موسوعة المحكمه الاداريه العليا

نادى – اسقاط عضوية – قرار سلبى

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

( الدائرة الأولى موضوع )

—————————

 

       بالجلسة المنعقدة علناً يوم السبت الموافق 20/3/2004م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز

                                           رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعـضويــة الســـادة الأسـاتـذة المستشاريـن / السـيد محمد السـيد الطحـان وأحمد عبد الحميد حسن عبود و أحمد حلمى محمد أحمد حلمى و محمد أحمد محمود محمد.                             نواب رئيس مجلس الدولة

بحضور السيد الأستاذ المستشار / رضا محمد عثمان.

                                                مفوض الدولة 

وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس .

                                              سكرتير المحكمة

 

أصدرت الحكم الآتى فى

أولاً: الطعن رقم 6921 لسنة 45القضائية عليا

 

المقام من

رئيس مجلس إدارة نادى الصيد المصرى    ” بصفته “

ضـــــــــد
  • السيد / وليد على عبده العبيدى
  • مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة ” بصفته “
  • رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة ” بصفته “
  • محافظ الجيزة ” بصفته” 

 

 

 

 

ثانياً: الطعن رقم 7017 لسنة 45القضائية عليا

 

المقام من

 

1- محافظ الجيزة                             ” بصفته “

2- رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة ” بصفته “

3- مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة  ” بصفته ”

 

ضـــــــــد

السيد / وليد على عبده محمد العبيدى                    

 

فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة

 فى الدعوى رقم  1825 لسنة  52ق بجلسة 23/5/1999

—————————————————–

 

” الإجراءات “

*************

 

فى يوم السبت الموافق 17/7/1999 أودع الأستاذ / عادل السويفى المحامى بصفته وكيلاً عن السيد / حسين فايق صبور بصفته رئيس مجلس إدارة نادى الصيد المصرى قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 6921 لسنة 45 القضائية عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى الدعوى رقم 1825 لسنة 52ق. بجلسة 23/5/1999 والقاضى فى منطوقه ” بقبول الدعوى شكلاً, وبإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات” وطلب الطاعن للأسباب الواردة فى تقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً, وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل فى الموضوع, وبإلغاء الحكم المطعون فيه مع إلزام المطعون ضده الأول المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وفى يوم الثلاثاء الموافق 20/7/1999 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن كل من محافظ الجيزة بصفته  ورئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة بصفته ومدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة قلم كتاب المحكمة الإدارية تقرير طعن قيد بجدولها برقم 7017 لسنة 45 القضائية عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى الدعوى رقم 1825 لسنة 52ق بجلسة 23/5/1999 المشار إليه, وطلبت الهيئة الطاعنة – للأسباب الواردة فى تقرير الطعن – تحديد أقرب جلسة أمام  دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا لتأمر بإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً – أصلياً – بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد المقرر قانوناً , واحتياطياً بعدم  قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للطاعنين بصفاتهم, مع إلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتى التقاضى فى أى من الحالين:

وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى فى الطعنين ارتأت فى خاتمته الحكم بقبول الطعنين شكلاً وبرفضهما موضوعاً, وإلزام الطاعنين المصروفات.

وعين لنظر الطعنين أمام دائرة فحص الطعون جلسة 15/5/2000 وبجلسة 15/1/2001 قررت الدائرة إحالة الطعنين إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الأولى – موضوع ) لنظرهما بجلسة 17/3/2001 حيث نظرتهما هذه الدائرة, وتداولت نظرهما بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها إلى أن تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات فى شهر.

 

وبجلسة اليوم صدر الحكم, وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

” المحكمــــة “

    ————-

 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.

من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق – فى أن السيد / وليد على عبده العبيدى كان قد أقام الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه ابتداء أمام محكمة الجيزة الابتدائية بتاريخ 22/1/1997 برقم 112 لسنة 1997 طالباً الحكم بإلغاء قرار مجلس إدارة نادى الصيد الصادر بجلسة 3/8/1993 بإسقاط عضوية المدعى , وما يترتب على ذلك من آثار, مع إلزام المدعى عليهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة, وبتاريخ 15/2/1997 أقام المدعى الدعوى رقم 204 لسنة 1997 أمام محكمة الجيزة الابتدائية طالباً الحكم بعدم الاعتداد بقرار إسقاط عضويته من نادى الصيد وأحقيته فى دخول النادى والاستفادة بعضويته فى النادى, وإلزم المدعى عليهم المصاريف والأتعاب وذكر المدعى – شرحاً لدعوييه – أنه عضو بنادى الصيد المصرى الذى يديره المدعى عليهما الأول والثانى, وأنه يحمل بطاقة عضوية برقم 2339 , وبتاريخ 2/9/1993 أرسلت له إدارة النادى خطاباً تضمن أن مجلس إدارة النادى قرر بجلسة 3/8/1993 إسقاط عضويته من النادى نهائياً وذلك دون سبب ودون إجراء تحقيق معه, فتظلم من هذا القرار إلى المدعى عليهما الثالث والرابع, ولما لم يتلق رداً على تظلمه أقام الدعوى رقم 1477 لسنة 1993م. ك الجيزة للحكم بإلغاء قرار مجلس إدارة النادى بإسقاط عضويته وإعادة قيده عضواً بالنادى, وأحالت المحكمة الدعوى إلى مكتب خبراء وزارة العدل, حيث قام الخبير بالاطلاع على ملف الدعوى, وقرار مجلس إدارة النادى الصادر فى 3/8/1993, وتبين أن القرار لم يرد به الأسباب التى أدت إلى إسقاط عضوية المدعى, كما تبين للخبير أن تحقيقاً أجرى مع المدعى فى 4/10/1993 نفى فيه المدعى ما نسب إليه من سب عضو مجلس الإدارة ( أى بعد شهرين من صدور قرار إسقاط العضوية ) كما تبين للخبير أن إدارة النادى أرسلت إلى المدعى لسداد اشتراك عام 95/96 وسدده بالفعل فى 27/6/1995, واستخرج كارنيه العضوية تحت ذات رقم عضويته السابقة, وأوضح المدعى بمذكرة دفاعه المقدمة بجلسة 13/10/1996 أن قبول النادى اشتراكه عن عام 95/96 يعتبر عدولاً من مجلس الإدارة عن إسقاط العضوية وإن كان يتعين أن يصدر به قرار صريح من النادى إلى جانب أن قرار إسقاط عضوية المدعى قد أصابه بأضرار أدبية أساء إلى سمعته, وأقل تعويض له أن يحكم بإلغاء هذا القرار , وبجلسة 29/12/1996 قضت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن استناداً إلى أن إدارة النادى أعادت للمدعى عضويته, وأصدرت له بطاقة عضوية بعد سداده اشتراك 95/96, وعندما توجه المدعى لسداد اشتراك العام التالى  96/97 رفضت إدارة النادى قبول الاشتراك بحجة أن هناك قراراً بإسقاط عضويته, وأن قبول اشتراكه عن عام 95/96 كان على سبيل الخطأ, الأمر الذى حدا به إلى إقامة الدعويين, ونعى المدعى على القرار المطعون فيه أنه صدر بدون إجراء تحقيق معه, ومن ثم يكون باطلاً مستوجب الإلغاء – وبعد صدور قرار المحكمة بضم الدعويين للارتباط قضت بجلسة 26/10/1997 بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعويين وإحالتهما بحالتهما إلى محكمة القضاء الإدارى لنظرهما بجلسة 21/12/1997 حيث وردتا للمحكمة وقيدتا برقم 1825 لسنة 52ق, وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الدعوى شكلاً, وتداولت المحكمة نظر الدعوى بالجلسات وبجلسة 23/5/1999 أصدرت المحكمة حكمهاالمطعون فيه تأسيساً على أن ” الثابت من مطالعة الأوراق أن النادى المدعى عليه نسب للمدعى أنه كان يقوم بالتهريج مع آخرين, ورفض إبراز كارنيه العضوية لمسئول الأمن بالنادى عندما طلبه منه, ومن ثم قرر النادى إيقافه بجلسة 20/7/1993 ثم قرر النادى بجلسة 3/8/1993 إسقاط عضوية المدعى نهائياً ثم تم التحقيق معه بتاريخ 24/10/1993, ومن ثم فإن هذا التحقيق يكون قد صدر باطلاً, ويكون القرار المطعون فيه قد جاء مخالفاً للقانون وكان من المتعين على الجهة المختصة إلغاء هذا القرار, إلا أنها قد اتخذت موقفاً سلبياً, ومن ثم يكون قرارها بالامتناع عن إلغاء القرار الصادر بإسقاط عضوية المدعى قد جاء مخالفاً للقانون متعين الإلغاء مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها بطلان قرار مجلس إدارة نادى الصيد الصادر بجلسة 30/8/1993 بإسقاط عضوية المدعى.

ومن حيث إن مبنى الطعن رقم 6921 لسنة 45 القضائية عليا أنه جاء غير مصادف للصواب لأنه قضى بقبول الدعوى شكلاً ذلك أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 26/10/1993 وأقام دعواه أمام محكمة أول درجة فى 17/11/1993 وصدر الحكم بجلسة 29/12/1996 باعتباره كأن لم يكن بفعل المطعون ضده الأول لعدم حضور الجلسات وتركها للشطب أكثر من مرة ومن ثم فلا يسوغ له التذرع بالقول بأن باب الطعن ظل مفتوحاً طوال هذه المدة حتى 15/2/1997, كما أن الحكم الصادر من محكمة الجيزة الابتدائية والقاضى بإحالة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى قد تم الطعن عليه بموجب الاستئناف رقم 12767 لسنة 114ق. أمام محكمة استئناف القاهرة, وكان يتعين على الحكم المطعون فيه أن يقضى بوقف الدعوى لحين الفصل فى هذا الاستئناف طبقاً للمادة 212 مرافعات -, هذا فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه خالف ما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا حينما اعتبر القرار الطعين قراراً سلبياً, بالإضافة إلى أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أساس أن القرار الطعين صدر قبل إجراء تحقيق, فى حين أن الثابت من الأوراق أن القرار الصادر فى 3/8/1993 قد تم إلغاؤه وجرى التحقيق مع المطعون ضده ثم تلاه القرار الصادر فى 26/10/1993 بإسقاط عضويته ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه خالف صحيح حكم القانون وبالتالى يتعين إلغاؤه – ومن حيث إن مبنى الطعن رقم 7017 لسنة 45 القضائية عليا أن الحكم المطعون فيه صدر مخالفاً لصحيح حكم القانون فضلاً عن الخطأ فى تطبيقه وتأويله إذ أنه خرج على مقتضى القانون بقضائه بقبول الدعوى شكلاً رغم أن الثابت أن الدعوى المطعون فى حكمها قد أقيمت بعد الميعاد المقرر قانوناً لإقامة دعوى الإلغاء وهو ستون يوماً من تاريخ العلم بالقرار , إذ الثابت أن المطعون ضده أقام دعواه رقم 1477 لسنة 93 أمام محكمة الجيزة الابتدائية طعناً على القرار الصادر بتاريخ 3/8/1993 بإسقاط عضويته من نادى الصيد وقد قضى فيها بجلسة 29/12/1996 باعتبارها كأن لم تكن , وهو حكم يترتب عليه زوال جميع إجراءات العضوية, وهو ما يقطع بعلم المطعون ضده بالقرار الطعين من تاريخ إقامة دعواه رقم 1477 لسنة 1993, وإذ عاد المطعون ضده وأقام الدعوى المطعون على حكمها طعناً على ذات القرار وذلك عام 1997 فإن الدعوى تكون قد أقيمت بعد الميعاد, وإذ خالف الحكم المطعون فيه النظر المتقدم رغم إشارته فى أسبابه إلى سابقة قيام المطعون ضده الدعوى رقم 1477 لسنة 1993 مدنى كلى الجيزة طعناً على ذات القرار بالدعوى المطعون على حكمها والتى أقيمت سنة 1997 وبالتالى يكون الحكم قد خالف صحيح حكم القانون خليقاً بالإلغاء.

كما نعت الجهة الإدارية على الحكم المطعون فيه خروجه على مقتضى التطبيق الصحيح للقانون بعدم قضائه بعدم قبول الدعوى بالنسبة إلى المدعى عليهم من الثالث إلى الخامس ” الطاعنين بصفاتهم ” ذلك أن القرار الطعين صادر من نادى الصيد ولا شأن للطاعنين بهذا الأمر, ومن ثم فإن صاحب الصفة فى الدعوى هو رئيس مجلس إدارة النادى.

ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه ولئن كان صحيحاً أن الأندية هى جهات خاصة تكونها جماعات من الأفراد بالطريق الديمقراطى للعمل فى مجال رعاية الشباب والرياضة, وتبعاً لذلك لا تخضع قراراتها لرقابة القضاء الإدارى, إلا أنه لما كانت الجهة الإدارية المختصة هى المنوط بها – طبقاً لقانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1975 – الإشراف والرقابة على هذه الأندية, تحقيقاً للمصلحة العامة وإعلاء للشرعية وسيادة القانون, فإنه إذا التجأ أصحاب الشأن بالتظلم من القرارات الصادرة من هذه الهيئات, وجب على الجهة الإدارية المختصة إعمال رقابتها التى يوجبها احترام مبدأ الشرعية وسيادة القانون ، بأن تمارس سلطاتها التى خولها لها القانون لتحقيق الرقابة القانونية التى استهدفها على تصرفات الأندية وقراراتها، إما بإعلان بطلان القرارات المخالفة للقوانين واللوائح، أو بتأييد هذه القرارات إن تأكدت من سلامتها وصحتها، وإذا كان رفض التظلم هو الصورة الإيجابية لتأييد القرارات الصادرة من الأندية الرياضية والهيئات الخاصة التى تخضع لإشراف الجهة الإدارية ورقابتها وإعلان مشروعيتها، فإن امتناع الجهة الإدارية المختصة عن الرد على التظلم هو قرار إدارى سلبى بتأييد قرار النادى أو الهيئة الخاصة بعد أن اطلعت عليه الجهة الإدارية والملابسات الخاصة بإصداره ومطاعن أصحاب الشأن عليه ( على سبيل المثال حكمها فى الطعن رقم 3383 لسنة 39 ق. عليا بجلسة 3/4/1994, وفى ذات المعنى حكمها فى الطعن رقم 2180 لسنة 36 ق عليا بجلسة 27/7/1991 والطعن رقم 3402 لسنة 40 ق. عليا بجلسة 13/8/1995) .

ولما كان من المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة كذلك أن القرار السلبى هو قرار مستمر يجوز التظلم منه والطعن عليه فى أى وقت, باعتبار أن الأثر المترتب عليه ممتد إلى حين انتهاء حالة السلبية, ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الدعوى المبتدأة شكلاً لرفعها بعد الميعاد لا يستند إلى سبب صحيح قانوناً متعيناً القضاء برفضه.

كما أنه لاوجه للقول بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعى عليهم من الثالث إلى الخامس فى الدعوى المبتدأة ( مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة ورئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة ومحافظ الجيزة كلٍ بصفته) ذلك أن القانون رقم 51 لسنة 1978, المشار إليه وقد أخضع الأندية والهيئات الرياضية للجهة الإدارية المختصة وناط بها الرقابة على قراراتها, وإعلان بطلانها أو صحتها على النحو السالف بيانه, ومن ثم فإن هذا الدفع يغدو فى غير محله جديراً برفضه وهو ما تقضى به أيضاً هذه المحكمة.

ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى فإن الثابت من الأوراق وعلى ما خلص إليه وبحق الحكم المطعون فيه أن نادى الصيد المصرى كان قد نسب للسيد / وليد على عبده العبيدى ( المطعون ضده فى الطعنين الماثلين ) أنه كان يقوم بالتهريج مع آخرين, ورفض إبراز كارنيه العضوية لمسئول الأمن بالنادى لدى طلبه منه, فقرر النادى إيقافه بجلسة 20/7/1993, ثم قرر مجلس إدارة النادى بجلسة 3/8/1993 إسقاط العضوية عنه دونما تحقيق فى هذه الواقعة إلا بعد صدور هذا القرار بنحو شهرين, ومن ثم يكون القرار المطعون فيه جاء مخالفاً للقانون, وكان من المتعين على الجهة الإدارية المختصة إلغاء هذا القرار إلا أنها اتخذت موقفاً سلبياً, ومن ثم يكون قرارها بالامتناع عن إلغاء هذا القرار قد جاء مخالفاً للقانون متعيناً القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها بطلان قرار مجلس إدارة نادى الصيد الصادر فى 3/8/1993 بإسقاط عضوية المطعون ضده.

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه إذ التزم هذه الوجهة من النظر فإنه يكون قد صدر صحيحاً متفقاً وصحيح حكم القانون, ويكون الطعن عليه بالطعنين الماثلين على غير أساس من القانون متعيناً القضاء برفضهما ودون أن ينتقص من ذلك النعى عليه بأنه كان يتعين على الحكم المطعون فيه أن يوقف الدعوى لحين الفصل فى الاستئناف المقام على الحكم الصادر من محكمة الجيزة الابتدائية والقاضى بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى للاختصاص ذلك لأنه فضلاً عن أن المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أن الاختصاص بنظر مثل هذا النوع من الدعاوى معقود لمجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى فإن محكمة الاستئناف قد قضت برفض الاستئناف رقم 12767 لسنة 114ق وبتأييد الحكم المستأنف وذلك بجلستها المعقودة بتاريخ 22/1/2003 والمودع بحافظة الجهة الطاعنة بجلسة 20/12/2003.

 

ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.

 

فلهـــذه الأسباب

**************

حكمت المحكمة :

————–

 

بقبول الطعنين شكلاً ورفضهما موضوعاً,وألزمت الطاعنين المصروفات.

 

سكرتــــير المحكمـة               رئيــــس المحكمـة

 

 

 

 

 

 

———

…منى…

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى