موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 1964 لسنة 53 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

 الدائرة الثامنة (عقود وتعويضات)

 

بالجلسة المنعقدة علنا يوم الأحد الموافق 24/12/2006

برئاسة السيد الأستاذ المستشار /   سعيد حسين محمد المهدي النادي                      نائب رئيس مجلس الدولة

                                                                                                       ورئيس المحكمة

وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / عبد الفتاح أمين عوض الله الجزار          نائب رئيس مجلس الدولة

                                                / سعيد مصطفي عبد الغني                       وكيل مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار            /   ثروت محمد                                    مفوض الدولة

وسكرتارية السيد                               / طارق عبد العليم تركي                       أمين سر المحكمة

” أصدرت الحكم الآتي”

في الدعوى رقم 1964 لسنة 53 ق

 المقامة من :-

سهام توفيق سدراك   

ضد :-

  • وزير الخارجية

 

الإجراءات

——– 

أقامت  المدعية هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 23/1/1998 طلبت في ختامها الحكم :ـ بقبول الدعوى شكلا ، وفي الموضوع بأحقيتها في التعويض المناسب جبرا عن الأضرار التي ألمت بها ماديا ومعنويا من جراء تخطيها في قرارات النقل إلى الخارج التي صدرت في المدة من 1993 حتى أول سبتمبر 1998

وقد جري تحضير الدعوى لدي هيئة مفوضي الدولة علي النحو المبين بمحاضر الجلسات ، وفيها قدم الحاضر عن الدولة حافظتي مستندات وأعدت الهيئة تقريرا بالرأي القانوني في الدعوى رأت فيه لأسبابه الحكم :- بقبول الدعوى شكلا ، ورفضها موضوعا وإلزام المدعية المصروفات 0

وتدوول نظر الدعوى بجلسات المرافعة على النحو المبين بمحاضر الجلسات ، وفيها قدم الحاضر عن الدولة ثلاث حوافظ مستندات وملف خدمة المدعية ، ومذكرتين بدفاعه طلب في ختامهما الحكم :- برفض الدعوى مع إلزام المدعية المصروفات ، وقدم وكيل المدعية حافظة مستندات ومذكرة بدفاعه صمم في ختامها على طلباته المبداه بصحيفة الدعوى وطلبت المدعية تقديم بيان مقارن بأسماء زملائها الذين تم ندبهم للعمل بالخارج بالقرار رقم 1008/1995 معها ، وتأجلت الدعوى عدة مرات لذات السبب ، وبجلسة 1/7/2006 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم مع مذكرات خلال شهر ، وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0

” المحكمة “

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0

ومن حيث أن المدعية تهدف من هذه الدعوى إلي الحكم :- بقبولها شكلا ، وفي الموضوع بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدي إليها تعويضا كافيا لجبر الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها من القرار رقم  لسنه 1995 بندب زملائها دون إلى الخارج والمصروفات 0

ومن حيث أن هذه الدعوى من دعاوى الحقوق والتعويضات والتي لا تتقيد بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا فهي مقبولة شكلا 0

 

 

تابع الدعوى رقم 1964 لسنة 53 ق

ومن حيث أن المدعية أقامت دعواها الماثلة على سند من القول أنها متميزة في الأداء وسافرت للعمل في الخارج كملحق أدارى مرتين أخرها السفارة المصرية في كولومبو ( سرى لانكا ) وفى عام 1990 تم تسجيل اسمها بكشوف العائدين لحفظ دورها في النقل للخارج المرة القادمة ، ومع اجتيازها دورة الأمن بنجاح إلا أنها فوجئت بالقرار المطعون فيه بسفر زملاء لها للخارج مع توافر الشروط في حقها ومع ذلك لم يشملها القرار مع قرب أحالتها للمعاش عند صدوره باعتبارها من مواليد 1938 بما الحق بها أضرار مادية وأدبية من مسلك جهة الإدارة الخاطئ

ومن حيث أن مناط مسئولية جهة الإدارة عن قراراتها الخاطئة أن يصدر القرار منها مشوبا بعيب من عيوب عدم المشروعية المنصوص عليها بالقانون رقم 47 لسنه 1972 بشأن مجلس الدولة وأن يلحق هذا القرار بذوي الشأن ضرر وان تتوافر علاقة السببية بين الخطأ والضرر 0

ومن حيث أنه عن ركن الخطأ :- فأن مقطع النزاع في الحالة الراهنة يكمن في بيان ما إذا كانت المدعية من بين المرشحين للعمل بالخارج ضمن نسبة 5% لحالات المعاشات ، ومدي صحة القرار المطعون فيه فيما تضمنه تخطيها في النقل للخارج 0

ومن حيث أن جهة الإدارة المدعي عليها ذكرت في مقام الرد على الدعوى أنه تم أدراج المدعية بكشوف حالات المعاشات الذين ينطبق عليهم نص المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 1310 /1952 ضمن نسبة 5% من إجمالي المرشحين للعمل بالخارج ، وأنه تم إلحاق عدد أربعة فقط من حالات المعاشات يمثلون نسبة إلى 5% من الحركة العامة لعام 1995 وكانوا جميعا من الجدد ، إلا أنها نكلت عن تقديم بيان مقارن بين حالة المدعية وزملائها الذين  شملهم القرار الطعين رغم تداول الدعوى بالعديد من الجلسات وتأجيلها لذات السبب بضع مرات بما يقيم قرينة لصالحها ويجعل الأسباب التي ارتكنت إليها جهة الإدارة في تخطيها للعمل بالخارج 0

لا تبلغ حدا لكفاية لتكوين عقيدة المحكمة في ضوء ما كشفت عنه أوراق الدعوى من أن تقارير كفايتها دائما بدرجة ممتاز وسفرها مرتين كملحق أدارى في دول ناطقة بالإنجليزية وعدم وجود مآخذ عليها  خلال سفرها للخارج  فضلا عن اجتيازها الدورة التدريبية اللازمة للسفر، بما تصبح الأسباب التي ارتكنت إليها لجنة الصلاحية في استبعاد المدعية من السفر للخارج منتزعه من أصول لاتنتجها بما يطمئن المحكمة إلى عدم صحتها ويصم قرار تخطيها في إلحاقها بالعمل بالخارج بمخالفة القانون ، بما يتوافر معه ركن الخطأ 0

ومن حيث أن هذا القرار الطعين قد الحق بالمدعية الضرر المادي في ضياع الفرصة المشروعة لسفرها إلى الخارج وحرمانها من عائدها المشروع وخاصة وأنها في نهاية عمرها الوظيفي ، كما الحق بها الضرر المعنوي بإظهارها بين زملائها على نحو لا يليق بها وهي التي تفانت في عطاءها الوظيفي حتى حصلت علي تقارير كفاية ممتازة 0

ومن حيث انه تتوافر علاقة السببية بين الخطأ  والضرر الذي لحق بالمدعية بما يتوافر معه مناط مسئولية جهة الإدارة المدعي عليها ، ويتعين القضاء بتعويض المدعية بمبلغ مقداره خمسة عشر ألف جنيه جبرا لما لحقها من أضرار مادية وأدبية من جراء صدور القرار الطعين 0

ومن حيث أن من يلحقه الخسران في الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات

” فلهذه الأسباب “

حكمت المحكمة :-  بقبول الدعوى شكلا ، وفي الموضوع بإلزام المدعي عليه بصفته بأن يؤدى للمدعية مبلغا مقداره خمسة عشر ألف جنيه ، وألزمته بصفته المصروفات 0

            سكرتير المحكمة                                                           رئيس المحكمة

 

 

 

روجع/

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى