أحكام نقض مدني

سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الاثبات

 

سلطة محكمة الموضوع
فى تقدير الاثبات

الطعن رقم  0013    
لسنة 31  مكتب فنى 16  صفحة رقم 953

بتاريخ 02-11-1965

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تقدير
الاثبات              

فقرة رقم : 3

لمحكمة الموضوع مطلق
الحرية فى تقدير الاإثبات الذى تأمر به فتأخذ بنتيجته أو  لا تأخذ بها و فى أن تكون عقيدتها مما أمرت به
من إجراء أو من غيره مما فى الدعوى من القرائن و المستندات و لا عليها إن هى حكمت
لخصم كلفته بإثبات دعواه بالبينة فعجز ما دامت قد أقامت قضاءها على ما يؤدى إليه
مما إستخلصته من أوراق الدعوى .

 

                    ( الطعن رقم 13 لسنة 31 ق ،
جلسة 1965/11/2 )

 

=================================

الطعن رقم  0072    
لسنة 32  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1871

بتاريخ 14-12-1967

الموضوع : اثبات                    

 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تقدير
الاثبات              

فقرة رقم : 2

متى كان الحكم
متعلقاً بإجراءات الاثبات وصادرا قبل الفصل فى الموضوع ولا يتضمن فى أسبابه أو فى
منطوقه قبول الطلب العارض الذى أبداه الطاعن ، فإنه يجوز للمحكمة – طبقا للمادتين
165 و 242 من قانون المرافعات – أن تعدل عن هذا الحكم أو تقضى بسقوط حق الخصم فى
التمسك به .

 

 

=================================

الطعن رقم  0425    
لسنة 36  مكتب فنى 22  صفحة رقم 459

بتاريخ 08-04-1971

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تقدير
الاثبات              

فقرة رقم : 2

متى كان الحكم
المطعون فيه قد إستخلص فى أسباب سائغة من أوراق الدعوى و دفاع الطرفين فيها و
ظروفها و ملابساتها أنه لم تحرر وثيقة شحن بين الطرفين للبضاعة المتفق على نقلها ،
فإن النعى على الحكم بعدم إستجابته لطلب ندب خبير للإطلاع على سند الشحن ، و لطلب
إلزام الخصم تقديمه ، لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل مما يستقل
به قاضى الموضوع و لا يجوز التحدى به أمام هذه المحكمة.

 

 

=================================

الطعن رقم  0129    
لسنة 36  مكتب فنى 23  صفحة رقم 894

بتاريخ 13-05-1972

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تقدير
الاثبات              

فقرة رقم : 4

لما كانت محكمة
الإستئناف لم تعرض لطلب الطاعن ” العامل ” تكليف المطعون ضدها الأولى
” هيئة التأمينات ” بتقديم ملف المطعون ضده الثانى ” رب العمل
” لديها ، و كان هذا الطلب من إجراءات الإثبات و يتعين على المحكمة إذا قدم
إليها أن تقبله أو ترفضه حسب تقديرها لدلائله و مبرراته المنصوص عليها فى المادة
253 من قانون المرافعات السابق الواجبة التطبيق ، فإنها إذ أغفلته و لم ترد عليه
يكون حكما مشوبا بالقصور .

 

 

=================================

الطعن رقم  0018    
لسنة 44  مكتب فنى 27  صفحة رقم 949

بتاريخ 14-04-1976

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الاثبات              

فقرة رقم : 3

 مؤدى ما تقضى به المادة التاسعة من قانون
الاثبات رقم 25 لسنة 1968 من أنه يجوز للمحكمة ألا تأخذ بنتيجة إجراء الإثبات بشرط
أن تبين أسباب ذلك فى حكمها ، أن القاضى غير مقيد بما يكون قد شف عنه حكم الإثبات
من اتجاه فى الرأى ، و من ثم فلا يحوز قوة الأمر المقضى بحيث يجوز للمحكمة ألا
تأخذ بما أسفر عنه تنفيذ ما أمرت به من إجراءات الإثبات على أن يتضمن الحكم الصادر
فى الموضوع أسباب العدول .

 

                       ( الطعن رقم 18 لسنة 44 ق
، جلسة 1976/4/14 )

=================================

الطعن رقم  0895    
لسنة 44  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1520

بتاريخ 22-06-1978

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تقدير
الاثبات              

فقرة رقم : 2

الحكم الصادر قبل
الفصل فى الموضوع لا يقيد المحكمة عند الفصل فى الموضوع إلا أن يكون قد فصل فصلاً
لازماً فى شق من النزاع تستنفذ به المحكمة ولايتها و فيما عدا ذلك فإن المحكمة
تكون عقيدتها من مجموع الوقائع و الأدلة و أوجه الدفاع المقدمة إليها تقديماً
صحيحاً . و إذ يبين من الحكم الصادر بإحالة الدعوى إلى التحقيق أن المحكمة لم تفصل
فى الموضوع أو فى شق منه أو قالت كلمتها قاطعة فى شأن عدم كفاية الأدلة المقدمة
للإثبات بعد أستعراض تلك الأدلة أو مناقشتها فلا تكون قد إستنفذت ولايتها فى هذا
الشأن و يكون لها أن تحكم فى الموضوع من مجموعة الأدلة التى طرحت عليها طرحاً
صحيحاً ، و إذ كانت المادة التاسعة من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 تنص على أن
للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط أن تبين أسباب العدول
بالمحضر و ذلك حتى لا يلزم القاضى بتنفيذ إجراء لم يعد يرى ضرورة له ما  دام غير مقيد فى حكمه فى الموضوع بما يسفر عنه
هذا الإجراء و كان المطعون عليهم كما ورد بالحكم قد تنازلوا عن حكم التحقيق ، فإن
النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون و التناقض يكون على غير أساس .

 

 

=================================

الطعن رقم  0023    
لسنة 49  مكتب فنى 32  صفحة رقم 622

بتاريخ 24-02-1981

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تقدير
الاثبات              

فقرة رقم : 1

إذ كان مفاد الحكم أن
محكمة الإستئناف قد حصرت مقطع النزاع و رأت فى الإستناد إلى أدلة الدعوى القائمة
أمامها و التى أوضحتها فى حكمها ما يغنى عن إتخاذ أى إجراء آخر من إجراءات الإثبات
، و كانت هذه التقريرات تنطوى على بيان ضمنى لسبب عدول المحكمة عن تنفيذ ما أمرت
به من تقديم شهادات الإنضمام المسحوبة ، فإن النعى يكون على غير أساس .

 

 

=================================

الطعن رقم  0001    
لسنة 03  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 206

بتاريخ 27-04-1933

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تقدير
الاثبات              

فقرة رقم : 1

إن دلالة وجود أختام
لمتوفين بورقة على ثبوت تاريخ هذه الورقة هى – من جهة ثبوت كون هذه الأختام قد
جبرت بعد وفاة أصاحبها أم هى لم تجبر فعلاً ثم إستعملت بعد الوفاة فى التوقيع على
الورقة – مسألة موضوعية تقدرها محكمة الموضوع بحسب ما تراه من ظروف الدعوى و
ملابساتها .

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى