موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الطعن رقم  6419 لسنة 44 ق0 ع

                      بسم الله الرحمن الرحيم

  با سم الشعب

  مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الرابعة

                    *****************

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /

                    إسماعيل صديق راشد               

 نائب رئـــيس مجلس الدولــــة

                                          ورئيس المحكمة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين  / 

                       يحيى أحمد عبد المجيد       و    يســـــرى هــــــــاشم  الـــشيخ            

                     و  حسن كمـــال أبو زيد        و   د  محمد مــــاهر أبــــو العنــين

                                        نواب رئيس  مجلس الدولة  

وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/  معتز أحمد شعير               مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة

وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /يحيى سيد على                  أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر

                                     *************************

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم  6419 لسنة 44 ق0 ع

المقام من

  • عبد المقصود السعيد عبد القادر ستو 0
  • محمد على رمضان شامية 0 

ضــــــــد

     النيابة الإدارية 0

                               فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية

                            بالمنصورة  فى الدعوى رقم 556 لسنة 23ق

                                        بجلسة 28/2/1998 م   

  الإجراءات  :

******** 

                 فى 22/6/1998 أقام وكيل  الطاعن الطعن الماثل فى الحكم سالف البيان والذى تضمن مجازاة كل من الطاعنين بخصم عشرة أيام من أجر كل منهما ، وذلك بعد سبق تقديم طلب إعفائه من الرسوم قيد برقم 358 لسنة 44ق فى 26/4/1998 وطلب فى ختام تقرر الطعن إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء براءتهما مما هو منسوب اليهما  0

               وقد تم إعلان تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق 0

 

               وقد انتهت هيئة مفوضى الدولة فى تقريرها إلى عدم قبول الطعن شكلا وفى التقرير الاحتياطي إلى إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءة الطاعنين مما هو منسوب اليهما على أساس عدم تقديم النيابة الإدارية لملف الأوراق الخاصة بالحكم المطعون فيه 0

 

              وتدوول الطعن أمام دائرة فحص الطعون وأمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، حيث تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0   

 

 

المــــــحكمــــة

*********

          بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات  و بعد المداولة    0

      

          ومن حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعة الشكلية المقررة 0

 

         ومن حيث أن واقعات الحكم المطعون فيه تخلص فى أن النيابة الإدارية أقامت الدعوى التأديبية ضد الطاعن الأول بوصفه رئيس الوحدة المحلية بدماصى  من الدرجة الثالثة لأنه لم يقم باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو الوفاء بقيمة الجرار الزراعى المقرر توريده بموجب لجنه البث المتفق برئاسته فى 7/7/1991 خلال فترة الارتباط مع الشركة الراسى عليها العطاء بما أدى إلى أعتذار الشركة عن توريد والذى أدى إلى  إعادة   طرح العملية   بتكلفة تزيد عن العملية           الأصلية  بمبلغ 6550 جــ   0

2- إساءة العرض على  رئيس مركز ميت غمر بأن عرض مذكرة قدمت لدى الثانى تضمنت صرف مكافأة للطاعن على شراء جرار زراعى للوحدة بأن أشر عليها بطلب الموافقة على الصرف وأقترح لذلك مبلغ 400 جــ دون إظهار  وعدم ورود الجرار حتى تاريخه مما ترتب عليه صرف هذا المبلغ دون وجه حق 0

 

3- حصل على مكافأة قدرها 60 جــ نظر توريد الجرار على الرغم من إلغاء  العملية   0

       

           ووجهت النيابة للطاعن الثانى  :-  

  • أنه قدم مذكرة للإدارة بطلب صرف مكافأة للقائم على شراء الجرار على الرغم من عدم إتمام عملية الشراء مما أدى إلى صرف مبلغ 400 حــ دون وجه حق 0
  • إهمال متابعة الإجراءات اللازمة لصرف قيمة الجرار على التحقيق للشركة المرسى عليها العطاء  خلال فترة  الارتباط مما أدى إلى إلغاء العملية وإرسائها بإجراءات أخرى بسعر يزيد عن السعر الأول بمبلغ 6550 جــ0

وطلبت النيابة الإدارية مجازاتهما عن هذه الاتهامات 0  

 

 

            وبجلسة 28/2/1998 أصدرت المحكمة التأديبية حكمها المطعون فيه وأقامته على ثبوت المخالفات فى حق الطاعنين من واقع التحقيقات وأقوال الشهود وانتهت إلى حكمها سالف البيان  0

 

           ومن حيث إن  الطعن  يقوم على أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله ذلك أنه لم  يرتكب ثمه مخالفة يمكن نسبها إليهما ، حيث أنهما الرئيس وعضو بلجنة البت التى ينتهى دورها عند ترسيه العملية ولا دور لهما بعد ذلك فى متابعه الإجراءات وأن تحرير مذكرة المكافأة مرتبط بانتهاء لجنة البت  من عملها وهو ما تم فعلا و انتهيا  إلى طلباتهما سألفه البيان 0 

 

             ومن حيث إن الواقعة محل اتهام الطاعنين  تخلص فى أنه  بعد ترسيه عملية توريد جرار زراعى على أحد الشركات بمعرفة لجنة البت  التى كان يمثلها الطاعن الأول وعضوية الطاعن الثانى بوصف  الأخير الجهة الطالبة  لم يتم طلب مد فترة ارتباط العطاء من قبل الشركة الموردة وتأخر صرف الشيك الخاص بقيمة الجرار مما أدى إلى رفض الشركة التوريد وتم إعادة طرح العملية مرة أخرى على أحد الشركات بزيادة قدرها 6550 جـــ  0

 

             ومن حيث إنه  يبين من  الأوراق أن مده الارتباط المقررة من الشركة الموردة كان ينتهى أجلة فى 21/7/1991 ، فى حين تمت الترسيه – لجنة البت  بجلسة 7/7/1991 وقامت الإدارة المالية بالوحدة المحلية لمركز مدينة ميت  غمر برفع مذكرة لرئيس المركز للموافقة على إجراءات البت  فى 14/7/1991 وقد وافق عليها رئيس المركز فى 17/7/1991 ، وكان واجبا بعد هذا التاريخ إما طلب مد فترة الارتباط مع الشركة الموردة أو استخراج   البنك بالمبلغ المقرر إرساله للشركة الموردة قبل 21/7/1991 تاريخ نهاية الارتباط ، وقد قام المدير المالى بمخاطبة إدارة المشتريات  فى 18/7/1991 لتنفيذ تأشيرة السيد رئيس المركز الرئيسى ولم ينم الإجراءات بعد هذا التاريخ إلا بعد انتهاء مدة  الارتباط وعليه فبظهر الأوراق سالفة البيان ومن مخاطبة المدير المالى للمركز والصادرة لمدير إدارة المشتريات أن الإدارة الأخيرة  هى منوط بها أتمام الإجراءات سواء باستخراج الشيك أو بطلب مد فترة الارتباط وهو الأمر الذى لم يتم بما يقطع بمسئوليه هذه الإدارة ومند وبها بلجنة البت والذى قدمته  النيابة الإدارية للمحاكمة التأديبية أيضا مع الطاعنين ، وتمت مجازاته بخصم خمسة أيام من راتبه وعليه فالأوراق لم تظهر وجود ثمه مخالفه ارتكبها الطاعنين فى هذه الخصوص فلا يمكن نسبه التقاعس فى إتمام الإجراءات اللازمة لإصدار الشيك إلا حيث يكون لهما اختصاص  واضح فى إتمام الإجراءات ،أما و الإجراءات منوطة بإدارة المشتريات ومندوبها بلجنة البت فلم يثبت من الأوراق تقاعسها عن إتمام إجراء  أوجب القانون عليها ، فأنه يتعين تبرئتهما من هذا الاتهام خاصة وأنه كان واجبا مد فترة الارتباط أولا قبل ما دله الطاعنين وهو أمر يخرج من اختصاصهما حيث إنه من المعروف أن إجراءات الروتين الإدارى تستغرق وقتا  غير معين لإتمام استخراج الشيك للمورد وبخصوص الاتهام الثانى فالثابت أن الطاعن الأول رفع المذكرة الخاصة بمكافأة لجنة البت المقدمة إليه من  الطاعن الثانى مقررا  انتهاء عمل اللجنة بإرساء المناقصة  وهو أمر جرى عليه العمل وإنما دون انتظار لإتمام التعاقد فعلا ورفع المذكرة بطلب المكافأة لا يمثل فى حد ذاته  مخالفة تأديبية حيث كان من الممكن  أن يرفض رئيس المركز صرفها إلى أن يطلب التمهل  فى الصرف لحين توريد الجرار فذلك يدخل فى سلطته التقديرية ولا يمكن نسبة مخالفة للطاعنين فى هذا الخصوص ذلك أن إعادة طرح العملية قد تم بعد  انتهاء اللجنة عملها وقبل أن ترفض الشركة  الموردة  التوريد وقبل أن يتم إعادة طرح العملية وأخيرا فأن إرساء العملية فى المرتين  على أحدى شركات القطاع الخاص يجعل دفع الطاعنين دون سند فى هذا الخصوص غير ذى أثر على الموارد العامة للدولة ويتعين من ثم براءتهما مما هو منسوب إليهما ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد أخذ بغير هذاالنظر فإنه يتعين إلغاؤه فى هذا الحكم 0        

 

 

فلـــــــــهذه الأسباب

**********

حكمت المحكمـــــة :-

                          بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه بالنسبة

                           للطاعنين والقضاء مجددا ببراءتهما مما هو منسوب إليهما 0

                         

                                صـــدر هذا الحكم علنا بجلســـة يوم السبت مــــوافق 8 من محرم 

                                لسنة 1425 هـ  الــموافق  28/2/004 2  م

                                 بالـهيئة  المبينة بصدره 0

    

سكرتيرالمحكمة                                                رئيس المحكمة  

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى