أحكام نقض مدني

دعوة الخبير للخصوم

 

دعوة الخبير للخصوم

الطعن رقم  0225    
لسنة 31  مكتب فنى 17  صفحة رقم 133

بتاريخ 13-01-1966

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : دعوة الخبير للخصوم                               

فقرة رقم : 2

أوجبت المادة 236 من
قانون المرافعات على الخبير أن يحدد لبدء عمله تاريخاً معيناً وأن يدعو الخصوم قبل
هذا التاريخ بإجراءات ومواعيد حددتها تلك المادة ثم رتبت الفقرة الأخيرة من هذه
المادة على عدم دعوة الخصوم ، بطلان عمل الخبير . وإذ كان هذا البطلان منصوصاً
عليه بلفظه على النحو الوارد بتلك المادة فان الحكم به يكون وجوبياً كلما قام وجبه
دون بحث فيما إذا كان قد ترتب أو لم يترتب على اغفال الإجراء ضرر بالمتمسك
بالبطلان وذلك اعتباراً بأن المشرع عندما نص عليه قد قدر أهمية الإجراء وإفترض
ترتب الضرر على مخالفته .

 

 

=================================

الطعن رقم  031     
لسنة 32  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1564

بتاريخ 25-10-1966

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : دعوة الخبير للخصوم                               

فقرة رقم : 2

جعلت المادة 1/236 من
قانون المرافعات دعوة الخبير للخصوم تتم بكتب موصى عليها ترسل إليهم قبل التاريخ
المحدد لبدء العمل بسبعة أيام على الأقل يخبرهم فيها بمكان أول إجتماع ويومه
وساعته . وإذ رسم القانون شكلاً معيناً للإجراء المطلوب وإعتد الحكم بهذا الشكل ،
فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  0213    
لسنة 33  مكتب فنى 18  صفحة رقم 813

بتاريخ 13-04-1967

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : دعوة الخبير للخصوم                               

فقرة رقم : 1

متى كان الثابت من
مطالعة أعمال الخبير أنه إتبع إجراءات دعوة الخصوم التى نصت عليها المادة 236 من
قانون المرافعات ، فإن الإجراءات التى تتلو هذه الدعوة لا يلحقها البطلان إلا إذا
شابها عيب جوهرى ترتب عليه ضرر للخصم وذلك على ما تقضى به الفقرة الثانية من
المادة 25 من قانون المرافعات . فإذا كان الطاعنون لم يبينوا وجه الضرر الذى  لحقهم من تقديم المطعون ضده للخبير مستندا فى
غيبتهم وكانوا قد علموا بتقديمه من إطلاعهم على تقرير الخبير الذى إستند إليه وكان
فى إستطاعتهم أن يناقشوا هذا المستند أمام المحكمة بعد أن أودعه الخبير ملف الدعوى
مع تقريره فإن إدعاءهم بطلان عمل الخبير لقبوله هذا المستند يكون على غير أساس .

 

 

=================================

الطعن رقم  0369    
لسنة 32  مكتب فنى 19  صفحة رقم 934

بتاريخ 14-05-1968

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : دعوة الخبير للخصوم                                

فقرة رقم : 1

المستفاد مما نصت
عليه المادتان 236 ، 237 من قانون المرافعات – و على ما جرى به قضاء محكمة النقض –
أن تكليف الخبير الخصوم بحضور الإجتماع الأول يكفى طوال مدة المأمورية ما دام
العمل فيها مستمرا لم ينقطع و عليهم هم أن يتتبعوا سير العمل   و فى هذه الحالة يكون للخبير أن يباشر عمله و
لو فى غيبتهم .

 

 

=================================

الطعن رقم  025     
لسنة 35  مكتب فنى 20  صفحة رقم 285

بتاريخ 06-02-1969

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : دعوة الخبير للخصوم                                

فقرة رقم : 1

مفهوم المادتين 237 ،
236 من قانون المرافعات أن البطلان لا يترتب إلا على عدم دعوة الخصوم للحضور فى
الإجتماع الأول الذى يحدده الخبير للبدء فى أعماله و أنه متى قام الخبير بإخطار
الخصوم بمكان أول إجتماع و يومه و ساعته فإنه لا يكون عليه بعد ذلك أن يدعوهم
للحضور فى الإجتماعات التالية التى يحددها لإستكمال أعماله ما دام العمل فيها
مستمرا لم ينقطع . أما إذا كان الخبير قد أنهى عمله ثم تراءى له أن يستأنفه مرة
أخرى فإنه يجب عليه فى هذه الحالة أن يدعو الخصوم للحضور فى اليوم الذى يحدده ،
لأن إستئناف العمل بعد إنقطاعه و علم الخصوم بهذا الإنقطاع يعد بمثابة بدء له من
جديد و تتحقق به العلة من الدعوة و هى تمكين الخصوم من الدفاع عن مصالحهم ، و
يترتب على عدم توجيه هذه الدعوة بطلان عمل الخبير عملا بالمادة 236 من قانون
المرافعات .

 

                        ( الطعن رقم 25 لسنة 35 ق ، جلسة
1969/2/6 )

 

=================================

الطعن رقم  0277    
لسنة 38  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1142

بتاريخ 26-11-1973

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : دعوة الخبير للخصوم                                

فقرة رقم : 1

لما كانت المادة 236
من قانون المرافعات السابق – الذى يحكم الدعوى – توجب على الخبير دعوة الخصوم
للحضور أمامه لإبداء دفاعهم فى الدعوى و كانت محاضر أعماله تعتبر من أوراقها و كل
ما يثبت فيها من دفاع للخصوم يعتبر دفاعاً معروضاً على المحكمة ، فإنه إذا كان
الدفاع عن الطاعنة قد تمسك بمحضر أعمال الخبير بأن عقد الشركة محل النزاع صورى ،
قصد به حرمان موكلته من حقوقها فى الميراث ، و أقامت المحكمة حكمها على أن أوراق
الدعوى قد خلت من التمسك بصورية هذا العقد و لا يحق لها من تلقاء نفسها أن تثير
دفاعاً لم يتمسك به الخصوم ، فإن هذا الذى قررته المحكمة يخالف الثابت فى محضر
أعمال الخبير ، و قد جرها إلى عدم الأخذ بنتيجة التحقيق الذى أجرته ، و بذلك تكون
قد حجببت نفسها عن بحث دفاع الطاعنة ، و هو دفاع جوهرى يتغير به إن صح ، وجه للرأى
فى الدعوى مما يعيب حكمها .

 

               ( الطعن رقم 277 لسنة 38 ق ، جلسة
1973/11/26 )

=================================

الطعن رقم  0014    
لسنة 44  مكتب فنى 27  صفحة رقم 438

بتاريخ 11-02-1976

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : دعوة الخبير للخصوم                                

فقرة رقم : 2

توجب المادة 146 من
قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 على الخبير أن يحدد لبدء عمله تاريخاً معيناً و أن
يدعو الخصوم قبل هذا التاريخ بإجراءات و مواعيد حددتها ، و رتبت على إغفال الدعوة
بطلان عمل الخبير . و إذ كان الثابت من محاضر أعمال الخبير المقدمة صورتها الرسمية
من المطعون عليه أنه أخطر طرفى النزاع بالحضور أمامه لأول مرة بخطابات موصى عليها
، و كان البين من مذكرتى الطاعنة أمام محكمة الموضوع – و المقدمة ضمن مستنداتها –
أنها لم تجحد دعوة الخبير أياها للمثول أمامه و إنما نسبت إليه أنه لم يخطرها
باليوم المحدد لإنتقاله إلى البطريركية ، و كان المستفاد من المادتين 146 ، 147 من
قانون الإثبات أن تكليف الخبير الخصوم بحضور الأجتماع الأول يكفى طوال مدة
المأمورية طالما العمل فيها مستمرا ، إذ عليهم هم أن يتبعوا سير العمل و يكون
للخبير مباشرة عمله و لو فى غيبتهم ، فإنه لا تثريب على الخبير إذا هو أتم
مأموريته فى غيبة الطاعنة ، و يكون النعى ببطلان تقريره على غير أساس .

 

 

=================================

الطعن رقم  0019    
لسنة 45  مكتب فنى 27  صفحة رقم 1516

بتاريخ 03-11-1967

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : دعوة الخبير للخصوم                               

فقرة رقم : 2

إنه و إن كانت المادة
1/146 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 قد أوجبت على الخبير دعوة الخصوم للحضور
أمامه فى الميعاد المحدد للبدء فى مباشرة مأموريته   و رسمت الوسيلة التى يدعو بها الخصوم و هى كتب
مسجلة يخبرهم فيها بمكان أول إجتماع و يومه و ساعته ، و رتبت الفقرة الأخيرة منها
على عدم دعوة الخصوم بطلان عمل الخبير ، إلا أنه ينبغى التفرقة بين مخالفة حكم هذه
المادة بعدم دعوة الخبير للخصوم و بين مخالفتها بدعوتهم للحضور بوسيلة أخرى غير
الكتب المسجلة ، إعتبارا بأن مطلق الدعوة للخصم أيا كانت وسيلتها هو إجراء جوهرى
قصد منه تمكين طرفى الخصومة من الحضور لدى الخبير و الدفاع عن صوالحهم أمامه
تنويراً للدعوى و هى التى يترتب على مخالفتها وحدها بطلان عمل الخبير ، أما حصول
هذه الدعوة بوسيلة أخرى فهو إجراء خادم للإجراء الأول مقصود به الإستيثاق من
حصولها بدليل يقينى ، فلا يقتضى البطلان إلا إذا لم يطمئن قاضى الموضوع إلى أن
الدعوة بهذه الوسيلة قد بلغت محلها الواجب إبلاغها إليه ، لما كان ذلك و كان البين
من الحكم المطعون فيه أنه نفى مظنة البطلان تأسيساً على ما أثبت بالتقرير من إرسال
أشارة للطاعن عن طريقة جهة الإدارة للحضور فىالموعد المحدد        و كانت أوراق الدعوى قد جاءت خلوا مما
يفيد عدم وصول ذلك الإخطار إليه فإن مفاد ذلك أن قاضى الموضوع قد إقتنع بأن دعوى
الطبيب الشرعى للطاعن قد صادفت محلها ،     
و يكون النعى على غير أساس .

 

 

=================================

الطعن رقم  0299    
لسنة 44  مكتب فنى 29  صفحة رقم 253

بتاريخ 18-01-1978

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : دعوة الخبير للخصوم                                

فقرة رقم : 2

مفاد المادة 146 من
قانون الإثبات إنه يتعين دعوة الخبير للخصوم أياً كان وسيلتها بإعتبارها إجراء
جوهرياً قصد به تمكين طرفى النزاع من المثول تبيانا لوجهة نظرهم ، فإذا تخلفت تلك
الدعوة كان عمل الخبير باطلاً ، و إذ كان البين من الإطلاع على صحيفة الإستئناف أن
الطاعنين تمسكوا ببطلان عمل الخبير لعدم إخطارهم و كان الحكم المطعون فيه قد رد
على هذا الدفاع بأنه ثبت من الإطلاع على تقريره إنه وجه بالبريد المسجل الدعوة
للطاعنين مع إدارة قضايا الحكومة و أرفق بالتقرير وصول الكتب المسجلة فإن مفاد هذا
الذى قرره الحكم أن ثمت  دعوة وجهت إلى
الطاعنين و أنه تحقق من حصولها .

 

                     ( الطعن رقم 299 لسنة 44 ق
، جلسة 1978/1/18 )

 

 

=================================

الطعن رقم  0730    
لسنة 46  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1744

بتاريخ 22-11-1978

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : دعوة الخبير للخصوم                               

فقرة رقم : 4

أوجبت المادة 146 من
قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 فى فقرتها الأولى على الخبير أن يدعوا الخصوم بكتب
مسجلة ترسل قبل تاريخ بدء العمل بسبعة أيام على الأقل يخبرهم فيها بمكان أول
إجتماع و يومه و ساعته ، و لئن نصت فى فقرتها الأخيرة على أنه يترتب على عدم دعوة
الخصوم بطلان عمل الخبير إلا أن البطلان إنما يترتب على عدم دعوة الخصم للحضور لا
على مخالفة الشكل الذى نظم به القانون هذه الدعوة ، بمعنى أن مطلق الدعوة للخصم
أياً كان وسيلتها هو إجراء جوهرى قصد منه تمكين طرفى الخصومة من الحضور و الدفاع
عن صوالحهم أمام الخبير فإن لم تحصل الدعوة على وجهها الصحيح و نازع الخصم فى أنها
لم تبلغ محلها الواجب إبلاغها إليه فإنه يتعين على قاضى الموضوع أن يمحص هذا
الدفاع ، و لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه إنتهى إلى رفض الدفع ببطلان
تقرير الخبير على سند مما أثبته فى محاضر أعماله من أنه حرر خطابات بطريق البريد
المسجل إلى الخصوم و أنه سلمها إلى سكرتارية مكتب الخبراء لتتولى هى إرسالها و كان
تقرير الخبير خلواً مما يثبت إرسال هذه الكتب المسجلة إلى الطاعنين و كان مجرد قول
الخبير أنه سلم الكتب المسجلة إلى الجهة الإدارية – سكرتارية مكتب الخبراء – لا
يفيد حصول دعوة و إنها إرسلت إلى الطاعن فعلاً و لا يسيغ للخبير أن يباشر
المأمورية فى غيبتهم .

 

                   ( الطعن رقم 730 لسنة 46 ق ،
جلسة 1978/11/22 )

 

=================================

الطعن رقم  0685    
لسنة 43  مكتب فنى 30  صفحة رقم 512

بتاريخ 02-06-1979

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : دعوة الخبير للخصوم                               

فقرة رقم : 1

مفاد نص المادة146 من
قانون الإثبات أن البطلان الذى صرح به النص إنما يترتب على إغفال الخبير دعوة
الخصوم أمامه أما المواعيد المحددة به لهذه الدعوة و لبدء عمله فهى مواعيد تنظيمية
لا يترتب البطلان على عدم إتباعها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0906     لسنة 46 
مكتب فنى 30  صفحة رقم 207

بتاريخ 26-04-1979

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : دعوة الخبير للخصوم                               

فقرة رقم : 3

من المقرر قانوناً
بنص المادتين 146 ، 147 من قانون الإثبات أنه يتعين على الخبير أن يدعو الخصوم
بكتب مسجلة يخبرهم فيها بمكان أول أجتماع و يوميه و ساعته و يترتب على عدم دعوة
الخصوم ، بطلان عمل الخبير ، و أنه يجب على الخبير أن يباشر أعماله و لو فى غيبه
الخصوم متى كانوا قد دعوا على الوجه الصحيح .

 

                ( الطعن رقم 906 لسنة 46 ق ،
جلسة 1979/4/26)

=================================

الطعن رقم  0780    
لسنة 45  مكتب فنى 32  صفحة رقم 317

بتاريخ 26-01-1981

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : دعوة الخبير للخصوم                               

فقرة رقم : 2

المناط فى إتخاذ
الحكم من تقرير الخبير فى الدعوى أن يكون قد صدر حكم ندب الخبير و باشر مأموريته
بين خصوم ممثلين فيها و ذلك تمكيناً لهم من إبداء دفاعهم و تحقق الغرض من إجراء
الإثبات . و لما كان الثابت من مدونات الحكم الإبتدائى الذى أيده الحكم المطعون
فيه و أحال إلى أسبابه – أنه أسس قضاءه بإلزام الطاعنة بالمبلغ المحكوم به على هذا
التقرير وحده و لم تكن الشركة الطاعنة مختصمة فيها وقت ندب الخبير و تقديم تقريره
و من ثم لا تحاج الطاعنة بهذا التقرير ، و إذ خالف الحكم هذا النظر فإنه يكون قد
خالف القانون .

 

                    ( الطعن رقم 780 لسنة 45 ق ،
جلسة 1981/1/26 )

 

=================================

الطعن رقم  1731    
لسنة 53  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1997

بتاريخ 06-12-1984

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : دعوة الخبير للخصوم                                

فقرة رقم : 1

توجب المادة 146 من
قانون الإثبات على الخبير أن يدعو الخصوم بكتب مسجله يخبرهم فيها بمكان أول إجتماع
و يومه و ساعته ، و رتبت على مخالفة ذلك بطلان عمل الخبير و إذ – كان تقرير الخبير
المقدم لمحكمة الإستئناف لم يدلل على القيام بهذا الواجب سوى بقوله ” أرسلنا
خطابات عن طريق المكتب لطرفى النزاع للحضور الساعة …. ” هى عبارة لا تفيد
سوى أن الخبير سلم خطابات الدعوى إلى موظفى مكتب الخبراء ليتولوا إرسالها إلى
الخصوم ، و لا تنسب إلى الخبير أنه قد تحقق من أن هذه الخطابات قد تم إرسالها
فعلاً من المكتب إلى الخصوم و أنها كانت مسجلة .

 

                   ( الطعن رقم 1731 لسنة 53 ق ،
جلسة 1984/12/6 )

=================================

الطعن رقم  0592    
لسنة 55  مكتب فنى 40  صفحة رقم 295

بتاريخ 26-01-1989

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : دعوة الخبير للخصوم                               

فقرة رقم : 2

مفاد نص المادة 146
من قانون الإثبات أن البطلان الذى صرح به النص إنما يترتب على إغفال الخبير دعوة
الخصوم أمامه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0863    
لسنة 53  مكتب فنى 41  صفحة رقم 564

بتاريخ 22-02-1990

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : دعوة الخبير للخصوم                               

فقرة رقم : 1

لما كان التحقق من
إخطار الخبير ببدء عمله و نفى ذلك من الأمور الواقعية التى تستقل بها محكمة
الموضوع بلا سلطان عليها لأحد فى ذلك ما دامت تستند فيما تقرره إلى أسباب سائغة
ترتد إلى أصل ، و كان الحكم المطعون فيه قد إستخلص سائغاً بما أورده من أسباب لها
موردها الصحيح من الأوراق أن الخبير المنتدب قد وجه الدعوى إلى الطاعن إيذاناً
ببدء عمله طبقاً للإجراءات المنصوص عليها قانوناً ، و كان صحيحاً ما قرره الحكم من
أن إغفال الخبير إرفاق إيصال الكتاب المسجل المرسل إلى الخصم لا ينفى واقعة
الإخطار ذاتها ذلك أن المشرع – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لم يوجب على
الخبير إرفاق هذا الإيصال فمن ثم يكون تقرير الخبير بمنأى عن البطلان . و يكون
النعى بهذا السبب على الحكم المطعون فيه تبعاً لذلك على غير أساس .

 

 

=================================

الطعن رقم  0008    
لسنة 01  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 14 

بتاريخ 19-11-1931

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : دعوة الخبير للخصوم                               

فقرة رقم : 3

على الخبير ألا يباشر
عمله إلا بعد دعوة الخصوم للحضور أمامه . و له ، متى بلغتهم دعوته ، أن يباشر
العمل فى الموعد الذى حدده لهم ، سواء أحضروا بعد ذلك أم لم يحضروا ، أما إذا باشر
عمله دون أن يدعوهم إليه كان عمله مشوباً بالبطلان ، و صح للخصوم أن يتمسكوا بذلك
فى الوقت المناسب أمام محكمة الموضوع ، و كان فصل محكمة الموضوع فى ذلك خاضعاً
لرقابة محكمة النقض .

 

                      ( الطعن رقم 8 لسنة 1 ق ،
جلسة 1931/11/19 )

=================================

الطعن رقم  0035    
لسنة 01  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 109

بتاريخ 26-05-1932

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : دعوة الخبير للخصوم                               

فقرة رقم : 1

إن المادة 227 من
قانون المرافعات و إن أوجبت على الخبير دعوة الخصوم للحضور أمامه حسب القانون بغير
أن ترتب جزءاً ما ، لا على عدم قيامه بإجراء هذه الدعوة أصلاً ، و لا على إجراء
الدعوة بأية وسيلة أخرى غير الإعلان على يد محضر ، فإنه تنبغى التفرقة بين مخالفة
حكم هذه المادة بعدم إجراء أية دعوة ما للخصوم ، و بين مخالفتها بدعوتهم للحضور
بورقة أخرى غير ورقة التكليف على يد محضر ، و ذلك لأن مطلق الدعوة للخصم أية كانت
وسيلتها هو إجراء جوهرى قصد منه تمكين طرفى الخصومة من الحضور أمام الخبير و
الدفاع عن مصالحهم عند قيامه بما عهد إليه من الإجراءات اللازمة لتنوير الدعوى .
أما حصول هذه الدعوة بورقة من أوراق المحضرين فهو إجراء خادم للإجراء الأول مقصود
منه الإستيثاق من حصول هذه الدعوة بدليل يقينى . و مقتضى هذه التفرقة أن يكون
الجزاء على عدم حصول دعوة ما للخصوم هو بطلان أعمال الخبير حتماً لما يترتب على
ذلك من الإخلال بحق الدفاع الواجبة صيانته فى جميع مراحل الدعوى . أما حصول الدعوة
بغير ورقة التكليف على يد محضر فلا يقتضى البطلان إلا إذا لم يطمئن قاضى الموضوع
إلى أن الدعوة بهذه الوسيلة بلغت محلها الواجب إبلاغها إليه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0035    
لسنة 01  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 109

بتاريخ 26-05-1932

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : دعوة الخبير للخصوم                               

فقرة رقم : 2

إنه ما دام المقصود
من دعوة الخصوم للحضور أمام الخبير هو تمكينهم من الدفاع عن حقوقهم و مصالحهم
أثناء مباشرته العمل فى قضيتهم فينبغى ألا تصح الدعوة – إذا تعدد الممثلون لخصم ما
– إلا لهم جميعاً أو لمن يكون منهم متمكناً من الإدلاء بدفاعه . فإن ترك الخبير
دعوة المتمكن و دعا غيره و لم يستطع كلاهما الحضور ترتب على ذلك الإخلال بحق
الدفاع ، و كانت أعمال الخبير باطلة و تقريره باطلاً كذلك . فإذا كان لوقف ما ناظر
عزلته المحكمة الإبتدائية الشرعية ، ثم حكمت هيئة التصرفات الشرعية ، أثناء قيام
دعوى عزله أمام المحكمة العليا الشرعية ، بضم ناظر مؤقت له ، و أذنته فى الإنفراد
، و نفذ هذا الناظر حكم ضمه و إذنه فى الإنفراد جبراً على الناظر المعزول ، و تسلم
منه أعيان الوقف و مستنداته ، فإن هذا الناظر المأذون فى الإنفراد يصبح هو الذى
ينبغى إخطاره بالحضور أمام الخبير فى قضايا الوقف ، فإن كان الناظر المعزول هو
الذى أخطر دون الناظر المضموم المأذون له فى الإنفراد كانت أعمال الخبير التى بأشرها
أثناء ذلك باطلة .

 

                    ( الطعن رقم 35 لسنة 1 ق ،
جلسة 1932/5/26 )

=================================

الطعن رقم  0105    
لسنة 15  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 254

بتاريخ 21-11-1946

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : دعوة الخبير للخصوم                               

فقرة رقم : 2

إن المادة 226 من
قانون المرافعات قد أوجبت على الخبير دعوة الخصوم إلى الإجتماع الأول الذى يعينه
للشروع فى العمل ، و هذا إجراء جوهرى لابد من حصوله لتمكين الخصوم من حضور عمل
الخبير و الدفاع عن مصلحتهم عند قيامه بما عهدت به المحكمة إليه تنويراً لها ،
فإغفاله يكون جزاؤه بطلان عمل الخبير لإخلاله بحق الدفاع الواجبة صيانته فى جميع
مراحل الدعوى . و لكن لما كان مناط هذا البطلان هو وقوع الإخلال بحق الخصوم فى
الدفاع ، فإنه يرتفع بحضورهم عمل الخبير فيما بعد و تمكنهم من الدفاع عن مصلحتهم و
إبداء ملاحظاتهم و طلباتهم .

 ثم إن المستفاد من هذه المادة و من المادة 227
التى تليها أن تكليف الخبير الخصوم بحضور الإجتماع الأول يكفى طوال مدة المأمورية
ما دام العمل فيها مستمراً لم ينقطع ، و عليهم هم أن يتتبعوا سير العمل ، و فى هذه
الحالة يكون للخبير أن يباشر عمله و لو فى غيبتهم .

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى