شاهد الواقعــــــه
شاهد الواقعــــــه
***
قضت محكمه النقض فى العديد من أحكامها بأنه :
”
يتعين على المحكمه إجابه الدفاع الى طلبه سماع شهود الواقعه ولو لم يرد لهم ذكر فى
قائمة شهود الإثبات ، أو يقم المتهم بإعلانهم ، لأنهم جميعاً لا يعدون شهود نفى
بمعنى الكلمة ، حتى يلتزم بإعلانهم ، ولأن المحكمه هى الملاذ الأخير الذى يتعين أن
يتفسح لتحقيق الواقعه وتقصيها على الوجه الصحيح ، غير مقيده فى ذلك بتصرف النيابه
العامه فيما تثبته فى قائمة شهود الإثبات ، أو تسقطه من أسماء الشهود الذين عاينوا
الواقعه ، أو يمكن أن يكونوا عاينوها ، وإلا إنتفت الجدية فى المحاكمة وإنغلق باب
الدفاع فى وجه طارقية ، وهو ما تأباه العداله أشد الأباء ، وإذ كان ذلك ، وكان
الحكم المطعون فيه قد أغفل طلب الدفاع فى هذا الخصوص ، فلم يجيبه أو يرد عليه ،
فإنه يكون معيباًبما يستوجب نقضه “.
نقض 2/3/1970 – س 21 – 85 – 341
نقض 12/6/1977 – س 28 / 158 / 753
نقض 11/11/1982 – س 33 – 179 – 870
نقض 23/11/1983 – س 34 – 197 – 979
نقض 26/11/1985 – س 36 – 191 – 1045
نقض 9/2/1988 – س 39 – 33 – 259