مذكرات طعن بالنقض جنائي

عاهة مستديمة

محكمــــــة النقـــــــض

الدائرة الجنائية

مــذكـــــــرة

بأسباب
الطعن بالنقض وطلب وقف التنفيذ

المقدم من /  
************* 
……………………….        (
المتهم   –
الطاعن
  )

عن الحكم 
الصادر من محكمة جنايات الزقازيق ومحله المختار مكتب
الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض
والدستورية العليا 94 أ ش الشهيد أحمد عصمت ـ بعين شمس
.

ضــــــــــــد

النيابة العامة …………………………………………              
(
سلطة الاتهام
)

***********************                                     (مدعى مدنى- مطعون ضده ثان)       

وذلـــــــك

فى الحكم الصادر من محكمة
جنايات الزقازيق  فى  القضية رقم 
**** لسنة 2007 * و لمقيدة برقم***** لسنة 2007 كلــى بجلسة27/1/2009
والقاضى منطوقه ” حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة  المتهم 
********** بالحبس  لمدة  سنه واحدة مع الشغل  وألزامه 
المصاريف الجنائية  وفى الدعوى
المدنية بالزام المحكوم عليه بأن يؤدى للمدعى بالحق المدنى مبلغ 2001 جنيه (ألفين
جنيه وواحد )على سبيل التعويض المدنى المؤقت وألزمته مصاريف الدعوىالمدنية ومبلغ
مائة جنيه أتعاب للمحاماة  “

          الوقــائـــع

أسندت النيابة العامة إلى
الطاعن و أنها فى يوم 5/4/2007 بدائرة  – –
محافظة الشرقية .

أولاً : ضرب المجنى عليه *******************  بجسم صلب راضى (شومة ) على قدمه اليمنى فأحدث
به الأصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعى التى تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة
يستحيل برؤهاوهى عدم ألتحام الكسر بساقه اليمنى مع وجود شريحة ومسامير لتثبيت ذلك
الكسر التى تقلل من قدرته وكفائته على العمل وذلك على النحو المبين بالتحقيقات
   .

ثانياً : أحرز سلاح أبيض (شومة) مما تستخدم فى الأعتداء على
الأشخاص دون أن يكون لأحرازها مسوغ قانونى أو مبرر من الضرورة الشخصية أو الحرفية

        وبتاريخ
27/1/2009 
قضت محكمة جنايات الزقازيق بالمنطوق الأتى  ” حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة 
المتهم  سامح محمد عبد الباقى
بالحبس  لمدة  سنه واحدة مع الشغل  وألزامه 
المصاريف الجنائية  وفى الدعوى
المدنية بالزام المحكوم عليه بأن يؤدى للمدعى بالحق المدنى مبلغ 2001 جنيه (ألفين
جنيه وواحد )على سبيل التعويض المدنى المؤقت وألزمته مصاريف الدعوى المدنية ومبلغ
مائة جنيه أتعاب للمحاماة ” 

ولما كان هذا القضاء قد ران
عليه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال الأمر الذى ينأى به عن مطابقة
الحقيقة والواقع ومن أجله بادر
المحكوم عليه / سامح محمد عبد الباقى بالطعن عليه بطريق النقض
وقد قرر بذلك من داخل محبسه حيث قيد التقرير برقم

بتاريخ   
/      /         وفيما يلى أسباب الطعن بالنقض . 

أسبــاب الطعـن

السبــب
الأول

فساد
الحكم فى الاستدلال

وقصوره
فى التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق

عول الحكم الطعين فى قضائه
بإدانة الطاعن على دليل وحيد وأوحد متمثلاً فى تحصيله لإقوال المجنى
عليه /عبد الخالق عبد العزيز أحمد  غاضاً الطرف عن ما أبداه
دفاع الطاعن بشأنها صراحة بتمسكه بانعدام الإسناد الجنائى من أقوال المجنى عليه
باعتبار أنها شهادة سماعية تمت دون استعراف صحيح من جانب المجنى عليه على الطاعن
فأتى قضائه بهذا الشأن مبناه فساد فى الإستدلال

وكان دفاع الطاعن قد
تمسك  بمرافعته الشفوية بأن المجنى عليه
لدى سؤاله بمحضر جمع الأستدلالات منذ فجر الدعوى قد عجز عن ذكر معرفته بأشخاص
الضاربين له والقائمين على الأعتداء عليه وذلك لعدم معرفته بأشخاصهم وذواتهم أصلاً
قبل الأعتداء وقد ذكر ذلك صراحة بصفحة 9 بشأن من قام بالتعــدى عليه تحديداً قد
أجاب بالأتى :-

ج:-
أنا ما أعرفش لأنى انا ما أعرفش مين هما أساساً .

س / وهل تتهم أحد بأحداث
أصابتك ؟؟

ج-
أنا ما شفتش مين اللى ضريونى لا، أثنين منهم كانوا ملثمين والثالث كــــان وجهه
مكشـوف و أنا مش عارفه بس لو شفته ها اتعرف عليه .

بيد أن المجنى عليه (المطعون
ضده الثانى )بين يدى النيابة العامة قد أدلى بأسم الطاعن وأخرين على أنهم من ضربوه
وأفصح عن أنه قد رأى الطاعن بالمصادفة بالمحكمة بجلسة جنح مستأنف و سئل عن أسمه
فأخبر به من البعض بما ننقله عن اقواله بتحقيقات النيابة العامة بحصر لفظه بصفحة
31 مثلاً
فى الأتى :-

س/ وهل تعلم شخص هؤلاء
المتهمين الذين قاموا بملاحقة السيارة التى كنت تستقلها ؟؟

ج/
أن وقت الواقعة لم أكن أعلم أسمائهم ولكن تصادف أثناء تواجدى بمحكمة الزقازيق
بالجنح المستأنفة بتاريخ 19/7/2007 وجود الشخص المكشوف وجهه والذى تعرفت عليه وسئلت عن أسمه فعرفت أنه يدعى سامح محمد عبد الباقى
……..

 

مما مفاده أن المجنى عليه لا
يعرف الطاعن شخصياً منذ البداية وأن هناك شخص أخر مجهول الهوية للنيابة بالتحقيقات
وللمحكمة مصدرة الحكم الطعين من بعدها وللكافة لا يعلمه سوى المجنى عليه هو من
أملى عليه هذا الإسم ودله عليه وقرر له ان صاحبه هو بذاته من ضربه و أبصره  وكان لزاماً لذلك حتى يستقيم الأخذ بأقوال
المجنى عليه كدليل معول عليه وشهادة قائمة فى الدعوى لم يحصل الحكم سواها ثبوت
تعرف ( المجنى عليه) على الطاعن وأن يشهد بأن الشخص الذى تعرف عليه هو بذاته الذى
ارتكب الأفعال التى نسبها إليه حال كونه لا يعرف اسمه منذ البداية ولكون الأوراق
قد خلت من ثمة عرض للطاعــن على المجنى عليه للأستعــراف كى يستقيم الإسناد
الجنائى فى حقه .

 

ولما كانت أوراق الدعوى قد
خلت من هذا الإستعراف بين المجنى عليه والطاعن إذ لم يجرى عرض له بين أشباهه عليه
ولم تتم المواجهة بينهما مطلقاً فى حين أن أقوال المجنى عليه بهذا الشأن بتحقيقات
النيابة العامة بشأن تحديد الجانى الذى قارف واقعة الدعوى قد جاءت سماعية نقلاً عن
الغير ومجهلة المصدر حين قرر بأنه علم فيما بعد بأن اسم من اعتدى عليه (
سامح محمد عبد الباقى ) دون أن يورد مصدر هذا
العلم المجهل المصدر أو كيفية إسناده الفعل محل الواقعة إلى هذا الشخص بذاته ومن
ثم فإن ذلك  يجعل الإسناد الجنائى منعدم
الأساس .

 

بيد أن الحكم الطعين قد
تغافل عن هذا الدفاع الجازم ولم يورد له ثمة إشارة إيراداً له ورداً عليه وتنكب
جادة الصواب القانونى حين حصل مؤدى أقوال الشاهد على غير حقيقتها ناسباً إليه فى
تحصيله لأقواله معرفته بالطاعن بالجزم من جانب الحكم بان الطاعن هو المعتدى دون
معين من الاوراق يمكن أن يستمد منه أو من تلك الأقوال ، وبخاصة وأن المجنى بمحضر
جمع الأستدلالات قد أكد عدم معرفته بالضاربين.

 

وكان من المتعين للوقوف على
نسبة الفعل الإجرامى إلى الطاعن أن يتعرف عليه أو يبدى مصدر علمه بإسمه اللاحق على
ارتكاب الجريمة سيما و أن الاوراق وكذا مدونات الحكم قد خلت من ثمة شاهد رؤية أخر
يعلم أسم الطاعن  للجريمة يمكن أن يعزى به
الأتهام وعليه فأن تقرير المجنى عليه (
الشاهد الوحيد ) بعلمه التالى بأن من
أعتدى عليه شخص يدعى سامح محمد عبد الباقى (
الطاعن) يترتب عليه فى وضوح تام لا
لبس فيه ولا أبهام أعتبار تلك الشهادة سماعية مجهولة الأسناد  أما وأن الأوراق قد خلت من هذا الأسناد الجنائى
وكان لا يصح التعويل على تلك  الشهادة
بإعتبارها سماعية ويكون تحصيل الحكم لمؤدى أقوال شاهد المجنى عليه على غير مؤداها
محض تعسف فى الإستنتاج من جانبه وإستنطاق لأوراق بما لا تؤدى إليه أصلاً 

 

والمقرر بقضاء النقض بشأن
الشهادة المعول عليها  من قديم أنه
: ” الشاهد
الذى تبنى الأحكام الجنائية على أقواله ، هو من شاهد الواقعه المشهود عليها ، أما
أراء أحاد الناس وتصوراتهم وتأويرتهم وتفسيراتهم للأحداث – فظنون لا تبنى عليها
الأدانه قط
” .

وتقول
محكمه النقض :-

” الشهاده فى الأصل هى
تقرير الشخص لما يكون قد رأه أو سمعه بنفسه أو أدراكه على وجه العموم بحواسه

(نقض 6/2/1978 – س 29 –
25 – 39)

وقضت
كذلك بأن :-

” الأحكام الجنائيه
أنما تقام على أسس لها سندها من أوراق الدعوى – فإذا استند الحكم إلى قول لا أصل
له بالأوراق كان باطلا لأستناده إلى أساس فاسد “.

(نقض 16/5/1985 – س 36 –
ق 120 – ص 677)

(نقض 15/1/1984 – س 35 –
رقم 8 – ص 50)

وقد
قضت محكمة النقض كذلك بأنه :

      ولا يجوز للمحكمه الإستناد فى قضاءها بالإدانة إلى هذا الحديث
الظنى البحت وإلا كان حكمها معيباً لفساده
ومن المقرر فى هذا الصدد أن الحكم يكون مشوباً
بالفساد فى الإستدلال إذا أنطوى على عيب يمس سلامه الاستنباط ويتحقق ذلك
إذا إستندت المحكمه فى
إقتناعها إلى أدله غير صالحة من الناحية الموضــوعية للإقناع بها أو فى حاــلة عدم
التلازم المنطقى للنتيجــة التى أنتهت أليها بناء على تلك العناصر التى ثبتت لديها
“.

(نقض 11/6/1981 – طعن
2475 لسنه 44 ق)

و
قضت محكمه النقض بأنه :-

      ” لئن كان لمحكمه الموضوع تجزئة الشهاده وتأخذ ببعض منها دون
البعض الآخر إلا أن ذلك مناطه ألا تمسخها أو تغير فحواها بما يحيلها عن معناها
المفهوم وصريح عبارتها وأن يكون واضحاً من الحكم الذى وقعت فيه تلك التجزئة أن
المحكمه قد أحاطت بها ومارست سلطتها فى تجزئتها دون بتر لفحواها”

(نقض 25/12/1974 – س 25
– 165 – 765)

فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم الطعين قد جزم بنسبة الفعل المعاقب عنه إلى
الطاعن وأورد شهادة المجنى عليه بمدوناته على هذا النحو بالرغم من كونها لم تأتى
بها ما يفيد الجزم بنسبة الفعل المؤثم إلى الطاعن بأعتباره أنه قرر بأن معرفته
لأسم من تعدى عليه لاحق ولم يبدى مصدر هذا العلم ولا سنده سيما وأن دفاع الطاعن قد
نادى بمرافعته الشفوية بعدم جزم المجنى عليه بمعرفته الصحيحة بشخص المعتدى وهو ما
لو فطن إليه الحكم الطعين لتغير لديه وجه الرأى فى الدعوى بأطلاق , ولكان له فيها
شأن أخر لو فطن لدفاع الطاعن بأنعدام الأسناد فى حقه بأوراق الدعوى ولأتخذ  الوسائل القانونية الكفيلة لتحقيقه بأعتبار أنه
واجب المحكمة تحقيق دفاع المتهم حتى لو سكت الدفاع عن طلب ذلك ما دام ما أثاره
يستلزم هذا التحقيق و لو كان ذلك باحضار المجنى عليه للأستعراف على الطاعن لأثبات
نسبة الفعل المعاقب عليه إليه من عدمه , إلا أن الحكم الطعين قد أطاح بهذا الدفاع
برمته و تغافل عنه ولم يبد ثمة أشارة إليه بمدوناته أيراداًَ له ورداً عليه بما
سصمه بالفساد فى الأستدلال والقصور فى التسبيب .

 

السبــب الثــانــى

قصور الحكم فى التسبيب

على ما يبين من مطالعة مدونات الحكم الطعين أنه حال إيراده لمؤدى الواقعة
الموجبة للعقوبة وفقما وقرت فى يقينه واستقرت فى وجدانه قد ساقها على نحو مجمل
وغامض وبعبارات معماة
و مجهلة لا تؤدى لوضع تصور واضح لواقعة الدعوى وكيفية حدوثها بما يظهر كيفية
استنباطه لمادياتها ووقائعها المؤثمة قانوناً , فأتت مدوناته فى صورة مجملة لا
تحقق الغرض الذى استلزم من وراءه الشارع تسبيب الأحكام الجنائية بأيراد بيان
الواقعة الموجبة للعقوبة بشكل جلى ومفصل ومقنع وسائغ وواضح لا الإكتفاء بعبارة أن
المتهم قام بالأعتداء على المجنى عليه فأحدث به أصابة  بأعتبار كونها عبارة تصلح فى كل واقعة مشابهة
وحسبنا أن ننقل عن مدونات الحكم الطعين هذا العوار فى التسبيب وفى بيان واقعة
لدعوى كما أوردوها فى مدونات قضئه على
النحو التالى :-

وحيث أنه عن واقعة الدعوى
حسبما استقرت فى عقيده المحكمة واطمئن إليها وجدانها استخلص من سائر أوراقها وما
تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة نخلص فى أنه بتاريخ 5/4/2007 وحال تواجد المجنى عليه عبد الخالق عبد العزيز أحمد
بناحية جمعية العدلية فوجئ بالمتهم سامح محمد عبد الباقى يعترض طريقه والتعدى عليه
بالضرب بشوم على ساقه اليمنى فأحدث به الإصابات
الموصوفة بالتقرير الطبى
الشرعى والتى تخلف به من جرائها بعاهة مستديمة يستحيل برئها

وفى معرض سرده لأقوال شاهده
الوحيد فى الدعوى (المجنى عليه) أوردها على النحو التالى

” فقد شهد عبد الخالق
عبد العزيز أحمد أنه بتاريخ 5/4/2007   قام
المتهم  بالتعدى عليه بالضرب بشومة على ساقه
اليمنى فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطب الشرعى “

وحاصل ما سبق أن مدونات
الحكم وأسبابه الجوهرية لا يستفاد منها بأى وجه كان كيفية مقارفة الطاعن الجريمة
وحدوثها والظروف المحيطة بها و انما يبين منه أن ما أورده الحكم محض اختصار وإجمال
مخل للواقعة على وجه يمكن أن يوجد فى أى دعوى أخرى وقد اختصر الحكم وابتسر الواقعة
والتى كانت أشبه وفقاً للسيناريوا الذى رسمه المجنى عليه و شهوده  بمطاردة بالسيارات أشترك فيها ستة أفراد من
الطرفين و أستعمل فيها أسلحة نارية واختطاف ومحاولات للهرب وغيره فى سيناريو رسمه
المجنى عليه لا صلة له بأرض الواقع  فى حين
يختصر الحكم تلك الوقائع فى مجرد عبارة( أن المتهم ضرب المجنى عليه وأحدث إصابته)
فكان هذا القصور المخل فى سرد واقعة الدعوى ينبئ عن عدم إلمام الحكم بوقائعها على
نحو يستطيع معه أن يسرد تلك الوقائع -الغير السائغة حقيقة والمتناقضة فيما
بينهما-  أو أن يضع تصور جامع لها يستخلص
منه قضائه بالإدانة فلم يكن لديه من بد سوى أن أوردها على هذا النحو المخل الذى لا
ينبىء المطالع له بكيفية حدوث الواقعة أصلاً ويخالف مذهب محكمتنا العليا بهذا
الشأن
إذ قضت بأنه:-

تقول محكمه النقض فى واحد من
عيون أحكامها :

” أن تسبيب الأحكام من
أعظم الضمانات التى  فرضها القانون على
القضاه إذ هو مظهر قيامهم بما عليهم من واجب تدقيق البحث وإمعان النظر لتعرف
الحقيقه التى يعلنونها فيما يفصلون  فيه من
القضية ، وبه وحده يسلمون من مظنة التحكم والإستبداد – لأنه كالعذر فيما يرتأونة
يقدمونة بين يدى الخصوم والجمهور وبه يرفعون ما قد يرين على الإذهان من الشكوك
والريب فيدعون الجميع إلى عدلهم مطمئنين – ولا تنفع الأسباب إذا كانت عبارتها
مجملة لا تقنع أحداً ولا تجد محكمه النقض فيها مجالات لتبين صحة الحكم من فساده
“.

(نقض 21/2/1939 – مج
القواعد القانونية – عمر –  رقم 170 – ص
178)

وقد إستقر قضاء محكمه النقض
على أن : واجب المحكمه أن تلتزم الحقائق الثابته بالأوراق وما يشتمل حكمها على ما
يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدله الثبوت التى قام الاتهام عليها عن
بصر وبصيره ووازنت بينها وبين أدله النفى ،- وبأن يتضمن حكمها ما يدل على مواجهة
عناصر الدعوى والألمام بها على وجه يفصح عن انها فطنت إليها ووازنت بينها وأن
قصورها عن ذلك يعيب حكمها بالقصور فى البيان ” .

(نقض 26/3/1979 – س 30 –
81 – 394)

(نقض 6/5/1979 – س 30 –
113 – 530)

(نقض 24/4/1978 – س 29 –
84 – 442)

(نقض 29/3/1979 – س –
82 – 399)

(نقض 5/11/1979 – س 30 –
167 – 789 )

(نقض 25/3/81 – س 32 –
47 – 275)

(نقض 3/12/1981 – س 32 –
181 – 1033)

(نقض 25/3/1984 – س 35 –
72 – 338)

وقضت محكمه النقض فى العديد من أحكامها بأن :

” إفراغ الحكم فى
عبارات عامه معماه أو وضعه فى صوره مجمله مجهلة لا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من
إستجاب الأحكام – الأمر الذى يعيبه ويبطله

(نقض 12/5/1969 – س 20 –
144 – 706)

كما قضت
محكمه النقض بأنه :-

” لكى يتحقق الغرض من التسبيب يجب ان يكون فى بيان ان يكون فى بيان
جلى مفصل بحيث يستطيع الوقوف على مسوغات ما قضى به أما إفراغ الحكم فى عبارات عامه
معماه أو ضعه فى صوره مجمله فلا يتحقق به الغرض الذى قصده الشارع من إستيجاب تسبيب
الأحكام ولا يمكن محكمه النقض من مراقبه صحه تطبيق القانون على الواقعه كما صار
إثباتها بالحكم

(نقض 29/1/1973 – س 24 –
27 – 114)

كما قضت بأنه :-

” يجب ألا يجمل الحكم
أدله الثبوت فى الدعوى بل عليه ان يبنيها فى وضوح وان يورد مؤداها فى بيان مفصل
للوقوف على ما يمكن ان يستفاد منها من مقام الرد على الدفوع الجوهرية التى يدلى
بها المتهم “.

(نقض 19/11/1972 – س 23
– 273 – 1211)

وتقول  فى حكم أخر لها :

        ” إذا حكمت المحكمه بإدانه متهم وإقتصرت فى الأسباب على
قولها أن التهمه ثابته من التحقيقات والكشف الطبى فإن هذا الحكم يكون غير مقنع
ويتعين نقضه “

(نقض 28/2/1929 – مج
القواعد القانونيه جـ 1 – ق 183 – ص 223)

كما قضت محكمه النقض بأنه :-

        ” من المقرر أنه يجب أيراد الأدله التى تستند اليها
المحكمه وبيان مؤداها فى الحكم بياناً كافياً فلا يكفى مجرد الإشاره اليها بل
ينبغى سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافيه يبين منه مدى تأييده للواقعه كما
إقتنعت بها المحكمه ومبلغ إتفاقه مع باقى الأدله التى أقرها الحكم حتى يتضح وجه
إستدلاله بها وحتى تستطيع محكمه النقض مراقبه تطبيق القانون على الواقعه كما
اوردها الحكم وإلا كان معيباً “.

(نقض 7/1/1985 – س 26-
6 – 63 – طعن 8106 / 54 ق)

 

فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم الطعين لم يسرد كيفية الأعتداء وحدوث الواقعة
و أنما أوردها فى قول مبتسر ومخل سيما و أنه لم يكن لديه من بد سوى أن يورد
الواقعة على هذا النحو المخل لأستحالة الجمع بين الروايات المتضاربة فيها كما
ساقها المجنى عليه و شهوده , فجاءت أسبابه مبناها محض عبارة عامة قاصرة الدلالة فى
بيان ما لواقعة الدعوى من خصوصية وهو ما لا يمكن معه للمطالع لمدونات قضاءه الوقوف
على مسوغات قضاءه أو قيام محكمة النقض بواجب مراقبة تطبيق القانون على الواقعة كما
صار اثباتها بمدوناته وما إذا كانت سائغة من عدمه بما وصم قضائه بالقصور فى البيان
و يوجب نقضه .

 

السبـب الثــالــث

قصور لحكم فى التسبيب

والأخلال بحق الدفاع

على ما يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه قد بنى قضائه بأدانة الطاعن
على دليل وحيد وأوحد فى الدعوى لم يورد سواه ممثلاً فى شهادة
المجنى عليه / عبد الخالق عبد العزيز وتحصيله لها غاضاً الطرف عن
ما أثاره دفاع الطاعن بشأن كون تلك الشهادة قد جاءت على سبيل الكيد للطاعن و أسرته
لوجود نزاعات سابقة فيما بين أسرة الطاعن و اسرة المجنى عليه و أية ذلك ودليله فى
أن المجنى عليه لم يورد ثمة ذكر للطاعن فى محضر جمع الاستدلالات ولم يشر بأصبع
الأتهام إليه أو إلى ذويه من أسرته , إلا أنه قد تراجع عن ذلك و أسند الفعل إلى
الطاعن مدعياً كونه تعرف عليه بالمحكمة حال تواجده بجلسة الجنح المستأنفة و سأل عن
أسمه فأخبره البعض به وهو ما لا يمكن التساند معه إلى مثل تلك الشهادة والتى تفتقد
أهم مقومات الشهادة الشرعية
وهى العدالة :
       

وفى
حكمها الضافى ، – الصادر بجلسة 28/1/1996 – فى الطعن 2843 لسنه 61 ق تقول محكمه
النقض – الدائره المدنية :-


من العداله  ألا يقوم بالشاهد مانع من
موانعها من شأنه أن يدع للميل بشهادته سبيلاً ، ومن هذا القبيل أن يكون بين الشاهد
والخصم المشهود عليه خصومة – فقد ورد فى الحديث الشريف ، ” لا تقبل شهاده خصم
ولا ظنين ولا ذى إجنه ” ( أى عداوة ) ” – وإنه إذ خلت مواد قانون
الإثبات المنظمة لشهادة الشهود من نص يعالج أثر وجود خصومة بين الشاهد والخصم
المشهود عليه ، فليس أمام القاضى من سبيل إلا أن يلتجىء إلى مبادىء الشريعة
الإسلامية التى تقضى بأن قيام هذه الخصومة 
يعد مانعاً للشهادة بإعتبار هذه المبادىء المصدر الرئيسى للتشريع بنص
المادة من الدستور والمرجع الأصيل للقضاء عند غياب النص وعدم وجود العرف طبقاً لنص
المادة الأولى من القانون المدنى وينبنى على ذلك أنه اذ ما طعن الخصم على أقوال
الشاهد بوجود خصومة بينهما مانعه من الأدلاء بأقواله دون ميل وأقام الدليل على ذلك
– تعين على المحكمه أن تمحص دفاعه وتحققه قبل ان تحكم فى النزاع ، فإن هى لم تفعل
وإستندت إلى أقوال هذا الشاهد رغم الطعن بفسادها وقع الحكم باطلاً “.

(نقض مدنى 28/1/1996 –
فى الطعن 2843 / 61 ق)

وكان حريا بالحكم الطعين مع
عدم توافر الأستعراف فيما بين المجنى عليه والطاعن لتوافر اليقين بصحة الأسناد
إليه أن يستدعى المجنى عليه بالجلسة وأن يجرى الأستعراف فيما بينهما كما هو متعارف
عليه بعرض الطاعن بين أشباهه من الأشخاص حتى يتعرف عليه المجنى بذلك فينأى بدليله
الوحيد عن كونه لا يمكن أن يحمل أود الأتهام فى الدعوى , و أن يطالب المجنى عليه
بأن يكشف عن الشخص الذى ذكر له أسم الطاعن بأعتباره ويستمع لشهادته بهذا الشأن .

        ولا يقيل الحكم الطعين من ذلك عدم تمسك الدفاع باجراء الأستعراف
والمواجهة فيما بينهما للتأكد من أن الطاعن هو من قارف الجريمة أو عدم أبداء طلب
أحضار هذا المجهول الذى أدلى بأسم المتهم للمجنى عليه حال مشاهدته بجلسة الجنح
المستأنفة كما يدعى  بأعتبار أن هذا هو
واجب المحكمة فى كل حين ولو لم يتمسك به الدفاع تحقيقاً للأدلة المطروحة بين يديه
وبخاصة وقد وقر فى يقينه أدانة الطاعن وقد قضت محكمه النقض فى العديد من أحكامها
بأن :-

        ”
أن تحقيق الأدله فى المواد الجنائيه  هو
واجب المحكمه فى المقام الأول وواجب على المحكمه تحقيق الدليل مادام تحقيقه
ممكناً  وبغض النظر عن مسلك المتهم فى شأن
هذا الدليل لأن تحقيق أدله الإدانه فى المواد الجنائيه  لا يصح أن يكون رهن مشيئة المتهم أو المدافعه
عنه “.

(نقض
9/10/1986 – 37-138-728)

(نقض
30/12/1981 – س 32 – 289 – 1220)

(نقض
20/2/72 – س 23 – 53 – 214)

(نقض
25/11/84 – س 35 – 185 – 821)

(نقض
11/5/83 – س 34 – 124 – 621)

(نقض
5/11/45 – مجموعه القواعد القانونيه – ج 7 – رقم / 2 – ص 2 )

(نقض
25/ 3 / 46 – مجموعه القواعد القانونيه – ج 7 – 120 – 113)

كما قضت محكمه النقض بأنه :-

        ” الأصل فى الأحكام
الجنائيه أن تبنى
على 
التحقيق الشفوى
  الذى تجريه المحكمه بالجلسه وتسمع فيه فى
مواجهة المتهم شهادات الشهود مادام سماعهم ممكناً “.

(نقض
11/11/82 – س 33-179-870)

(نقض
30/1/78 – س 29 – 21 – 120)

(نقض
26/3/73 – س 24 – 86 – 412)

(نقض
1/4/73 – س 24 – 93 – 456)

وقضت محكمه النقض بأن
:-

        ” الأصل فى المحاكمات
الجنائيه أنها أنما
 تبنى على التحقيقات
التى تجريها فى الجلسه وتسمع فى خلالها الشهود ما دام سماعهم ممكناً
–  وذلك فى مواجهة الخصوم وعليها أن تعاون الدفاع
فى أداء مأمورييته وأن تأمر بالبحث عن الشاهد
 وإحضاره ولو بالقوة
لأداء الشهاده
 مادام قد لجأ إليها فى ذلك
ونسب إلى الشاهد  تعمد تهربه أو تهريبه حتى
لا يدلى بشهادته فى مجلس القضاء ومادامت المحكمه قد تبينت أحقيه الدفاع فى تمسكه
بوجوب مناقشته وانه لم يكن فى طلبه مراوغاً أو قاصداً تعطيل السير فى الدعوى فإذا
قصرت فى ذلك كان ححكمها معيباً لإخلالها بحق الدفاع “.

(نقض
12/12/1985 – س 36 – رقم 204 – ص 1106 – طعن 1916 لسنه 55 ق )

(نقض
28/3/1938 – مجموعه عمر – جـ 4 – رقم 186 – ص 176 – طعن 295 لسنه 8 ق )

(نقض
2/10/1985 – س 36 – رقم 141 – ص 801 – طعن 1605 لسنه 55 ق )

كما قضت محكمه النقض
بأنه :-

” التحقيقات
الأوليه لا تصلح أساساً تبنى عليها الأحكام ، بل الواجب دائماً أن يؤسس الحكم على
التحقيق الذى تجريه المحكمه بنفسها فى الجلسه ” .

(نقض
1/1/1933 – مجموعه القواعد القانونيه ( عمر ) – جـ 4 – 35 – 32)

كما قضت محكمه النقض
بأنه :-

” سماع
الشاهد  لا يتعلق بما أبداه  فى التحقيقات 
بما يطابق أو يخالف غيره من الشهود 
بل بما يبديه فى جلسه المحاكمه ويسع الدفاع مناقئشته أظهاراً لوجه الحقيقه

(نقض
3/6/1973 – س 24 – 144 – 696)

(نقض
13/10/69 – س 20 – 210 – 1069)

 

كما قضت محكمه النقض
بأنه :-

      ” لا يقدح فى واجب المحكمه القيام
بالتحقيق الواجب عليها ،  أن يسكت الدفاع
عن طلبه ، وقالت أن الدفاع الذى قصد به تكذيب أقوال الشاهد لا يسوغ الإعراض عنه
بقاله الأطمئنان الى ما شهد به الشاهد المذكور لما يمثله هذا الرد من مصادره
للدفاع قبل أن ينحسم أمره بتحقيق تجربه المحكمه ولا يقدح به هذا أن يسكت الدفاع عن
طلب أجراء هذا التحقيق مادام أن دغاعه ينطوى على المطالبه بإجرائه

(
نقض 30/12/81  – س 32 – 219 – 1220)

كما قضت محكمه النقض
بأنه :-

      ” إذا كان الدفاع قد قصد به  تكذيب شاهد 
الأقبات  ومن شأنه لو صح أن يتغير
به وجه الرأى فى الدعوى فقد كان  كان
لزاماً على المحكمه أن تمحصه وتقسطه حقه بتحقيق تجريه  بلوغاً الى غايه الأمر فيه أو ترد عليه بما
يمحضه أن هى رأت إطراحه اما وقد أمسكت عن تحقيقه وكان ما اوردته رداً عليه  بقاله الأطمئنان الى أقوال الشاهد غير سائغ لما
ينطوى عليه من مصادره الدفاع  قبل أن ينحسم
أمره فإن حكمها يكون معيباً ” .

(نقض
10/5/1990 – س 41 – 124 – 714 )

كما قضت محكمه النقض
بأنه :-

        ” بأنه لما كان الدفاع
الذى أبداه الطاعن
 يتجه الى نفى
الفعل 
المكون للجريمه وإلى أثبات
إستحاله  حصول الواقعه كما رواها شهود فإنه
يكون دفاعاً 
جوهرياً
لتعلقه بتحقيق الدليل فى الدعوى 
لإظهار وجه الحق فيه ….
مما كان يقتضى  من المحكمه ومن تواجهه أن
تتخذ من الوسائل لتحقيقه  وتمحيصه بلوغاً
لغايه الأمر فيه ” .

(نقض
11 سبتمبر سنه 88 طعن 2156 لسنه 58 ق )

وهدياً بتلك المبادىء المستقرة بقضاء النقض من
قديم وكان الحكم الطعين قد أحجم عن تحقيق دفاع الطاعن بشأن أنعدام الاسناد لكون
المجنى عليه قد تلقى أسم الطاعن من الغير دون أن يتم
ثمة أستعراف حقيقى فيما
بينهما أو أفصاح عن شخص من قام بالأدلاء بأسم الطاعن للمجنى عليه وكان الحكم
المطعون فيه قد دان البطاعن دون أن يحقق هذا الدفاع وصولاً لغاية الأمر فيه وحتى
يسبغ على دليله الوحيد الذى تساند إليه ممثلاً فى أقوال المجنى عليه هالة من
المشروعية والقوة التدليلية فى مجال الأسناد الجنائى إلا انه تقاعس عن ذلك بما
يصمه بالقصور والأخلال بحق الدفاع .

السبـــب الرابع

عــن طلــب وقـــــــف التنفيـــــــذ

الطاعن  له
أسرة يعولها وابناء ينفق عليهم وليس لهم من مورد سوى عمله ووظيفته  وفى استمرار التنفيذ ما يلحق  به بالغ الضرر و بمستقبله و أسرته وحياته وخاصة
مع ما ران على هذا القضاء من اوجه الفساد التى ترجح نقضه بمشيئة الله .

بنـــــاء عليــــــه

يلتمس الطاعن
:
ـ

أولا: قبــــــول
الطعــــــن شكـــــلا .

ثانيا: وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه
لحين الفصل فى الطعن

 ثالثاُ  : و فى الموضوع : بنقضه والاحاله .

 

وكيل الطاعن

 

المحامى

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى