شركة النصر للتصدير و الإستيراد تاجر تحكمه لغة السوق والتجارة قبل إن تحكمها لوائح !
شركة النصر للتصدير و الإستيراد
تاجر تحكمه لغة السوق والتجارة
قبل إن تحكمها لوائح !
فشركة النصر للتصدير والإستيراد ، هى فى الواقع تاجر ، والتاجر لا تحكمه لوائح ، وإنما تحكمه ظروفه وحركة السوق واحتياجاته وتقلباته ، وهو قد يبيع سلعة راكدة لدية بخسارة ظاهرية ولكنها فى الواقع ربح محقق إتقى بيعها خسارة أفدح كانت ستقع حتما لتراكم مخزون السلعة لدية او تعرضها للتلف او لعلمه بقرب طرح أنتاج بديل أو أحدث موديلات او صناعة أو كفاءة .. أو أستيراد هذه السلعة مع أحتياج الشركة ( التاجر ) لثمنها لانعاش دورة رأس ماله بأستخدام الحصيلة فيما هو أجدى له وأربح مما تكدس وبات عبئاً عليه أو بات تلفه وشيكاً – الى غير ذلك من الظروف والعوامل والأعتبارات والملابسات التى تحكم تصرف التاجر الذى أن أخضعة للوائح جامدة متجمدة لأصابة خراب محقق !!!
هذا وأنحصار الأفق الضيق فى اللوائح العتيقة أن أجاز مساءلة المخالف – بفرض جدلى أنه خالف – أدارياً أو تأديبياً على مخالفة اللائحة ، فإن ذلك لا يعنى أن هذه المخالفة – الأفتراضية الجدلية – كانت سبباً لأضرار محقق حال ومؤكد فى مفهوم نص الماده / 116 مكرر ( أ ) عقوبات ، فالعاملون فى الشركات التجارية مطالبون – وواجب عليهم – أن يقدروا مصلحة شركاتهم فى ضوء الظروف والعوامل والاعتبارات الفعلية القائمة – وهم محكومون فى هذا التقدير بما تملية قواعد التجارة والعرف التجارى وظروف السوق والتسويق وحال الشركة والسلعة المطلوب تسويقها وكمية المخزون منها وأحتمالات تسويقة واحتمالات تلفه اذا ما تأخر تسويقه ..
يقول الاستاذ الدكتور عوض محمد فى كتابه الجرائم المضره بالمصلحة العامه :-
ومن المسلم أن السلوك لا يكون مؤثماً اذا كان موافقاً لأصول الوظيفة لأنه عندئذ يكون مباحاً ولو ترتب عليه ضرر بمصلحة أو أكثر من المصالح التى حددها القانون . ويكون السلوك كذلك كلما كان أتيانه واجباً على الموظف بحكم وظيفته أو جائزاً له أى داخلا فى حدود سلطته التقديرية وبشرط ألا يشوب تقديره عيب من العيوب التى تجعل هذا السلوك غير مشروع – واللحظة التى يحكم فيها على السلوك بالمشروعية أو بعدمها هى لحظة اتيانه ، فإن كان مشروعاً وقتها فلا عبرة بما قد ينشأ عنه من ضرر ولو أمكن التنبؤ به عند أتيانة لكان الأمتناع عنه واجباً ، لأن العمل الوظيفى من حيث مشروعيته محكوم بمقدماته وملابساته لا يعواقبه وأثاره .”
د . عوض محمد – الجرائم المضره بالمصلحة العامه – ط – 1985 – ص 147
فشركة النصر للتصدير والإستيراد هى فيما قلناه تاجر ،- والتاجر لا تحكمه لوائح ، وأنما تحكمه ظروفه وحركة السوق وأحتياجاته وتقلباته ، وهو قد يبيع سلعه راكده لدية بخسارة ظاهرية ولكنها فى الواقع ربح محقق أتقى ببيعها خسارة أفدح كانت ستقع حتماً لتراكم مخزون السلعه لدية أو تعرضها للتلف أو لعلمه بقرب طرح التاج بديل أو أحدث لها أو أستيراده مع أحتياجة لثمنها لانعاش دورة رأس ماله وأستخدام الحصيلة فيما هو أجدى له وأربح مما تكس وبات عبئاً عليه أو بات تلفه وشيكاً – الى غير ذلك من الظروف والعوامل والاعتبارات والملابسات التى تحكم تصرف التاجر الذى أن أخضعه للوائح جامدة متجمدة لأصابة خراب محقق !!! وقلنا أن العاملين فى الشركات التجاريه مطالبون – وواجب عليهم – أن يقدروا مصلحة شركاتهم فى ضوء الظروف والعوامل والاعتبارات الفعلية القائمة – وهم محكومون فى هذا التقدير بما تملية قواعد التجارة والعرف التجارى وظروف السوق والتسويق وحال الشركة والسلعه المطلوب تسويقها وكمية المخزون منها واحتمالات تسويقة واحتمالات تلفه اذا ما تأخر تسويقه .. وإن القعود عن ذلك هو تدمير حقيقى لمصالح الشركة !
*** *** ***
وجوب ا ستئذان القاضى الجزئى
طبقا الامر نص المادة206 أ0ج
فقد نصت المادة /206أ0ج على انة : ” لا يجوز للنيابة العامة تفتيش غير المتهم أومنزل غيرمنزلة الا اذا اتضح من امارات قوية أنة حائز لاشياء تتعلق بالجريمة …. و أن تراقب المحادثات السلكية واللاسلكية, وأن تقوم بتسجيلات لمحادثات جرت فى مكان خاص ، متى كان لذلك فائدة فى ظهور الحقيقة فى جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمده تزيد على ثلاثة أشهر ويشترط لاتخاذ أى أجراء من الأجراءات السابقة الحصول مقدما على أمر مسبب بذلك من القاضى الجزئى بعد أطلاعه على الأوراق . وفى جميع الاحوال يجب ان يكون الأمر بالضبط أو الأطلاع أو المراقبة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما. ويجوز للقاضى الجزئى أن يجدد هذا الأمر مدة أو مدد أخرى مماثلة “.
وقضت محكمه النقض فى حكمها الصادر 1/6/1989 – مج المكتب الفنى – س 40 – 100-594- فى الطعن 1942 / 58 ق بأنه :-
” وحيث أن البين من محاضر جلسات المحاكمه ومدونات الحكم المطعون ( مج المكتب الفنى س 40 –100-594 ) فيه أن الطاعنين دفعا ببطلان التسجيلات والدليل الممتد منها استناداً الى أن من باشرالتسجيلات مجرد مرشد للشرطة وليس من بين مأمورى الضبط القضائى ، أو أعوانهم ، وكانت الماده 206 من قانون الأجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 37 سنه 1972 الوارد فى الباب الرابع من الكتاب الاول ، الخاص بالتحقيق بمعرفة النيابه العامه ، تنص على أنه لا يجوز للنيابه العامه تفتيش غير المتهم او منزل غير منزله ، إلا أذا اتضحت من أمارات قوية أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة ، ويجوز لها ان تضبط لدى مكاتب البريد جميع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود ولدى مكاتب البرق جميع البرقيات ، وأن تراقب المحادثات السلكية واللاسلكية ، وان تقوم بتسجيلات لمحادثات جرت فى مكان خاص ، متى كان لذلك فائده فى ظهور الحقيقه ، فى جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر – ويشترط لاتخاذ أى اجراء من الاجراءات السابقة الحصول مقدماعلى اذن من القاضى الجزئى بعد اطلاعه على الاوراق “.
يراجع ايضاً نقض 11/2/74 – س 25 – 31 – 138 )
( نقض 12/2/62 – س 13 – 37 – 135 ، نقض 14/2/67 – س 18 – 42 – 219 )
فبمقتضى أمر نص المادة / 206 أ . ج لا يجوز للنيابه العامه ان تأذن بتفتيش منزل أو محل لغير المتهم ولا أن تأذن بإجراء تسجيلات أو تصوير لقاءات فى أماكن خاصه دون الحصول مقدماً على أمر مسبب بذلك من القاضى الجزئى طبقاً للمادة 206 / أ . ج ، وقضت محكمه النقض بأن المشرع سوى فى المعامله بين مراقبه المكالمات وضبط الرسائل والتسجيلات وبين تفتيش منازل غير المتهمين – لعلة غير خافيه وهى تعلق مصلحة الغير بها ، فأشترط لذلك فى التحقيق الذى تجرية النيابه العامه ضروره استئذان القاضى الجزئى الذى له مطلق الحريه فى الإذن بهذا الأجراء أو رفضه حسبما يرى ، وهو فى هذا يخضع لاشراف محكمه الموضوع ( نقض 12/2/62 – س 13 – 37 -* 135 ) ، – ولا يعفى النيابه من ذلك نص الفقرة / 2 من المادة / 7 من قانون محاكم أمن الدولة 105/80 ، لأن هذا النص لم يخولها سوى سلطات قاضى التحقيق فقط دون القاضى الجزئى ، وكان النص القديم للماده / 206 أ . ج يكتفى بالحصول على أمر مسبب من قاضى التحقيق ، فلما عدل النص بالقانون 353 / 1954 جاء بالتعديل : ” تستبدل عبارة القاضى الجزئى بعبارة قاضى التحقيق فى الماده 206 ” ثم حرصت التعديلات التاليه وحتى التعديل الاخير بالقانون 37/1972 على أستلزام أمرر القاضى الجزئى بدلاً من قاضى التحقيق – ومعنى ذلك أن المشرع أشترط فى النص بعد التعديل ان يصدر الأمر من محكمه ممثلة فى القاضى الجزئى .
فالقاضى الجزئى يعنى ” المحكمه ” ، وهو لذلك غير قاضى التحقيق ، وسلطات قاضى التحقيق الممنوحة للنيابه فى المادة 7/2 من قانون محاكم أمن الدولة 105/1980 – أو فى قانون الطوارىء – لا تمتد الى القاضى الجزئى لأن القاضى الجزئى غير قاضى التحقيق ، فقاضى التحقيق قد يكون قاضياً وقد يكون رئيس محكمه ابتدائية وقد يكون مستشاراً من مستشارى الاستئناف العالى ( م / 65 أ . ج ) – والقاضى الجزئى هو لذلك غير قاضى التحقيق ، والتنصيص على وجوب استئذانه يمثل ضمانه أقوى بأعتباره قاضى محكمه بعيداً عن التحقيق وعن التأثر بما فيه . ومن المقرر المعلوم طبقاً لقانون الاجراءات الجنائية ولقانون السلطة القضائية ( المواد 901 ) ، ان قواعد الاختصاص بأكملها فى الاجراءات الجنائية من النظام العام لأنها تتعلق بسلامة الاجراء وولاية من أصدره وبالتالى صحته وصحه نتيجة ما يترتب عليه من اثار ، فاذا انعدم اختصاص الأمر ، او الاذن او القائم بالاجراء اصبح الاجراء وكأنه لم يكن ويبطل كافه ما يترتب عليه من اثار ، ولا محل بتاتاً فى مسائل الاختصاص للتوسع او القياس ، اذ تأبى هذه القواعد بطبيعتها هذا التوسع او القياس لتعلقها بالنظام العام ، فتجديد الحبس الأحتياطى بعد أنقضاء المدة المقررة للنيابه العامه يكون للقاضى الجزئى ( م / 206 أ . ج ) فإذا عرض تجديد أمر الحبس على أحد مستشارى محاكم الأستئناف الذى تقع الجريمةفى دائرته فأنه رغم أنه من المستشارين وتعلو درجته القضائية القاضى الجزئى بمراحل – الا انه لا يختص بهذا التمديد واذا اصدر أمراً بمدة كان باطلاً منعدماً لا وجود له ويترتب على ذلك الأفراج حتما عن المتهم الذى أمر بمد حبسه .
ومستشار محكمه الاستئناف ليس له ان يباشر اى تحقيق فى دائره اختصاصة الا اذا ندبته محكمه الاستئناف بناء على طلب وزير العدل لتحقيق جريمة معينه ( 65 أ . ج ) فاذا تولى التحقيق من تلقاء نفسه او ندبته محكمه الاستئناف لاجرائه بغير طلب من وزير العدل كان تحقيقه باطلا منعدماً لا أثر له .
وإذا أفرج وكيل النيابه عن أحد المتهمين فلا يستطيع النائب العام وهو الرئيس الأعلى للنيابه العامه ويستمد منه كافه أعضائها ولايه الأختصاص – ألغاء هذا الأمر مالم يجد دليل جديد فى الدعوى يستدعى استصدار امر جديد بالحبس الاحتياطى .
وهكذا فأن كافه قواعد الأختصاص بالتحقيق أو الحبس والأفراج أو المحاكمه تتعلق كلها بالنظام العام يتعين الالتزام بنصوصها كما حددتها مواد القانون دون توسع أو قياس لأنها نصوص خاصة تأبى الخضوع لقواعد القياس حيث لا يجوز مد حكم الأصل الى الفرع اذا كان للأصل حكم خاص به لا ينسحب ولا يمتد الى سواه .
وما يختص به القاضى الجزئى او قاضى التحقيق لا يختص به رئيس المحكمه الابتدائية مع أنه الأعلى درجة ، وما تختص به محاكم أمن الدوله العليا لا تختص به محكمه الجنايات مع أن ضماناتها اكثر وقد يكون تشكيلهما واحد ، وما تختص به محكمه الجنح لا تختص به محكمه النقض مع انها الأعلى الموكول لها الرقابه على صحة تطبيق القانون – ومن ناحية أخرى فأن قانون السلطة القضائية قد حدد الاختصاصات تحديداً لامحل ازاءه للتوسع او القياس .
ولذلك فأن عدم الحصول مقدماً على أمر مسبب من القاضى الجزئى بمداهمه وبتفتيش مسكن أو محل لغير المتهم او بتسجيل لقاءات خاصه فيه يبطل الإذن الصادر من النيابه بالتفتيش او التسجيل – وهو يمتد الى القب/ض/ والتسجيل والتفتيش والى كل م – س ا يترتب على هذا القبض التسجيل او التفتيش أو يستمد منه عملا بالمادتين )
331 ،36 3 أ . ج ” وبقاعدة أن ما بنى على باطل فهو باطل ” ( نقض 9/4 – /1973 – س 24-105-506، نقض 29/4/1973 – س 24-116-568 )
وبما أطرد عليه قضاء محكمه النقض من أن ” لازم القبض والتفتيش الباطلين أهدار كل ما يترتب عليهما ” ( نقض 7/3/1966 – س 17 – 50 –255- نقض 28/11/1961 – س 12 – 193 – 938، نقض 30/5/60 – س 11 – 96 – 505 ) وهو بطلان يمتد الى أقوال من قاموا بالإجراء الباطل عملا بقاعدة أن من قام أو شارك فى الأجراء الباطل لا يعتد بشهادته عليه ( نقض 18/4/1984 – س 35 –97-438 ، نقض 4/12/1977 – س 28 – 206 – 1008 ، نقض 5/2/68 – س 19 – 23- 124)
وغنى عن البيان أن أستئذان القاضى الجزئى فى الحالات الواجب أستئذانه فيها ، هو واجب أيضاً على نيابه أمن الدوله ، – وفى جرائم أمن الدولة ، فحكم محكمه النقض الصادر بجلسه 1/6/1989 – س 40 – رقم / 100 – ص 594 – والسالف بيانه ، هو حكم صادر فى طعن على حكم صادر فى قضية من قضايا أمن الدولة ومحالة طبقاً للقانون لمحاكم أمن الدولة إلى محكمه جنايات أمن الدولة العليا ، وتولت تحقيقها نيابه أمن الدوله العليا عن إتهامات ” إختلاس ” من أمين على الودائع ، ورشوة ، فضلاً عن التزوير ، والتربح .. إلخ ( ص 597 / ر598 – من صفحات مج المكتب الفنى التى تضمنت نص حكم النقض يالف الذكر ، ومع ذلك جاء قضاء محكمه النقض قاطعاً فى وجوب استئذان القاضى الجزئى حتى برغم ان القضية من قضايا أ من الدولة وأحيلت طبقاً لقانون محاكم أمن الدولة الى محكمه جنايات أمن الدولة العليا .
التحريات لا تصلح بذاتها سنداً للأدانه
***
وقد قضت محكمه النقض فى العديد من أحكامها بأن التحريات وحدها لا تصلح دليلاً أساسياً على ثبوت التهمه ولا يجوز إقامة الأحكام على مجرد رأى محرر محضر التحريات أو الضضبط ، فالأحكام أنما تبنى على الأدله التى يقتنع منها القاضى بإدانه أو براءه صادراً فيها عن عقيدة يحصلها هو مستقلاً فى تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركة فيها غيره ولا يصح فى القانون أن يدخل فى تكوين عقيدته بصحه الواقعه التى أقام قضاءه أو لعدم صحتها حكماً لسواه ، والتحريات وحدها أن تكون قرينة او دليلاً أساسياً على ثبوت التهمه ، لأن ما تورده التحريات دون بيان مصدرها لا يعدو أن يكون مجرد رأى لصالحها يخضع لإحتمالات الصحه والبطلان والصدق والكذب إلى أن يعرف مصدره ويتحدد كنهة ويتحقق القاضى منه بنفسه حتى يبسط رقابته ويقدر قيمته من حيث صحته او فساده . وهى هنا تحريات باطله فاسدة ايه بطلانها وكذبها وفسادها ما اوردناه .
تقول محكمه النقض فى واحد من عيون أحكامها :-
” لما كان من المقرر أن الأحكام يجب أن تبنى على الأدلة التى يقتلع منها القاضى بإدانة المتهم أو ببراءته صادراً فى ذلك عن عقيدة يحصلها هو مما يجرية من التحقيق مستقلا فى تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركة فيها غيرة ولا يصح فى القانون أن يدخل فى تكوين عقيدته بصحة الواقعه التى أقام قضاءة عليها أو بعدم صحتها حكما لسواه . وأنه وأن كان الأصل أن للمحكمه أن تعول فى تكوين عقيدتها على التحريات بإعتبارها معززة لما ساقته من أدله طالما أنها كانت مطروحة على بساط البحث إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة معينه أو دليلاً على ثبوت التهمة ، ولما كان الثابت أن ضابط المباحث لم يبين للمحكمه مصدر تحرياته لمعرفة ما إذا كان من شأنها أن تؤدى إلى صحة ما أنتهى إليه فأنها بهذه المثابة لا تعدو ان تكون مجرد رأى لصاحبها تخضع إحتمالات الصحة و البطلان و الصدق و الكذب الى أن يعرف مصدره و يتحدد كنهه و يتحقق القاضى منه بنفسه حتى يستطيع أن يبسط رقابته على الدليل و يقدر قيمته من حيث صحته أو فساده و أ نتاجه فى الدعوى أوعدم أ نتاجه .- و اذ كانت المحكمه قد جعلت أ ستس اقتناعها رأى محرر محضر التحريات فأن حكمها يكون قد بنى على حصلها الشاهد من تحريه لا على عقيد ة أستقلت المحكمه بتحصلها بنفسها فأن ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يتعين منه نقضه و الاحاله بغير حاجه الى بحث باقى ما يثيره الطاعن فى طعنه
- نقض 17/3/1983- س 34 – 79 – 392
- نقض 18/3/1968 – س 19 –62 – 334
مبحث فى الدليل والشهادة ،وأصول الإسناد
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ليس من شك أن الدليل عموماً ، والشهادة كفرع منه ، قد شغلا شرائع السماء ، وشرائع الناس ، منذ عرفوا تطبيق القانون قضاء ، وإختاروا لحل النزاع والمعضلات قضاء .. وإذا كان للدليل قيمة فى ذاته على التعميم بإعتباره قوام الإسناد ، فإن للشهادة بإعتبارها قولياً ، أهمية خاصة مرجعها إلى أنها عرضه – بأكثر من باقى الأدلة – للتزييف والتدليس والكذب والإفتراء .. مكتوبه كانت أم شفوية متلقاه مباشره أم بالنقل والسماع .. وعلى ذلك الإهتمام ، تلاقت شرائع الأرض وشرائع السماء .. وتلاقت ، فيما تلاقت عليه ، على أن ” الأدلة ” ، ” الصحيحة ” ، ” الجازمة” هى وحدها – قوام الإسناد . أما غيرها من إستدلالات أو قرائن فإنها لا تفيد الجزم واليقين – ولا تجرى مجرى الدليل .
لا غناء للإسناد عن ” دليل ” على الأقل :
ومن المتفق عليه فقهاً وقضاء أنه لا غناء للإسناد الجنائى ، عن دليل واحد على الأقل ، قد يعزز – وقد لا يعزز – بقرائن أو أستدلالات .. ولكن ” الدليل ” شرط لازم لإقامة الإسناد ولا يقوم الإسنادبغير دليل .
يقول الدكتور محمود مصطفى فى كتابه :” الإثبات فى المواد الجنائية فى القانون المقارت ” ج 1النظرية العامه – ط 1.( 1977 ) – ص 43 وتحت عنوان ” الفصل الأول ” ، الإستدلال والدليل “يقول ما نصه :- ” من المسلم أن حكم الإدانة يجب أن يبنى على دليل على الأقل تقتنع به المحكمه بوقوع الجريمة من شخص معين ، فلا يجوز ان تبنى الإدانة على مجرد إستدلال ، فالإستدلال قد يدعم الأدلة ، ولكنه لا يصلح وحده سنداً للإدانة !! ويقول الدكتور محمود مصطفى أيضاً ، فى كتابه ” شرح قانون الإجراءات الجنائية ” ط 11 ( 1979 ) – ص 416 – 417 – تحت عنوان :- ” ما يقيد حرية القاضى فى الإقتناع ” – يقول ما نصه :- ” غير أن حرية القاضى الجنائى فى الإقناع تتقيد بما يأتى :-
أولاً :- ليس للقاضى أم يبنى حكمه إلا على أدلة ( نقض 12 أبريل 1957 – مج أحكام النقض – س 8 – رقم 93 – ص 352 ) – فيجب أن يتوافر لدليه دليل كامل على الأقل ، ولا مانع بعد ذلك من أن يعززه بإستدلالات ( نقض 3 أكتوبر 1990 – مج أحكام النقض – س 11 – رقم 122 – ص 652 ) فيكون حكمه معيباً إذا إستند على إستدلالات وحدها . ولكل دليل قواعد وأصول لا يكتسبصفه الدليل إلا بها .
ويورد الأستاذ الدكتور محمد زكى ألفو عامر . ( الإجراءات الجنائية – ط 1984 – ص 897 وما بعدها ) – يورد أن حرية القضاء الجنائى فى الإقتناع محكومه بأن يكون الحكم مبيناً على ” أدله ” – ” وضعية ” – صحيحة ” بمعنى أنه ” يلزم أن يكون إقتناع القاضى قائماًعلى ” دليل ” ومعناه – فيما يورد – أن محض ” القرينة ” ( أو الإستدلال ) لا يجوز إبتناء الحكم عليها ، وإن جاز تعزيز الأدلو بها ” وهو بعد أن تحدث عن أنواع الأدله .. الكاملة والناقصة ، والبسيطة والمركبة . – قفى بقولة : – ومن هذا يتضح أن القاضى الجنائى مقيد قانونا ببناء إعتقادة على ” دليل ” أى على أثر أو مجموعة أثار مادية أو نفسية ” تقطع ” بوقوع الجريمة ونسبتها إلى المتهم فإذا كانت هذه الآثار عاجزة أو قاصرة عن إعطاء هذا ” القطع ” فلا يجوز إبتناء الإقتناع عليها بإعتبارها مجرد ” قرينة ” أو دليل ” ( يضم الدال ) أو الأستدلال ” . – فهى وأن جاز تعزيز الأدله بها ، إلا أنها لا تقوم مقامها فى الإدلة . ( أحكام النقض التى أستشهد بها ص 898 ).
ويورد الدكتور / عمر السعيد رمضان ( مبادىء قانون الإجراءات الجنائية – ط ثانية 1984 – ص 89 – 90 ) ، أنه : ” يجب أن يكون إقتناع القاضى مبنياً على أدله صحية ” . ويكفى أن يتوافر لدية دليل واحد متى كان هذا الدليل كاملاً . أما إذا هو إستند الى الاستدلالات وحدها . كان حكمه معيبا
(أيضا الدكتورة فوزيه عبد الستار – شرح قانون الاجراءات –ط 86 – ص 514)
وقضاء محكمه النقض ،-تجرى فيه الاشارة ضمنا الى و جوب الاعتماد على ” الدليل”مع سلامة الاسدلال 0
- فتقول محكمة النقض انه :-
“وأن كان أساس الاحكام الجنائيه هو حرية قاضى الموضوع فى تقدير الادلة القائمة فى الدعوى، الا أنه يرد على ذلك قيود منها أن “يدلل” القاضى ( أى بالدليل – وليس بالاستدلال ) على صحة عقيدته فى أسباب حكمه “بأدلة ” ( وليس بمحض قرائن أو استدلالات ) تؤدى الى ما رتبه عليها لا يشوبها خضأ فى الاستدلال أو تناقض أو تخاذل ”
* نقض 2/4/1957- س 8-93-352
- ومن ذلك أيضا ما جرت عليه أحكام محكمة النقض من جواز الاستناد الى الاستدلالات ، ولكن لتعزيز ما ساقته المحكمة من ” أدلة”0
- فقضت – مثلا – بأنه:-
” للمحكمة أن تعول فى تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة ( فقط) لما ساقته من أدلة “0
- نقض 3/10/1960- س 11- 122-652
وغنى عن البيان أن هذه القاعدة ليست مصادرة على حق و سلطة القاضى فى تكوين عقيديه من مصادرها التى يطمئن اليها ، فله كامل الحرية فى قبول الدليل – كدليل – أو اطراحه- ،- وفى الاطمنئان الى القرينه – كقرينه أو العزوف عنها ، وفى قبول الاستدلال –كاستدلال- أو رفضه – وانما قصارى الامر – ولا مصادرة فيه – أنه يشترط لاقامة الاسناد توافر دليل ( صحيح ) على الاقل تقتنع به المحكمة ، ثم فارق بين الدليل ، وبين الاستدلال.
* يجب أن يكون الدليل “صحيحا” ، متولدا عن اجراء صحيح .. و يقينيا .
لا يكفى لقيام الاسناد ، ان قام أن يتوسد “أو ” أدلة “، انما يجب أن يكون ” الدليل ” صحيحا ، متولدا عن اجراءات صحيحة بريئة من البطلان و أن يبرأ موضوع الدليل نفسه – مما يبطله . . و مع أن هذه القاعدة أصولية ، مسفادة من الشرائع ، ومن جماع نصوص القانون ، ولا تحتاج الى نص خاص ، لانها تطبيق للمبادىْ العمة التى توجب على المحاكم عدم الاعتراف الابالاجراءات المشروعة ، و الابطل الحكم الذى يستند الى دليل أو أدلة مستمدة منها ، وحتى ولو كان الدليل فى ذاته صادقا .. وهو هو ماجرت عليه محكمة النقض فى العديد من أحكامها ، مقررة أنه لا يكفى لسلامة الحكم أن يكون الدليل صادقا متى كان وليد اجراء غير مشروع ( نقض 9/1/1977 – س 28 – رقم 9 – ص 44، نقض 11/2/1974 – س25- ص 338 ، نقض 11/6/1972 –س23- رقم 203- ص 906 ) . . – ومع ذلك كله ، فقد على المشرع بالتنصيص على ذلك فى القانون ، فجرت المادة / 302 أ 0 ج على أنه : وكل قول يثبت أنه صدر من أحد المتهمين أو الشهود تحت و طأة الاكراه أو التهديد يهدر ولا يعول عليه . “…، …واذ يلاحظ على النص أنه قد استخدم تعبير ” أحد المتهمين ” بدلا من تعبير ” المتهم ” ، بل و الشهود – ، بما معناه أن المقصود يمتد ليشمل اقرار أو اعتراف المتهم على نفسه ، و أ يضا ما يدلى به – ان تعدد المتهمون – بالنسبة للا خرين .. اذا كان هذا ، فان الفقه و القضاء قد جريا اعمالاله ، و الباقى النصوص التى حملت المبادىْ العامة ، على أن “صحة الدليل ” تستلزم ، فيما تستلزمه بالنسبة للا دلة القولية كالشهادة أو الاعتراف أن تصادف الواقع و الصدق ، و أن تبرأ من البطلان .. فتعتبر باطلة شهادة الشاهد الذى لم يحلف اليمين قبل أدائها ( و المتهم من باب أولى لو تضمن اعترافه شهادة على اخرين ( الدكتورة فوزية عبد الستار – المرجع السابق . ص 514 ) ، كما يعتبر باطلا قول الشاهد أو اعتراف المتهم الذى صدر تحت وطأه الإكراه أو التهديد ( الدكتورة فوزية عبد الستار – المرجع السابق – ص 514 ) .
وقد قضى تطبيقاً لذلك بأنه ” يشترط فى أقوال الشاهد التى يعول عليها أن تكون صادره عنه إختيار ، وهى لا تعتبر كذلك إذا صدرت إثر إكراه أو تهديد كائناً ما كان قد قدر هذا التهديد وذلك الأكاره .
نقض 11/6/1972 – ص23-رقم 203 – ص 906
د . فوزية عبد الستار الإجراءات – ط 1986 – ص 514 ، 515
د. حسن صادق المرصفاوى الإجراءات معلقاً عليه التعليق على الماده / 302 – ص 705 – وما بعدها
د. محمد زكى أبو عامر . المرجع السابق – ص 901 ، 902
د. عمر السعيد رمضان – المرجع السابق – ص 88 وما بعدها – وص 110 – 113 وما بعدها
د. مأمون سلامة – الإجراءات – ط 1977 – ج 2 – ص 111
وقد قضت محكمه النقض بأن :-
” الدفع ببطلان أقوال الشاهد لصدورها تحت تأثيرة الاكراه هو دفع جوهرى يتعين على محكمه الموضوع أن تعرض له بالمناقشة والتنفيذ لتبين مدى صحته ولا يعصم الحكم قول المحكمه أنها تطمئن الى أقوال الشاهد مادامت أنها لم تقل كلمتها فيما أثاره الدفاع من أن تلك الأقوال انما أدلت اجراء غير مشروع “.
نقض 11/6/1972 – س 23- 203 – 906
نقض 12/5/1975 – س 26 – 98 –423
الشهادة فى باب الدليل .
وفى تعريف الشهادة ، – تقول محكمه النقض أن :-
” الشهاده قانوناً تقوم على أخبار شفوى يدلى به الشاهد فى مجلس القضاء بعد يمين يؤديها على الوجه الصحيح “
نقض 6/1/1964 – س 15 –رقم /1ص – 1
وأستقر قضاء محكمه النقض من قديم – على أن :-
” الشاهد الذى تبلى الأحكام الجنائية على أقواله ، هو من شاهد الواقعه المشهود عليها ، أما أراء أحاد الناس وتصوراتهم وتأويرتهم وتفسيراتهم للأحداث – فظنون لا تبنى عليها الأدانه قط ” .
فتقول محكمه النقض :-
” الشهاده فى الأصل هى تقرير الشخص لما يكون قد رأه أو سمعه بنفسه أو أدراكه على وجه العموم بحواسه “
نقض 6/2/1978 – س 29 – 25 – 39
وغنى عن البيان ، أن قضاء محكمه النقض تواتر على التفرقة بين أقوال الشاهد التى تسمع بيمين ومن ثم يمكن أن تؤخذ كدليل إذا ما إقتنع القاضى ، – وبين الشهاده التى تسمع بغير يمين فلا تعد إلا من قبيل الأستدلالات .
فتقول محكمه النقض :-
” الأصل أنه يجب على الشاهد أن يكون صادقاً فى شهادته ، ولحمله على الصدق أوجب القانون فى المادة 283/1 من قانون الإجراءات الجنائية على الشهود الذين بلغت سنهم أربع عشره سنه أن يحلفوا يميناً قبل أداء الشهاده على أنهم يشهدون بالحق ولا يقولون إلا الحق ، كما عاقب الشارععلى شهاده الزور وعلى إعانه الجانى على الفرار من وجه القضاء بتقديم معلومات غير صحيحه تتعلق بالجريمة فإستحلاف الشاهد هو من الضمانات التى شرعت لمصلحة المتهم لما فى الحلف من تذكير الشاهد بالإله القائم على كل نفس وتحذيره من سخطة عليه أن هو قررغير الحق وانما هو هو مظنون من أنه قج ينجم عن هذا الترتيب أن يدلاى الشاهد بأقوال لمصلحة المتهم قد تقع موقع القبول فى نفس القاضى فيتخذها من أسس تكون تكون عقيدته إلا أنه من جهة أخرى يجوز سماع المعلومات من أشخاص لا يجوز توجيه اليمين إليهم لكونهم غير أهل لذلك إما بسبب حداثة سنهم كالأحداث الذين لم يبلغوا أربع عشره سنه كامله والمحرومين من أداء الشهادة بيمين كالمحكوم عليهم بعقوبة جناية مدة العقوبة فانهم لا يسمعون طبقا للبند “ثالثا ” من المادة /25 من قانون العقوبات الاعلى سبيل الاستدلال مثلهم فى ذلك مثل ناقص الاهلية – و مذهب الشارع فى التفرقة بين الشهادة التى تسمع بيمين وبين تلك البتى تعد من قبيل الاستدلال والتى تسمع بغير يمين يوحى بأنه يرى ان الاشخاص الذين قضى بعدم تحليفهم اليمين هم أقل ثقة ممن أوجب عليهم حلفها”.
- نقض 1/3/1965 – س 16 – 40 – 187
وقضت محكمه النقض بأن :-
” أستحلاف الشاهد – عملاً بالمادة 283 /1 من قانون الإجراءات الجنائية – هو من الضمانات التى شرعت فيما شرع لمصلحة المتهم ، لما فى الحلف من تذكير الشاهد بالأله القائم على كل نفس وتحذيره من سخطة عليه إن هو قرر غير الحق ولما هو مظنون من أنه قد ينجم عن هذا الترهيبأن يدلى الشاهد بأقوال لمصلحة المتهم قد تقع موقع القبول فى نفس لقاضى فيتخذها من أسس تكوين عقيدته ” إلا أنه من جهة أخرى يجوز سماع المعلومات من أشخاص لا يجوز توجيه اليمين إليهم لكونهم غير أهل لذلك ، أما بسبب حداثة سنهم كالأحداث الذى لم يبلغوا أربع عشرة سنه كتاملة .والمحرومين من اداء الشهاده بيمين كالمحكوم عليهم بعقوبه جناية مدة العقوبة فإنهم لا يسمعون طبقاً للبند ” ثالثاً ” من المادة / 25 من قانون العقوبات إلا على سبيل الإستدلال مثلهم فى ذلك مثل ناقص الأهلية “
نقض 17/4/1961 – س 12 – 82 – 442
وجرت أحكام محكمه النقض ، على أن :-
” مذهب الشارع فى التفرقة بين الشهادة التى تسمع بيمين وبين تلك التى تعد من قبيل الإستدلال والتى تسمع بغير يمين ، يوحى بأنه يرى بأن الأشخاص الذين قضى بعدم تحليفهم اليمين هم أقل ثقه ممن ـوجب عليهم حلفهم ، فإذا أراد القاضى أن يأخذ بها إن أنس فيها الصدق ، فعلى سبيل الإستدلال لا الدليل “
نقض 17/4/1961 – س 12 – 82 – 442
نقض 1/3/1965 – س 16 – 40 – 187
ومن شروط الشهاده والشاهد فقها ، العقل ، والبلوغ ، والحرية ، والدين والعدالة ، فيلزم فى الشاهد أن يكون عاقلاً ، لأن من لا يعقل لا يعرف الشهاده – فكيف يقدر على أدائها ؟! ويلزم فى الشاهد أن يكون عدلا ، والصل فى العدالة قوله تعالى ” وأشهدوا ذوى عدل منكم – وقال تعالى : ممن ترضون من الشهداء ” – والعداله يترجع الصدق ، إذ من إرتكب غير الكذب من المحظورات يرتكب الكذب أيضاً ، ولذلك فإن ” العداله ” شرط وجوب العمل بالشهادة لا شرط أهلية الشهادة .
وعند أبى يوسف ومحمد أن ” العداله ” شرط الشهادة ، ومن المتفق عليه أنه إذا طعن الخصم فى الشاهد – فلا يكتفى بظاهر العداله بل يجب على القاضى أن يسأل عن حال الشهود – ويقول المقدسى فى الإشارات ” لا ينفذ القاضى الحكم بالشهاده حتى يتبين لع عداله الشهود فى الظاهر والباطن ” ( فتاوى أبن حجر – ج 4 ص 347 ) . ويلزم فى الشاهد ” الذين ” الصحيح ، فلا يرتكب الكبيرة ولا يداوم على صغيرة .. فيقول تعالى ” الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم ” ، ولا عدالة لصاحب معصية ، لأن المعصية مسقطة للعداله ، ويقول الحنفية ، أن العداله شرط قبول الشهاده مطلقاً وجوباً ووجوداً ، ويقول الشافعى :- ” إن العداله شرط القبول لا يثبت القبول أصلاً بدونها “
~
الإعتراف فى باب الدليل
أولاً : بالنسبة للمقر .
من أن من القواعد المقررة أن الإعتراف – بالنسبه لصاحبه – سيد الأدله ، فإنه من المقرر أيضاً أنه دليل محوط بالريب والظنون ، يدعو لأول وهله إلى الشك والارتياب لأنه مخالف للطبيعة البشرية التى تنأى بنفسها بالقطرة عن العقاب بما فيه من أيجاع وإيلام .. ومن هذا تواتر النظر الصحيح – فقها وقضاءاً – على إشتراط ما يعزز الإعتراف ويسنده ويؤكده من أدله . حتى بات مستقراً أن الإعتراف وحده لا يكفى ( الدكتور محمود مصطفى – شرح قانون الإجراءات الجنائية – ط 11 ( 1976 ) – ص ( 474 ) وأنه لا محيص فى تقييمة عن البحث ضمن عناصره عن الدافع الذى ألجً المقر إليه ، ثم مراعاه التيقن من قيام الإنسجام بين هذا الإقرار وبين الأدله الأخرى فى الدعوى ، بما يعنى أنه لابد فى الدعوى من أدلة أخرى تواكب الإعتراف وتؤيدة وتسنده كيما يؤخذ به صاحبه ناهيك بغيره ( المرجع السابق – أ . ج – محمود مصطفى ص 740 )
ثانياً : بالنسبه للغير
اذا كان ما تقدم هو قيمة الإعتراف بالنسبة لصاحب ، فهو لا يعدو أن يكون بالنسبه للغير محض شهادة ضعيفة لم تتوفر لها ضروط الشهاده الصحيحة الكامله المقبولة – كدليل فى مقام الإسناد الجنائى .
لذلك قيل يحق ، فها وقضاء ، أن المبدأ أنه لا يتصور أن يكون إلا قراراً من الشخص على نفسه ، فإذا تطرق المتهم فى خلال إعترافه على نفسه – إلى ذكر أمور صدرت أو يقول بصدورها عن الغير ، فإنه يكون فى موقف ” الشهاده ” على الغير لا ” الإعتراف ” وأنه إذا كان هذا الغير متهماً آخر ، فإن ما تضمنه الإعتراف بشأنه لا يعدو أن يكون شهاده من متهم على متهم آخر ” ذلك لأن الإعتراف بطبيعته إقرار بواقعه ينسبها المتهم إلى نفسه ، ومن ثم تكون حجيته كإقرار قاصره عليه وحده ( الدكتور سامى صادق الملا – إعتراف المتهم – ط 2 ( 1975 ) ص 281 ) ومن ثم فإن وصف أقوال المتهم فى الدعوى على متهم آخر فيها بأنها ” إعتراف متهم على متهم ( ؟! ) ” أنما هو وصف خاطىء يجانب السداد ، حيث قصاراها – وهى محض شهاده غير كامله لتخلف اليمين ان تكون من قبيل الإستدلالات التى يجوز للمحكمه أن تعزز بها ما لديها من أدله ( لا أن تقوم مقام الدليل ) ( المرجع السابق ص 281 ، 282 ، رؤوف عبيد – الإجراءات الجنائية ص 638 )
ويعلق الدكتور الملا على ما تقدم بقوله ( المرجع السابق ص 238 ) : وأقوال المتهمين على بعض أو إعتراف متهم على متهم ، فيه دائماً قدر من الريبه التى يساندها ظاهر قوى ، هو ان صاحب هذه الأقوال متهم فيها ، وأنه كمتهم مدفوع لإبدائها بدوافع شخصيه بعيده فى العامه والغالب عن الرغبه الخالصه فى خدمة الحقيقه ومساعده العدالة ، ولذلك كان الأدنى للسداد نقض حكم الادانه . إذا كان مبنياً على أقوال متهم آخر لم تتأيد بشىء يعزز صدقها ،
وقد أخذ الأسناد العميد الدكتور محمود مصطفى ( شرح قانون الإجراءات الجنائية ط 11 ( 1976 ) هامش ( 2 ) ص 1474 ) أخذ على محكمه النقض خلطها فى بعض أحكامها بين تجزئة الإعتراف وبين الأخذ بإعتراف متهم على نفسه وإطراحه بالنسبة للآخرين ، لأن هذه الحالة الأخيرى لا تدخل فى تاب تجزئة الإعتراف بمعناه القانونى وأنما هى تفرقة بين قيمتة بالنسبه للنفس وقيمته بالنسبه للغير ، فإن صح أخذ دليلاً على النفس فقصاراه للغير أن يؤخذ على سبيل الإستدلال ، آية ذلك ما تقوله محكمه النقض فى بعض أحكامها :- ” فالإعتراف إقرار من من المتهم يصلح دليلاً عليع وحده أما بالنسبه للغير فلا يعد إعترافاً وانما هو من قبيل الإستدلالات التى يجوز للمحكمه أن تعزز بها ما لديها من أدله ( لا أن تأخذه كدليل ) ( نقض 23/5/49 مج القواعد القانونية – عمر – ج 7 رقم 911 ص 889 ) . وقد سلمت محكمه النقض ضمنا بوجهة النظر هذه ، حين قالت ( نقض 23/5/49 مج القواعد القانونيه – عمر – ج 7 رقم 911 ص 889)
” أن خطأ المحكمه فى تسمية الأقوال التى يقولها متهم على غيره إعترافاً – ذلك لا يؤثر فى سلامه حكمها مادامت هذه الأقوال مما يصح ” الإستدلال ” بها .
وحصيله ما تقدم . أن قضاء فى فحصة للإعتراف ، وتكوين عقيدته فيه ، له أن يأخذ به أو يطرحة ـ ولكنه إن أخذ به إزاء صاحبه فهو دليل ، وإن أخذ به إزاء الغير فهو إستدلال لا دليل ، ولا غناء على ما تقدم عن الدليل الصحيح لإقامة الإسناد الجماعى .* عله عدم إعتبار أقوال متهم على أخر دليلاً ، وقصرها على باب الإستدلال
مؤدى ما تقدم ، أن ما قد يتضمنه إعتراف المقر بالنسبه للغير ، إنما فى جوهرة شهاده ، لأن إقرار المقر لا يتعداه – كإقرار – إلى سواه .. وللشهادة شرط جوهرى لا غناء عنه لإعتبارها دليلاً وإلا كان قصارها أن تؤخذ على سبيل الإستدلال .. هذا الشرط هو الأهلية لأداء الشهادة أولاً اليمين القانونية ثانياً .
ومن هنا صح فى سديد القانون ما أجمع عليه الفقه والقضاء من أن الشهاده المعتبره دليلاً أو التى يمكن إعتبارها دليلاً – إنما هى التى تسمع من شاهد ذى أهلية بعد حلف اليمين وإن بداء المعلومات بغير يمين ، إنما يعد فقط من قبيل الإستدلالات ( الدكتور محمود مصطفى ، المرجع السابق – س 446 – 447 ) وغنى عن البيان أن المتهم اذ يؤدى أقواله . ويسوق فيها إعترافه – فإنما يؤديها بغير حلف يمين ، بل ولا يمكن تحليفة فى واقعه جزئية إلا إذا كانت خارج ما إنتهم هو به .
فإذا كانت أقوال الشاهد – على حيدته – لا تعد دليلاً إلا بحلف اليمين فإذا تخلف .كان قصاراها أن تكون إستلالاً ، فإن هذه القاعدة أولى بالتطبيق على شهادة المتهم على غيره( وحقيقتها كذلك ) لأن أقواله مشوبة ، فضلاً عن تخلف اليمين ، بكثير من الشبهات التى مرجعها إلى موقف الإتهام الذى هو فيه ، ورغبة النفس البشرية بالأثرة فى خلاصها الذى قد يكون بالتحميل كذباً وإفتئاتاً على آخرين !!!.
وقضت محكمه النقض بأنه :- ” من المقرر أن الدفع ببطلان الأعتراف هو دفع جوهرى على محكمة الموضوع مناقشة والرد عليه رداً سائغاً يستوى فى ذلك أن يكون المتهم المقرهو الذى وقع عليه الأكراه أو يكون قد وقع على غيره من المتهمين مادام الحكم قد عول فى قضائة بالإدانة على هذا الإعتراف وأن الإعتراف الذى يعتد به يجب أن يكون اختيارياً ولا يعتبر كذلك – ولو كانصادقاً ، إذا حصل تحت تأثير الأكراه أو التهديد أو الخوف الناشئين عن أمر غير مشروع كائنا ما كان قدر هذا التهديد أو ذلك الأكراه “.
نقض 13/11/1973 – س 24 – 208 – 999
نقض 23/11/1975 – س 26 – 160 – 626