موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الطعن رقم 1409  لسنة 45 القضائية عليا

باسم الله الرحمن الرحيم

بسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الأولى – موضوع

********************

 

بالجلسة المنعقدة علناً يوم السبت الموافق 13/12/2003 م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / د. عبد الرحمن عثمان عزوز

                                                     رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / السيد محمد السيد الطحان ويحيى خضرى نوبى محمد و د. محمد ماجد محمود أحمد و محمد أحمد محمود محمد.                                                            نواب رئيس مجلس الدولة

وبحضور السيد الأستاذ المستشار / حتة محمود حتة               مفوض الدولة

وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس

                                                                       سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

فى الطعن رقم 1409  لسنة 45 القضائية عليا

 

المقام من :

رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة

 

     ضــــــــــد

  • أحمد محمد عبد العال
  • فتحى محمد عبد العال

 

      في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بأسيوط      

      بجلسة 4/11/1998 في الدعوى رقم 751 لسنة 6 ق

——————————————–

 

 

 

إجراءات الطعن:

————–

 

فى يوم السبت الموافق 26 من ديسمبر أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعن, قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن –  قيد برقم 1409 لسنة 45قضائية عليا – فى الحكم الصادر مـن محكمة القـضاء الإدارى / الدائرة الأولى بأسيوط فى الدعوى رقم 751 لسنة 6ق. بجلسة 4/ 11 / 1998 , والقاضى فى منطوقه” بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وألزمت المدعى بصفته المصروفات”.

 

وطلـب الطاعــن – للأسبــاب الـواردة بتقرير الطعن – تحديد أقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا, لتأمر بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل فى موضوع الطعن, وبإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى بقبوله شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً: أصلياً بإلغاء قرار لجنة التحسين لتقديم الطعن بعد الميعاد القانونى واحتياطياً: بإلغاء قرار لجنة التحسين لمخالفته للقانون وإلزام المطعون ضدهما بالمصروفات عن درجتى التقاضى فى الحالتين.

 

وجرى إعلان الطعن إلى المطعون ضدهما على النحو الثابت بالأوراق.

 

وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً برأيها القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبوله شكلاً  ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن بالمصروفات.

 

وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 17/1/2000, وتدوول بجلسات المرافعة على النحو المبين بمحاضر الجلسات, وبجلسة 15/1/2001 قررت الدائــرة إحالـــة الطعــن إلـى المحكمة الإدارية العليا ( دائرة الموضوع ) لنظره بجلسة 3/3/2001.

 

ونظـرت المحكمـة الطعـن علــى الوجــه الثــابت بمحاضـر الجلسات, وبجلسة 22/11/2001 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 6/4/2002, وفيها قررت إعادة الطعن للمرافعة بجلسة 1/6/2002 لتقدم الجهة الإدارية الطاعنة صورة من القرار الصـادر فى الطعن رقم 14 لسنة 1992 تحسيـن كلـى سوهــاج, وتــدوول الطعــن مجــدداً بجلسات المرافعة, وبجلسة 18/1/2003 قررت المحكمة إصـدار الحكم بجلسة 5/4/2003 ثم مدت أجل النطق بالحكم لجلسة 12/4/2003, وفيها قضت المحكمة بوقف الطعن لمدة شهر , وبتاريخ 10/5/2003 قامت الجهة الطاعنة بتعجيل الطعن حيث حــدد لنظره جلسة 21/6/2003 وتدوول بجلسات المرافعة على النحو الوارد بمحاضر الجلســات, وبجلســة 11/10/2003 قــررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 13/12/2003 وصرحت بتقديم مذكرات فى شهر, ومضى هذا الأجل دون ان يقدم أى من الطرفين شيئاً.

 

وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

 

المـحـــــكمــة

***********

 

        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.

 

ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.

 

ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 28/3/1995 أقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة ( الطاعنة ) الدعوى رقم 751 لسنة 6ق أمام محكمة القضاء الإدارى بأسيوط, طالبة الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء قرار لجنة دائرة التحسين بمحكمة سوهاج الابتدائية الصادر فى الطعن رقم 11 لسنة 1994 وإلزام المطعون ضدهما بالمصروفات.

 

وقالت شرحاً لدعواها : إنـه نظــراً للتحسين الذى طرأ على عقار المدعى عليهما ( المطعون ضدهما ) فقد قررت لجنة التقدير المشكلة طبقاً لأحكام القانون رقم 222 لسنة 1955 فرض مقابل تحسين على ذلك العقار مقداره 850 جنيهاً, ولدى إخطار المدعى عليهما فى 27/9/1992 بقرار اللجنة قاما بالطعن عليه أمام لجنة التحسين بمحكمة سوهاج الكلية بالطعن رقم 14 لسنة 1992, وبجلسة 12/6/1994 قضت اللجنة المذكورة بعدم قبول الطعن لرفعه بغير الطريق الذى رسمه القانون, إلا أن المدعى عليهما عادا وأقاما الطعن رقم 11 لسنة 1994 تحسين كلى سوهاج عن ذات الموضوع وبجلسة 28/1/1995 قررت اللجنة قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بتعديل القرار المطعون فيه وجعل مقابل التحسين مبلغ 214.250 جنيهاً, وقد جاء هذا القرار مخالفاً للقانون حيث إنه سبق أن قضى فى الطعن الأول بعدم قبوله لرفعه بغير الطريق الذى رسمه القانون, وأن الطعن الثانى قدم بعد الميعاد المنصوص عليه فى المادة السابعة من القانون رقم 222 لسنة 1955 وهو ثلاثون يوماً من تاريخ إخطار ذوى الشأن بقرار لجنة التقدير, كما أن التحسين الذى تم فى المنطقة الواقع بها عقار المدعى عليهما والكائن بحارة أبو الحسن الشاذلى رقم 6 بندر المراغة قد أدى إلى زيادة كبيرة فى قيمة العقار, وأن التقدير الذى قامت به اللجنة لمقابل التحسين يتفق وحجم هذا التحسين, مما يجعل خفض قيمة التحسين بالقرار المطعون فيه على غير أساس من الواقع أو القانون, وخلصت الجهة الإدارية فى ختام صحيفة دعواها إلى طلباتها سالفة البيان.

 

وبجلسة 4/11/1998 أصدرت محكمة القضاء الإدارى بأسيوط حكمها المطعون فيه بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً, وشيدت المحكمة قضاءها على أن الثابت من الأوراق أن المدعى عليهما أخطرا بالقرار الصادر بفرض مقابل تحسين على عقارهما بتاريخ 16/12/1990 وتظلما منه بتاريخ 3/1/1991, وبذلك يكونان قد قاما بالطعن عليه فى الميعاد القانونى حسبما ورد بتقرير مكتب خبراء سوهاج المودع حافظة مستندات الحكومة المقدمة بجلسة 14/8/1995, وأضافت المحكمة أن تحديد مقابل التحسين هو من المسائل الفنية التى تترك لأهل الخبرة, وإذ استند القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تعديل مقابل التحسين الذى فرض على عقار المدعى عليهما ليصبح 214.250 جنيهاً بدلاً من 850 جنيهاً إلى تقرير مكتب خبراء سوهاج والذى تطمئن إليه المحكمة محمولاً على أسبابه, فإن القرار المذكور يكون قد صدر صحيحاً وبمنأى عن الإلغاء ويضحى الطعن على غير سند خليقاً بالرفض.

 

إلا أن هذا القضاء لم يلق قبولاً من الجهة الإدارية المدعية فأقامت طعنها الماثل تنعى فيه على الحكم المذكور أنه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله, وذلك على سند من القول بأن الدعوى انصبت أصلاً على مسألة تقديم الطعن فى غير الميعاد القانونى وهو دفاع جوهرى, إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفع مما يصمه بالبطلان, كما أن الحكم المطعون فيه عول على مجرد تقرير صادر من خبير واحد وأهدر تقرير اللجنة المشكلة لتقدير مقابل التحسين وهو تقرير موضوعى فنى, ومن شأن تنفيذ هذا الحكم إلحاق الضرر بالخزانة العامة وبموارد الدولة حيث إنه يبين من نصوص المواد 1و 6 و 7 و 8 من القانون رقم 222 بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التى يطرأ عليها من تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة أن المشرع فرض مقابل تحسين على العقارات المبنية والأراضى الواقعة داخل نطاق المدن والقرى التى بها مجالس بلدية, وذلك نظير ما يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة, وناط تقدير هذا المقابل بلجنة تشكل لهذا الغرض وتعتمد قراراتها من المجلس البلدى, وأوجب على المجلس البلدى إخطار ذوى الشأن بقرارات تلك اللجنة ليحددوا موقفهم منها, حيث أجاز لهم الطعن فى هذه القرارات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطارهم بها أمام لجنة مشكلة من عناصر إدارية برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها العقار, ولا جدال فى أن هذه اللجنة المنوط بها الفصل فى الطعن على قرار تقدير مقابل التحسين, هى بحسب تشكيلها واختصاصاتها لجنة إدارية ذات اختصاص قضائى,يخضع الطعن على قرارتها لاختصاص محاكم مجلس الدولة طبقاً لمل نصت عليه المادة (10 ) بند ( ثامناً ) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972.

 

ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهما يملكان العقار الكائن برقم 6 حارة أبو الحسن الشاذلى بندر المراغة, وقد أجرت الجهة الإدارية الطاعنة تحسيناً فى المنطقة الكائن بها العقار المذكور, تمثل فى ردم ترعة بنى هلال وتحويلها إلى شارع يتراوح عرضه ما بين 5 أمتار و 16 متراً باسم شارع أحمد بدوى الذى أصبح عقار المطعون ضدهما يطل عليه مباشرة من الناحية الشرقية, الأمر الذى أصدر معه محافظ سوهاج القرار رقم 273 لسنة 1986 بفرض مقابل على العقارات والأراضى التى طرأ عليها تحسين بسبب إنشاء الشارع المذكور, وبناء عليه قامت لجنة التحسين بتقدير مقابل التحسين المستحق على عقار المطعون ضدهما بمبلغ 850 جنيهاً, واعتمد المجلس المحلى لمركز المراغة هذا التقدير وأخطر به المطعون ضدهما.

 

ومن حيث إن الثابت من الأوراق وما أفادت به الجهة الطاعنة – ولم يعقب عليه المطعون ضدهما بأى دفع أو دفاع – أن المطعون ضدهما قد أقاما الطعن رقم 14 لسنة 1993 أمام لجنة الطعون المختصة بمحكمة سوهاج الابتدائية على القرار الصادر بتقدير مقابل التحسين, وبتاريخ 12/6/1994 قررت اللجنة عدم قبول الطعن لرفعه بغير الطريق الذى رسمه القانون, ثم عادا وأقاما الطعن رقم 11 لسنة 1994 أمام اللجنة المذكورة عن ذات الموضوع, ومن ثم فإنه كان يتعين على اللجنة أن تقرر إما عدم جواز نظر الطعن لسابقة الفصل فيه أو عدم قبوله شكلاً لرفعه بعد الميعاد, بحسبان أن الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهما أخطرا بالقرار فى عام 1992 وقاما بالطعن عليه مجدداً عام 1994 بعد مضى ما يقرب من ثلاث سنوات على تاريخ الإخطار, مما يضحى معـه الطعــن رقــم 11 لسنة 1994 مقاماً بعد الميعاد المنصوص عليه فى المادة (7) من القانون رقم 222 لسنة 1955 وهو شهر من تاريخ الإخطار, وبالتالى فإن القرار الصادر من لجنة الطعون بقبول الطعن رقم 11 لسنة 1994 شكلاً يكون قد خالفه صحيح حكم القانون, وإذ أيد الحكم المطعون فيه قرار اللجنة فى هذا الصدد فإنه يكون بدوره قد خالف القانون وتنكب وجه الصواب مما يتعين معه الحكم بنقضه والقضاء مجدداً بإلغاء قرار لجنة التحسين.

 

ولا يغير من ذلك مـا ورد بالتقريــر الهنـدسى لمكتب خبراء سوهاج المودع حافظة الإدارة أمــام محكمــة أول درجة, من أن المطعون ضدهما أخطرا بالقرار فى 16/12/1990 وتظلما منه فى 1/1/1991 خلال الميعاد, فهذا القول مردود من عدة أوجه – الأول : أن الثابت من الحافظة المشار إليها أن اللجنة أعادت المأمورية لمكتب الخبراء فى ضوء ما تبين للجنة من تناقض بين التواريخ, فأعد مكتب الخبراء تقريراً ثانياً أوضـح فيــه أن هناك عقارين يخصان المدعى عليهما الأول برقم (4) والثانى برقم (6), وأن التواريخ الواردة بالتقرير الهندسى السابق تخص العقار الأول وليس الثانى حيـث أخطـر المـدعى عليهمــا بالنسبــة لهذا الأخير فى 11/2/1991 وتظلما منه فى 11/3/1991 , والوجه الثانى : أن التقرير الهندسى المشار إليه كان بصدد الطعن السابق رقم 14 لسنة 1993 وليس بصدد الطعن اللاحق رقم 11 لسنة 1994, والوجه الثالث : أن تظلم المدعى عليهما فى 11/3/1991 لم يكن مقدماً إلى لجنة الطعن فى قرارات مقابل التحسين – وهو المعول عليه فى حساب الميعاد – ولكن إلى الجهة الإداريـة التـى أصـدرت القــرار المتظلـم منـه, وعليه سواء اعتبر تاريخ الإخطار هو 16/12/1990 أو 11/2/1991 فإنه فى الحالتين يكون الطعن رقم 11 لسنة 1994 مقاماً بعد الميعاد المقرر قانوناً وهو شهر من تاريخ الإخطار, مما كان يتعين معه على لجنة التحسين ومن بعدها محكمة أول درجة أن تأخذ ذلك فى الحسبان عند التصدى للشكل وهو ما لم يحدث.

 

 

 

 

 

ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.

 

 

 

 

فلهــــذه الأسبــــاب

——————

حكمت المحكمة :

—————

 

بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بإلغاء القرار الصادر فى الطعن رقم 11 لسنة 1994 تحسين كلى سوهاج مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت المطعون ضدهما المصروفات عن درجتى التقاضى.

 

 

 

سكرتيــــر المـحـكمـة                                                      رئيـــس المحـكمـة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

———
.. منى..

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى