موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الطعن رقم 3809 لسنه 48ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

 مجلس الدولة

المحكمة الادارية العليا

الدائرة الخامسة

ـــــــــــــ

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسه السيد الاستاذ / محمد احمد الحسينى عبد المجيد                     نائب رئيس مجلس الدولة

                                                           ورئيس المحكمة

وعضوية السادة الاستاذه المستشارين        / غبريال جاد عبد الملاك . د / محمد ماجد محمود

                                   / عادل سيد عبد الرحيم بريك , سراج الدين عبد الحافظ عثمان

                                                                                                         نواب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الاستاذ المستشار                / د/ محمد عبد المجيد اسماعيل                          مفوض الدولة

وسكرتارية السيد                                  / سيد سيف محمـــــــــــــد                                امين السـر

اصدرت الحكم الاتى

فى الطعن رقم 3809 لسنه 48ق عليا

المقام من / 1- محافظ القاهرة بصفته

2- رئيس حى مدينه نصر بصفته

3- وزير الدفاع بصفته

ضد/ 1- محمد عبيد محمد حسين 2- احمد عبيد محمد حسين

3- خديجة زكى حنفى

فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى  الدائرة الثالثة                                                                  فى الدعوى رقم 6701 لسنه 55 ق بجلسة 25/12/2001

الاجراءات

ـــــــــ

بتاريخ 17/2/2002 اودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعنين بصفتهم قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقرير الطعن الماثل حيث قيد تحت رقم 3809 لسنه 48 ق .عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى الدائرة الثالثة فى الدعوى رقم 6701 لسنه 55 ق والقاضى بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه والزمت الجهة الادارية المصروفات وامرت باحالة الدعوى الى هيئة مفوضى الدولة لاعداد تقرير بالراى القانونى فى طلب الالغاء

وطلب الطاعنون بصفتهم فى ختام تقرير الطعن للاسباب المبينه به الحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وباحالته الى المحكمة الادارية العليا لنقص :- اولا / بقبول الطعن شكلا .

ثانيا / وفى الموضوع بالغاء الحكم الطعين والقضاء مجددا برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه والزام المطعون ضدهم المصروفات عن الدرجتين .

وقد تحدد لنظر الشق العاجل من الطعن امام دائرة فحص الطعون جلسة 9/7/2002 وفيها تقرر تاجيل نظر الطعن لجلسة 22/10/2002 مع احالته الى هيئة مفوضى الدولة لاعداد تقرير بالراى القانونى فيه وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالراى القانونى ارتات فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا مع الزام الجهة الادارية الطاعنه المصروفات

وقد عين لنظر الطعن امام دائرة فحص الطعون جلسه 27/1/2003 وبجلسة 22/3/2004 قررت الدائرة احالة الطعن الى الدائرة الخامسة موضوع وحددث لنظرة جلسة 29/5/2004 وقد نظرت المحكمة الطعن بهذا الجلسة والجلسة التالية حيث قررت المحكمة اصدار حكمها بجلسة اليوم وفيها صدر هذا الحكم واودعت مسودتة المشتملة على اسبابه لدى النطق به

المحكمـــــــــــــــــــــــة

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة قانونا.

من حيث ان الطعن استوفى اوضاعه فمن ثم يكون مقبولا شكلا

 

 

تابع الحكم رقم 3809 لسنه 48 ق ع

 

ومن حيث ان عناصر المنازعة قد احاط بها الحكم المطعون فيه على النحو الذى تحيل اليه هذه المحكمة وهى تخلص بالقدر اللازم لحمل منطوق الحكم الماثل على الاسباب فى ان المطعون ضدهم اقاموا بتاريخ 23/5/2001 الدعوى رقم 6701 لسنه 55ق طالبين فى ختامها الحكم لهم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ والغاء قرار حى مدينه نصر السلبى بالامتناع عن اصدار ترخيص للبناء

وقد شيد المدعين ( المطعون ضدهم )دعواهم بان كلا منهم يمتلك قطعة ارض فضاء معده للبناء بالمنطقة العاشرة قسم مدينه نصروتقدم كل منهم بطلب الحصول على ترخيض بناء علىالقطعة المملوكة الاان حىمدينه نصرامتنع عن اصدار ترخيص بالارتفاع المقررة قانونا استنادا الى وجود تعليمات من هيئة عمليات القوات المسلحة بذلك مما يخالف القانون

وقد تدوول نطر الشق العاجل من الدعوى على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 25/12/2001 قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار السلبى المطعون فيه .

ومن حيث ان مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطا فى تطبيقة

ومن حيث ان قضاء المحكمة جرى على ان ولاية محاكم مجلس الدولة فى وقف تنفيذ القرارات الادارية مشتقه من ولاياته فى الالغاء وفرع منها ومردها الى الرقابة القانونية التى يسلطها القضاء الادارى على القرار على اساس وزنة بميزان القانون وزنا مناطه مبدا المشروعية اذ يتعين على القضاء الادارى الايقف قرارا اداريا الااذا تبين له بحسب الظاهرمن الاوراق ودون مساس باصل الحق ان طلب وقف التنفيذ متوافر فيه ركنان ( اولهما ) ركن الاستعجال بشان تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بالغائه

وثانيهما ) ركن الجدية ويتمثل فى قيام الطعن على القرار بحسب الظاهر من الاوراق على اسباب جدية من حيث الواقع والقانون تحمل على ترجيح الحكم بالغائه عند نظر الموضوع .

ومن حيث انه بالنسبة لركن الاستعجال فانه من المسلم به ان اجراءات وقف تنفيذ القرارات الادارية تعد احدى طوائف الاجراءات المستعجلة امام القضاء الادارى والعلاقة بين اجراءات وقف التنفيذ وفكرة الاستعجال مسالة منطقية وذلك مرجعة للعلاقة الوثيقة بين الضرر غير القابل للاصلاح او الذى يصعب اصلاحه والاستعجال فهما يعبران فى الحقيقة عن وجود مركز مؤقت يستلزم التدخل باجراءات سريعة ولذلك فان الاستعجال يعبر عنه فى اجراءات وقف التنفيذ بوجود ضرر جسيم من جراء تنفيذ القرار المطعون فيه او ضرر يتعذر او يستحيل اصلاحه وعلى هدى ما تقدم فان تنفيذ القرار المطعون فيه يعد ركنا اساسيا فى تقدير توافر شرط الاستعجال وذلك على اعتبار انه اذا كان تنفيذ القرار التنازع عليه ( كلية ) لايحول دون قبول طلب الغائه والحكم به فان الامر على العكس من ذلك فى حالة الحكم الصادر بوقف التنفيذ اذ ان هذا الحكم ليس له اثر رجعى ومن ثم فانه عندما ينتج القرار المتنازع عليه كل اثاره القانونية فانه لن يكون هناك سبب للقضاء بوقف التنفيذ بحسبان ان حكم وقف التنفيذ يرمى الى شل اثار القرار المتنازع عليه مؤقتا بالنسبة للمستقبل والحفاظ على الوضع الراهن كما هو لحين الفصل فى طلب الالغاء بينما يترتب على الحكم بالالغاء تعديل المراكزالقانونية التى نشات على اثر صدور القرار الملغى ( الطعن رقم 5421 لسنه 43ق لجلسة 22/2/2003)

وعلى هذا الاساس قضت المحكمة الادارية العليا بانتفاء ركن الاستعجال فى طلب وقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن منح صاحب الشان ترخيص التعلية بعد ان ثبت للمحكمة قيام الطعن بتنفيذ كامل الادوار عن منح صاحب الشان ترخيص التعلية بعد ان ثبت للمحكمة قيام الطاعن بتنفيذ كامل الادوار محل طلب التعلية فانه بتنفيذ هذه الاعمال فلم تعد هناك ثمه نتائج يتعذر تداركها مما ينتفى معه ركن الاستعجال فى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه

( الطعن رقم 5392 لسنه 44ق جلسة 5/7/2003 )

كما قضى كذلك بانتفاء ركن الاستعجال فى طلب وقف تنفيذ القرار الصادر برفض الموافقة على طلب هدم عقار لكونه قصرا وذلك على اعتبارا انه يتعين الايترتب على الحكم بوقف البتفي زوال محل القرار الادارى المطعون فيه بحيث لا يتبقى للمحكمة عند نظر الشق الموضوعى لدعوى الالغاء ما تفصل فيه ولذلك فانه اذا كان المقصود بوقف التنفيذ فى هذه الحالة هو هدم العقار فان تنفيذ الحكم على هذا النحو يترتب عليه نتائج خطيرة .

( الطعن رقم 11263 /46ق جلسة 31/5/2003)

كما قضى بتوافر ركن الاستعجال فى طلب وقف تنفيذ قرار الازالة المطعون فيه وذلك على اعتبار ان مؤدى الحكم برفض طلب وقف التنفيذ ازالة واجهة المبنى محل المخالفة ولاشك ان ذلك يترتب عليه نتائج يتعذر تداركها من ناحية المساس بسلامة هيكل العقار وامنه وتحميل المطعون ضدة بخسائر كبيرة سيترتب عليها زوال محل القرار المطعون فيه

 

 

تابع الحكم رقم 3809 لسنه 48 ق ع

 

بحيث لن يتبقى للمحكمة ماتقضى به عند نظر الشق الموضوعى من دعوى المطعون ضده وهو مايتعارض مع النهج القضائى الواجب اعماله على نحو صحيح (الطعن رقم 2262 لسنه 48ق جلسة 13/4/2003)

وبتطبيق المبدا السابق فى خصوص الواقعة محل النزاع وبالقدر اللازم للفصل فى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون دون المساس باصل طلب الالغاء فانه لما كان من شان  الحكم بوقف تنفيذ القرار  السلبى المطعون عليه قيام الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم بصرف ترخيض البناء محل التداعى للمطعون ضدة مما يمكنه من تشييد العقار محل طلب ترخيص البناء فانه ليس هناك من شك فى ان منح المذكور ترخيض البناء هو الذى سيترتب عليه نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى فى الشق الموضوعى من المنازعة برفض طلب الغاء القرار السلبى المطعون فيه الامر الذى من شانه ان يؤدى الى خلق حالة واقعية قد تؤدى الى افراغ الدعوى الموضوعية من مضمونها بحسبان انه لن يؤدى الى الحفاظ على المراكز القانونية للخصوم دون تعديل بل سيؤدى ذلك الى تعديل فى المراكز القانونية والواقعية على النحو الذى لن يتبفى معه للمحكمة ماتقضى به عند نظر الشق الموضوعى من الطلبات وهو مايتعارض مع النهج القضائى الواجب اعماله على نحو صحيح ومن ثم لايتوافر ركن الاستعجال فى طلب وقف تنفيذ القرار السلبى المطعون فيه مما يوجب الحكم برفض طلب وقف تنفيذه دون الحاجة لبحث ركن جدية الاسباب ومااثير فيه  من اوجة دفاع

ومن حيث انه ترتيبا على ماتقدم يكون ماانتهى اليه الحكم المطعون فيه من الحكم بوقف تنفيذ القرار السلبى المطعون فيه غير قائم على سند صحيح من القانون مما يتعين الحكم بالغائه والقضاء مجددا برفض طلب وقف تنفيذه

ومن حيث ان من يخسر الطعن يلزم مصروفاته اعمالا لحكم المادة 184 مرافعات .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة / بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض طلب وقف تنفيذ القرار السلبى المطعون فيه والزمت المطعون ضدهم المصروفات

صدر هذا الحكم وتلى علنا يوم السبت الموافق 7 شوال سنه 1425 هجرية والمواففق 20/11/2004 بالهيئة المبينه بصدره

سكرتير المحكمة                                                             رئيس المحكمــــــــــــــــــــــــــة

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى