المحاماهمكاتب التوثيق

رسوم التوثيق والشهر – باب تمهيدى في أنواع الرسوم وقواعد تقدير كل منها و العقوبات

رسوم التوثيق والشهر – باب تمهيدى

في أنواع الرسوم

 وقواعد تقدير كل منها

و العقوبات

 

” أحكام عامة :مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا يجوز سنتين وبغرامة لا تقل عن مائه جنية ولا تزيد علي خمسمائة جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من توصل عمداً إلي التهرب من أداء بعض الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون عن طريق تجزئة الصفة أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة في الإجراءات والأوراق التي تقدم تنفيذاً له أو بأية وسيلة أخرى .

وفي جميع الأحوال يحكم بإلزام مرتكب الجريمة بأداء مبلغ لا يتجاوز ثلاث أمثال ما لم يؤدي من الرسم .

ولا تجوز إقامة الدعوى إلا بأذن من وزير العدل أو من يندبه في ذلك وله النزول عنها في أي وقت إذا رأي محلا لذلك ، كما أن له ولمن يندبه إجراء الصلح فيها علي أساس دفع مبلغ لا يقل عن مثلي ما لم يؤد من الرسم .

ويعاقب علي الشروع في ارتكاب هذه الجريمة بعقوبة الجريمة ذاتها .

 

تحصيل الرسوم الواردة بهذا القانون يعتبر في تقدير القيمة ما كان من كسور الجنية جنيهاً وفي تقدير الرسم ما كان من كسور القرش قرشاً .

 يفرض علي أعمال التوثيق والشهر وما يتصل بها من طلبات وإجراءات الرسوم الآتية :-

رسم مقر – رسم حفظ – رسم نسبي .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفصل الأول

” الرسم المقرر ”

 

يفرض رسم مقرر علي ما يأتي :-

توثيق المحررات .

التصديق علي التوقيعات .

الصور الفوتوغرافية والخطية والشهادات والملخصات .

التأشيرات الهامشية .

البحث في السجلات والفهارس .

الإطلاع ( الكشف النظري )

الانتقال في حالة توثيق المحررات أو التصديق علي التوقيعات .

إثبات التاريخ

الترجمة

التأشيرات علي الدفاتر التجارية

المراجعة

طلب الشهر

 

يفرض علي المحررات المطلوب توثيقها ( الاشهادات )رسم قدره مائة قرش عن الورقة الأولي منه وعشرون قرشاً عن كل ورقة تالية .

ويفرض علي كل إشهاد بتوكيل أو عزل من الوكالة رسم قدره أربعون قرشاً عن الورقة الأولي منه ، وعشرة قروش عن كل ورقة تالية ويتعدد هذا الرسم بتعدد المشهدين .

وبفرض هلي شهادات الحالة المدنية والتوكيلات المتعلقة بها الرسم الوارد بالجدول حرف (ج) المرفق بهذا القانون .

 

يفرض رسم قدرة أربعون قرشاً علي التصديق علي كل إمضاء أو ختم .

 

 

يفرض رسم قدرة عشرون قرشاً عن كل صفة تصور فوتوغرافيا من المحررات والأوراق الأخرى التي يجوز تصويرها .

كما يفرض ذات الرسم عن كل ورقة من الصور الخطية والشهادات والملخصات المطلوب استخراجها من السجلات والمحزرات ومرفقاتها .

وتكون الورقة صفحتين والصفحة 25 سطراً والسطر أثني عشر كلمة باللغة العربية واثني عشر مقطعاً باللغة الإنجليزية ويفرض الرسم بتمامه علي الورقة الأولي مهما قل عدد الأسطر المكتوبة فيها أما الورقة الأخيرة فلا يستحق عنها الرسم إلا إذا زاد عدد أسطرها علي ثمانية دون احتساب التوقيعات والتاريخ .

كما يفرض علي كل صورة أو ملخص أو شهادة في أمور الزوجية وما يتعلق بها وتفقات الأقارب رسم قدره عشرة قروش مهما كان عدد أوراقها .

 

 يفرض رسم قدره عشرون قرشتً عن كل تأشيرة بهوامش السجلات والمحررات .

 

يفرض علي البحث في السجلات والفهارس لاستخراج صورة أو شهادة أو ملخص أو للإطلاع ( الكشف النظري ) رسم قدرة عشرة قروش عن كل اسم في كل سنة ويتعدد هذا الرسم بتعدد النواحي أو الأقسام في المدن التي يشملها الكشف أن كان لكل ناحية أو قسم فهرست مستقل ، ويبدأ حساب السنة من اليوم الموضح في الطلب مع احتساب كسور السنة سنة كاملة .

ويجوز البحث علي وجه السرعة في أجل لا يجاوز خمسة عشر يوماً لاستخراج شهادة عقارية نظير أداء رسم إضافي معادل للرسم المقرر في الفقرة السابقة ، ويخصص ما لا يجاوز نصف حصيلة هذا الرسم الإضافي لتنفيذ وتنظيم هذه العملية بالاتفاق بين وزيري العدل والخزانة .

ولا يستحق الرسم المشار إليه بالفقرتين السابقتين إذا كان البحث خاصاً بمسائل الزوجية وما يتعلق بها ونفقات الأقارب متى كان الطالب ذا شأن .

 

يفرض رسم قدره عشرون قرشاً للإطلاع ( الكشف النظري ) علي كل مادة يراد الإطلاع عليها في مكاتب الشهر ومأموريتها ومكاتب التوثيق وفروعها .

 

يفرض رسم قدره مائتا قرش علي انتقال الموثق خارج مكاتب التوثيق وفروعها لتوثيق المحررات الرسمية أو التصديق علي التوقيعات في المحررات العرفية وذلك خلاف مصروفات الانتقال .

ويتعدد هذا الرسم بتعدد المحررات ولو أتحد أصحاب الشأن .

وأما إذا تعددت الموضوعات في محرر واحد وكان لكل منها آثار قانونية مستقلة استحق رسم الانتقال كاملاً عن أحدها ونصفه عن كل من الباقي .

 

يفرض رسم قدره أربعون قرشاً علي كل تأشيرة لإثبات التاريخ .

 

يفرض رسم قدره مائة قرش علي كل ورقة من الأصل المطلوب ترجمته إلي لغة أجنبية ، وخمسون قرشاً إذا كانت الترجمة إلي اللغة العربية .

 

يفرض رسم تأشير علي الدفاتر التجارية لواقع عشرين مليما عم كل ورقة .

 

يفرض رسم قدرة خمسون مليماً علي مراجعة أصول المحررات التي تقدم من نسخ متعددة إذا صدر قرار من وزير العدل بالاستغناء عن تصويرها .

ويحسب هذا الرسم علي كل صفحة من النسخ الأخرى .

 

بفرض رسم قدره مائة قرش علي طلب الشهر عند تقديمه لمأمورية الشهر المختصة .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفصل الثاني

” رسم الحفظ “

 

يفرض رسم الحفظ علي المحررات المطلوب توثيقها والمحررات واجبة الشهر حسب الفئات الآتية :-

عشرون قرشاً إذا لم أتجاوز قيمة المحرر مائة جنية .

خمسون قرشاً إذا قيمة المحرر علي مائة جنية ولم تتجاوز خمسمائة جنية .

مائة قرش إذا زادت قيمة المحرر علي خمسمائة ولم تتجاوز ألف جنية .

مائتان قرش إذا زادت قيمة المحرر علي ألف جنية ولم تتجاوز ألفي جنية .

ويزاد خمسون قرشاً عن كل شريحة تالي مقدارها ألف جنية أو كسورها .

خمسون قرشاً إذا كانت قيمة المحرر مما لا يمكن تقديرها فإذا كان المحرر حكماً من أحكام الإفلاس أو ورقة من أوراق الإجراءات يكون الرسم مائة قرش وإذا كان توكيلاً لمحام للمرافعة في القضايا أو عزله منه يكون الرسم عشرين قرشاً .

ولا يحصل الرسم المشار إليه علي الاشهادات الواردة بالجدول حرف (ج) المرفق بهذا القانون اكتفاء بالرسم الموضحة به .

 

يؤدي رسم الحفظ علي المحررات المشار إليها في المادة السابقة ولو كانت غير خاضعة للرسم النسبي .

ويتعدد رسم الحفظ علي المحررات التي تشمل علي أكثر من موضوع بتعدد الموضوعات الواردة بها دون الجمع بينتها فإذا كان بعضها مجهول القيمة والبعض الآخر معلوم القيمة اخذ الرسوم علي كل منها .

 

المحررات الموثقة واجبة الشهر لا يتكرر رسم الحفظ عليها عند إجراء شهرها .

 

الفصل الثالث

” الرسم النسبي “

 

يفرض رسم نسبي علي تصرف أو موضوع مما تشمله المحررات المطلوب توثيقها أو التصديق علي توقيعات ذوي الشأن فيها أو شهرها أو إيداعها أو التي يقتضي الأمر حفظها ولم تكن موضوع شهاد

 

 

 

 

يتحدد الرسم النسبي المشار إليه في المادة السابقة حسب الفئة الموضحة قرين كل تصرف أو موضوع فيما هو وارد بالجدولين حرفي (أ) و (ب) المرفقين بهذا القانون .

  • ” وفي جميع الأحوال لا يقل هذا الرسم في أي من الجدولين المشار إليهما عن عشرة جنيهات ” .
  • ” وتخصص نسبة 5 % من حصيلة رسوم التوثيق والشهر لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق .

وللوزير بعد العرض علي مجلس الوزراء وضع نظام أو أكثر لإثابة العاملين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق في ضوء معادلات أدائهم وحجم إنجازهم في العمل .

 

 

” تحدد قيمة العقار أو المنقول في الحالات التي ينص معها علي تقدير الرسم النسبي علي أساس هذه القيمة علي النحو الآتي :-

أولاً : العقارات :-

 الأراضي الزراعية المربوط عليها ضريبة الأطيان :-

علي أساس القيمة الموضحة في المحرر بحيث لا تقل عن مائتي مثل لقيمة الضريبة الأصلية السنوية .

 الأراضي الزراعية داخل كردون المدن المرفوع عنها ضريبة الأطيان :–

علي أساس القيمة الموضحة في المحرر بحث لا تقل عن أربعمائة مثل القيمة الضريبية الأصلية السنوية .

  الأراضي الزراعية داخل كردون المدن المرفوع عنها ضريبة الأطيان لخروجها من نطاق الأراضي الزراعية .

علي أساس قيمتها باعتبارها من الأراضي الفضاء في تطبيق أحكام هذا القانون .

 الأراضي الزراعية التي لم تربط عليها ضريبة الأطيان .

علي أساس القيمة الموضحة في المحرر بحث لا تقع عن ألف جنية فدان الواحد .

 الأراضي الصحراوية والأراضي البور خارج كردون المدن :-

علي أساس القيمة الموضحة في المحرر بحيث لا تقل عن قيمة المثل المحددة في الجداول التي صدر بها قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي الوزير المختص .

 العقارات التي ربطت عليها الضريبة علي العقارات المبينة علي أساس القيمة الموضحة في المحرر بحيث لا تقل عن ثلاثين مثلاً للقيمة الايجارية السنوية المتخذة أساساً لربط الضريبة . 

 العقارات التي لم تربط عليها الضريبة علي العقارات المبينة علي أساس القيمة الموضحة في المحرر بحث لا تقل عن قيمة المثل في الجهة الموجودة بها أو أقرب جهة مجاورة لها .

وتبين الجداول التي يصدر بها قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي وزيري المالية والإسكان والمحافظ المختص ما يعد منطقة ممثلة ومستوي وقيمة العقارات المبينة في كل منها مستندة إلي متوسط ما تم ربط الضريبة عليه منها .

 

 الأراضي الفضاء والمعدة للبناء وما في حكمها التي لم تربط عليها ضريبة الراضي الفضاء علي أساس القمة الموضحة في المحرر بحيث لا تقل عن قيمة الأراضي المماثلة محسوبة وفقاً للبند (7) من هذه المادة .

ويسري هذا الحكم علي الأراضي البؤر داخل كردون المدن .

10- الأراضي التي ينص المحرر علي التصرف لمحها دون ما عليها من مبان أو منشآت ، والمباني أو لمنشآت التي ينص المحرر علي التصرف فيها دون الأرض :-

(أ) حالة التصرف في الأرض دون المباني أو المنشآت :-

علي أساس القيمة الموضحة في المحرر بحيث لا تقل عن قيمة الأرضي والمباني والمنشآت مقررة طبقاً للجدول المشار إليها في البند (7) من هذه المادة ما يثبت أن التصرف مقصور علي الأرض وحدها ، أو أن المتصرف إليه أقام المباني أو المنشآت علي نفقته .

وعلي الملزم بأداء الرسم عبء إثبات ذلك . ويعتبر ربط الضريبة علي العقار ، أو استخراج ترخيص البناء باسم المتصرف إليه قرينة علي ذلك .

(ب) حالة التصرف في المباني أو المنشآت دون الأرض :-

وفق القيمة الموضحة في المحرر أو المحددة طبقاً للجداول المشار إليها في البند (7) من هذه المادة أيهما أكبر .

وتقدر القيمة في جميع الأحوال علي أساس الحد الأدنى المبين في البنود السابقة إذا لم يتضمن المحرر بيانا بالقيمة .

ثانياً : المنقولات :-

تحدد قيمة المنقولات وفقاً لما هو موضح في المحرر علي إلا يقل الرسم المحصل عن عشرة جنيهات في جميع الأحوال وذلك فيما عدا المحررات الخاص بمركبات النقل السريع التي يحددها قانون المرور – فتقرر قيمتها طبقاً للجداول التي صدر بها قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي وزير المالية .

” ولا يجوز في جميع الأحوال قبول أي محرر خاص بالتصرف في المنقولات ما لم يتضمن بيانا بتحديد قيمتها “

 

تقدر الرسوم النسبية علي التصرفات والوقائع في المحررات التي تكون الدولة أو إحدى وحدات الحكم المحلي أو إحدى الهيئات العامة أو وحدات القطاع العام طرفاً فيها علي أساس القيمة الموضحة في تلك المحررات .

 

في حالة اختصاص الدائن بعقارات مدنية أو رهن العقار أو حقوق الامتياز تضاف علي الدين الأصلي الفوائد المستحقة لغاية تاريخ القيد علاوة علي فوائد السنين التاليين لهذا التاريخ والمصروفات ، كما يضاف أيضاً في حالة الرهن قيمة التعويض عن الدفع المعجل أن طلب تأمينه .

وفي حالة انقضاء مدة التجديد القانونية لهذه الحقوق يراعي عند إعادة قيدها بعد الميعاد تحصيل الرسم النسبي كاملاً علي قيمة الدين الأصلي أو الباقي منه مع الملحقات والفوائد المطلوبة .

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى