دعاوىقانون المرافعـات

دعوى  ثبوت حق وصحة حجز

دعوى

 ثبوت حق وصحة حجز

إنه في يوم …………..الموافق    /    /

بناء على طلب السيد/ …………………………..

أنا           محضر محكمة                    انتقلت وأعلنت:

السيد/ …………………………………………

الموضوع

بموجب (كمبيالة، سند أذني، عقد بيع، عقد إيجار) (تذكر تفصيلات المستندات والمبلغ المطلوب والحجز به). وبتاريخ صدر لصالح (الطالب) أمر حجز تحفظي (احتياطي) رقم لسنة من محكمة وتم تنفيذ الأمر وتوقع الحجز ومحضر الحجز للمعلن إليه بتاريخ وأعلن أمر الحجز ومحضر للمعلن إليه بتاريخ .

وحيث أنه يحق للطالب رفع دعوى بثبوت الحق وصحة الحجز.

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر انتقلت وأعلنت المعلن إليه وكلفته بالحضور أمام محكمة ومقرها يوم الموافق للمرافعة وسماع الحكم بإلزام المعلن إليه بأن يدفع للطالب مبلغاً وقدره وبصحة الحجز وفاء لمبلغ مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

مع حفظ كافة حقوق الطالب بسائر أنواعها.

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى