موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الطعن رقم 14286 لسنه 48 ق ع

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الرابعة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشـــــــــــد

          نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمــــــة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / حسن كمال أبوزيد             و د / عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر

                                   د/ أحمد إبراهيم زكى            و د / محمد ماهر أبو العينيــــــن

                                                                             نواب رئيس مجلس الدولة            

وحضور السيد الأستاذ المستشار / معتز احمد شعير                        مفوض الدولــــــــة

وسكرتارية السيد / يحيى سيد على                                          أمين سر المحكمـــــة  

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 14286 لسنه 48 ق ع

المقام من

سعيد عبد الخالق محمد الجعار

ضد

النيابة الإدارية

في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا بجلسة 5/3/1989 في الدعوى رقم 614 لسنه 16ق

الإجراءات

       في يوم السبت الموافق 28/9/2002 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا بجلسة 5/3/1989 في الدعوى رقم 604 لسنه 16ق والقاضي بمجازاة الطاعن بالفصل من الخدمة .

 وطلب الطاعن للأسباب الواردة بعريضة الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم مجددا ببراءة الطاعن مما هو منسوب إليه.

وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى  الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بإحالة الدعوى التأديبية رقم 604 لسنة

16ق إلى المحكمة التأديبية بطنطا لإعادة محاكمة الطاعن عما نسب إليه والفصل فيها مجددا من هيئة أخرى .

وتحددا لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 24/3/2004 وبجلسة 12/5/2004 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الرابعة موضوع لنظره بجلسة 12/6/2004 ونظرت المحكمة الطعن بهذه الجلسة

تابع الحكم رقم 14286/48 ق.ع

 

 وبها قررت الحكم في الطعن بجلسة اليوم ومذكرات في أسبوعين وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

المحكمة

 بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.

من حيث أن عناصر النزاع تخلص حسبما يبين من الأوراق في أن النيابة الإدارية أقامت الدعوى رقم 604 لسنه 16ق بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية بطنطا متضمنة تقرير باتهام ضد / سعيد عبد الخالق سعيد الجعار مدرس بمدرسة فيشا سليم الإعدادية من الدرجة الثالثة لأنه خلال المدة من 29/9/1987 حتى 19/1/1988 بدائرة مديرية التربية والتعليم بالغربية انقطع عن العمل دون إذن وفى غير حدود الأجازات المصرح بها قانونا وطلبت النيابة الإدارية محاكمته ناديبيا طبقا للمواد الواردة بتقرير الاتهام.

ونظرت المحكمة الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث حضر وكيله واقر بالمخالفة المنسوبة إليه وانه لايرغب في العودة إلى العمل وبجلسة 5/3/1989 أصدرت المحكمة حكمها بفصل المتهم من الخدمة .

وأقامت المحكمة قضاءها على أن المخالفة المنسوبة إلى المتهم ثابتة فى حقه على النحو الذي أقربه وكيله ومن ثم فانه رعاية للصالح العام ولما يقضى به الدستور من كفالة حرية العمل يتعين لذلك إبعاده نهائيا عن الوظيفة وفصله من الخدمة .

ومن حيث أن مبنى الطعن بطلان الحكم المطعون فيه لبطلان إعلان الطاعن بإجراءات محاكمته حيث لم يتم طبقا للمادة 34 من قانون مجلس الدولة وان الطاعن لم يحضرا يا من جلسات المحاكمة وابدائه لاوجه دفاعه بما يوثر الحكم  ويودى إلى بطلانه .

ومن حيث أن الثابت من الحكم المطعون فيه ومن محاضر جلسات المحكمة التأديبية بطنطا التى أصدرت الحكم المطعون فيه انه بجلسة 30/10/1988 حضرت والدة الطاعن بتوكيل خاص.

مودع أمام المحكمة التأديبية بطنطا وأقرت بما جاء بتقرير الاتهام وطلبت أجلا للاطلاع وبناء عليه تأجل نظر الدعوى بجلسة 5/2/1989 وبهذه الجلسة حضرت والدة الطاعن بتوكيل خاص مودع أمام المحكمة بطنطا وأقرت بما جاء بتقرير الاتهام وقررت أن موكلها لا يرغب في العودة إلى العمل وبجلسة 5/3/1989 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه .

ومن حيث أن البين مما تقدم أن الطاعن حضر جلسات المحاكمة بوكيل عنه اقر بما جاء بتقرير الاتهام وانه لا يرغب في العودة إلى العمل ومن ثم فان هذا الحكم يكون حضوريا في مواجهة المتهم الذي حضر بوكيل عنه ويجرى عليه ما يجرى على الإحكام الحضورية من ضرورة الطعن عليه في الميعاد المنصوص عليه في المادة 44 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1972 وهو أن يكون ميعاد رفع لطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ستون يوما من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه .

تابع الحكم رقم 14286/48 ق.ع

 

ومن حيث أن الحكم المطعون فيه صدر حضوريا بجلسة 5/3/1989 وأقيم الطعن الماثل ومن ثم يتعين لذلك الحكم بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد.

( فلهذه الأسباب )

حكمت المحكمة / بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد   

صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة اليوم الموافق         من شعبان سنه 1425 ه

               الموافق 26/9/2004 بهيئة المبينة بصدره

سكرتير المحكمة                                              

رئيس المحكمة

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى