موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 10453 لسنه 55 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة  السابعة – عقود فردي

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الثلاثاء الموافق3/10/2006

برئاسة السيد الأستاذ المستشـــــــــــار/ أحمد مرسى حلمـــــــــــــي                        نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمة

وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ متولي محمد الشراني                            نائب رئيس مجلس الدولة

و/ أحمد عبد الراضي محمد                       نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشـــــــــــــــار/  معتز أحمد شعير                            مفوض الدولـــــــــــــــــة

وسكرتارية السيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد/ رأفت إبراهيم محمــــد                      أمين الســــــــــــــــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 10453 لسنه 55 ق

المقامة من /   هيئة النقل العام  بالقاهرة

ضد:

جمال أحمد عبد الجواد

الوقائع :-

بصحيفة أودعت ابتداء قلم كتاب المحكمة الإدارية لوزارة النقل والمواصلات أقامت الهيئة المدعية الدعوى الراهنة ابتغاء الحكم بإلزام المدعي عليه بأـن يؤدي إليها مبلغ 1749.150 جنيها والمصروفات

وذلك علي سند من أن المدعي عليه عين بالهيئة في 22/7/95 والتحق بمركز تدريب عمال الحركة وكان قد وقع تعهدا التزم فيه بالعمل لدي الهيئة مدة ثماني سنوات بعد التخرج .

وقد صدر القرار رقم 181 لسنه 87 بفصله من الهيئة اعتبارا من 8/7/97 ومن ثم يلتزم برد مستحقات الهيئة قبله ولم تجد معه المطالبة الودية مما حدا إلي أقامه الدعوى الراهنة

وبجلسة 7/5/2001 حكمت المحكمة الإدارية أولا بالنسبة لطلب الهيئة المدعية ألزام المدعي عليه بمبلغ 1519.47 جنيها قيمة مصروفات التدريب بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى في هذا الجانب وأحالته إلي محكمة القضاء الإداري بالقاهرة للاختصاص وأرجاء البت في المصروفات لهذا الطلب .

ووردت الدعوى إلي هذه المحكمة وقيدت بالرقم المشار إليه بصدر الحكم حيث أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا برأيها القانوني خلصت فيه لأسبابه إلي الحكم بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي إلي المدعي بصفته مبلغ 1519.47 جنيها قيمة مصروفات التدريب وإلزامه المصروفات

تدو ولت الدعوى بجلسات المرافعة علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات  وبجلسة 11/4/2006 قررت  المحكمة  حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وفيها صدر بها وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

المحكمة

بعد مطالعة الأوراق والمداولة القانونية

من حيث أن الهيئة المدعي تطلب ألزام المدعي عليه بأن يؤدي إليها مبلغ 1519.47 جنيها قيمة مصروفات التدريب

ومن حيث أن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية المقررة

ومن حيث الموضوع فانه يتحصل في أن المدعي عليه التحق بخدمة الهيئة المدعية في 4/5/97 ثم انقطع عن العمل فصدر القرار رقم 181 لسنه 97 بإنهاء خدمته للانقطاع اعتبارا من 8/7/1997 وكان قد وقع تعهدا التزم بمقتضاه بخدمة الهيئة المدعية لمدة ثماني سنوات وفي حالة إخلاله بذلك يلتزم برد ضعف النفقات

ومن حيث أنه  من المقرر أن التعهد بخدمة جهة الإدارة مدة معينه هو عقد إداري تتوافر معه خصائص ومميزات العقود الإدارية بما يستتبع  ذلك من عدم جواز تحلل المتعاقد  مع تلك الجهة من التزاماته بإرادته المنفردة بحيث إذا ما اخل بتلك الالتزام حل الالتزام البديل المقرر قانونا أو المتفق عليه.

ومن حيث أنه وإعمالا لما تقدم وكان البين أن المدعي عليه مطالب بمبلغ 1519.47 جنيها قيمة مصروفات التدريب ومن الثابت بحافظة مستندات الهيئة والتي لم يحجدها المدعي عليه ومن ثم  فانه أعمالا للتعهد المشار إليه يلتزم بسداد المبلغ محل المطالبه

ومن حيث أنه عن المصروفات فانه يلزم بها من أصابه الخسران في الدعوى عملا بحكم المادة 184 مرافعات

فلهذه الأسباب

 

حكمت المحكمة :  بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلزام المدعي عليه بان يؤدي إلي الهيئة المدعية مبلغا مقداره 1519.47 جنيها والمصروفات . .

سكرتير المحكمة                                   

رئيس المحكمة

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى