمة عملاً بالمادة 267 من قانون المرافعات ، فمجرد مخالفة نص هذه المادة
لا يستوجب حتماً بطلان الإجراءات ، و بالتالى بطلان الحكم الذى بنى عليها . و إنما
الذى تجب ملاحظته هو معرفة ما إذا كانت هذه المخالفة كان من شأنها الإخلال بحق
دفاع أحد الطرفين أم لا ، فإذا ما تحقق الإخلال وجب نقض الحكم على هذا الأساس ، و
إلا فلا ينقض .

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى