|
أنه في يوم
بناء علي طلب السيد المقيم
ومحله المختار مكتب ………………………………….
أنا محضر محكمة الجزئية قد انتقلت إلي حيث إقامة:
1) السيد رئيس مجلس إدارة البنك ………………………………
ويعلن بمحله ……………………………………..
2) السيد رئيس مجلس إدارة البنك ……………………………
ويعلن بمحله………………………………………….
الموضـــــــــــــوع
حيث أن الطالب قد حصل من بنك ……………………………..
– علي …………………………. وذلك في حدود مبلغ وقـدره جنيه ( جنيه ) ثم توقف عن التعامل …………………………. منذ حوالي خمس سنوات تقريبا .
وبتاريخ فوجئ الطالب بإنذار علي يد محضر ( أعلن إليه بالبريد تحت رقم ) موجه من المعلن إليه بصفته تضمن بأن ……………………………….. وذلك بخلاف ما يستجد من عوائد وعمولات ومصاريف حني تاريخ وبالتالي ينبه عليه بالوفاء بالدين وما يستجد من عوائد وعمولات ومصاريف حني تمام السداد وذلك خلال خمسة عشر يوما ………………………………………
ولما كان الطالب قد توقف عن التعامل مع بنك بموجب ………………………. وبالتالي لم تكن ذمته مدينة له بأي مبلغ بدليل عدم توجيه أية مطالبات منه له حني تاريخ ……………………………..
وحيث أنه يحق للطالب رفع هذه الدعوى بإلزام المعلن إليه بصفته بتقديم حساب مشفوعا بالمستندات المؤبدة له عن بطاقة التسهيلات الائتمانية المشار إليها وتحديد مديونية الطالب – ان وجدت – علي أساس حقيقة ما يثبت لدى عدالة المحكمة .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد أعلنت المعلن إليه بصفته بصورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة ( ) بجلستها التي ستنعقد علنا بسراي ا لمحكمة بمقرها الكائن بمجمع محاكم
في يوم الموافق / / من الساعة التاسعة صباحا وما بعدها لسماعه الحكم :
أولا : بندب خبير في الدعوى تكون مأموريته الإطلاع علي الملف الخاص ………………….. لبيان قيمة المديونية – إن وجدت – وأساسها القانوني .
ثانيا : القضاء ببراءة ذمة الطالب من هذه المديونية .
مع إلزامه بالمصاريف والأتعاب والنفاذ – مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى .
ولأجل العلم ،