موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 6244 لسنة 60 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة العاشرة

عقود ” زوجي ”

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الأحد الموافق 30/4/2008

برئاسة السيد الأستاذ المستشار             / حــــمدي يـــــاسين عــكاشة                       نائب رئيس مجلس الدولة

ورئـــيــــس الــمـــــحكمة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين     / سعيد حسين محمد المهدي النادي                 نائب رئيس مجلس الدولة

/ د.محمد عبد المجيد إسماعيل                      وكــــــيل بمجـلس الـدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار          / محمد  مصطفي عنان                             مــفـــــوض الـــــــــدولة

وسـكرتارية السيد                           /  طارق عبد العليم تركي                            أمـيـــــــن الســـــــــــــــر

أصدرت الحكم الأتي

في الدعوى رقم 6244 لسنة 60 ق

الـمـقامـــــة مـــــن

فوزية أحمد مرسي

ضــــــــــــد

رئيس مجلس إدارة البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي      (بصفته)

الوقائع

أقامت المدعية دعواها الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 3/12/2005 طالبة في ختامها القضاء بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقيتها في التعويض الجابر للأضرار التي أصابتها من جراء إصدار المدعي عليه بصفته القرار رقم 293 لسنة 1993 المتضمن إنهاء خدمتها لإلغاء الوظيفة دون سند مشروع من الواقع أو القانون وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

وذكرت المدعية شرحاً لدعواها إنها كانت تعمل بنشاط مستلزمات الإنتاج بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي إلا أن المدعي عليه بصفته قد أصدر القرار رقم 293 لسنة 1993 بإنهاء خدمة المدعية وآخرين لإلغاء الوظيفة حيث رأي مجلس إدارة البنك نتيجة لظروف مرحلية يمر بها البنك لتنفيذ استراتيجية العمل المقررة في إطار سياسة التحرر الاقتصادي وإلغاء الدعم وتشجيع القطاع الخاص إلغاء وظيفة المدعية وزملائها ونتيجة لذلك فقد أقامت المدعية وزملائها الدعوى رقم 11776 لسنة 55 ق أمام محكمة القضاء الإداري بطلب الحكم بتعويضهم بمبلغ مقداره سبعين ألف جنيه جبراً لما أصابهم من أضرار نتيجة إنهاء خدمتهم وذلك بموجب القرار رقم 293 لسنة 1993 استناداً إلي أن البنك قام في فترة لاحقة بمزاولة نشاط مستلزمات الإنتاج وهو ذات النشاط الذي كانت تمارسه المدعية وقد تم إنهاء خدمتها بالقرار سالف البيان وهو ما يدل علي عدم مشروعية مسلك جهة الإدارية مما يستوجب تعويضها استناداً إلي عدم مشروعية قرار إنهاء خدمتها لإلغاء الوظيفة حيث أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها في الدعوى رقم 11776 لسنة 55 ق بعدم قبول الدعوى لجماعيتها وهو الأمر الذي لا يحول أن تقوم المدعية بطلب تعويضها عن الأضرار التي لحقتها من جراء إنهاء خدمتها لإلغاء الوظيفة بموجب القرار رقم 293 لسنة 1993.

وأضافت المدعية أنها لجأت إلي لجنة فض المنازعات حيث قيد طلبها برقم 11 لسنة 2005 وبجلسة 30/11/2005 أصدرت اللجنة توصيتها برفض الطلب وهو الأمر الذي لم يلق قبولاً منها مما حدا بها إلي إقامة دعواها الماثلة طالبة القضاء لها بطلباتها سالفة البيان.

ولقد تدوولت الدعوى لدي هيئة مفوضي الدولة علي النحو الثابت بمحاضر جلسات التحضير حيث أودعت تقريراً بالرأي القانوني ارتأت في ختامه القضاء بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلزام المدعي عليه بصفة بأن يؤدي للمدعية التعويض الذي تقدره المحكمة جبراً للأضرار المادية والأدبية التي لحقتها من جراء إنهاء خدمتها لإلغاء الوظيفة بموجب القرار رقم 293 لسنة 1993 وإلزام المدعي عليه بصفته المصروفات.

 

تابع الحكم في الدعوى رقم 6244 لسنة 60  ق

ولقد تدوول الدعوى بجلسات المرافعة لدي هذه المحكمة علي النحو الثابت بمحاضر هذه الجلسات وبجلسة 9/12/2007 أودع الحاضر عن البنك المدعي عليه مذكرة بدفاعه طلب في ختامها القضاء أصلياً بسقوط الحق في الدعوى بالتقادم الثلاثي، واحتياطياً برفض الدعوى وإلزام لمدعية المصروفات وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 17/2/2008 مع مذكرات ومستندات خلال شهر حيث لم يودع أي من طرفي التداعي مذكرات خلال الأجل المضروب وبالجلسة الأخيرة قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم وبها صدر الحكم حيث أودعت مسودته المشتملة علي أسبابه ومنطوقه لدي النطق به.

المحكمة

بعد مطالعة الأوراق والمستندات وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.

ومن حيث إن المدعية تطلب القضاء لها بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلزام المدعي عليه بصفته بأن يؤدي إليها التعويض الذي تقدره المحكمة جبراً للأضرار التي لحقتها من جراء صدور القرار رقم 293 لسنة 1993 والمتضمن إنهاء خدمتها لإلغاء الوظيفة وإلزامه المصروفات.

ومن حيث إنه عن شكل الدعوى فلما كانت الدعوى الماثلة من دعاوي التعويضات والتي لا تتقيد بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء، وإذا استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى فإنها تكون مقبولة من حيث الشكل.

ومن حيث إنه عن الدفع بسقوط الحق في إقامة الدعوى بمضي المدة لمرور ثلاث سنوات علي صدور القرار المطعون عليه فلما كان الثابت بالأوراق أن الالتزام بالبقاء في الوظيفة مصدره القانوني ومن ثم يكون القرار الصادر بإنهاء الخدمة وأن خضع لمواعيد الإلغاء لدي الطعن عليه بالإلغاء، إلا أنه فيما يتعلق بالتعويض عنه فإنه لا يخضع للتقادم الثلاثي وإنما يخضع للتقادم الطويل وهو خمسة عشر عاماً إعمالاً لنص المادة (374) من القانون المدني، مما يكون معه الدفع الماثل حرياً بالإلتفات عنه.

ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى فلما كان الثابت بالأوراق أن المدعية كانت من العاملين بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي وهو من الهيئات العامة حيث أنهيت خدمتها اعتباراً من 15/6/1993 لإلغاء بالوظيفة بسبب إلغاء نشاط البنك في تداول مستلزمات الإنتاج وقد قضت محكمة القضاء الإداري بحكمها الصادر بجلسة 19/11/2001 في الدعوى 10699 لسنة 54 ق بأحقيتها في تسوية معاشها وفقاً لأحكام البند رقم (2) من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975.

ومن حيث إن الثابت أن الخطأ قد ثبت في حق الجهة الإدارية المدعي عليها إذا من الثابت بمطالعة قرار إنهاء خدمتها رقم 293 المؤرخ 15/6/1993 أن القرار معنون بعباءة ” إنهاء خدمة بعض العاملين لإلغاء الوظيفة” ومن بينهم المدعية وليس كما زعمت الجهة الإدارية بمذكرة دفاعاها المؤرخة 9/12/2007 أنه إنهاء خدمتها بالمعاش المبكر الاختياري بناء علي طلبها حيث إن الثابت أن الجهة الإدارية فقد قامت في وقت لاحق مزاولة ذات بنشاط ومستلزمات عن الإنتاج دون إنكار من البنك المدعي عليه، الأمر الذي يقيم ركن الخطأ في جانب الجهة الإدارية المدعي عليها وقد ترتب عليه الأضرار المادية والأدبية التي حاقت بالمدعية واليت تمثلت في حرمانها من الأجور المستحقة لها عن وظيفتها طوال المدة بين إنهاء خدمتها والمدة التي كانت ستحال فيها إلي المعاش وهو ما فوت عليها فرصة تقاضي أجرها عن هذه المدة بالإضافة إلي تكبدها نفقات التقاضي طلع هذه السنوات والأضرار المعنوية التي حاقت بها لشعورها بالظلم لإنهاء خدمتها دونما جريمة اقترفتها لتغيير سياسة البنك واستراتيجيته الأمر الذي يتعين معه تعويضها عن ذلك بمبلغ مقداره خمسة عشر الف جنيه بحسبان أن رابطة السببية قد قامت بين مسلك الجهة الإدارية والضرر المترتب عليها.

ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بنص المادة 184 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلزام الجهة الإدارية المدعي عليها بأن تؤدي للمدعية تعويضا مقداره خمسة عشر الف جنيه وألزمتها المصروفات.

سكرتير المحكمة                             رئيس المحكمة

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى