موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الطعن رقم 9724 اسنة 48ق 0 عليا

 

بسم الله الرحمن الرحيم

مجلس الدولة

باسم الشعب

المحكمة الادارية العليا

 الدائرة الرابعة

بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم السبت الموافق 11/12/2004

برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ اسماعيل صديق راشد                  نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية كل من :-

 السادة الاساتذه المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق/ و حسن كمال ابو زيد

                                          /  د0 عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر و/ د0 محمد ماهر ابو العينين

                                            نواب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الاستاذ/ اسامه يوسف شلبى                            مفوض الدولة

وسكرتارية السيد/ يحيى سيد على                                                 امين السر

اصدرت الحكم الاتى

فى الطعن رقم 9724 اسنة 48ق 0 عليا

المقام من / 1- هانى نصر الدين عبد الفتاح 2- العبد جاد العبد

ضد/  هيئة النيابة الادارية

فى الحكم الصادر من المحكمة التاديبية للرئاسة وملحقاتها

  بجلسة 27/4/2002 فى الدعوى رقم 99 لسنة 42ق

الاجراءات :-

       فى يوم الاربعاء الموافق 12/6/2002  اودع الاستاذ / صالح محمد محمد الدرياشى  المحامى نائبا عن الاستاذ/ فكرى حبيب جرجس المحامى بصفته وكيلا عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 9724 لسنة 48ق0 عليا فى الحكم الصادر من المحكمة التاديبية للرئاسة وملحقاتها بجلسة 27/4/2002 فى الدعوى رقم 99 لسنة 42ق المقامة من النيابة الادارية ضد  1- هانى نصر الدين عبد الفتاح 2- العبد جاد العبد 3- مجدى يوسف ميخائيل والقاضى ” اولا بمجازاة المتهم الاول / هانى نصر الدين عبد الفتاح بالوقف عن العمل لمدة شهرين مع صرف نصف الاجر 0 ثانيا: بمجازاة المتهم الثانى / العبد جاد العبد بخصم اجر شهر من راتبه 0 ثالثا / بمجازاة  المتهم الثالث / مجدى يوسف ميخائيل بخصم اجر عشرة ايام من راتبه 0

     وطلب الطاعنان – للاسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه فيما قضى من مجازاتهما وفى الموضوع بالغاء هذا الحكم واعتباره كان لم تكن مع ما يترتب على ذلك من اثار  وقد اعلن الطعن على النحو الثابت بالاوراق 0

     واودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالراى القانونى ارتأت فيه  الحكم بقبول الطعن شكلا  ورفضه موضوعا 0

   وقد عين لنظر الطعن امام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة  جلسة 25/2/2004 وبجلسة 28/4/2004 قررت الدائرة احالة الطعن الى هذه المحكمة لنظره بجلسة 12/6/2004

وبجلسة 6/11/2004 قررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها  صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به 0

                                                           المحكمة

    بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة0

     ومن حيث ان الطعن  استوفى سائر اوضاعه الشكلية   

  ومن حيث ان عناصر هذه المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الاوراق فى انه بتاريخ 30/4/2000 اودعت النيابة ادارية قلم كتاب المحكمة التاديبية للرئاسة ملحقاتها اوراق الدعوى رقم 99 لسنة 42ق مشتملة على تقرير اتهام ضد/

1- هانى نصر الدين عبد الفتاح مهندس بحى مصر القديمة سابقا وحاليا مدير التنظيم بحى التبين و 15 مايو – درجة ثالثة 0

2- العبد جاد العبد مهندس بحى مصر القديمة سابقا وحاليامهندس بحى البساتين 0ودار السلام – درجة ثالثة  0

تابع الحكم فى الطعن رقم 9724 لسنة 48 ق ع

3- مجدى يوسف ميخائيل مدير منطقة الاسكان بحى مصر القديمة سابقا وحاليا مهندس بالادارة العامة للشئون الفنية والتراخيص بمحافظة القاهرة – درجة ثانية 0

لانهم خلال الفترة من 10/7/1995 وحتى 1/1/1996 بوصفهم السابق وبدائرة حى مصر القديمة لم يؤدوا العمل المنوط بهم ولم يحافظوا على اموال الجهة التى يعملون بها وخالفوا القوانين واللوائح واتوا ما من شانه المساس بماليه الدولة بان :-

الاول:- حرر محضر المخالفة رقم 62/95 فى 10/7/1995 ضد مالك العقار رقم 3 شارع امتداد المشتل كورنيش النيل لاقامته سلما بدون ترخيص على اساس ان قيمة المتر من الاعمال محل المخالفة تبلغ 50 جنيه استنادا الى ان نوعية المبنى اسكان متوسط فى حين تبلغ القيمة الحقيقية للمتر 100 جنيه لكون المبنى اسكان فوق  المتوسط مما ادى الى عدم تحميل المالك بغرامة قدرها 2000 جنيه 0

2- تراخى فى اتخاذ الاجراءات القانونية الواجبة حيال مالك العقار المشار اليه لقيامه باجراء تعديلات فى الادوار من الثالث فوق الارضى حتى الخامس فوق الارضى بالمخالفة للرسومات الهندسية الصادر بناء عليها الترخيص وعمل مصعد وتجهيزاته بدون ترخيص مما ادى الى عدم تحميل المالل غرامة قدرها  140000 جنيه ولم يبادر باتخاذ هذه الاجراءات الا عقب احالة الامر للنيابة العامة 0

الثانى :1- اعتمد محضر المخالفة رقم 62/95 المشار اليه على اساس ان قيمة المتر من الاعمال المخالفة تبلغ 50 جنيه فى حين تبلغ قيمته الحقيقة 100 جنيه مما ادى الى عدم تحميل المالك بغرامة قدرها 2000 جنيه 0

2- اهمل فى الاشراف على اعمال الاول مما ادى الى ترديه فى المخالفة الثانية المنسوبة اليه

 الثالث :………………………………………………………….

     وطلبت النيابة الادارية محاكمة المذكورين تاديبيا طبقا للمواد المبينة بتقرير الاتهام 0

وبجلسة 27/4/2004 اصدرت المحكمة التاديبية للرئاسة وملحقاتها حكمها المطعون فيه والقاضى (اولا) بمجازاة المتهم الاول / هانى نصر الدين عبد الفتاح بالوقف عن العمل لمدة شهرين مع صرف نصف الاجر 0 (ثانيا)0 بمجازاة المتهم الثانى العيد جاد العبد بخصم اجر شهر من راتبه 0 (ثالثا) 0 بمجازاة المتهم الثالث / مجدى يوسف ميخائيل بخصم اجر عشرة ايام من راتبه 0

   واقامت المحكمة قضاءاها – فبما تضمنه من مجازاة المطعون ضدهما على ان المخالفات المنسوبة اليهما قد ثبتت فى حقهما من واقع ما كشفت عنه التحقيقات مما يستوجب مجازاتهما تاديبيا 0

    ومن حيث ان مبنى الطعن ان الحكم المطعون فبه خالف القانون وذلك لتجاهله دفاع الطاعنيين فضلا عن ان الجزاء الموقع عليهما يشوبه عدم التناسب والغلو0

   ومن حيث انه يبين من مطالعة الاوراق ان النيابة العامة ( نيابة مصر القديمة ) اجرت تحقيقا بالقضية رقم 5753 لسنة 1996 ادارى مصر القديمة والمقيدة برقم 762 لسنة 1996 حصر تحقيق فبما ابلغت به وفاء على السيوفى بمحضر جمع الاستدلالات المؤرخ 28/2/1996 والمحرر بمعرفة الرائد/ علاء الدين جوده المفتش بادارة مباحث الاموال العامة بشان وجود مخالفات بالعقار الذى تقيم به رقم 3 شارع امتداد المشتل – كورنيش المعادى وشكلت النيابة العامة لجنة من محمد حسن محمد شفيق وحمزة سيد عبد العزيز واحمد سيد قنديل المهندسين بالادارة الهندسية بمحافظة القاهرة وذلك لمعاينة هذا العقار واعداد تقرير بنتيجة هذه المعاينة وقد اعدت اللجنة تقريرا بنتيجة المعاينة التى اجرتها للعقار انتهت فيه الى مسئولية مهندس منطقة الاسكان بحى مصر القديمة ( هانى نصر الدين عبد الفتاح والعبد جاد العبد ومجدى يوسف ميخائيل ) لقيامهم بتحرير المحضر رقم 62/95 ضد مالك العقار لبنائه سلما بدون ترخيص دون تحديد القيمة الفعلية للمخالفة لاحتسابهم قيمة المتر من الاعمال المخالفة بمبلغ 50 جنيه على اساس ان العقار اسكان متوسط فى حين تبلغ القيمة الحقيقية للمتر 100 جنيه لكون العقار اسكان فوق المتوسط مما ادى الى عدم احتساب غرامة ضد المالك بمبلغ 2000 جنيه بالاضافة الى عدم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال مخالفة المالك للرسومات الهندسية الصادر بناء عليها الترخيص حال بنائه الادوار من الثالث فوق الارضى حتى الخامس فوق الارضى مما ادى الى عدم تحميل المالك بغرامة قدرها 90000 وكذلك عدم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال اقامة المالك مصعد بدون ترخيص الامر الذى ترتب عليه عدم تحميله بغرامة قدرها 50000 وقد انتهت نيابة الاموال العامة العليا بموجب مذكرتها المؤرخة 12/2/2000 فى القضية رقم 5753 لسنة 1996 ادارى مصر القديمة والمقيدة برقم 822 لسنة 1996 حصر اموال عامة عليا الى ارسال الاوراق الى النيابة الادارية لاحالة هانى نصر الدين عبد الفتاح والعبد جاد العبد ومجدى يوسف ميخائيل الى المحاكمة التاديبية لقيامهم بتحرير المحضر 62/95 ضد مالك العقار المشار اليه لبنائه سلما بدون ترخيص على اساس ان قيمة المتر من الاعمال محل المخالفة تبلغ 50 جنيه استنادا الى ان

تابع الحكم فى الطعن رقم 9724 لسنة 48 ق ع

المبنى اسكان متوسط فى حين تبلغ القيمة الحقيقة للمتر 100 جنيه لكون المبنى اسكان فوق المتوسط  مما ادى الى عدم تحميل المالك بغرامة قدرها 2000 جنيه 0 ولتراخيهم فى اتخاذ الاجراءات القانونية الواجبة حيال المالك لقيامه باجراء تعديلات جوهرية فى الادوار من الثالث فوق ارضى حتى الخامس فوق الارضى بالمخالفة للرسومات الهندسة الصادر بناء عليها الترخيص وعمل مصعد وتجهيزاته بدون ترخيص مما ادى الى عدم تحميل المالك غرامة قدرها 140000 جنيه وقد تولت النيابة الادارية للادارة المحلية التحقيق فى الموضوع بالقضية رقم 606 لسنة 2000  وخلصت النيابة الادارية فيما خلصت اليه فى ختام تحقيقاتها الى قيد الواقعة مخالفة مالية وادارية ضد الطاعنيين لارتكابهما المخالفات الواردة بتقرير الاتهام 0

   ومن حيث ان ما نسب الى الطاعن الاول من انه حرر محضر المخالفة رقم 62/95 فى 10/7/1995 ضد مالك العقار رقم 3 شارع امتداد المشتل كورنيش النيل لاقامته سلما بدون ترخيص على اساس ان قيمة المتر من الاعمال محل المخالفة تبلغ 50 جنيه استنادا الى ان المبنى اسكان متوسط فى حين تبلغ القيمة الحقيقة للمتر 100 حنيه لكون المبنى اسكان فوق المتسوط مما ادى الى عدم تحميل المالك بغرامة قدرها 2000 جنيه وتراخيه فى اتخاذ الاجراءات القانونية الواجبة حيال المالى لقيامه باجراء تعديلات جوهرية فى الادوار من الثالث فوق الارصى حتى الخامس فوق الارضى بالمخالفة للرسومات الهندسية الصادر بناء عليها الترخيص وعمل مصعد وتجهيزاته بدون ترخيص مما ادى الى عدم تحميل المالك غرامة قدرها 140000 كما ان ما نسب الى الطاعن الثانى من اعتماد محضر امخالفة رقم 62/95 المشار اليه على اساس ان قيمة المتر من الاعمال المخالفة تبلغ 50 جنيه فى حين تبلغ قيمته الحيقة 100 جنيه مما ادى الى عدم تحميل المالى بغرامة قدرها هذه المخالفات تثبت فى حق الطاعنيين ثبوتا كافيا من واقع ما كشفت عنه التحقيقات وبما ورد بالتقرير الذى الذى اعدته اللجنة التى شكلتها النيابة العامة 0

   ومن حيث انه عن المخالفة الثانية المنسوبة الى الطاعن الثانى وحاصلها انه اهمل فى الاشراف على اعمال الطاعن الاول مما ادى الى ترديه فى المخالفة الثانية المنسوبة اليه فنه من المقرر على ما جرى به قضاء هذه  المحكمة ان مسئولية صاحب الوظيفية اشرافية لا تتنصرف الى تحمله كل المخالفات التى تضع فى الاعمال التنفيذيه التى تتمتع بمعرفة العاملين تحت رئاسته وخاصة فيما يقع منهم من تراخ او اهمال لان الرئيس الادارى ليس مطلوا منه ان يحل محل كل عامل تحت رئاسته فى ادائه لواجبته لتعارض ذلك مع طبيعة تنظيم العمل الادارى وللاستحالة هذا حلول الكامل محل كل من روسيه بحسب طبيغعة هذا اعمل وحجمه وحتمية توزيعه على مجموعة مسئولة من العاملين تحت اشرافه ورئاسته 0

     ومن حيث ان الثابت من الاوراق ان الطاعن الثانى كان يشغل وظيفة مدير اعمال بحى مصر القديمة خلال عامى 1995و 1996 وبهذه الصفة كان يتولى اشراف على اعمال بعض المهندسين ومن بينهم الطاعن الاول وليس من مقتضيات الاشراف المنوط بالطاعن الثانى ان يتاكد بنفسه من قيام مروسيه بواجباتهم فى كشف مخالفات المبانى لتعارض ذلك مع طبيعة العمل الادجارى ولاستحالة هذا الحلول الكامل الامر اذى ينفتى معه الادعاء بان الطاعن الثانى قد اهمل فى الاشراف على الطاعن الاول مما ادى الى ترديه فى المخالفة الثانية المنسوبة اليه مما يتعين معه الحكم برائة الطاعن من هذا الادعاء 0

    ومن حيث ان ما اتاه الطاعنيين على النحو المتقدم ببيانه ينطوى ولا شك على اخلال بالواجب الوظيفى الذى يفرض على العامل تادية العمل المنوط به بدقة وامانة والامتناع عن كل من شانه ان يودى الى المساس بمصلحة مالية للدولة وفقا لما نصت عليه المادتين 76/1و 77/4 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 مما يستوجب مجازاة الطاعنيين تاديبيا بالجزاء المناسب 0

     ومن حيث ان قضاء هذه المحكمة قد جرى على انه ولئن كانت لسلطة التاديب تقدير خطورة الذنب الادارى وما يناسبه من جزاء بغير معقب عليها فى ذلك الاان مناط مشروعية هذه السلطة شانها شان اى سلطة تقديريه اخرى الا يشوب استعمالها غلو ومن صور هذا الغلو عدم الملائمى الظاهرة بين درجة خطورة الذنب وبين نوعالجزاء ومقداره ففى هذه الحالة يخرج التقدير عن نطام المشروعية الى نطاق عدم المشروعية ومن ثم يخضع لرقابة هذه المحكمة 0

    ومن حيث ان الجزاء الذى قدره الحكم المطعون فيه للطاعن قد شانه عدم التناسب والغلو مما يتعين والحال كذلك النزول بهذا الجزاء الى القدر الملائم والذى تحدده هذه المحكمة بالخصم من الاجر لمدة عشرين يوما وتضع المحكمة اعتبارها عند توقيه هذا الجزاء على الطاعن الاول مبادرته فى ابريل 1996 بتدارك امر المخالفات التى وقعت بالعقار رقم 3 امتداد شارع المشتل – كورنيش المعادى واتخاذ اجراءات مطالبه مالكة بالغرامات المستحقة عليه 0

     ومن حيثرانهولن كان للمحكمة تقدير الجزاء التاديبةفى حدود النصاب القانونى الا ان مناط ذلك ان يكون التقدير على اساس قيامه على سببه بجميع اشطاره 0

  ومن حيث ان الحكم المطعون فيه تضمن مجازاة الطاعن الثانى بخصم اجر شهر من راتبه على اساس ثبوت ارتكابه المخالفين المسند تين اليه وقد تبين براءته من المخالفة الثانية فان الجزاء والحال هذه لا يقوم على كامل سببه مما

 

 

 

يستوجب اعادة تقدير الجزاء الذى يستحقه على اساس استبعاد ما لم يقمع فى حقه وبما يتناسب حقا وعدلا مع ما قام فى حقه وتقدر المحكمة الجزاء المناسب لما ارتكبه الطاعن الثانى بالخصم من الاجر لمدة عشرة ايام  

                                                           فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة/ بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من مجازاة الطاعن الاول بالوقف عن العمل لمدة شهرين مع صرف نصف الاجر  ومجازاة الطاعن الثانى بخصم اجر شهر من راتبه والقضاء مجددا بمجازاة الطاعن الاول بخصم عشرين يوما من اجره ومجازاة الطاعن الثانى بخصم عشرة ايام من اجره 0

سكرتير المحكمة                                                                    رئيس المحكمة0

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى