مذكرات طعن بالنقض جنائي

شروع فى قتل 2

 

 

 

 

 

محكمة النقض

الدائرة
الجنائية

مذكرة

باسباب الطعن
بالنقض

وطلب وقف
التنفيذ

المقدم
من /  ………………….( المتهم
– طاعن  )

عن الحكم  الصادر من
محكمة جنايات القاهرة الدائرة () ومحله المختار مكتب
الأستاذ /
عدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض والدستورية العليا
94
أ ش الشهيد أحمد عصمت ـ بعين شمس .

ضــــــــــــــــــــــــــــد

النيابة العامة
…………………………………………
         ( سلطة الاتهام )

………………….             
( مدعى بالحق المدنى )

وذلك

فى الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة فى  القضية رقم 
    لسنة == ج المعادى والمقيدة برقم=== لسنة == 
كلى بجلسة
====والقاضى منطوقه ” حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة =====بالسجن المشدد
لمدة عشر سنوات عما أسند إليه وألزمته بالمصاريف الجنائية وفى الدعوى المدنية
بإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحق المدنى مبلغ
== جنية على سبيل التعويض المدنى
المؤقت وألزمته بمصاريفها ومائه جنية مقابل لأتعاب المحاماة

 

الوقائع

وحيث أن النيابة العامة أتهمت المذكور بأنه

لأنه فى يوم =====بدائرة قسم المعادى محافظة حلوان شرع فى قتل/ ========عمداً مع سبق
الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على ذلك وأعد لهذا الغرض أداة (( عصا)) وما أن
ظفر به حتى إنهال على رأسه ضرباً بها قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات
الموصوفة بتقرير الطب الشرعى إلا أنه قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لأرادته فيه
إلا وهو تداركه بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات

أحرز أداه مما تستخدم فى الأعتداء على الأشخاص (( عصا))
بغير مسوغ قانونى أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية على النحو المبين
بالأوراق وقد أحيل المتهم المذكور إلى هذه لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين
بأمر الأحالة .

وبتاريخ1===/قضت محكمة جنايات القاهرة
بالمنطوق الأتى  ” حكمت المحكمة
حضورياً بمعاقبة
=======ن بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات عما أسند إليه وألزمته
بالمصاريف الجنائية وفى الدعوى المدنية بإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحق المدنى مبلغ
10001 جنية على سبيل التعويض المدنى المؤقت وألزمته بمصاريفها ومائه جنية مقابل
لأتعاب المحاماة

ولما كان هذا القضاء قد ران عليه البطلان و التناقض
والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال الأمر الذى ينأى به عن مطابقة الحقيقة
والواقع ومن أجله بادر المحكوم عليه / 
====بالطعن عليه بطريق النقض حيث قيد
التقرير برقم          بتاريخ    /     
/         وفيما يلى أسباب الطعن
بالنقض . 

 

أســـــــــباب
الطــــــــــعن

 

السبب الأول

خطأ الحكم فى
تطبيق القانون

وقصور الحكم
فى التسبيب

الحكم الطعين وقد أنتهى لإدانة الطاعن بمقتضى نص المادة
240/1 من قانون العقوبات موقعاً أقصى العقوبة المقررة لها بالسجن المشدد لمدة عشرة
أعوام  بعد ان وقر فى يقينه و أستقر فى
وجدانه أن الفعل المنسوب إلى الطاعن بأحداث عاهة المجنى عليه قد نشأ عن سبق أصرار
منه على أرتكاب الجريمة بما ننقله عن مدوناته ممثلاً فى الأتى:

” ولما تقدم يكون قد ثبت للمحكمة أن المتهم/ وبتاريخ==== بدائرة قسم المعادى محافظة القاهرة أحدث عمداً
بالمجنى عليه/ الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعى المرفق والتى خلفت عاهة
مستديمة يستحيل برؤها هى فقد عظمى بعظام الرأس وكسر بالحجاج الأيسر وإزدواج الرؤية
ومرض عقلى مزمن والتى قدرت بنحو 60%
وكان ذلك مع سبق الإصرار”   

والحق الذى لا مرية فيه ولا يأتيه الباطل من بين يديه
ولا من خلفه أن مدونات الحكم الطعين قد خلت من ثمة تأصيل لما أرودته محكمة الموضوع
بأسباب قضائها بشأن توافر سبق الأصرار فى حق الطاعن بما حدى بها لأيقاع أقصى
العقوبة – السجن المشدد لمدة عشر سنوات بدلاً من العقوبة المقررة بذات
الفقرة من المادة 240 عقوبات عن الفعل محل التجريم وحدها الأقصى السجن خمس
سنوات
– بعد أن قرن من لدنه الجريمة بظرف سبق الأصرار المشدد دون معين من
أوراق الدعوى ودون أن يبين فى مدوناته من واقع تحصيله لأدلة الدعوى واقوال شهودها
ثمة أشارة توضح توافر سبق الأصرار فى حق الطاعن ومقتضاه أن يكون الجانى قد أعد
العدة للجريمة بعد روية وتفكير ودون ثورة و أنفعال و أندفاع لحظى إذ
أن كون الجريمة عمدية مما لا يتوافر به سبق الأصرار إذ لا تلازم بينهما ومن ثم
فانه كان على محكمة الموضوع ما دامت قد رفعت الحد الأقصى للعقوبة للضعف متحصنة بما
وقر فى يقينها من توافر سبق الأصرار على أرتكاب الجريمة فى حق الطاعن أن تبدى من
الدلائل و الامارات ما يستظهر توافر هذا القصد دون أن يورده فى عبارة مرسلة لا سند
عليها أو دليل بالأوراق و المقرر بقضاء النقض أنه :

لما كان الحكم
المطعون فيه قد عرض لظرف سبق الإصرار و إستظهره فى حق الطاعن بقوله ” أن نية
قتل المجنى عليه عمداً مع سبق الإصرار توافرت فى الدعوى من أدلة الثبوت التى
ساقتها المحكمة من قبل و من إعتراف المتهم تفصيلاً و كان من المقرر أن سبق الإصرار
حالة ذهنية تقوم بنفس الجانى فلا يستطيع أحد أن يشهد بها مباشرة بل تستفاد من
وقائع خارجية يستخلصها القاضى منها إستخلاصاً ما دام موجب هذه الوقائع و الظروف لا
يتنافر عقلاً مع هذا الإستنتاج و لا يشترط لتوافره فى حق الجانى أن يكون فى حالة
يتسنى له التفكير فى عملة و التصميم عليه فى روية و هدوء . كما أنه من المقرر أن
سبق الإصرار ، و هو ظرف مشدد عام فى جرائم القتل – يتحقق بإعداد وسيلة الجريمة و
رسم خطة تنفيذها بعيداً عن ثورة الإنفعال مما يقتضى الهدوء و الروية قبل إرتكابها
إلا أن تكون وليدة الدفعة الأولى فى نفس جاشت بالإضطراب و جمح بها الغضب حتى خرج
صاحبها عن طوره . و كلما طال الزمن بين الباعث عليها و بين وقوعها صح إفتراض قيامه
. و كان ما أورده الحكم عن سبق الإصرار فيما تقدم لا يخرج عن كونه عبارات
مرسلة يتعين على المحكمة أن تستظهرها بما يدل عليها و أن تبين الوقائع و الأمارات و
المظاهر الخارجية التى تكشف عنها مما كان ينبغى على المحكمة معه أن توضح كيف إنتهت
إلى ما قالته من أن ظرف سبق الإصرار متوافر فى الدعوى من أدلة الثبوت فيها و
ظروفها و من إعتراف الطاعن مما يدل على ذلك يقيناً
. و كان ينبغى
على المحكمة أن توضح الوقت الذى إستغرقه الطاعن حتى قارف جريمته و كيفية إعداده
وسيلة الجريمة و قدر تفكيره فيها و ما إذا كان ذلك قد تم فى هدوء و روية بعيداً عن
ثورة الغضب و الإضطراب ، أما وقد خلا الحكم المطعون فيه من كل ذلك فإنه يكون
قاصراً فى إستظهار ظرف سبق الإصرار لما كان ما تقدم ، فإن الحكم يكون مشوباً بعيب
القصور و الإخلال بحق الدفاع
.

الطعن رقم 
22419    لسنة 59  مكتب فنى 41 
صفحة رقم 345

بتاريخ 08-02-1990

وقضى كذلك :

إن مناط قيام
سبق الاصرار هو أن يرتكب الجانى الجريمة و هو هادئ البال بعد إعمال فكر و روية .

الطعن رقم 
170     لسنة 25  مكتب فنى 06 
صفحة رقم 1003

بتاريخ 17-05-1955

الطعن رقم 
1224     لسنة 33  مكتب فنى 18 
صفحة رقم 1059بتاريخ 31-10-1967

وقضى أيضاً

من المقرر أن
سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجانى فلا يستطيع أحد أن يشهد بها مباشرة بل
تستفاد من وقائع خارجية يستخلصها القاضى منها إستخلاصاً ما دام موجب هذه الوقائع و
الظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الإستنتاج ، و يشترط لتوفره فى حق الجانى أن يكون
فى حالة يتسنى له فيها التفكير فى عمله و التصميم عليه فى روية و هدوء . و لما كان
ما أورده الحكم عن سبق الإصرار و إن توافرت له فى ظاهر الأمر مقومات هذا الظرف كما
هو معرف به فى القانون ، إلا أن ما ساقه الحكم فى هذا الشأن من عبارات مرسلة ليس
فى حقيقته إلا ترديداً لوقائع الدعوى كما أوردها فى صدره و بسطاً لمعنى سبق
الإصرار و شروطه . و لا يعدو أن يكون تعبيراً عن تلك الحالة التى تقوم بنفس الجانى
و التى يتعين على المحكمة أن تستظهرها بما يدل عليها و أن تبين الوقائع و الأمارات
و المظاهر الخارجية التى تكشف عنها مما كان ينبغى على المحكمة أن توضح كيف إنتهت
إلى ما قالته من أنه ” قد سبقت الجريمة فترة من التفكير منذ رأى الطاعن حلى
المجنى عليها تبرق فى يديها فدبر أمر إرتكاب جريمة قتلها و سرقة حليها فى هدوء و
روية ” . و ذلك بعد أن خلت أدلة الدعوى المتمثلة فى إعتراف الطاعن و تحريات
ضابط المباحث مما يدل على ذلك يقيناً . و لا يقدح فيما تقدم ما إعتنقه الحكم و دل
عليه من أن الطاعن فكر فى سرقة الحلى و صمم على ذلك لأن توافر نية السرقة و
التصميم عليها فى حق الطاعن لا ينعطف أثره حتماً إلى الإصرار على القتل لتغاير
ظروف كل من الجريمتين . و من ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجب
نقضه .

الطعن رقم 
0085     لسنة 36  مكتب فنى 17 
صفحة رقم 193

بتاريخ 22-02-1966

الطعن رقم  2114     لسنة 49 
مكتب فنى 31  صفحة رقم 407

بتاريخ 17-03-1980

وحاصل القول أن تحصيل الحكم لأقوال الشهود وأدلة الدعوى
قد خلا من ثمة أشارة لتوافر سبق الأصرار على أرتكاب الجريمة فى حق الطاعن بل أن
تحصيله لأقوال الشهود ينبىء عن أن الجريمة وليدة اللحظة و الأنفعال من قبل الطاعن
بجسب ما جاء بأقوال الشهود التى حصلها بمدوناته من أن الامر لم يستغرق سوى لحظه
واحدة كما خلت الأوراق و أقوال الشهود مما يؤيد هذا الأصرار من قبل الطاعن إذ لم
يرد باقوالهم ما يفيد سبق حدوث مشاجرة بينهما أو أحتكاك بالقول أو الفعل سابقاً على
الجريمة سواء بأقوال المجنى عليه او شهوده الذى يستقى من أقوالهم بجلاء أن الشاجرة
وقتية ووليدة اللحظة و لم يكن الطاعن يعلم ان المطعون ضده سيتواجد فى مكان الواقعة
عند حدوثها مسبقاً .

ولا يقدح فى ذلك ما زعمه مجرى التحريات من وجود منازعة
حيازة سابقة بين الطرفين –بالرغم من أن المستندات تكذب وجود هذا النزاع بتقديم
دفاع الطاعن صورة قرار الحيازة الذى يثبت أن النزاع كان مع جار أخر و أن والدة
المجنى عليه قد شهدت لصالح والدة الطاعن فيه وهو ما ينفى وجود هذا النزاع بين طرفى
المشاجرة – إلا أنه بفرض جدلى بصحة وجود ثمة منازعة حيازة سابقة – لم يشر إليها
المجنى عليه أو شهوده فى أقوالهم – فأنها لاتعدوا كونها باعث على أرتكاب الجريمة و
هو أمر لايظهر منه توافر سبق الاصرار فى حق الطاعن إذ أن الباعث على الجريمة ليس
بدليل أو قرينه على أنها قد حدثت بعد تفكير وروية و أعداد من الجانى لها ولا تلازم
كذلك بين الباعث على الجريمة أو الخلافات السابقة التى سببت الاعتداء بين الطرفين
وتوافر سبق الاصرار ومن ثم فقد عجز الحكم الطعين عن بيان هذا الظرف المشدد بمدونات
قضائه الامر الذى يصمه بالقصور ويوجب نقضه

السبب الثانى

بطــــــــــــــــلان الحكـــــــــم

لأعتناقه لأكــــــــــــــــــثر من
تصــــــــــــــــور متناقض للواقعة

على ما يبين من مطالعة مدونات الحكم الطعين  أنه قد شابه التضارب والتناقض في طرحه لتصور واقعة الاعتداء محل التجريم وكيفية وقوعها
بما ينبىء عن عدم إلمامه بالواقعة واضطراب فكرته حولها حين أورد تصورين للواقعة
يخالف احدهما الأخر ولا يمكن الجمع بينهما على نحو ما ننقله عن مدوناته بحصر
لفظه  ممثلاً فى تحصيله لأقوال الشهود فى
الدعوى  على النحو الأتى

“”………….. فقد شهد المجنى عليه/ ========بأنه فى يوم ===وبينما كان يهبط درج العمارة فوجئ بالمتهم/ ====خارجا من مسكنه الكائن بالدور الأرضى بذات العقار ممسكاً مايشبه رجل منضده وبصق عليه ثم
إنهال ضرباً بتلك الأداه على رأسه
وساقه وأستشهد بالشاهدين الثانى والثالث .

 

بيد ان الحكم الطعين  سرعان ما نكل
عن هذا التصور بمدوناته واذ به ينكص على عقبيه متناقضاً معه  حين يورد تصوراً اخر لذات الواقعة فى معرض
تحصيله لاقوال الشاهدين الثانى والثالث بِشأن كيفية حدوث الواقعة على النحو الاتى
“-

” وشهد =====ويعمل حارساً للعقار 4 الذى يقطن المجنى عليه والمتهم
بأنه فى يوم الحادث صعد إلى شقة المجنى عليه وطلب منه نقل سيارته من مكانها خشيه
تساقط بويه عليها فى المكان
وعاد لمكانه أمام العمارة فشاهد المتهم واقفاً أمام العمارة ممسكاً عصا غليظه مثل الشومه ولما نزل المجنى عليه أبتدره المتهم بالتعدى
بتلك الأداة على رأسه
ثم واصل الأعتداء عليه وهو واقع على الأرض قائلاً له (أنا
هموتك) فتدخل هو والشاهد الثالث وآخرين للحيلوله بينه وبين المجنى عليه .

وشهد =====بأنه يعمل حارساً للعقار رقم ===بالمعادى وهو المجاور للعقار رقم == الذى يقطن فيه المتهم والمجنى
عليه ويعمل حارساً له الشاهد السابق وشهد بأنه فى يوم الحادث كان يجلس مع الشاهد
السابق وقد صعد الأخير إلى مسكن المجنى عليه
===لينبهه إلى تساقط بويه على سيارته ثم شاهد المتهم يخرج
من شقته ممسكاً خشبه مثل الشومه وفى مقدمتها قطعة حديد
ووقف أمام العمارة ولما نزل المجنى عليه فاجأه المتهم بالضرب بتلك الخشبة
على رأسه ثم أكمل الضرب على رجليه فتدخل للحيلوله بينهما .

وإذ بالحكم الطعين فى معرض رده على دفاع الطاعن بتوافر حالة الدفاع الشرعى
ينكص على عقبيه من جديد ليتناقض مرة أخرى مع نفسه حين ذهب إلى القول بالأتى

 ” …. وحيث أنه عن
الدفع بتوافر حالة الدفاع الشرعى فإن الثابت من أقوال كل من الشاهدين الأول
والثانى وأن المجنى عليه قد نزل من مسكنه لنقل سيارته من مكانها ولم يذكر أحدهما
أن المجنى عليه كان يحمل أداة إعتداء بل ذكر
أن المتهم كان واقفاً بمدخل العمارة ممسكاً عصا
غليظه
ولما شاهد المجنى عليه يهبط من مسكنه بادره بالأعتداء عليه بها وهو واقف ثم وهو واقع على الأرض بما يدل على أن المتهم كان مصراً
على الأعتداء ومتحفزاً لذلك بما ينفى معه حقاً موجب الدفاع الشرعى

 

وإذ بالحكم
الطعين يسوق روايه أخرى بتفصيلات جديدة لواقعة الدعوى على لسان مجرى التحريات فيما
ساقه من تصور للواقعة على النحو التالى :

وشهد النقيب/ ====بأن تحرياته السرية حول الحادث دلت
على قيام نزاع بين والدة المتهم/
====وبين والد المجنى عليه بسبب حيازة حديقة العقار وأثناء
نزول المجنى عليه/
=====من مسكنه يوم الحادث 9====كان المتهم المذكور متواجداً فى مدخل العقار وبصق عليه
وسبه
وإنصرف المجنى عليه ولم يعقب ثم تعدى عليه المتهم برجل منضده خشبية غليظه على رأسه ووجهة فسقطت نظارة المجنى عليه
على الأرض وحضر حارس العقار وآخرين وحالاً بين المتهم ومواصلة التعدى

 

و غاية لقصد مما تقدم أننا لسنا ندرى اى التصورات العدة للحادث التى ساقها
الحكم الطعين بمدوناته قد اعتنقه واطمئن إليه وجدانه لواقعة الدعوى فقد طرح تصوره
الأول
فى البداية مؤاده أن الطاعن قد ابتدء المجني عليه وأبتدره  بالاعتداء بمجرد خروجه من شقته بالدور الأرضى
بالعقار أى فى مدخل العقار الداخلى و أن المجنى عليه قد أبصره حال
خروجه إليه من الشقة وقد بادره الطاعن بالأعتداء عليه للوهلة الأولى بما يعنى أن
الحادث لم يتم فى الشارع و أنما فى مدخل العقار ودون سب او بصق أو أنصراف المجنى
عليه وعودته مرة أخرى وهو ما يؤدى إلى أستحالة أن يرى الشاهدين الثانى والثالث
الواقفين بالشارع فى الخارج كما اكدا بأقوالهما بدء الأعتداء ومن كان البادىء به,
ثم إذ به سرعان ما يطرح هذا التصور للمجنى عليه جانباً ليعلن  فى تصوره الثانى  أن الطاعن كان واقفاً خارج العقار
منتظراً للمجنى عليه عند خروجه من داخله إلى الشارع و قام من فوره بالأعتداء عليه
وهو ما يعنى أنه سبقه للخارج
و يستتبع ذلك أنه
من  المستحيل أن يكون المجنى عليه قد رأى
الطاعن حال خروجه من شقته بالدور الأرضى حاملاً أداة الأعتداء المزعومة فى يده
كتصوره الأول
الذى أدلى به على لسان المجنى عليه و
أنما المنطق السليم لهذا التحصيل كما أورده الحكم الطعين على لسان شاهديه الثانى و
الثالث يحتم دون جدال عدم رؤية المجنى عليه للطاعن وهو خارج من شقته بالدور الأرضى
ما دام الشاهدين قد قررا بأن الطاعن بالفعل كان يقف خارج المسكن حاملاً اداة
الأعتداء فى أنتظار المجنى عليه , وتلك التفصيلة ليست بالهينة فى التحصيل بل هى
تفصيلة هامة الأثر فى الدعوى حول بدء الأعتداء ومكانه فإن سلمنا برواية المجنى
عليه أنه قد شاهد الطاعن خارجاً من شقته و أبتدره بالأعتداء فأن ذلك يعنى بوضوح
تام لا لبس فيه و لا أبهام أن الجريمة حدثت فى مدخل العقار وأن كلا الشاهدين
الثانى والثالث لم يرو الواقعة وعلى أقل تقدير لم يروها كاملة و أن سلمنا برواية
الشاهدين فان المجنى عليه يستحيل أن يكون قد شاهد الطاعن حال خروجه من مسكنه
حاملاً عصاه إذ أن منطق الرواية يؤكد على أن الطاعن قد سبقه للخارج و أنتظره حتى
نزل إليه فأي التصورين اعتنقه الحكم الطعين و أثر فى عقيدته حين عاد
مرة ثالثة ليقرر بأن جميع الشهود الثلاث قد أكدوا أن الجريمة قد حدثت بمدخل العقار و
ليس بالشارع  ثم ما لبث أن أورد
تصور رابع مؤداه لقاء الطاعن والمجنى عليه فى مدخل العقار وقيام الطاعن بسبه والبصق
عليه وان الاخير ذهب من أمامه ولدى عودته مرة أخرى بادره بالأعتداء ومن ثم فقد عجز
الحكم الطعين عجزاً تاماً وواضحاً عن تصور مكان حدوث الواقعة وكيفية بدء الجريمة
أو تغليب صورة على أخرى من الصور التى أدلى بها الشهود فأثر أن يأخذ بها جميعاً
على الرغم من أستحالة الموائمة بين تلك التصورات بعضها مع البعض الأخر ,  ذلك أن الحكم الطعين لم يعنى حتى بتجاوز تلك
التفصيلة التى تحمل التناقض و أورد فحوى أقوال الشهود على ما بها من تضارب دون ان
يعنى بإزالة هذا التناقض بين الروايات المتعددة بما يؤكد أن الواقعة لم يستقر لها
تصور محدد فى عقيدته ووجدانه  ومن ثم فأن
هذا التضارب بين تلك التصورات يؤكد أن الواقعة 
لم تستقر فى يقين المحكمة على نحو كاف ولم يطمئن إليها في وجدانها ولم تحدد
تصوراً نهائياً لها تعلن رفع لواء التأييد له وأنما تضارب فى فهم الواقعة والمستقر
عليه بهذا الشأن انه :-

 

إذا كان الحكم قد أورد صوراً متعارضة لكيفية وقوع الحادث واخذ بها جميعاً ,
فأن ذلك يدل على اختلال فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة
الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة , الأمر الذي يجعله متخاذلاً
متناقضاً مع بعض معيباً بالقصور 0

نقض 2/10/1967 –أحكام النقض
س18ق178ص891

و قد قضت محكمه النقض فى العشرات من أحكامها بأن تناقض
الشهود فى ذاته لا يعيب الحكم ، مادام قد استخلص 
من أقوالهم مالا تناقض فيه ، مما مفاده – بمفهوم المخالفه – أن قعود الحكم
عن الإستخلاص من الأقوال بمالا تناقض فيه أو التعرض لرفع هذا التناقض ، يعيب الحكم
بالقصور والتناقض .

نقض 20/11/80 – س 31 – ص 1018

نقض 5/11/80 – س 31 – ص 965

نقض 3/11/80 – س 31 – ص 950

نقض 27/10/80 – س 31- ص 917

نقض 12/10/80 – س 31 – ص 876

كما قضت محكمه النقض بأنه :-

        ”
يستحيل مع  تغاير وأختلاف وتباين وتناقض
وتضارب وتهاتر كل صوره للواقعه  فى كل موضع
من مدونات الحكم عنه فى الموضعين الآخرين ، مما يشكل فى ذاته تهاتر وتناقض تتماحى
به الأسباب ، فإن ذلك كله يكشف أيضاً عن 
قصور وأختلال فكرة الحكم عن عناصر الواقعه واضطراب عقيدته بشأنها بشكل
يستحيل معه استخلاص مقومات الحكم  ولا على
أى أساس أقام قضاءه ويعجز محكمه النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح لاضطراب
العناصر التى أوردها الحكم  وإيراده أكثر
من صوره للواقعه  فضلاً عن القصور فى بيان
مؤدى كل دليل على حدة  بياناً كافيا ،  مما يستحيل معه التعرف على أى أساس كونت
المحكمه عقيدتها وحكمت فى الدعوى ”

نقض 9/1/1977 – س 28- 9 – 44

نقض 11/6/1985 – س 36 – 136 – 769

نقض 4/11/1982 – س 33- 174 – 847

فإذا ما تقرر ذلك وكان تصوير الحكم الطعين حول واقعة الدعوى المطروحة ينم
دون جدال عن عدم استقرارها فى يقينه كتصور محدد المعالم من واقع ادلة الثبوت التى
ساقها بمدونات قضائه حين تضارب بشأن وضع تصور للاعتداء المنسوب للطاعن ومكانه و هو
أمر ينال من التصور برمته و يستحيل معه الوقوف على أى الأقوال التى حصلها الحكم
الطعين بما يوافق الحقيقة التى أقتنع بها ومن ثم فإن الحكم يعد باطلاً لتضاربه بما
يستوجب نقضه والإحالة .

 

السبب الثالث

مخالفة الثابت بالأوراق

والقصور فى التسبيب

ذلك أن الحكم الطعين قد رفع لواء التأييد لما جاء بأقوال مجرى التحريات حول
الواقعة النقيب/
====من إدعائه بأن الباعث على أرتكاب الجريمة وجود نزاع حول
حديقة المسكن فيما بين والد المجنى عليه ووالدة الطاعن بما ننقله عن مدوناته بحصر
لفظه ممثلاً فى الاتى

” …….وشهد النقيب/ ====بأن تحرياته السرية حول الحادث دلت على قيام نزاع
بين والدة المتهم/
=====وبين والد المجنى عليه بسبب حيازة حديقة العقار وأثناء نزول المجنى عليه/ ====من مسكن يوم الحادث 9/9/2008 المتهم المذكور متواجداً فى
مدخل العقار وبصق عليه وسبه وإنصرف المجنى عليه ولم يعقب ثم تعدى عليه المتهم برجل
منضده خشبية غليظه على رأسه ووجهة فسقطت نظارة المجنى عليه على الأرض وحضر حارس
العقار وآخرين وحالاً بين المتهم ومواصلة التعدى ….”

وكان الحكم الطعين قد أعرض ونأى بجانبه عن ما قدمه دفاع الطاعن طى حافظة
مستنداته من أوراق رسمية قاطعة الدلالة تكذب تلك التحريات وتطيح بها برمتها حين
قدم صورة رسمية من قرار الحيازة بشان الحديقة المذكورة فى
المحضر رقم 2 لسنة === إدارى المعادى   و الثابت من
خلاله أن نزاع الحيازة كان قائم بين أسرة الطاعن و بين من يدعى/
==== منذ سنوات و صدر بشأنه من السيد المستشار المحامى العام قرار لصالح أسرة
الطاعن وقد جرى تنفيذ القرار فى
=====و أن من بين شهود أسرة الطاعن والدة المجنى عليه ذاتها .

مما مفاده أن التحريات لا توافق الحقيقة و الواقع حال كون نزاع الحيازة
مستقر منذ سنوات بمقتضى القانون لصالح أسرة الطاعن و أن أسرة المجنى عليه ذاته قد
شهدوا لصالحهم فى هذا النزاع وهو أمر يقطع فى انهم لا ينازعون أسرة الطاعن فى
حيازة الحديقة ومن ثم فان التحريات و أقوال مجريها لا توافق الأوراق الرسمية
القاطعة الدلالة بهذا الشأن .

 

بيد أن محكمة الموضوع فى مدونات قضائها لم تبدى ثمة إشارة إلى أن تلك
المستندات قد طرحت بين يديها من دفاع الطاعن وكأنها قد قدمت فى دعوى أخرى بما يقطع
بان محكمة الموضوع لم تفطن لوجود تلك الأوراق التى تمسك الطاعن بدلالتها الجازمة
بين يديها و لم تطلع عليها أو تطالعها عن بصر وبصيرة و أنها لو أنها فطنت لوجود
هذا المستند لربما تغير لديها وجه الرأى فى الدعوى بشأن الجريمة و ظرفها المشدد –
وإن كان الباعث ليس بقرينة على سبق الأصرار عليها – إلا أنه باى حال من الاحوال
فإن أخذ الحكم بتلك التحريات دون أن يبدى ثمة أشارة إلى المستندات التى قدمت إليه
تكذيباً لها و لاقوال مجريها يقطع بان الحكم قد قصر فى بحث أوراق الدعوى
ومستنداتها ودلالتها وقد قضت محكمه النقض فى العديد من أحكامها بأنه :-

 

من المقرر أن الدفاع المكتوب – مذكرات كان او حوافظ مستندات – هو تتمه
للدفاع الشفوى ،- وتلتزم المحكمه  بأن تعرض
له أيراداً ورداً وإلا كان حكمها معيباً 
بالقصور والإخلال بحق الدفاع “

.نقض 3/4/1984 – س 35- 82 – 378

نقض 11/6/1978 – س 29 – 110 – 579

نقض 16/1/1977 – س 28 – 13 – 63

نقض 26/1/1976 – س 27 – 24 – 113

نقض 16/12/1973 – س 24 – 249 – 1228

نقض 8/12/1969 – س 20 – 281 – 1378

نقض 30/12/1973 – س 24 – 191 – طعن 313/59 ق

وثابت من حافظة مستندات لطاعن أنفة العرض بنصها  ،- أنها قد تضمنت دفوعاً جوهرية ودفاعاً
جوهرياً جدياً يشهد له الواقع ويسانده ،- وسكوت الحكم عن التعرض لهذا الدفاع
الجوهرى أيراداً أو رداً يصمه بالقصور المبطل فضلاً عن الأخلال بحق الدافاع .

نقض 11/2/1973 –
س 24- 32-151

نقض 21/2/1972 –
س 23 – 53 – 214

نقض 1/1/1973 –
س 24 – 3 12

تقول محكمه النقض :-

” لما كان
ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد إعتنق الحكم المستأنف الذى أغفل الإشارة إلى دفاع
الطاعنة ، ولم يورد مضمون المستندات المقدمة منها إثباتاً لهذا الدفاع بما يبين
منه أن المحكمه واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها
ووازنت بينها وأنها أطرحت هذا الدفاع وهى على بينه  من أمره وبعد أن قامت بما ينبغى عليها من تدقيق
البحث لتعرف وجه الحقيقه ،- الامر الذى يصم الحكم المطعون فيه بالقصور فى البيان
وعجز عن محكمه النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح . ، ومن ثم يتعين نقضه
والإعادة دون حاجة إلى بحث باقى أوجة الطعن “.

نقض4/1/1988 –س
39 – 3 –66″

نقض 6/6/1985 – س 36 – 134 – 762 – طعن 4683 / 54 ق

وحكمت محكمه النقض بأنه :-

      تمسك الطاعن
بدلالة مستندات مقدمة منه فى نفى ركن الخطأ عنه يعد دفاعاً هاما فى الدعوى ومؤثراً
فى مصيره وإذا لم تلق المحكمه بالا إلى هذا الدفاع فى جوهره ولم تواجهه على حقيقته
ولم تفطن الى فحواه ولم تقسطة حقه وتعنى بتمحيصه بلوغاً الى غاية الأمر فيه بل سكنت
عنه أيراداً له ورداً عليه ولم تتحدث عن تلك المستندات مع ما يكون لها من دلاله فى
نفى عنصر الخطأ ولو أنها عنيت يبحثها لجاز ان يتغير وجه الرأى  فى الدعوى فان حكمها يكون معيباً بالقصور
“.

نقض 11/2/-73 – س 24 – 30 – 146

تقول محكمه النقض :-

لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أعتنق أسباب
الحكم المستأنف الذى أغفل الإشارة إلى دفاع ، ولم يورد مضمون المستندات المقدمة
منها إثباتاً لهذا الدفاع بما يبين منه ان المحكمه واجهت عناصر الدعوى وألمت بها
على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها ووازنت بينها وأنها أطرحت هذا الدفاع وهى على
بينه من أمره وبعد أن قامت بما ينبغى عليها من تدقيق البحث لتعرف وجه الحقيقه .-
الأمر الذى يصم الحكم المطعون فيه بالقصور فى البيان ويعجز محكمه النقض عن إعمال
رقابتها على الوجه الصحيح ، ومن ثم يتعين نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقى
أوجه الطعن .

نقض 4/1/1988 – س 39 – 3- 66

 

نقض 6/6/1985 – س 36 – 134 – 762 – طعن 4683 /54 ق

” نقض 4/1/1988 – س 39 – 3- 66 “

”  نقض
6/6/1985 – س 36 – 134 – 762 – طعن 4683 /54 
ق

 كما قضت محكمة
النقض بأنه :-

      ولئن كان
الأصل أن المحكمه لا تلتزم بمتابعة المتهم من مناحى دفاعه المختلفة للرد على كل
شبهه يثيرها على أستقلال – ألا أنه يتعين عليها ان تورد فى حكمها ما يدل على أنها
واجهت عناصر الدعوى وأدلتها وألمت بها على وجه يصفح عن أنها فطنت اليها ووازنت
بينهما عن بصر وبصيره ، وأنها أذا التفتت عن دفاع المتهم كلية وأسقطته جملة ولم توردة
على نحو يكشف عن أنها أطلعت عليه وأقسطته حقه فأن حكمها يكون قاصراً “.

نقض 10/10/1985 – س 36 – 149 – 840

نقض 3/12/1981 – س 32 – 181 – س 32 – 181 – 1033

نقض 25/3/1981 – س 32 – 47 – 375

نقض 5/11/1979 – س 30 – 167 – 789

نقض 29/3/1979 – س 30 – 82 – 369

نقض 26/3/1979 – س 30- 81 – 394

نقض 24/4/1987 – س 29 – 84 – 442

وهدياً بتلك المبادىء الراسخة من قديم بقضاء النقض وكان الحكم الطعين قد
غفل عن مؤدى المستندات التى تمسك الطاعن بدلالتها ولم يعنى بأيراد فحواها أو ثمة
أشارة إلى أنها قد قدمت بين يديه بالأوراق وكأنها لم تقدم بين يديه ولم يتمسك بها
دفاع الطاعن ودلالتها بما يستحيل معه معرفة مبلغ أثر تلك المستندات فى عقيدته لو
فطن لوجودها طى الأوراق وأنها تطيح بالتحريات التى أعتنق مؤداها فى قضاءه الأمر
الذى يصم الحكم الطعين بالقصور ويوجب نقضه
.

 

السبب الرابع

قصور أخر فى التسبيب

تمسك دفاع الطاعن فى معرض نفيه لمسئوليته الجنائية عن إحداث العاهة محل
الجريمة و أنقطاع رابطة السببية بين الفعل المنسوب إليه وبين الجريمة و أستحالة
تصور مسئوليته عن الجريمة بثلاث تقارير طبية أستشارية صادرة عن خبراء مختصين فى
الطب الشرعى
  
وهم الأستاذ الدكتور/ ====(أستاذ الطب الشرعى والسموم
الأكلينيكية بكلية الطب و رئيس القسم الاسبق – أستشارى الطب الشرعى بنقابة الاطباء
, عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للعلوم الطبية الشرعية , عضو مؤسسس رابطة
الأطباء الشرعيين العرب) – الدكتور /
=====(وكيل وزارة العدل مساعد كبير
الأطباء الشرعيين سابقاً , أخصائى الطب الشرعى و السموم بالنقابة العامة للأطباء ,
عضو مجلس إدارة جمعية العلوم الطبية , ماجستير فى علوم الطب الشرعى و السموم ) – الدكتور/
=====( استشارى الطب الشرعى والسموم ,
رئيس مصلحة الطب الشرعى , وكبير الأطباء الشرعيين سابقاً ) .

وقد أودعت التقارير الثلاثة المشار إليها بأوراق الدعوى والتى يزيد عددها
عن ثلاثمائة ورقة و قد أنتهت جميعها إلى عدم مسئولية الطاعن عن ما أسند إليه
بالأوراق و أستحالة حدوث الواقعة على النحو الوارد بمذكرة الاتهام , وكان ذلك بعد
أن طالع الخبراء المذكورين أوراق العلاج الخاصة بالمجنى عليه حيث أنتهى التقرير
الأول إلى النتيجة الأتية :

”  خامساً:- مناقشة التقارير
الطبية الشرعية الصادرة بحق المدعو/
=====القضية رقم /   جنح المعادى .

1) التقرير الطبى الشرعى الصادر بمعرفة الطبيب الشرعى/ ====فى والذى قام بالإطلاع على الملف
العلاجى للمدعو/
=====إكتفى بما جاء به من صورة للأشعة المقطعية التى أجريت
بمستشفيات القصر العينى (الفرنساوى) والتى تورى وجود كسور عظمية بعظام الجبهة على
الجانب الأيسر – تم رفعها أثناء الجراحة مع وجود إزاحة لمقله العين اليسرى – وقام
بإجراء الكشف الطبى الشرعى الظاهرى ووصف أثرتى الإلتئام بالجبهة وعلى خط الشعر ولم
يقم بتحسس العظام تحتها للتأكد من وجود الفقد العظمى بالعظم الجبهة أو وجود كسور
شرخية بعظام الحجاج ولم يطلب عمل آيه أشعة عادية أو مقطعية للمذكور للتأكد من وجود
الإصابة ونوعها وما طرأ عليها من تطورات إلتئامية كذلك ما طرأ على الفص الأمامى
للمخ بسبب الإصابة ومدى حالته الإلتئامية وقت الكشف الطبى الشرعى مع تاريخ الإصابة
من عدمه .

ويعد ذلك من نواحى القصور الفنى فى العمل الطبى الشرعى والذى يؤدى إلى عدم
التأكد من وجود الإصابة على النحو المذكور بالأوراق الطبية وعدم التأكد من حدوث
الإصابة فى التاريخ المذكور بما يضيع معه الدقة فى الأدلة الجنائية على النحو الذى
يمكن الوثوق بها والإعتماد عليها فى تقدير الإصابة ومصداقيتها ثم تتبع حالة المصاب
فيما بعد .

2) مناقشة ما جاء بالتقرير الطبى الشرعى النهائى المحرر بمعرفة د/ ===الطبيب الشرعى المعاون فى ===والذى قام بإجراء الكشف الطبى الشرعى
على المدعو/
======وأنتهى إلى الرأى التالى :-

وجد المدعو/ ——يعانى من مرض عقلى مزمن – مصحوب بكسور وآثار عملية تربنه
بالعظم الأمامى الأيسر – مصحوبة بكسور وأثار عملية تربنه بالعظم الأمامى الأيسر
مصحوبة بفقد عظمى فى مساحة أقل من 5سم2 – وكذا إزدواج بالبصر وشلل بالعضلات
الداخلية بإحدى العينين (اليسرى) وعدم القدرة على غلق الجفن العلوى للعين اليسرى –
وكذا كسور بعظام الحجاج الأيسر – وهو ما يعد عاهة بحالته الراهنة نقدرها بنحو 60 %
فقط .

1- المدعو/=====: يعانى من مرض عقلى مزمن (؟!)

من المعروف علمياً أن بعض إصابات الرأس قد يتبعها بعض الأعراض المرضية
كنوبات الصداع والقلق والتوتر أو الأضطرابات المزاجية أو التشويش فى الأفكار (مرجع
4 ص 511 ) وهذه الحالة تستمر لعدة ساعات إلى أيام أو أسابيع – وتنتهى عادة بالشفاء
التام وأستعادة التوازن النفسى والذاكرة بصورة طبيعية (مرجع 4 ص 498 ) وهو ماينفى
صفة الدوام لها ولا يمكن أن تعتبر حالة مزمنه أى تستمر مدى الحياة .

ومن المعروف أن بعض المصابين يتظاهرون بهذه التغيرات ويبالغون فى شدتها على
أمل أن يزداد القيمة التعويضية التى تقدر لهم بعد الإصابة وهذه الظاهرة (العصاب
بعد الحادث)

يجب أن تؤخذ فى الأعتبار عند فحص المصاب بعد إصابة الرأس هذه وقد وصف السيد
أ د/ أستشارى الأمراض النفسية والعصبية حالته بأنها متلازمه أعراض مابعد الصدمة
وكما جاء بالمراجع العلمية التخصصية (مرجع 5 ص 169/170) فإن هذه الأعراض تتلاشى
وتختفى تدريجياً فى حوالى 60 % من الحالات – ويستعيد المريض توازنه النفسى
ويمارس حياته الطبيعية وإذا كان يعانى من عصاب بعد الحادث فإنه يمكن علاجه
بأستخدام العقاقير المناسبة بواسطة المعالجين النفسيين .

ويلاحظ أن حالة المدعو/ =====بعد الحادث بحوالى 3 شهور كانت فى المستوى الطبيعى حيث
أنه قد أثبت بمحضر الشرطة بتاريخ 18/12/2008 وأنه قد تقدم لأمتحانات
البكالوريوس بكلية طب القاهرة وحصل على الأجازة بتقدير جيد جداً وتم نجاحه فى كل
المواد الطبية التى أمتحن بها – مما يدل على أنه كان يتمتع بالقدرة على التذكر
وترابط الأفكار والتركيز بما يتعارض مع إدعائه بالقلق والتوتر والتشويش فى الأفكار
وعدم التركيز وغيرها من أعراض ما بعد الصدمة .

وعليه نرى أنه أثبت عملياً أنه أستعاد توازنه النفسى والعقلى وتم شفاءه ولا يعانى من أى مرض عقلى مزمن بعد إصابة
الرأس وتم شفاؤه تماماً .

2- ورد بالتقرير الطبى الشرعى أن المدعو/ =====يعانى من كسور وأثار عملية تربنه بالعظم الأمامى الأيسر
مصحوبة بفقد عظمى فى مساحة أقل من 5سم2 .

ومن المعروف علمياً أن كسور الجمجمة الشرخية تلتئم بتشكيل نسيج عظمى بعد
فترة تتراوح بين 4-6 أشهر بعد الإصابة – أمام فى حالة وجود فقدان عظمى فإن حواف
الكسر تتأكل تدريجياً حتى تصبح ملساء بعد بضعة أشهر ثم يسد الفقد العظمى بنسيج
ليفى خلال 6-12 شهراً (مرجع 1 ص 5150 ) (مرجع 2 ص 150)

وحيث فقط فإن الكسور الشرخية بجدار الحجاج تكون قد إلتئمت تماماً بتكوين
نسيج عظمى وأصبح جدار الحجاج سليماً ومتمسكاً .

أمام الفقد الناتج عن عملية التربنه فإن تكون نسيج ليفى
به لم يتم بعد ويحتاج إلى فترة من 6-12 شهر حتى يكتمل ويزداد سمكاً لذا فإن إعتبار
الفقد أقل من 5سم2 نهائياً يعد تقييماً متسرعاً ولابد أن يعاد تقييمه بعد مرور
فترة كافية لا تقل عن سنة من الإصابة
.

4- المدعو/ =====وجد يعانى من إزدواج البصر وشلل العضلات الداخلية بالعين
اليسرى وعدم القدرة على غلق الجفن العلوى للعين اليسرى .

وهذه الحالة يمكن علاجها جراحياً بواسطة جراحى المخ والأعصاب ولا يمكن علاجها
بواسطة جراحى العيون – وقد أوصى بذلك أ.د /
====فى التقرير الطبى الصادر فى 14/2/2009 بحق المريض
المذكور – حيث يمكن توصيل الأعصاب الطرفية السليمة للعضلة التى أصابها الشلل
وتنبيه العضلات الضعيفة بالمؤثرات المختلفة وإصلاح شقوط العين بالحجاج بما يتوفر
من تطورات تكنولوجية وعلمية فى وسائل العلاج الجراحى فى مجال جراحة العين – مما
يؤدى إلى علاج سقوط مقله العين اليسرى وإرتخاء الجفن الأيسر وتلاقى إزدواج الرؤية
بدرجة كبيرة – لذا فإنه متابعة العلاج والتأهيل وتأجيل تقييم الحالة حتى تستقر
الحالة بمدة كافية بعد أتباع كل إجراءات العلاج اللازمه والمتاحة .

ويعد عدم متابعة العلاج تقصيراً من المريض مما يساعد على تفاقم الحالة
وتدهورها بمرور الوقت .

ووما سبق نجد أن التقرير الإصابة بعد حوالى 6 أشهر فقط من الإصابة بــــــ
(60%) يعد تقديراً مبكراً ويجب إرجاء التقييم النهائى
لما يعد بعد أتخاذ كل وسائل العلاج الجراحى والتأهيلى المناسبين بفترة
زمنية كافية لا تقل عن 12 شهراً على وجه التقريب .

كما نلاحظ أن نسبه العجز المقرره (60%) تتجاوز بمراحل نسب العجز المعروفة
بالمراجع العلمية (مرجع 7 ص 1034 – 1028)

مما تقدم نجد أن التقرير الطبى الشرعى النهائى فى هذه القضية التى تتناول
أحداث عاهة مستديمة وتعتبر قضية جنائية – قد توصل فيها الطبيب الشرعى المعاون إلى
رأى فيه الكثير من التجاوز والتسرع مما يضيع الحقوق وينتفى معه العدل –
ويمكن أن يعزى ذلك إلى أن الذى قام به هو طبيب شرعى
معاون يفتقر إلى الخبرة والحنكه والدراية الكافية بالعمل الطبى الشرعى – وقيامه
بالكشف الطبى الشرعى وكتابه التقرير النهائى يتعارض تماماً مع تعليمات وزارة العدل
التى تنص على أن الأطباء المعاونين يقتصر علمهم على المعاونة فى أعمال القسم مع
مراعاة عدم إنفرادهم فى حوادث جنائية بأيه حال
(مرجع 6 الفقرة 12 ص 2)

كما نلاحظ أن التقرير لم يوقع عليه الرئيس المباشر للطبيب الشرعى المعاون
بما يفيد الموافقة على ماهو مثبوت فيه (مرجع 6 الفقرة 9 ص 2) بعد الإطلاع عليه –
وهو ما يعنى عدم مراجعة التقرير بواسطة رئيس القسم المباشر وبالتالى جاء التقرير معيباً
فنياً وإدارياً .

الرأى

مما سبق نرى الأتى:-

1) تضاربت أقوال المدعو/     ==والشهود بما
يشكك فى صحة واقعة الضرب بإستخدام آله .
      

2) الإصابات المشاهدة بكل من
المصابين/
====فى الذراعين والرقبة والركبة والساق رضيه نتجت عن الإرتطام بجسم أو أجسام
صلبة راضه ويمكن حدوثها من التشابك والألتحام أثناء المشاجرة .

3) الإصابة الرضيه فى رأس
المدعو/
=====والساق لا يمكن حدوثها على الصورة التى وردت بأقواله –
يمكن أن تحدث نتيجة للإرتطام بجسم صلب أثناء السقوط على مدخل العقار كدرج السلم أو
الأرضيه والحوائط الرخامية .

4) تمزق الرباط الصليبى الأمامى الأيمن للركبة فى المدعو/ =====حدث من الإلتواء والجذب الشديد على
قصبة الساق – ومن الجائز حدوثه على النحو الوارد بأقواله .

5) لا يعانى المدعو/ ====من أى مرض عقلى مزمن وقد أستعاد توازنه العقلى والنفسى بعد الحادث تماماً .

6) تم إلتئام الكسور الشرخية بعظام حجاج العين اليسرى للمدعو/ ===بصورة نهائية – أما الفقد العظمى الناتج عن التربية فهو فى طور الإلتئام
الذى لم يكتمل بعد ويحتاج لفترة لا تقل عن 12 شهر بعد الإصابة لتمام الإلتئام ولا
بد من عرضه على الطب الشرعى لمراجعة تقييمه وتقدير نسبه العجز المناسبة حسب
الجداول المنظمة
.

7) ما طرأ على العين اليسرى من السقوط وعدم غلق الجفن وإزدواج الرؤية
يمكن متابعة علاجه بواسطه جراحى المخ والأعصاب حتى تستقر الحالة ويراجع الكشف
بالطب الشرعى لتقييمه
.

مما سبق نرى أن المدعو/ =====لا يعد مسئولاً عن ما حدث للمدعو/ =====من إصابة بالرأس وماتبعها من مضاعفات بالعين اليسرى لعدم
توافر الدليل المادى الفنى الذى يثبت قيامه بالضرب بإستخدام آله صلبة راضه .

بينما يعتبر المدعو/ =====نس مسئولاً عن ما أصاب المدعو/ ====من إصابة بالرباط الصليبى الأمامى للركبة اليمنى وما ترتب
عليها من مضاعفات .

 

كما أورد التقرير الثانى نتيجته حكماً على اوراق العلاج
الخاصة بالمجنى عليه و الطاعن ممثلاً فى الأتى
:

 

إستناداً إلى كل ماتقدم نقرر الأتى:-

1- أن المدعو/ =====قد ذكر فى أقواله بمحضر جمع الأستدلالات أن المدعو/ ======كان معه شومه
وضربه بها على رأسه .

ثم ذكر بتحقيقات النيابة العامة أن المدعو/ =====كان حاملاً عصا غليظه تشبه وتبدو كرجل منضده سفره وإعتدى
بها على وجهه .

كما قرر المدعو/ ====أنه شاهد المدعو/ ==و المدعو/ ===بشومه تخينه . كما شاهده ماسك عصا تخينه وبيضرب بيها على
رأس ورجل المدعو/
==

كما قرر المدعو/ ====أنه شاهد المدعو/ ==إبن مدام ماجدة جاى ومعاه خشبه وبيضرب الدكتور محمود
بالعصايا – كما شاهد أبن مدام
===ماسك فى إيده خشبه زى الشومة .

وعلى ذلك فإن أقوال كل من المدعو/ ======وشاهدى الواقعة كل من المدعو/====, المدعو/ =====قد أختلفت وتضاربت بالنسبة للأداة المستخدمة بين عصا
غليظه تشبه وتبدو كرجل منضده سفرة وبين شومة تخينه وأيضاً عصا تخينه ومرة أخرى على
أنها خشبة أو خشبه زى الشومة ومما يجعل شهادة شاهدى الواقعة متضاربة مع أقوال
المدعو/
======

ونرى إستبعاد شهادة شاهدى الواقعة كل من حارس العقار رقم 14 المدعو/ ===وحارس العقار رقم 16 المدعو/ ====

2- إن التقارير الطبية الصادرة بحق المجنى عليه/ =====قد صدرت بناء على طلب المريض نفسه وأن هذه التقارير
الطبية قد سلمت له بيده وبدون حضور مندوب الشرطة وذلك وفق ماهو ثابت بالتحقيقات .

– وبالتالى تكون هذه التقارير ليست ذات صفة رسمية كما أنها تثير الشك وتجعل
هذه التقارير الطبية الصادرة بحق المجنى عليه
===== باطلة نظراً لعدم إتباعها تعليمات
النيابة العامة فى هذا الشأن وذلك وفق ما أوضحناه تفضيلاً عند مناقشتنا للحالة فى
البند رقم (3) .

3- إن إسناد الكشف الطبى الشرعى على المجنى عليه/ =====وإصدار تقرير
طبى شرعى نهائى بحقه ومثبت به نسبه العجز إلى طبيب شرعى معاون وهو الدكتور
===== يعتبر مخالفة فنية وإدارية واضحة وجسيمة .

مما يجعل التقرير الطبى الشرعى رقم /== الذى قام بإصداره غير ذى صفة
قانونية – ولا يمكن الأخذ بما جاء به لأنه صادر عن طبيب شرعى معاون غير مصرح له
بالإنفراد فى إصدار تقارير طبية شرعية فى حوادث جنائية – وذلك وفق ما أوضحناه
تفصيلاً عند مناقشتنا للحالة فى البند رقم (4)

4- إن الطبيب الشرعى بتقريره رقم 1438/2008 عندما قام بالكشف الطبى
الشرعى على المجنى عليه/
=====بتاريخ ====لم يقم بفحص عظام الجمجمة للتأكد من وجود فقد عظمى بمكان
الإصابة من عدمه وذلك حتى يمكن تحديد مساحة الفقد العظمى إن وجد
.

– كما لم يقم الطبيب الشرعى بعمل صور أشعة على الجمجمة لبيان عما إذا كان
هناك فقد عظمى من عدمه – وهذا يعتبر خطأ فنى واضح
.

– كما أن الطبيب الشرعى المعاون ذكر بتقريره رقم ==== عندما قام بالكشف الطبى الشرعى
على المجنى عليه المذكور بتاريخ
=====وقام بعمل أشعة للمذكور على الجمجمة وتبين منها وجود
أثار تربنه بالعظم الأمامى الأيسر مصحوباً بفقد عظمى بموضع الإصابة .

– ولكن الطبيب الشرعى المعاون فات عليه أن يفحص موضع الإصابة بالرأس
إكلينيكياً حتى يمكن تحديد مساحة الفقد العظمى بالجمجمة . وأن يثبت ذلك فى صلب
تقريره فى بند الكشف الطبى الشرعى على المذكور .

– إلا أننا فوجئنا فى نهاية تقريره تحت بند الرأى يذكر وجود فقد عظمى فى
مساحة أقل من 5سم2 دون ذكر السند الفنى لذلك . خاصه وأنه لم يذكر بتقريره أنه قام
بالكشف الإكلينيكى على رأس المجنى عليه لتحديد مساحة الفقد العظمى – وهذا يعتبر
خطأ فنى واضح .

5- إن الطبيب الشرعى المعاون قد قام بتقدير عاهة للمجنى عليه/ ====تقدر بنحو ستون فى المائه (60%) دون
أن تكون حالته قد إستقرت حيث أن عظام الجمجمة لم تلتئم بعد ولم يكن قد مضى على
كتابة تقرير مستشفى القصر العينى سوى شهر واحد فقط بدلاً من الإنتظار فترة ستة
شهور لإصلاح سقوط مقله العين وتكوين عظام للجمجمة جديدة . وبذلك يكون الطبيب
الشرعى المعاون قد تسرع فى تحديد وجود عاهة مستديمة بامجنى عليه دون إنتظار الفترة
المحددة بتقرير مستشفى القصر العينى بستة شهور لإصلاح شقوط مقلة العين وتكوين عظام
جديدة .

– وهذا يعتبر خطأ فنى جسيم ويجعل ما إنتهى إليه تقرير الطبيب الشرعى
المعاون فى تحديد العاهة ونسبتها ليس لخ أى سند فنى ويعتبر التقرير الطبى الشرعى
غير صحيح ولا يمكن الإعتماد عليه .

– كما أن تقدير ما تخلف لدى المجنى عليه وفق ما جاء بتقرير الطبيب الشرعى
المعاون بنسبه ستون فى المائه (60%) هى نسبه مبالغ فيها كثيراً ولا تعتير عن واقع
ماقد يوجد بالمجنى عليه/
======من إعاقات من الممكن أن تشفى بمضى الوقت وبعد إستقرار
حالته .

– وعلى ذلك لا يمكن تحديد ما إذا كان المجنى عليه المذكور قد تخلف لديه من
جراء إصابته عاهة مستديمة من عدمه .

6- يتضح مما سبق أن وجود أخطاء فنية كثيرة بالتقارير الطبية الشرعية الخاصة
بالمجنى عليه/
======ناتج عن نقص فى الخبرة الطبية الشرعية .

– هذا بالإضافة إلى أن التقرير الطبى الشرعى الخاص بالمجنى عليه/ =====والمثبت به وجود عاهة لديه ونسبه
العاهة – هذا التقرير قام بتحريره الدكتور/
=====الطبيب الشرعى المعاون وهو غير مؤهل فنياً وغير مصرح له
بالإنفراد فى إصدار تقارير طبية شرعية منه حوادث جنائية وذلك وفق ما جاء
بالتعليمات العامة الصادرة من مكتب كبير الأطباء الشرعيين بمصلحة الطب الشرعى .

7- أن إصابات المدعو/ =======قد حدثت منه شخصياً عندما كان ممسكاً بالسلسلة الحديدية
وبطرفيها قطعة خشب وحاول أن يضرب بها المدعو/
=====إلا أن السلسلة الحديدية ألتفت حوله وضربت رأس المدعو/ =======وأدت إلى حدوث
إصابته بيسار مقدم الرأس والعين اليسرى . وذلك وفق ماقرره المدعو/
====– وأيده فى ذلك شاهدى الواقعة كل من الشاهد/======, الشاهد/ ==== فى أقوالهما بتحقيقات النيابة
العامة
.

– كما أن إصابات المدعو/ ======من الممكن حدوثها جميعها من ضربه واحده بالسلسلة
الحديدية حيث أن إصاباته كلها مجتمعه فى مكان واحد بالجهة اليسرى لمقدم الرأس
والعين اليسرى .

8- أن إصابات المدعو/ ======وفق ما جاء بالتقرير الطبى الشرعى رقم 922/2009 كانت فى
الأصل ذات طبيعة رضيه حدثت من المصادمة بجسم أو أجسام صلبة راضه أياً كان نوعها –
وهى جائزة الحدوث من مثل الأداة المنوه عنها بمذكرة النيابة العامة كما ورد بأقوال
المذكور وفى تاريخ معاصر لتاريخ الواقعة .

– كما أن حالة المجنى عليه===== قد إستقرت وتخلف لديه من جراء
إصابته إعاقة فى نهاية حركة ثنى حركة الركبة اليمنى وهو مايعتبر عاهة تقدر بنحو
عشره فى المائه (10%) وذلك وفق ماقرره الطبيب الشرعى فى نهاية تقريره الطبى الشرعى
رقم 1507/2009

وقد جاءت نتيجة التقرير الأستشارى الثالث على النحو
التالى :

 

الخلاصه والرأى

مما سبق وتقدم وأسلفنا بيانه وإستناداً إلى ما أوردناه تحت بنود مناقشتنا
للحالة والرأى فإننا نخلص إلى الأتى:-

1- بالرجوع إلى محضر جمع الإستدلالات ومحاضر تحقيقات النيابة العامة فلقد
أورد المجنى عليه/
=====أنه لاتوجد ثمه خلافات بينه وبين المتهم/ ======وهو مايختلف
وما ورد بقائمة أدلة الثبوت من أن الواقعة حدثت بينهما إثر خلافات سابقة ويمكن
الرجوع فى هذا الشأن إلى أقوال المدعى بمحاضر جمع الإستدلالات وتحقيقات النيابة
العامة فى ص 26 & 27 تحقيقات .

 2- أشار المجنى عليه المذكور بمحضر
جمع الإستدلالات أن واقعة الأعتداء عليه قد تمت بواسطة عصا شوم فى حين أنه بأقواله
بالتحقيقات عدل عن أقواله بأن الأداة المستخدمة هى رجل منضده سفره ولم يحدد فى
كلتا الحالتين مواصفات أيا من الأداتين من حيث الطول والوزن وشكل وطبيعة حواف ومدى
العزم عند الإستخدام .

3- نظراً لشكل وطبيعة الأداتين المقال بإستخدامهما إن صح فإنهما فى المواصفات
العادية يكون طول العصا الشوم 1,5 متر ومحيطها 12سم ولها عزم عند الإستخدام وأن
رجل منضده السفرة وفقاً لمواصفتها القياسية بطول 75سم وإما يكون لها حواف على
جانبيها ومحيط مابين 12 & 17سم ولها عزم عند الإستخدام فإن الأثر الإصابى
بالرأس المتوقع وفقاً لعلم ميكانيكا إصابات الدماغ بألات صلبة راضه مثل (رجل منضده
بحواف) هى كسور متفتته مصحوبة بكسور شرخية تمتد عبر الجمجمة وتمتد إلى قاعدة
الجمجمة ولا تؤدى إلى كسور منخسفه كمثل الوارد وصفها بالأوراق أما فى حالة ما إذا
كانت رجل منضده السفرة إسطوانية الشكل فينطبق عليها ماورد وصفه للإصابة الناتجة عن
إستخدام العصا الشوم وهو مايتنافى وإستخدام تلك الألات ويشير لعدم مصداقية رواية
المدعى والشاهد الثانى والثالث .

4- إستناداً إلى ماورد بالتقارير الطبية المحررة من الستشفيات المعالجة
للمدعى المذكور من أنه حال عرضه على تلك المستشفيات وجد مصاباً بكسر منخسف
بالناحية اليسرى لمقدمة الجمجمة وما أوردته التقارير الطبية لصور الأشعة التى
أجريت للمذكور لم تورد كسوراً متشبعة من موضع الإنخساف فإن ذلك الكسر ينشأ عن جسم
محدود المساحة مثل السقوط أرضاً والإصطدام بنتوء محدود المساحة مثل حافة درج سلم أو
قطعة حجر محدود المساحة أو حافة تمثل نتوء بحائط حال السقوط ومع قوة الدفع أو
السقوط
.

5- بالرجوع إلى المذكرات الواردة من النيابة العامة إلى مصلحة الطب الشرعى
بشأن الواقعة موضوع هذه الدعوى نجد أن هناك مذكرة أثبتت فى التقرير الطبى الشرعى
رقم 1537 لسنة 2008 والمحرر عن حالة المصاب المتهم/ عمرو على حلمى والتى أورد بها
إعتداء المدعى/
=====عليه بقطعتين من الخشب متصلتين بسلسلة ……… إلخ ماورد ولقد أثبت
إستخدام تلك الألة بما أحدثته من إصابات والتى كان نتيجتها حسبما أنتهت إليها
التقارير الطبية الشرعية الرقيمة 1537 & 325 لسنة 2009 والتقرير الرقيم 1507
لسنة 2008 بتخلف عاهة مستديمة قدرت بحوالى عشره بالمائه (10%) نتيجة إصابة الركبة
وقطع الرباط الصليبى الأمامى , وكما أوردت مذكرة أخرى من النيابة تتضمن أن المدعى
المذكور قرر بالتحقيقات إعتداء المدعى عليه بأن ضربه بعصا شوم على رأسه
….إلخ  ماورد بالمذكرة المثبتة بالتقرير
الطبى الشرعى الرقيم 1438 لسنة 2008 والمحرر بواسطة الطبيب الشرعى/
=====حيث إنتهى إلى الواقعة تحدث وفق
التصوير الوارد ونظراً لأن كل مذكرة تحوى رواية وحيدة فإن الإستدلالات التى أستدل
بها فى كلا من التقريرين خاصة التقرير الطبى الشرعى سند الدعوى الماثلة تمثل
إستدلالات فاسدة ترتبت عليها النتائج الخاطئة التى تم التوصل إليها الأمر الذى
يجعل التقارير الطبية الشرعية الرقيمة 1438 لسنة 2008 & 269 لسنة 2009 لا يعول
عليها كسند فى الدعوى الماثلة .

6- بالنسبة لما أورده الشاهد الأول/ ========والواردة بقائمة أدلة الثبوت من أنه قد تم الإعتداء عليه
دون أن يتماسك مع المدعى عليه فهو قول يفتقد للصواب حيث أنه من الثابت وجود سحجات
بالمدعى عليه وإصابة بالركبة اليمنى وتكدمات كما توجد خدوش بالطرفين العلويين مما
يشير إلى تماسك بينه وبين المدعى , وحيث تم تكييف إصابات المدعى عليه بأنها تحدث
وفق ما أورده من أقوال بالتحقيقات وفى تاريخ يعاصر التاريخ المعطى للواقعة وهو ما
يوضح أيضاً عدم مصداقية كل من الشاهدين الثانى والثالث وكذا عدم مصداقية تحريات
الشرطة متمثلة فى الشاهد الرابع والتى لم تشير إلى الرواية الثانية الخاصة بالمتهم
وتحقيقها فى التقارير الطبية الشرعية المحررة بشأنها وهو ما يشير وكون التحريات
المحررة من سيادته مكتبية لا ترتكن لدليل
.

7- بالنسبة للتكيف الإصابى الذى حققه الطبيب الشرعى/ ====فى التقرير الطبى الشرعى الرقيم 1438 لسنة 2008 فإنه
يتعارض مع ماورد بالتقرير الطبى الشرعى الرقيم 1573 لسنة 2008 والمحرر من قبل
الطبيب الشرعى/
=======الأمر الذى يجعل التقرير الأول سند الدعوى الماثلة لا يعتد به لإفتقاره
لتحقيق الروايات الوارده ولأستدلاله بأدلة فاسدة ترتب عليها النتيجة الخاطئة التى
توصل إليها .

 

بيد أن الحكم الطعين

قد أغفل الاشارة كذلك إلى تلك التقارير الطبية
الاستشارية المقدمة بين يديه و تغافل عنها وكأنها لم تقدم بين يديه مطلقاً فلم
يكلف نفسه مؤنة الأعلان عن أنه قد فطن لوجود هذه المستندات أمامه طى أوراق الدعوى
أصلاً .

فى حين ان التقرير الاستشارى ،- الذى أغفله الحكم
أغفالاً تاماً ،- لا يجوز إغفاله ولا إطراحة 
بغير تفطن لمضمونه وتسبيب سائغ يحقق الغاية التى تغاياها الشارع من تسبيب
الأحكام ويمكن محكمه النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعه كما صار
اثباتها بالحكم الأمر الذى يصم الحكم بالقصور “

نقض 8/2/1979 – س 30- رقم 46 – ص 231 – طعن 1697 /48 ق

نقض 18/3/1979 – س 30- 75 – 366 – طعن 1286/48 ق

ويبين من مطالعة مدونات أسباب الحكم المطعون فيه ان
المحكمه لم تفطن كلية الى ذلك التقرير ولا إلى النتائج العلمية المدعمه بأسانيدها
التى أنتهى إليها رغم أن دفاع الطاعن المستند اليه أصبح واقعاً مسطورا بالأوراق
ومطروحاً قائماً عليها بما كان يتعين معه تحصيلة والرد عليه بما يسوغ إطراحة أن لم
تشأ الأخذ به أو التعويل عليه ،

” ولا يرد على ذلك للمحكمه كامل السلطة فى تقدير ما
يعرض عليها من تقارير فنية ومن حقها أن تأخذ بإحداها وتترك الآخر وفق ما يطمئن
إليه وجدانها لأن ذلك كله يفترض بداهة أن تكون قد ألمت بالتقرير الإستشارى المقدم
إليها وأحاطت بما جاء به من أسباب ونتائج حتى يمكن القول بأنها أدخلته فى إعتبارها
عند وزنها عناصر الدعوى وقبل تكوين عقيدتها فيها ولكنه غاب عنها تماماً ولم تعن
حتى بتحصيلة أو الإشارة إليه بما ينبىء عن أنها لم تقض فى الدعوى عن بصر كامل
وبصيرة شاملة وهو ما يعيب حكمها المطعون فيه ويستوجب نقضة “

” نقض 25/11/1973 – س 24 – 217 – 1043 – طعن 789
لسنه 43ق

وقضت محكمه النقض بأن :-

     ” عدم مناقشة المحكمه التقرير
الأستشارى الفنى المرفق بأوراق الدعوى والأمساك عن بيان أسباب أستبعاده يعتبر
أخلالاً بحق الدفاع “.

     وبأنه لا يجوز للمحكمه أطراح
الدليل الفنى الا بناء على اسانيد فتيه تسوغ أطراحه كما لا يجوز لها ذلك بناء  على علمها 
الشخصى .

نقض 12/3/1951 – س 2 – ص 765 – رقم 290 – القضية رقم 239
/ 21 ق

 

مما مفاده أن قضاء الحكم المطعون فيه أن التفت كلياً عن
إيراد تلك التقارير وفحواها ولم يورد عنها إشارة إليه حال تمسك دفاع الطاعن بها
كدليل على جدية دفاعه بانقطاع رابطة السببية فيما بين إصابة الرأس التي بالمجني
عليه وبين الفعل المسند إلى الطاعن بل واغفل هذا الوجه من الدفاع كلية ولم يشر
إليه في مدونات قضائه بما يظهر أن الحكم الطعين 
لم يحط بهذا الدفاع عن بصر وبصيرة وأهدره على جوهريته فى ثبوت انقطاع صلة
الطاعنين بتلك الإصابة  ولو انه فطن إليه
وأقسطه حقه إيراداً له ورداً عليه  لتغير
لديه وجه الرأي فى الدعوى بإطلاق إما انه لم يتعرض بثمة إشارة لتمسك الدفاع بهذا
التقارير و دلالتها فانه يكون قاصراً فى البيان
.

الوجه الثانى

وليت عوار الحكم الطعين قد أقتصر عند هذا الحد بل لقد غض
الطرف عن مستند أخر جازم قدمه الدفاع بين يديه للتدليل على مخالفة تقرير الطب
الشرعى للحقيقة والواقع وأن نتيجته تناقض الدليل القولى للمجنى عليه و كذا الثابت
بالأوراق حال كون إدعاء التقرير إصابة المجنى عليه
بأفة عقلية يصطدم مع
قدرته على الأدلاء بأقواله أمام النيابة العامة وبمحضر الشرطة
وتصطدم مع مستند أخر جازم الدلالة على عدم صحة التقرير
الطبى يتمثل فى شهادة حصول المجنى عليه على بكاليريوس الطب من جامعة القاهرة
كدليل دامغ على
أستحالة أصابته بأفة عقلية و أنعدام القدرة على التركيز كما اورد التقرير إلا أن
الحكم الطعين لم يورد فحوى هذا المستند ولم يبدى بمدوناته ثمة أشارة إلى أنه قد
طالعه أو فطن لوجوده ومن ثم فقد أطاح بدفاع الطاعن بتناقض الدليل الفنى مع الدليل
القولى و سنده بما يوصمه بالقصور .

 

السبب الخامس

بطلان الحكم الطعين

عول الحكم الطعين ضمن ادلة ثبوته على ما جاء بشهادة المجنى عليه / =====كدليل على مقارفة الطاعن لجريمة أحداث
عاهة مستديمة مع سبق الأصرار فى حين أن أقوال المجنى عليه لا يمكن عدها دليلاً
معولاً عليه فى الدعوى حال كونه مصاب بأفة عقلية وفقاً للثابت بتحصيل الحكم الطعين
لمؤدى تقرير الطب الشرعى بما ننقله عن مدوناته بحصر لفظه ممثلاً فى الأتى :

” أنه صار عرض المجنى عليه/ =====على السيد/ أستشارى الأمراض النفسية العصبية بمصلحة الطب
الشرعى وأفاد أنه يعانى من توتر عصبى وقلق وإضطراب النوم وضعف التركيز
والحالة مزمنه
كما عرض المجنى عليه على السيد الدكتور إستشارى الرمد
بالمصلحة وأفاد أن إصابته أدت إلى كسر بعظام الحجاج الأيسر أدى إلى إصابة الفرع
العلوى من العصب الثالث فما أوى إلى إرتخاء الجفن العلوى وعدم القدره إلى رفعه إلى
الأعلى وكان ذلك أدى إلى أزدواج الرؤية مما يعد عاهة مستديمة وأنتهى تقرير
الطب الشرعى بناء على ماسبق إلى أن المجنى عليه يعانى من مرض عقلى مزمن

 

مما مفاده أن المجنى عليه مصاب بمرض عقلى مزمن وضعف فى
التركيز بما يؤدى إلى أن أقواله وشهادته لا يمكن التعويل عليها كدليل أثبات فى
الدعوى لأفتقاده لشرط العقل و الادراك ومن شروط الشهاده  والشاهد فقها ، العقل ، والبلوغ ،  والحرية ، والدين والعدالة ،  فيلزم فى الشاهد أن يكون  عاقلاً 
، لأن من لا يعقل  لا يعرف
الشهاده 
– فكيف  يقدر على أدائها ؟! .

 

المجنون فى فقه الشريعة الإسلامية من أصيب بإختلال فى
العقل يفقده الإدراك تماماً  و تكون
حالته حالة إضطراب
، و حكمه أن تصرفاته القولية تكون باطلة بطلاناً كلياً
فلا تصح له عبارة أصلاً و لا ينبنى عليها أى حكم من الأحكام

الطعن رقم  0057     لسنة 49 
مكتب فنى 32  صفحة رقم 1907

بتاريخ 23-6-1981

 

فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم الطعين قد بنى قضائه بإدانة الطاعن على أقوال
المجنى عليه وشهادته بالرغم من تقريره الجازم لدى تحصيله لمؤدى تقرير الطب الشرعى
فى مدوناته أنه مصاب بمرض عقلى مزمن و ضعف فى التركيز ومن ثم فأنه يفتقد شرطى
العقل والأدراك بما لا يمكن معه التعويل على أقواله بما يبطل الحكم الطعين ولا
يقيل الحكم من عثرته تسانده إلى أقوال باقى الشهود فى الدعوى حال كون الادلة
متساندة يشيد بعضها البعض ولا يمكن معرفة مدى أثر الدليل الباطل فى تكوين عقيدة
القاضى بالأدانة الأمر الذى يتعين معه نقض الحكم الطعين
.

 

السبب السادس

خطأ أخر فى تطبيق القانون

وفساد الحكم فى الأستدلال

كان عمدة الحكم الطعين فى قضائه بالإدانه تسانده إلى الدليل الفنى المستمد
من التقرير الطبى الوارد بالأوراق وقد أوردت المحكمــة مؤدى التقــرير بما ننقله
عن مدونات أسباب قضائها بحصر لفظه

” وورد بتقرير الطب الشرعى رقم 1438 لسنة 2008 القاهرة وأن المجنى
عليه
===== وحكماً على أوراق علاجه
الوارده من مستشفيات جامعة القاهرة
والتى ورد بها
أنه دخل المستشفى فى يوم 9/9/2008 أنه أصيب بالرأس إصابة أدت إلى حدوث كسر بعظام
الجمعة والجيوب الأنفية وسطح ووحجر العين مع تهتك بالعضل الأيسر وتهتك بغشاء الأم
الجافيه وضعف بعضلات وأعصاب العين وأزدواج الرؤية وضعف إصابى بالعصب الثالث الأيسر
وسقوط الجفن العلوى وأجريت عمليه تربة وقال الإصابة كانت ذات طبيعة رضيه حدثت من
المصادمه بجسم صلب واصن ثقيل الوزن نوعاً وجائزة الحدوث وفقاً لما جاء بمذكرة
النيابة من الضرب بعصا خشبية أوما فى حكمها وفق التصوير الوارد بالأوراق وتضمن
التقرير أن المجنى عليه كان مصاباً بوسط مقدمه الساق اليمنى تركت أثر إلتئام ومندب
لفرز جراحيه طولها حوالى 6 سم كما تضمن التقرير من خلال مناظرة المجنى عليه إثبات
سقوط الجفن العلوى للعين اليسرى وصعوبة فى حركات العين وأوصى بعرضه بعد سته شهور
ثم تضمن التقرير التالى رقم 269 لسنة 2009 أنه صار غرض المجنى عليه/
======على السيد/
أستشارى الأمراض النفسية العصبية بمصلحة الطب الشرعى وأفاد أنه يعانى من توتر عصبى
وقلق وإضطراب النوم وضعف التركيز والحالة مزمنه كما عرض المجنى عليه على السيد
الدكتور إستشارى الرمد بالمصلحة وأفاد أن إصابته أدت إلى كسر بعظام الحجاج الأيسر
أدى إلى إصابة الفرع العلوى من العصب الثالث فما أوى إلى إرتخاء الجفن العلوى وعدم
القدره إلى رفعه إلى الأعلى وكل ذلك أدى إلى أزدواج الرؤية مما يعد عاهة مستديمة
وأنتهى تقرير الطب الشرعى بناء على ماسبق إلى أن المجنى عليه
يعانى من مرض عقلى مزمن مصحوب بكسور بالعظم الأمامى
الأيسر بالجمجمة وفقد عظمى وأزدواج بالبصر وشلل بعضلات العين اليسرى وعدم القدره
على غلق جفنها العلوى
وكسور
بعظام الحجاج الأيسر وهو مايعد بحالته الراهنة عاهة قدرت بنحو 60%
وورد بتحقيق
النيابة ولدى سؤال المجنى عليه بالمستشفى مناظرته وإثبات وجود ضماده طبية على ساقه
اليمنى وأخرى على رأسه .

بيد أنه قد فات الحكم الطعين أن هذا التقرير قد جاء مخالفاً لأوراق العلاج
التى قرر كونه أبتنى نتيجته أنفة البيان عليها بأعتبار
أن التقرير الصادر من مستشفى قصر العينى التعليمى الجديد فى
17/2/2009
قد قرر بأن المجنى عليه

…. يلزمه إجراء جراحة أصلاح بعد ستة أشهر من الأن لأصلاح سقوط مقلة العين
وتكوين عظام للجمجمة جديدة حيث أنها لم تلتئم بعد

فى حين أن امر الإحالة الصادر من نيابة جنوب القاهرة الكلية فى
1/7/2009 بما يقطع بأن حالة المريض النهائية لم تستقر بعد و أن إجراء تلك
الجراحة قد يترتب عليه زوال كافة أثار الأصابة التى لحقت بالمجنى عليه كاملة و
أنعدام العاهة لديه بعد ستة أشهر من هذا التقرير , إلا أن واضع تقرير الطب الشرعى
قد وضع تقريره النهائى حكماً على تلك الاوراق التى لا تجزم بنهائية الأصابة وما
ترتب عليه من اثار دون أن يفطن لكون الحالة لم تستقر بعد و أن أستكمال العلاج قد
يترتب عليه زوال العاهة برمتها
.

وما كان من الحكم الطعين إلا أن أعتنق مضمون هذا التقرير الصادر عن الطب
الشرعى ونتيجته دون التعرض لما جاء به و المقدمات التى أبتنى عليها التقرير
وما إذا كانت تؤدى إلى النتيجة التى أعتنقها التقرير أم لا وبخاصة أن
أستقرار المعالم الأصابية للجريمة هو مناط التاثيم بأن يتخلف عن الفعل المنسوب
للطاعن عاهة , ولما كانت اوراق العلاج التى اقيم عليها تقرير الطب الشرعى فى
الدعوى قد قررت بوجوب موالات العلاج و الجراحة بعد ستة أشهر حتى زوال كافة الأثار
الأصابية الناشئة عن الجريمة ولم يكن الطب الشرعى فى تقريره قد قرر بأنه قد قام
بالكشف على المجنى عليه بشخصه و انما أقام قناعته على هذه الأوراق وما ورد بها
وقبل أنقضاء الستة أشهر التى قرر بها التقرير الأولى الصادر من مستشفى جامعة
القاهرة فأن الحكم الطعين يكون فاسداً فى الأستدلال لأبتنائه على هذا التقرير
المعيب والمقرر بقضاء النقض أنه :

إكتفاء المحكمه بيان نتائج التى إنتهى إليها الطب الشرعى بعد تشريح الجثه
لا يدل على أنها محصت الواقعه تمحيصاً دقيقاً وكيفية حدوثها وبيان مدى مواءمه
الدليل المستمد من التشريح  لباقى الأدله
الأخرى فى الدعوى ولهذا بات من المؤكد انها عندما استعرضت ذلك الدليل لم تكن ملمه
به إلماماً شاملاً يهيىء لها الفرصه لتمحيصه التمحيص الشامل الكافى الذى يدل على
أنها قامت بما يتعين عليها من واجب تحقيق البحث للتعرف على وجه الحقيقه بما يعيب
حكمها المطعون عليه بالقصور الموجب للنقض .

نقض
14/12/1982 – س 33 – 207 – 1000 طعن رقم 6047 لسنه 52 ق

نقض 3/1/1982 – س 33 – 1 – 11 – طعن 2365 لسنه 51 ق

 

كما قضت محكمة
النقض بان :-

” متى كان
الحكم قد اثبت قيام العاهة بالرغم مما ورد بالتقرير الفنى من ان حالة المجنى
عليه قد تتحسن لو اجريت له عملية جراحية ودون ان يتحدث عن عرض الجراحة على المجنى
عليه مع ان حالته لم تستقر بعد اجراء الجراحه او برفض المجنى عليه اجراءها , فان
الحكم اذا دان المتهم بجناية العاهة المستديمة دون ان يبت فى هذا الامر يكون قد
اخطا فى تطبيق القانون
” .

نقض
30/12/1957 س 8- 276- 1009

ولما كانت المقدمات التى أبتنى عليها تقرير الطب الشرعى الذى أعتنقه قضاء
الحكم الطعين لا تؤدى بحال من الأحوال إلى نتيجته بوجود عاهة غير قابلة للأبراء
قدرها التقرير بنسبة 60% حكماً على ما جاء باوراق العلاج والتقارير التى وردت إليه
وكانت تلك التقارير قد قررت بامكانية شفاء المجنى عليه بجراحة تجرى له على أن يعاد
الكشف عليه بعد ستة أشهر للوقوف على نسب الشفاء
وا إذا كان تخلف لديه عاهة من عدمه إلا أن تقرير الطب الشرعى الذى تساندت
محكمة الموضوع إلى نتيجته النهائية قد خالف أوراق العلاج التى أدعى أنه قد أورد
نتيجته تلك تأسيساً على ما جاء بها ومن ثم فان نتيجة تقرير الطب الشرعى لم تقم
على سند حقيقى من أوراق الدعوى و أنما قد قامت على غيرما أساس فنى بالأوراق

وكان على الحكم الطعين أن يراقب مدى موافقة نتيجة التقرير الذى أعتنقه فى مدوناته
مع المقدمات التى أبتنى عليه لا أن يرفع لواء التأييد للنتيجة الواردة بها دون أن
يقل كلمته فيها الامر الذى أصابه بالخطأ فى تطبيق القانون و الفساد فى الأستدلال
ويتعين معه نقضه .

السبب السابع

عن طلب وقف التنفيذ

الطاعن  شاب فى مقتبل حياته  وهو لا زال يخطوا فى بدء حياته وفى استمرار
التنفيذ ما يلحق  به بالغ الضرر و بمستقبله
الدراسى وحياته وخاصة مع ما ران على هذا القضاء من اوجه الفساد التى ترجح نقضه
بمشيئة الله .

بناء عليه

يلتمس الطاعن :ـ

أولا: قبول الطعن شكلا .

ثانيا: وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الطعين لحين الفصل فيه

و  فى الموضوع : بنقضه والاحاله .

وكيل الطاعن

 

المحامى

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى