موسوعة المحكمه الاداريه العليا

                 فى الطعنين رقمى  7556 و 7693 لسنة 45 قضائية . عليا

      بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الأولى

********

بالجلسة المنعقدة علناً يوم السبت الموافق 15/3/2003 م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز

                                                      رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / على فكرى حسن صالح ود. محمد ماجد محمود أحمد وأحمد عبد الحميد حسن عبود ومحمد أحمد محمود محمد .

                                                                  نــواب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار / حتة محمود حتة

                                                                             مـفـــوض الدولــة  

وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس                                    سكرتير المحكمة

 

************

 

أصدرت الحكم الآتى

 

فى الطعنين رقمى  7556 و 7693 لسنة 45 قضائية . عليا

الأول مقــــــــام من :

 

  • وزير المالية ” بصفته ” .

2- رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات  ” بصفته ” .

3- رئيس مديرية الضرائب على المبيعات بالمنصورة ” بصفته ” .

 

ضــــــــــد

صالح صالح محمد البلقا بصفته الممثل القانونى لشركة أولاد البلقا

والثانى مقام من : صالح صالح محمد البلقا بصفته الممثل القانونى لشركة أولاد البلقا

 

 

 

 

ضــــــــــد

  • وزير المالية ” بصفته “
  • رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات ” بصفته “
  • رئيس مأمورية الضرائب على المبيعات بالمنصورة ” بصفته “

 

*************

 

طعنا على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة  

فى الدعوى رقم 162 لسنة 21 ق جلسة 19/6/1999

 

 

الإجــــــــــــراءات :

***********

بتاريخ 8/8/1999 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعنين بصفاتهم فى الطعن رقم 7556/45 ق . عليا قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى المشار إليه بعاليه والقاضى بقبول الدعوى شكلا , وفى الموضوع بإلغاء قرار جهة الإدارة المتضمن تعديل الإقرارات الشهرية المقدمة من الشركة المدعية من 12 إلى 16 جنيهاً لكل كيلو جرام ورفض ماعدا ذلك من طلبات وألزمت المدعى والجهة الإدارية المصروفات مناصفة .

 

وطلب الطاعنون بصفاتهم فى تقريرهم – للأسباب الواردة به – تحديد أقرب جلسة لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا لتأمر بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى أولا : بقبول الطعن شكلا . ثانيا : وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا أصليا : بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى , واحتياطيا : بندب أحد خبراء وزارة العدل لبحث مدى أحقية مصلحة الضرائب على المبيعات فى المبالغ المطالب بها كفروق ضريبة فى ضوء المأمورية التى تكلفه بها المحكمة , وعلى سبيل الاحتيـــاط الكلى برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده بالمصاريف عن درجتى التقاضى .

 

وبتاريخ 15/8/1999 أودع وكيل الطاعن فى الطعن رقم 7693/45 ق . ع قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن على حكم محكمة القضاء الإدارى المشار إليه .

 

 

 

 

 

وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقريره – قبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة بجلسة 29/6/1999 فى القضية رقم 162 لسنة 21 ق إلغاء جزئيا فيما قضى به من إلزام الطـــــاعن بصفتـــــه والجهة الإدارية المصروفات مناصفة بينهما والقضاء بإلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها بكامل المصروفات عن الدرجتين .

 

وقد أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الطعنين ارتأت فيه الحكم بقبول الطعنين شكلا , وفى موضوع الطعن رقم 7693 بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إلزام المدعى بصفته بنصف المصروفات , ورفض الطعن رقم 7556 لسنة 45 ق وإلزام الجهة الإدارية مصروفات الطعنين .

 

وقد عين لنظر الطعن أمــــــام دائرة فحص الطعون جلسة 7/5/2001 وبجلسة 29/8/2001 قررت الدائرة إحالة الطعنين إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الأولى موضوع ) لنظرهما بجلسة 27/10/2001 وقد نظرت المحكمة الطعنين على النحو المبين تفصيلا بمحاضر الجلسات وبجلسة 30/11/2002 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة 18/1/2003 ومذكرات فى شهر وفيها قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة 8/3/2003 لإتمام المداولة وفيها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .

 

 

” المحكمــــــــة ”

**********

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .

 

من حيث إن الطعنين قد استوفيا أوضاعهما الشكلية فهما مقبولان شكلا .

 

ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن الممثل القانونى لشركة أولاد البلقا قد أقام دعواه المشار إليها بصحيفة دعوى أودعها ابتداء قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة بتاريخ 18/3/1995 قيدت بجدولها تحت رقم 4460 لسنة 49 ق طالبا فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرارى تعديل الإقرارات الشهرية المقدمة من الشركة من 12 جنيهاً إلى 16 جنيهاً لكل كيلو جــــرام ,

مليمـ   جنيـــه

ومطالبة الشركة بسداد الفروق الناتجة عن الزيادة وقدرها 846241.68  , فضلا عن الضرائب الإضافية , وإلزام جهة الإدارة المصروفات .

 

 

 

وقد سند المدعى دعواه بأن الشركة التى يمثلها تتاجر فى الدخان الخام بتسلمه من المستوردين من مستودعات الدخان الخام بالجمارك بعد سداد المستحق عليه من ضريبـــة المبيعـــات , وتقوم ببيعه بالتجزئة وإضافة هامش ربح , وخـــــلال الفترة من 1/5/1991 حتى 31/1/1993 اشترت الشركة كمية دخان خام مقدارها 211560.390 كيلو جرام , باعتها للمستهلكين , وأخطرت مأمورية الضرائب بالمنصورة بكل كمية باعتها شهريا , وتمت محاسبتها ضريبيا عنها , وفوجئت بورود إخطار فى 1/5/1993 من مأمورية الضرائب المذكورة يفيد أنها أصدرت قرارا بتعديل ضريبة المبيعات من 12 إلى 16 جنيها عن كل كيلو جرام فيما يتعلق بنسبة 10% من الكمية المشـــــار إليها

مليمـ  جنيـــــه

وطالبتها بسداد الفرق وقدره 840624.390 بخلاف الضريبة الإضافية وذلك استنادا إلى إن الشركة قامت بتقطيع نسبة 10% من الكمية مما يعتبر تصنيعا للدخان يستحق عنه ضريبة مبيعات قدرها 16 جنيها لكل كيلو جرام , وتظلمت من هذا القرار وطلبت عرض النزاع على التحكيم تطبيقا لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1991 , وقبل طرح النزاع فى القرار السابق على لجنة التحكيم , فوجئت الشركة بورود إخطار آخر متضمنا صدور قرار ثان بتعديل ضريبة المبيعات وزيادتها من 12 إلى 16 جنيهاً عن كل كيلو جرام من النسبة الباقية 90% من كمية الدخان الخام التى اشترتها وباعتها خلال الفترة السابقة من 1/5/1991 حتى 31/1/1993 تأسيسا على افتراض أن تلك الكمية قد تم تصنيعها على خلاف الحقيقة مما ترتب عليه مطالبة الشركة بفروق مقدارها 761617.32  جنيها بالإضافة إلى الضرائب الإضافية .

 

وقد عرض النزاع على لجنة التحكيم العالى فأصدرت قرارها بجلسة 1/2/1995 بعدم اختصاصها بنظر النزاع تأسيسا على أنه يتعلق بمدى تطبيق الفئات الضريبية المقررة فى نطاق المسلسل (5) من الجدول (1) المرفق بالقانون رقم 11 لسنة 1991 , وبذلك لا يدخل فى المنازعات المنصوص عليها فى المادة (35) من القانون المذكور , ويتعين إحالة الأمر إلى مصلحة الضرائب على المبيعات للاختصاص , ولما لم تفصل مصلحة الضرائب على المبيعات فى هذا النزاع فقد أقامت الشركة هذه الدعوى , ناعية على القرارين المطعون فيهما مخالفة قانون الضريبة على المبيعات وما أصدرته المصلحة من تعليمات بعدم فحص الإقرارات بعد مضى المدة المحددة إلا بمسوغ وما انتهت إليه الإدارة الفنية لبحوث الضريبة من عدم جواز ذلك , وكذلك ما انتهت إليه لجنــــة التحكيم فى نزاع مماثل إلى عدم أحقية المصلحة فى إجراء التعديلات التى أجرتها , وأن السجل التجارى للشركة ثابت به أن نشاطها ينحصر فى بيع الدخان الخام بالقطاعى , وفى تجارة طحن البن وبيعه , كما أن ما استندت إليه مصلحة الضرائب من أن الشركة لم تضمن الفواتير التى تحررها عن مبيعاتها عنوان المشترى ورقم تسجيله لا تنهض دليلا على قيـــــــــام الشركة بتصنيع الدخان الخام لأنها لا تملك أى مصنع وأن نشاطها يقتصر على بيع الدخان بحالتـــه إلى الجمهـــــور المستهلك بالقطـــــاعى ,

 

وبذلك فلا إلزام عليها بذكر أسماء وعناوين هؤلاء المستهلكين , وقد خلص المدعى إلى طلباته سالفة الذكر .

 

وبجلسة 1/7/1998 قضت المحكمة بعدم اختصاصها محليا بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة حيث قيدت بجدولها تحت رقم 162 لسنة 21 ق , وبجلسة 19/6/1999 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه , وشيدت قضاءها على أساس أن المشرع أورد فى أدنى الجدول رقم (1) من القانون 11 لسنة 1991 حكمين أولهما بأن يلزم المستورد بإخطار المصلحة ببيان الجهات التى يتم بيع التبغ إليها , وكيفية التصرف فى كميات التبغ وذلك خلال الخمسة عشر يوما التالية للشهر الذى تم فيه البيع , وثانيهما : تخصم الضريبة المحصلة عن هذا الصنف فى حالة دخولــه فى منتج محلى من الضريبة المستحقة على هذا المنتج المحلى الذى يدخل الصنف فى تكوينه , وهذان الحكمان قاطعان فى الدلالة على خضوع التبغ الخام غير المصنوع وفضلاته للضريبة العامة على المبيعات أيا كانت حالته سواء تم تصنيعه أو ظل خاما بوصفه منتجا زراعيا تمت تعبئته بحالته , وذلك طبقا لفئات الضرائب المفروضة على كل نوع من أنواع التبغ التى أوردها الجدول المذكور , مما لا مجال معه للاجتهاد حول طبيعة التبغ محل النزاع , وما إذا كان منتجا صناعيا أو مازال على حالته كمنتج زراعى , ولما كان الثابت من الأوراق أن الشركة التى يمثلها المدعى تقوم باستيراد الدخان الخام , فإن هذا النشاط يخضع للضريبة العامة على المبيعات , وإذا كانت الأوراق قد خلت مما يفيد أن الشركة المذكورة تقوم بتصنيع الدخان الخام لتحويله إلى أى نوع من أنواع الدخان المصنع الوارد النص عليه فى الجدول رقم (1) المرفق بقانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه , فمن ثم فإن نشاط الشركة يخضع للضريبة المذكورة بالفئة المقررة للدخان الخام وهى 75% بحد أدنى 12 جنيها عن كل كيلو جرام من الدخان الخام وإذ قامت المصلحة بفرض الضريبة بواقع 16 جنيهاً عن كل كيلو جرام طبقا للبند (ب 1/4 ) من المسلسل (5) الوارد بذلك الجدول فإنها تكون قد خالفت صحيح أحكام القانون , إذ لم يثبت قيام الشركة بتصنيع الدخان محل نشاطها , وترتيباً على ذلك يحق للمصلحة فرض الضريبة على نشاط الشركة , ولكن بالفئة المقررة للدخان الخام .

 

ولما كان المدعى بصفته قد أصاب فى جانب من دعواه , وأخفق فى الجانب الآخر فمن ثم تلزمه المحكمة والجهة الإدارية بالمصروفات مناصفة بينهما .

 

وإذ لم يلق هذا القضاء قبولا لدى الجهة الإدارية فأقامت الطعن رقم 7556 لسنة 45 ق . عليا ناعية على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال لكون محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة غير مختصة ولائيا بنظر الدعوى لكونها منازعة ضريبية يختص بها القضاء العادى , كما أن الحكم أخطأ فى صفة المدعى حيث إنه مستورد وليس تاجر تجزئة وهو يخضع لقانون الضريبة على المبيعات

 

بهذه الصفة وتقع عليه التزامات وفقا للفقرة الثانية من المادة (31) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 11 لسنة 1991 بضرورة بيان الجهات التى يتم بيع التبغ فيها بتحرير فواتير ضريبة تتضمن اسم المشترى وعنوانه , كما أن الدخان الخام لا يتم بيعه بالتجزئة لاستحالة استخدامه خاماً قبل تصنيعه وإذا كان للدخان هذه الخصوصية فقد أوجب القانون على المستورد ضرورة بيان الجهة التى قام ببيع الدخان لها سواء مصنع أو خلافه حتى يكون تصنيعه تحت رقابة الدولة , وإذا كان قد باعه للجمهور كما يزعم فإن ذلك أصدق دليل على صحة ما تطالبه به المصلحة من فروق ضريبية لأن جمهور المستهلكين لن يستخدم الدخان إلا مصنعا .

 

كما أن الحكم الطعين قد أخطأ عندما قضى بخضوع التبغ الخام غير المصنع للضريبة العامة على المبيعات أيا كانت حالته سواء تم تصنيعه أو ظل خاما بوصفه منتجا زراعيا تمت تعبئته بحالته لأن المحكمة بهذا المنطق جعلته منتجا زراعيا مع ما له من طبيعة خاصة لا يمكن معها استهلاكه إلا مصنعا وإذا تم تصنيعه فإنه يدخل ضمن بند السلع التى نص عليها القانون رقم 11 لسنة 1991 وبالتالى فإن الفئة الضريبية الخاصة بها تكون بحد أدنى 16 جنيهاً وليس 12 جنيهاً والثابت بالأوراق أن المطعون ضده أخفى الجهات التى قام بتصريف ما استورده من الدخان إليها بما يقطع بأنه قام بتصنيع الكميات التى تطالبه المصلحة بالفروق الضريبية عنها , وانتهت الى طلباتها سالفة الذكر .

 

وإذ لم يلق الحكم المطعون فيه قبولا لدى الممثل القانونى لشركة أولاد البلقا فأقام الطعن الثانى رقم 7693 لسنة 45 ق . عليا ناعيا على الحكم المطعون فيه صدوره مشوبا بالفساد فى استخلاص النتائج إذ اعتقد خطأ أن الطاعن بصفته كان ينازع فى استحقاق الضريبة المفروضة على تجارة الدخان الخام والصحيح أن طلبات الطاعن بصفته فى دعواه جاءت مقصورة على إلغاء قرار الجهة الإدارية بتعديل إقراراته الشهرية برفع فئة الضريبة من 12 إلى 16 جنيها لكل كيلو جرام مع ما يترتب على ذلك من آثار ومنها عدم مطالبته بفرق الضريبة وقدره 846241.68 جنيها ولم ينازع فى فئة الضريبة المستحقة على تجارة الدخان الخام وقدرها 12 جنيهاً لكل كيلو جرام بل قام بسدادها عن تقديم الإقرارات الشهرية , وخلص إلى طلباته سالفة الذكر .

 

ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من الجهة الإدارية فى طعنها رقم 7556 لسنة 45 ق . عليا بعدم اختصاص مجلس الدولة بنظر منازعات الضرائب والرسوم تأسيسا على عدم صدور القانون المنظم لكيفية نظرها أمام مجلس الدولة ومن ثم يختص بنظرها القضاء العادى , فإنه من المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أن النص الوارد فى الفقرة السادسة من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 الذى يقرر ولاية مجلس الدولة بنظر الطعون فى القرارات النهائية الصادرة فى منازعات الضرائب والرسوم رهين بصدور القانون المنظم لنظر هذه المنازعات , ليس نصا مانعا

 

من اختصاص مجلس الدولة بنظر هذه المنازعات التى هى بطبيعتها منازعات إدارية , وذلك إذا كان لم ينظم لها المشرع طريقا قضائيا خاصا للطعن على أى قرار يتعلق بهذه المنازعات ومنها منازعات الضريبة على العقارات المبنية وضرائب الأطيان الزراعية والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم ذات الطابع المحلى ولا سند من الدستور والقانون سواء قانون مجلس الدولة أو قانون السلطة القضائية للقول باختصاص القضاء العادى بنظر هذه المنازعات دون القضاء الإدارى .

 

يضاف إلى ذلك أن ربط الضريبة العامة على المبيعات ينبغى أن يكون بموجب إجراء تتولى بمقتضاه جهة الإدارة تنفيذ أحكام القانون دون أن تكون لها سلطة تقديرية فى تحديد أركان هذه الضريبة متمثلة فى تحديد شخص الخاضع لها ووعاء الضريبة وسعرها إلا أن الفصل فى مدى سلامة تطبيق جهة الإدارة للقانون على الحالات الفردية لا شك يعتبر فصلا فى منازعة إدارية مما يختص مجلس الدولة بنظره , مما يتعين معه الالتفات عن هذا الدفع والتقرير باختصاص مجلس الدولة بنظر هذه المنازعة .

 

ومن حيث إنه عن موضوع الطعن رقم 7693/45 ق . عليا فإن مبنى الطعن هو أن الحكم اعتقد خطأ أن الطاعن بصفته كان ينازع فى استحقاق الضريبة المفروضة على تجارة الدخان الخام وأساس فرضها ومن ثم ألزم الطاعن بصفته بنصف المصروفات تأسيسا على أنه أخفق فى بعض طلباته .

 

ومن حيث إن طلبات الطاعن بصحيفة دعواه أمام محكمة القضاء الإدارى قد اقتصرت على طلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرارى تعديل الإقرارات الشهرية المقدمة من الشركة من 12 – 16 جنيها لكل كيلو جرام ومطالبة الشركة بسداد الفروق الناتجة عن الزيادة , وحيث إن الطاعن قد بنى دعواه على أساس أن المصلحة قد قامت بتعديل الإقرارات الشهرية على مبيعاته من الدخان الخام المقطع من فئة 12 جنيها إلى فئة 16 جنيها لكل كيلو جرام باعتباره دخانا مصنعا أى إنها اعتبرت عملية فرم الدخان الخام قد حولته إلى دخان مصنع وهو الوارد فى الجدول رقم (1) مسلسل5 بند ب/4 والمفروض عليه ضريبة بفئة 50% بحد أدنى 16 جنيها لكل كيلو جرام صافٍِ من الدخان الخام الداخل فى صناعتها ونازع فى اعتبار الدخان الخام المقطع دخانا مصنعا وطالب مصلحة الضرائب على المبيعات بعدم فرض الضريبة بسعر 16 جنيهاً لكل كيلو جرام , وأنه يخضع للضريبة بحد أدنى 12 جنيهاً لكل كيلو جرام استنادا إلى أنه يقوم ببيع الدخان الخام وهو وارد بالجدول (1) مسلسل 5 بند أ/2 بهذه الفئة , وأن الطاعن قد أقام دعواه للمنازعة فى قيمة الضريبة وليس فى أساس فرضها وأنه قد قام بسداد الضريبة المستحقة على تجارة الدخان الخام وقدرها 12 جنيهاً لكل كيلو جرام فمن ثم يكون الحكم المطعون فيه يكون قد خالف الثابت بالأوراق ومن ثم أخطأ فى تكييف طلباته الأمر الذى ساقه إلى الخطأ فى تطبيق القانون وإلزام الطاعن بنصف المصروفات , الأمر الذى يجعله جديرا بالإلغاء فى هذا الشق .

 

ومن حيث إنه عن موضوع الطعن رقم 7556/45 ق . عليا فإن المستقر عليه فى خصوص القانون رقم 11 لسنة 1991 الخاص بالضريبة على المبيعات أن المشرع وضع تنظيما شاملا للضريبة العامة على المبيعات حدد بمقتضاه السلع والخدمات الخاضعة للضريبة , فأخضع السلع المحلية والمستوردة والخدمات التى أورد بيانها لهذه الضريبة , وحدد سعر الضريبة على السلع 10%  عدا السلع الواردة بالجدول رقم (1) المرافق للقانون فجعلها مستثناة من هذا السعر حيث يكون سعر الضريبــــة هو السعــــر المحدد بالجدول قرين كل سلعة ونص المشرع على تغليب الأحكام الواردة بالجدول المشار إليه والمادة (47) من القانون عند التعارض مع بقية الأحكام الواردة بالقانون وذلك عند تطبيق أحكام القانون على السلع الواردة بالجدول رقم (1) وجعل الواقعة المنشئــــة للضريبة على المبيعات بالنسبة لهذه السلع هى البيع الأول بالنسبة للسلع المحلية , وتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية بالنسبة للسلع المستوردة على ألا تفرض الضريبة مرة أخرى إلا إذا حدث تغيير فى حالة السلعة .

 

وحيث إن المادة الأولى من القانون المشار إليه تقضى بأنه يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ والعبارات التعريفات الموضحة قرين كل منها :

التصنيع : هو تحويل المادة , عضوية أو غير عضوية , بوسائل يدوية أو آلية أو بغيرها من الوسائل إلى منتج جديد أو تغيير حجمها أو شكلها أو مكوناتها أو طبيعتها أو نوعها . ويعد تصنيفا تركيب أجزاء الأجهزة والتغليف وإعادة التغليف والحفظ فى الصناديق والطرود والزجاجات أو أية أوعية أخرى , ويستثنى من ذلك عمليات تعبئة المنتجات الزراعية بحالتها وعمليات التعبئة التى تقوم بها محلات البيع بالقطاعى أو التجزئة عند البيع للمستهلك مباشرة , وكذلك أعمال تركيب الآلات والمعدات لأغراض التشييد والبناء .

 

ومن حيث إنه لما تقدم فإن مقطع النزاع فى الطعن الماثل هو هل الدخان الذى يستورده المطعون يقوم ببيعه بحالته المستوردة الزراعية دون إدخال أى نوع من أنواع التصنيع المشار إليه بالمادة عاليه فمن ثم يخضع للضريبة بنسبة 75% بحد أدنى 12 جنيهاً عن الكيلو جرام أم أنه منتجُ مصنعُ طبقا للتعريف السابقة الإشارة إليه فمن ثم يخضع للضريبة بنسبة 100% بحد أدنى 16 جنيهاً للكيلو جرام .

 

ومن حيث إنه لذلك ولما كان الدخان الخام – طبقا للتعريف الوارد فى المادة الأولى من القانون رقم 11 لسنة 1991 – لا يمكن استخدامه بحالته ولكن لابد من إجراء عملية من العمليات المشار إليها بالمادة وذلك بمصانع مرخصة , ونظرا لحساسية سلعة الدخان فقد أفرد لها المشرع تنظيما خاصا مع جانب من السلع الأخرى التى لها أهمية حيث ضمنها الجدول رقم (1) المرفق بالقانون وأفرد لها نصوصاً خاصة , ونظرا لحتمية استخدام الدخان الخام فى التصنيع فى المصانع المرخص بها فقد أوجب المشرع على المستورد بها من الجـــدول رقم 1 إلزامه بإخطــــار المصلحـــــــة ببيــان

 

الجهـــــات التى تم البيع بها أو كيفية التصرف فى كمية التبغ المستوردة وذلك خلال الخمسة عشر يوما للشهر الذى تم خلاله البيع , ومن حيث إن الثابت أن المطعون ضده بصفته مستورد وفقا لما هو ثابت وأقر به فى طلب التسجيل المقدم منه للمصلحــــة فى 4/5/1991 م حيث أقر بأن نشاطه الرئيسى دخان واستيراد الأدخنة وقدم سجله بهذه الصفة اعتبارا من هذا التاريخ .

 

وحيث إن الثابت من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها , كانت تقوم بتحويل الدخان الخام المستورد بتغيير حجمه وشكله ثم بيعه للمستهلك فإن هذه العملية تعتبر تصنيعا وفقا لنص المادة الأولى من قانون ضريبة المبيعات الذى حدد المقصود من عبارة التصنيع وأدخل فى مدلولـه تحويل المادة بتغيير حجمها أو شكلها وهو ما فعلته الشركة بالنسبة للدخان الخام المستورد وقامت بفرمه وترطيبه أي بتغيير حجمه وشكله وهو ما يعد تصنيعا وفقا لما تقدم , من ثم يستحق عليه عند البيع للمستهلك الضريبة العامة على المبيعات بالنسبة المحددة للدخان المصنع بحد أدنى 16 جنيهاً لكل كيلو جرام حسب المسلسل رقم 5 من الجدول رقم 1 الفقرة ب/4 وبذلك تكون قرار الجهة الإدارية بفرض الضريبة بفئة 16 جنيهاً لكل كيلو جرام بدلا من 12 جنيهاً لكل كيلو جرام قائما على سند صحيح من القانون , وحيث إن الحكم المطعون فيه قد خالف هذا الفهم فإنه يكون قد صدر مخالفاً للقانون مما يتعين معه إلغاؤه , ورفض دعوى المطعون ضده وحيث إنه عن الطعن رقم 7963 لسنة 45 ق . المقام من الشركة المطعون ضدها فى الطعن رقم 7556 لسنة 45 ق . عليا بشأن مصاريف الدعوى – فإن الحكم فيه يتوقف على الفصل فى الطعن الثانى رقم 7556 لسنة 45 ق . ع والذى انتهت فيه المحكمة إلى إلغاء الحكم المطعون عليه والقضاء مجددا برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصاريف عن الدرجتين باعتباره الخاسر للدعوى والطعن .

 

وحيث إن الشركة خسرت الدعوى و الطعن فإنها تتحمل المصاريف فى كل منهما عملا بنص المادة 184 من قانون المرافعات .

 

” فلهــــذه الأسبــــــاب “

*******

حكمت المحكمة :

بقبول الطعنين شكلا وبرفض الدفع بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيا بنظر النزاع وباختصاصهــــا بنظـــره , وفى الموضـــــوع بإلغـــــاء الحكم المطعون فيه , والقضـــــاء مجـــــددا برفض الدعــــوى وإلزام المطعـــون ضــــده فى الطعـــن رقم 7556/45 ق . ع  بالمصاريف عن درجتى التقاضى .

 

 

سكرتير المحكمــــــــة                                               رئيس المحكمـــــــــــة

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى