موسوعة المحكمه الاداريه العليا

نقابة التجاريين

 

نقابة التجاريين

=================================

الطعن رقم  3284     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 445

بتاريخ 30-11-1985

الموضوع : نقابات

فقرة رقم : 1

القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن إنشاء نقابة التجاريين و قرار وزير المالية رقم 94 لسنة 1974 بإصدار اللائحة الداخلية للنقابة .

الجمعية العمومية للنقابة هى التى تنتخب النقيب و أعضاء مجلس النقابة المكملين على مستوى الجمهورية و ذلك عن طريق الجمعية العمومية لأعضاء النقابة المجتمعين بمقر النقابة بالقاهرة و الجمعيات العمومية للنقابات الفرعية – لجنة الانتخابات الرئيسية المنصوص عليها فى المادة ” 186 ” من اللائحة الداخلية للنقابة تقوم بفرز أصوات أعضاء الجمعية العمومية بالقاهرة – اللجان الفرعية المنصوص عليها فى المادة ” 187 ” من اللائحة المشار إليها تقوم بفرز أصوات أعضاء الجمعية العمومية للنقابات الفرعية – ترسل محاضر عملية الإنتخاب و فرز الأصوات بالفروع مع كافة الأوراق إلى لجنة الإنتخاب الرئيسية لإعداد المحضر النهائى بنتيجة الانتخاب ثم تعلن النتجة النهائية لانتخاب النقيب فور و رود أوراق الإنتخاب من لجنة الانتخاب الرئيسية طبقا لنص المادة ” 179 ” من اللائحة الداخلية لنقابة التجاريين – مؤدى ذلك : – أن إعلان نتيجة إنتخاب النقيب من واقع ما ورد بالمحضر النهائى لنتيجة الإنتخابات الذى تعده اللجنة الرئيسية لا يتوقف على إعتماد أو تصديق من مجلس النقابة أو الجمعية العمومية و ذلك بخلاف الحال بالنسبة إلى إنتخاب أعضاء مجلس النقابة الذين يمثلون الشعب و النقابات الفرعية تختص الجمعية العمومية للنقابة باعتماد انتخابهم وفقا لصريح نص المادة ” 100 ” من اللائحة الداخلية للنقابة – أساس ذلك – أن ممثل الشعب فى مجلس النقابة إنما ينتخبون بواسطة أعضاء مجلس كل شعبه طبقا للمادة ” 88 ” من اللائحة سالفة البيان و من الطبيعى أن تصدق الجمعية العمومية للنقابة على انتخابهم كذلك فإن النقابات الفرعية يمثلها رؤساؤها فى مجلس النقابة كأعضاء فى هذا المجلس و هم ينتخبون لرئاسة النقابة الفرعية بواسطة الجمعية العمومية للنقابة الفرعية طبقا لنص المادة ” 115 ” من اللائحة المذكورة – أثر ذلك : – وجوب تصديق الجمعية العمومية للنقابة على تمثيل ممثلى الشعب فى مجلس النقابة أما النقيب و الأعضاء المكملون فهم ينتخبون مباشرة بواسطة الجمعية العمومية للنقابة على مستوى الجمهورية – لم يخضع المشرع إنتخاب النقيب و الأعضاء المكملين لتصديق أو اعتماد الجمعية العمومية للنقابة أو مجلس ادارتها أو أية جهة أخرى .

 

 

=================================

الطعن رقم  2077     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 803

بتاريخ 11-01-1986

الموضوع : نقابات

الموضوع الفرعي : نقابة التجاريين

فقرة رقم : 1

المادة “84” من القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن إنشاء نقابة التجاريين – قرار وزير المالية رقم 94 لسنة 1974 بإصدار اللائحة الداخلية للنقابة .

الشروط المنصوص عليها فى المادة ” 84 ” من القانون رقم 40 لسنة 1972 ليست شروطا لإستحقاق عضو النقابة للمعاش و إنما هى شروط يتعين توافرها ليمارس مجلس النقابة حقه فى تقرير معاش أو إعانة لأعضاء النقابة – لمجلس النقابة الحق فى تقرير صرف معاش أو إعانة للأعضاء فى جميع الحالات الواردة بنص المادة ” 84 ” سالفة البيان أو فى بعض هذه الحالات دون البعض الآخر فى ضوء موارد الصندوق و ميزانيته و حالتة المالية – للمجلس أن يعيد النظر فى كل وقت فى المعاشات و الإعانات السابق تقريرها و فى الأسس و القواعد التى يقوم عليها صرف المعاشات سواء أكان ذلك بزيادة المعاشات و تحسين قيمتها و قواعد صرفها أم بخفضها أو إيقاف صرفها – أثر ذلك : – إذا كان لمجلس النقابة أن يوقف صرف معاش سبق تقريره فمن باب أولى يجوز له أرجاء الصرف أو تقييده بشروط يضعها فى حدود الإطار الذى رسمه القانون .

 

( الطعن رقم 2077 لسنة 29 ق ، جلسة 1986/1/11 )

=================================

الطعن رقم  1847     لسنة 32  مكتب فنى 33  صفحة رقم 892

بتاريخ 13-02-1988

الموضوع : نقابات

الموضوع الفرعي : نقابة التجاريين

فقرة رقم : 1

المادة 21 من القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن إنشاء نقابة التجاريين . أجاز المشرع الطعن فى صحة إنعقاد الجمعية العمومية أو فى قرارها بالتصديق على إنتخاب أعضاء مجلس النقابة أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة – قصر المشرع الحق فى رفع الطعن على السيد وزير الخزانة ” وزير المالية حالياً ” أو مائة عضو على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية – قيام الطعن بخلاف ذلك يجعله غير مقبول حتى لو توافر للطاعن مصلحة فى الطعن .

 

( الطعن رقم 1847 لسنة 32 ق ، جلسة 1988/2/13 )

=================================

الطعن رقم  1670     لسنة 31  مكتب فنى 34  صفحة رقم 141

بتاريخ 26-11-1988

الموضوع : نقابات

الموضوع الفرعي : نقابة التجاريين

فقرة رقم : 1

القانون رقم 40 لسنة 1972 بإنشاء نقابة التجاريين . جعل المشرع عضوية خريجى كليات التجارة و المعاهد العالية التجارية بنقابة التجاريين إجبارية – تلتزم جهة العمل بسداد رسم القيد خصماً من مرتب العضو – خول المشرع مجلس النقابة حق تقدير معاش أو إعانة للعضو إذا توافرت فيه الشروط المبينة فى القانون – لم يشترط القانون فى حالة وفاة العضو أن يكون قد أدى رسم الإشتراك مدة خمسة عشر عاماً – اعراض جهة الإدارة عن خصم رسم القيد و الإشتراك و عدم مبادرتها بالحصول على قرار من الموظف بقبول خصم رسم القيد و الإشتراك دون مبرر – إرسال الجهة الإدارية رسم القيد و الإشتراك لأول مرة بعد وفاة الموظف – رفض النقابة الطلب تأسيساً على وفاة الموظف قبل قيده – إصابة الورثة بالضرر لحرمانهم من معاش النقابة يمثل ركن الخطأ فى مسئوليتها .

 

( الطعن رقم 1670 لسنة 31 ق ، جلسة 1988/11/26 )

=================================

الطعن رقم  2212     لسنة 33  مكتب فنى 34  صفحة رقم 333

بتاريخ 24-12-1988

الموضوع : نقابات

الموضوع الفرعي : نقابة التجاريين

فقرة رقم : 1

وضع المشرع تنظيماً متكاملاً لنقابة التجاريين يقوم على أساس ديمقراطى قوامه الإنتخاب المباشر بالإقتراع السرى لجميع المستويات النقابية – بهذه المثابة تكون إرادة الناخبين ممثلة فى الجمعية العمومية و هى أعلى سلطة فى النقابة – هى عماد هذا التنظيم – مرد الأمر فى شأن منصب النقيب إلى إرادة الجمعية العمومية للنقابة – لا يجوز منعها من ممارسة إختصاصاتها لسبب يرجع إلى إرادة سلطة تنفيذية و لو كانت هذه السلطة هى مجلس النقابة المنوط به تنفيذ قرارات الجمعية العمومية – لا يجوز لمجلس النقابة تعديل تلك القرارات أو تعطيلها أو وقف تنفيذها إلا بعد الحصول على موافقة الجمعية العمومية مقدماً و إلا كان مجلس النقابة مسئولاً أمامها عن مخالفاته – لا يجوز القول بأن جزاء المخالفة المتعلقة بإعلان نتيجة الإنتخاب بعد الفوز بمنصب النقيب أن تبدأ سريان مدة النقيب من تاريخ تسلمه مقاليد الأمور بالنقابة – نتيجة ذلك – أن صفة النقيب تبدأ من إنتخابه طبقاً للقانون أى من تاريخ إنتخابه من الجمعية العمومية – الأثر المترتب على ذلك : بدء سريان مدة النقيب من تاريخ إنتخاب الجمعية العمومية له نقيباً للتجاريين .

 

( الطعن رقم 2212 لسنة 33 ق ، جلسة 1988/12/24 )

=================================

الطعن رقم  1276     لسنة 32  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1179

بتاريخ 24-02-1990

الموضوع : نقابات

الموضوع الفرعي : نقابة التجاريين

فقرة رقم : 1

القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن إنشاء نقابة التجاريين – الشروط المنصوص عليها فى المادة “84” ليست شروطاً لإستحقاق عضو النقابة المعاش بحكم القانون – هى شروط واجبة ليمارس مجلس النقابة حقه فى موارد الصندوق و ميزانيته و حالته المالية صرف معاش للأعضاء فى جميع الحالات أو فى بعض الحالات دون الأخرى – لمجلس النقابة الحق فى أن يعيد النظر فى المعاشات السابق تقريرها أو الأسس و القواعد التى يقوم عليها صرفها سواء كان ذلك بزيادة المعاشات و تحسين قيمتها و قواعد صرفها أو بخفضها أو بإيقاف صرفها – لمجلس النقابة أن يرجئ صرف المعاش أو يقيده بشروط يضعها – قرار مجلس النقابة بعدم صرف معاشات للأعضاء إلا عند بلوغ سن الستين غير مخالف لنص المادة 84 من القانون رقم 40 لسنة 1972 .

 

( الطعن رقم 1276 لسنة 32 ق ، جلسة 1990/2/24 )

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى