مذكرات طعن بالنقض جنائي

قتل عمد

 

 

 

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

مذكـــــــرة

بأسباب الطعن بالنقض

وطلب وقف تنفيذ الحكم

المقدم من/  مكتب الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامى
بالنقض والدس
ــتورية العـليا الكائن  94 أ ش الشهيد / احمد
عصمت – عين شمس بصفته وكيلا عن

 (المحكوم عليهم _ الطاعنين )

ضـــد

النيابة العامة                              (سلطة اتهام  _ مطعون ضدها )

                                            
مدعون بالحق المدنى

 

وذلك

 

عن الحكم الصادر
من محكمة جنايات
جنايات الزقازيق  بجلسة15/3/2008 في القضية رقم***** لسنة 2006 
جنايات بلبيس
والمقيدة برقم*** لسنة 2006 كلى والقاضي منطو قهحكمت المحكمة
حضورياً بمعاقبة
كل من ******************* بالسجن لمدة سبع سنوات سنوات ألزمتهم المصاريف الجنائية, والزمتهم بأن يؤدوا
للمدعين بالحق المدنى ************** ” مبلغاً قدره 2001 ج ألفين وواحد جنيه
على سبيل التعويض المدنى المؤقت و ألزامهم بالمصروفات المدنية و مبلغ مائتى جنيه
مقابل أتعاب المحاماة 
 

 

الواقعات

 

أسندت النيابة العامة إلى الطاعنين

انه في يوم 17/6/2006 بدائرة مركز
بلبيس – محافظة الشرقية

قتلوا المجنى عليه /  محفوظ عبد العزيز
أحمد البغدادى
بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله و أعدوا لذلك أدوات
” عصى – مواسير حديديه” وما أن ظفروا به حتى قاموا بالتعدى عليه بالضرب
قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا الأصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت
بحياته .

أحرز بغير ترخيص أدوات
“” عصى – مواسير حديديه” مما تستخدم فى الاعتداء على الاشخاص دون
مبرر من الضرورة الشخصية أو الحرفية 

 

وبجلسة المحاكمة فى 15/3/2008 ” حكمت المحكمة
حضورياً بمعاقبة
كل من عبد النبى
محمد عبد الباقى, مصطفى عبد النبى السيد عبد الباقى, محمد السيد محمد
مصطفى بالسجن لمدة سبع سنوات وألزمتهم المصاريف الجنائية, والزمتهم بأن يؤدوا
للمدعى بالحق المدنى أشرف محفوط عبد العزيز , أيناس
محفوظ عبد العزيز , أيمان محفوظ عبد العزيز , أولاد المجنى عليه و عفاف خضر حسن
” زوجة لمجنى عليه
” مبلغاً قدره 2001 ج ألفين وواحد جنيه على
سبيل التعويض المدنى المؤقت و ألزامهم بالمصروفات المدنية و مبلغ مائتى جنيه مقابل
أتعاب المحاماة 
 

ومن حيث أن هذا
الحكم قد ران عليه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب
 و مخالفة
الثابت بالاوراق
الأمر الذي ينأى به عن مطابقة الحقيقة والواقع
والقانون ومن اجله بادر المحكـوم عليه
م ( الطاعنين )  عبد النبى محمد عبد الباقى, مصطفى عبد النبى السيد عبد الباقى, محمد السيد
محمد
مصطفى بالطعن عليه بطريق النقض وقد قرر بذلك من داخل محبسه حيث قيدت التقارير بأرقام 230 , 231 , 232 تتابع بتاريخ25/3/2008 
وفيما يلي أسباب الطعن بالنقض

 

السبب الاول

فساد الحكم فى الأاستدلال

والقصور فى التسبيب

كان عمدة الحكم الطعين فى
قضائه بأدانة الطاعنين رفعه لواء الأطمئنان لما أورده تقرير الصفة التشريجية
بقالته ” …. وثبت من تقرير الصفة التشريحية لجثة المجنى عليه أن أصاباته
عبارة عن جرح غير مستو الحواف بالجبهة بطول 8 سم وثان بطول 11 سم بمنتصف مؤخر يسار
فروة الرأس وثالث بأسفل أمامية الساق اليمنى وجميعها مخيطة بغرز وعدة تكدمات غير
منتظمة بمعظم الطرفيين السفليين وبالساعد الايسر و اليد اليسرى مع وجود أنسكابات
دموية مقابل الجرحين بالجبهة والرأس ووجود كسر شرخى بعظام الصدغية اليسرى ونزيف
دموى أعلى الأم الجافية و أنسكابات دموية مقابل التكدمات بالطرفيين السفليين
والعلوى ووجود كسر بأعلى عظمة الفخذ الأيسر وأن أصاباته هى أصابات رضية حديثة و
حيوية نتيجة المصادمة القوية بجسم أو أكثر من جسم صلب راضى ثقيل نوعاً أياً كان نوعه
وهى جائزة الحدوث من مثل التصوير الوارد بمذكرة النيابة نتيجة الضرب بأكثر من اداه
راضه كماسورة أو ما شابه وبتاريخ الواقعة فى 17/6/2006 ..”  

 

وكان دفاع الطاعن قد اعتصم
منذ الوهلة الأولى بالتمسك بدفاع قوامه انقطاع رابطة السببية بين الفعل المقال
بحدوثه من الطاعنين على فرض حدوثه –وبين النتيجة الإجرامية وهى وفاة المجني عليه محفوظ عبد العزيز البغدادي

وكان هذا الدفاع ثابت في
واقع مسطور بمحضر جلسة المحاكمة الأخيرة قرر خلاله دفاع الطاعن انه لا علاقة
للطاعنين بالإصابات الواردة برأس المجنىعليه محفوظ البغدادي وأنها لم تكن موجودة
به عقب المشاجرة التي تمت يوم 17/6/2000 وأضاف الدفاع تبياناً لذلك أن المجني عليه
قد تم نقله بسيارة الإسعاف إلى مستشفى بلبيس الذي رفض قبوله نظراً لضعف الإمكانيات
بالمستشفى وأحيل بحالته ولفوره إلى مستشفى الزقازيق الجامعي وان المجني عليه قد تم
الكشف عليه بمستشفى الزقازيق الجامعي فى ذات اليوم واستخرج له تقرير طبي وردت به
الإصابات و جميعها إصابات بالقدم واليد فقط, ولم يرد به ذكر لثمة إصابات بالرأس ,
وكان أهلية المجني عليه قد أصروا على خروجه في ذات يوم الواقعة بعد أن تم إجراء
عدد تسعة أفلام أشعة على كامل جسده لبيان مواضع الإصابات والكســـــور بما فيهـــم
الرأس أتت خلواً من وجود أصابة برأس المجنى عليه0

بيد انه بتاريخ
21/6/2006تقدم محام عن المجني عليه بطلب إلى النيابة العامة بعد مرور خمس أيام
عداداً على الواقعة لسماع أقوال المجني عليه زعم خلاله أنا المجني عليه مصاب في
رأسه بجرحين احدهما طوله 11سم والأخر 8 سم وفى أول ظهور لتلك الإصابات بالأوراق .

 واعتصم الدفاع بان هذه الإصابات الواردة برأس
المجني عليه لم تكن بسبب هذه الواقعة ولا ناشئة عنها أية ذلك ودليله مستشفى من
تقرير مستشفى الزقازيق الجامعي الذي لم يرد به ذكر لتلك الإصابات أو تلقى أى علاج
بخصوصها كما انه كان من ضمن العلاج الذى تلقاه أشعة على رأسه أثبتت سلامة رأسه من
أية إصابات ومن ثم فلا يسوغ في تقرير الطب الشرعي بعد وفاته أن يقال أن هناك إصابة
في الرأس مستحدثة على الأوراق 0

 

كما لم يفت الدفاع أن يقطع
بان ما ورد بتقرير الصفة التشريحية من وجود كسر بعظام الرأس هو محض إصابة لا يمكن
أن يعزى به إلى الطاعنين لكون الأشعة لم تنبىء بذلك  وهو الدليل الفني القاطع على مواضع الإصابات
بالأجهزة الفنية الحديثة التي لا تقبل الشك كما انه لو كانت هنالك إصابة بالرأس بهذه
الفداحة فلا يمكن ولا يسوغ عقلاً ومنطقياً إلا تجرى عليها إسعافات داخل المستشفى
او حتى يجرى لها غرز جراحية , كما لم يفوت الدفاع أن أبتناء الحكم على تقرير الصفة
التشريحية الذى تم بتاريخ 28/6/2000هو قفز على المقدمات إلى النتائج دون تبيان
رابطة سببية بين الفعل والنتيجة فلا يكفى أن يشير الطب الشرعي إلى وجود إصابات
بالرأس نشأ عنها كسور أدت إلى نزيف أدى إلى الوفاة 0

بيد أن الحكم الطعين قد أهدر
هذا الدفاع متذرعاً  بتقرير الصفة
التشريحية ونتيجته معولاً عليها في تقريره في إهدار دفاع الطاعنين السابغ دون أن
يتصدى بالرد السائغ لحقيقة إصابة المجني عليه التي أثبتتها التقارير الطبية
الصادرة عقب حدوث الواقعة مباشرة من مستشفى الزقازيق الجامعي ولما جاء بالأشعة
المرفقة بالتقارير بما أوقعه فى العديد من أوجه العوار الموجبة لنقضه على النحو
التالي

الوجه الأول:-

وحاصل منعي الطاعنين بهذا
الشأن أن الحكم المطعون فيه قد اغفل التعرض بالرد السائغ لدفاع الطاعنين بأنقطاع
رابطة السببية فيما بين تلك الأصابات الواردة بتقرير الصفة التشريحية برأس المجنى
عليه وبين الفعل المنسوب للطاعنين  وذلك
مستقى مما جاء بتقرير طبي معترف به صادر في ذات يوم الواقعة فى 17/6/2006 من
مستشفى جامعة الزقازيق أكد على اقتصار إصابة المجني عليه على الإصابة بالقدمين
والذراع دون الرأس وقد أزر هذا التقرير صور أفلام الأشعة التي أجريت له والثابت
منها خلوها من إصابة الرأس , وقد كانت تلك الأوراق تحت بصر الطبيب الشرعي واضع تقرير
الصفة التشريحية واثبت فحواه إلا انه قد ناقض ما جاء به وأهدره , إلا أن الحكم
الطعين  أنساق خلف هذا ملتفتاً عن دفاع
الطاعنين بشأنه ودون أن يشير بمدونات قضائه لهذا التقرير المودع بين يديه بالأوراق
ايراداً له ورداً عليه حال تمسك الدفاع الجازم بمدلوله فى نفى التهمة بما ينفى به
عن قضائه مظنة عدم أحاطته بهذا التقرير المودع بين يديه فى الدعوى لا ان يلتفت عنه
دون ان يورد ثمة إشارة إلى هذا التقرير الذي يحصر الإصابات الناشئة عن الجريمة فى
حينها مزيلاً هذا التناقض فيما بين هذا التقرير وتقرير الصفة التشريحية وبخاصة وقد
اطردت إحكام النقض على ضرورة التعرض لفحوى التقرير الاستشاري الخاص الذي قد يقدمه
دفاع المتهم بالرد وان يورد الحكم في أسبابه ما يفيد انه قد طالعه عن بصر وبصيرة
ملماً بما فيه وليس مجرد  الاكتفاء بالقول
المتبسر للواقعة بان المجني عليه قد أحيل للمستشفى دون بيان ما تم فيها ومدى مؤامة
أدلة الدعوى التي اعتنقها , وهو ما يعنى أن الحكم لم يفطن لتقرير مستشفى جامعة
الزقازيق الصادر فى 17/6/2006ولا ما دار بشأنه من دفاع الطاعنين كأحد أوجه مناعيهم
الجوهرية على تقرير الصفة التشريحية وهو ما يخالف المستقر عليه بقضاء النقض إذ قضى
بأنه :-

لما كان ما ذهب إليه محكمة
الموضوع من تبرئة المطعون ضده الثالث من جريمة التزوير في محرر  رسمي تأسيساً على القول بان كل ما يمكن إسناده
له هو خطأ فى التشخيص نظراً لحداثة عهده بالخدمة وأن المستشفى وتفتيش الصحة بها
قد  انتهت فى تقريرها إلى إصابة المجني
عليه بالصرع بما ينفى عنه تهمة التزوير المسندة إليه , وأغفلت التحدث عما شهد به
الطبيب الشرعي بالتحقيقات من انه كان بامكان ا
لمطعون ضده الثالث التعرف على
حالة النزيف الداخلي الذى صاحب المجني عليه بمجرد توقيع الكشف الظاهري لأنها تختلف
تماماً عن الأعراض الخاصة بالتشنج العصبي وكان يبين من الإطلاع على تقرير الصفة
التشريحية المرفق بالمفردات أن وفاة المجني عليه اصابيه حدثت نتيجة إصابة الجانب
الأيسر من الصدر بما صاحبها من كسور بالضلع الخامس والسادس وتهتك بالأحشاء الصدرية
وانه من المستبعد حدوث الإصابة عرضاً أثناء نوبة 
صرعية بل تحدث من إصابة مباشرة على هذا الموضع من الجسم , ولما كانت
المحكمة لم تعرض في قضائها إلى هذا الجانب من أدلة الثبوت ولم تدل برأيها فيه فان
ذلك ينبىء عن أنها أصدرت حكمها دون أن تحيط بعناصر الدعوى عن بصر وبصيرة ودون
إلمام شامل بادلتها بما يصيب حكمه بما يتعين معه نقضه 0

نقض جنائي س36ص878,ص 1138ونقض جنائى 34ص241ص379
ورد بكتاب أصول النقض الجنائي وتسبيب الاحكام

المستشار /مجدى الجندى ص 155

وقضى كذلك بأنه :

” ولا يرد على ذلك  بأن للمحكمة كامل السلطة في تقدير ما يعرض
عليها من تقارير فنية ومن حقها أن تأخذ بإحداها وتترك الآخر وفق ما يطمئن إليه وجد
أنها لأن ذلك كله يفترض بداهة أن تكون قد ألمت بالتقرير الإستشارى المقدم إليها
وأحاطت بما جاء به من أسباب ونتائج حتى يمكن القول بأنها أدخلته في اعتبارها عند
وزنها عناصر الدعوى وقبل تكوين عقيدتها فيها ولكنه غاب عنها تماماً ولم تعن حتى
بتحصيله أو الإشارة إليه بما ينبىء عن أنها لم تقض في الدعوى عن بصر كامل وبصيرة
شاملة وهو ما يعيب حكمها المطعون فيه ويستوجب نقضه “

” نقض 25/11/1973 – س 24 – 217 – 1043 –

طعن 789 لسنه 43ق

كمـــــــــــــا
قضــــــــــت بأنــــــــــه
:-

” يجب على المحكمة أن
تضمن حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى و ألمت بها إلماما شاملا يهيئ لها
الفرصة للتمحيص الشامل والكافي –  الذي يدل
على أنها قامت بواجبتها وبما ينبغي عليها من التزام بتحقيق البحث للتعرف على وجه
الحقيقة ,- والا كان حكمها معيبا لقصوره متعين النقض ” 0

نقض 14/12/1982- س 33- 207- ص- 1000- طعن رقم7047
لسنة 52 ق

نقض 3/1/1982- س 33 رقم (1)- ص 11- طعن 2365 لسنة
51 ق

 

وقضت محكمه النقض بأنه :-

” وأنه ولئن كان الأصل
أن المحكمه لا تلتزم بمتابعه المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة إلا أنه يتعين عليها
أن تورد فى حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على نحو يفصح من
أنها فطنت إليها ووازنت بينها – وعليها أن تعرض لدفاع الطاعن أيراداً له ورداً
عليه ما دام متصلاً بواقعه الدعوى ومتعلقاً بموضوعها وبتحقيق الدليل فيها – فأذا
قصرت فى بحثه وتمحيصة وفحص المستندات التى أرتكز عليها  بلوغاً لغاية الأمر فيه وأسقطته فى جملته ولم
تورده على نحو يكشف عن أنها أحاطت به وأقسطته حقه فأن حكمها يكون مشوباً بالقصور
بما يبطله “

” 
نقض 6/6/1985 – س 36 – 134 – 762 – طعن 4683 /54  ق

 

” كما قضت محكمة النقض
بأنه :-

       ولئن كان الأصل أن المحكمه لا تلتزم بمتابعة المتهم من مناحى دفاعه
المختلفة للرد على كل شبهه يثيرها على أستقلال – ألا أنه يتعين عليها ان تورد فى
حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وأدلتها وألمت بها على وجه يفصح عن أنها
فطنت اليها ووازنت بينهما عن بصر وبصيره ، وأنها أذا التفتت عن دفاع المتهم كلية
وأسقطته جملة ولم توردة على نحو يكشف عن أنها أطلعت عليه وأقسطته حقه فأن حكمها
يكون قاصراً “.

نقض 10/10/1985 – س 36 – 149 – 840

نقض 3/12/1981 – س 32 – 181 – س 32 – 181 – 1033

نقض 25/3/1981 – س 32 – 47 – 375

نقض 5/11/1979 – س 30 – 167 – 789

نقض 29/3/1979 – س 30 – 82 – 369

نقض 26/3/1979 – س 30- 81 – 394

نقض 24/4/1987 – س 29 – 84 – 442

 

مما مفاده أن قضاء الحكم
المطعون فيه أن التفت كلياً عن أيراد الرد السائغ على دفاع الطاعنين بأنقطاع رابطة
السببية بين الفعل المنسوب للطاعنين و بين الأصابة التى أودت بحباته وتسانده  لتقرير مستشفى جامعة الزقازيق الصادر فى
17/6/2006 بذات يوم الواقعة و الأشعة التى اجريت بذات اليوم إلا أنه لم يورد ثمة
إشارة إليه حال تمسك دفاع الطاعن به كدليل على جدية دفاعه بانقطاع رابطة السببية
فيما بين إصابة الرأس التي بالمجني عليه وبين الفعل المسند إلى الطاعنين بل واغفل
هذا الوجه من الدفاع كلية ولم يشر إليه في مدونات قضائه بما يظهر أن الحكم
الطعين  لم يحط بهذا الدفاع عن بصر وبصيرة
وأهدره على جوهريته فى ثبوت انقطاع صلة الطاعنين بتلك الإصابة , بالرأس التي عزى
إليها ضمناً التسبب بوفاة المجني عليه , 
ولو انه فطن إليه وأقسطه حقه إيراداً له ورداً عليه  لتغير لديه وجه الرأي فى الدعوى بإطلاق إما انه
لم يتعرض بثمة إشارة لتمسك الدفاع بهذا التقرير و دلالته فانه يكون قاصراً فى
البيان 0

 

الوجه الثاني    :-

الحكم الطعين وقد ذهب في مجال
رده على دفاع الطاعنين الجوهري الجازم بانقطاع رابطة السببية فيما بين الفعل
المسند إلى الطاعنين ووفاة الطاعن تأسيساً على ما جاء وتقرير مستشفى جامعات
الزقازيق في 17/6/2006والذى أتى خلواً من إصابات الرأس التي أدت للوفاة إلى أن
أورد  مؤدى تقرير الصفة التشريحية وما جاء
من إصابات رافعاً لواء التأييد له دون ثمة رد سائغ على هذا الدليل الفني المطروح
بين يديه بما ننقله عنه بحصر لفظه “00000وحيث أنه وعن الدفع بانقطاع علاقة
السببية بين الفعل المنسوب للمتهمين والنتيجة التي حدثت للمجني عليه وهى وفاته
فانه لما كان الثابت من أوراق الدعوى وتقرير الطب الشرعي بتقرير الصفة التشريحية
لجثة المجني عليه والموصوفة بجثة المذكور برأسه ووجهه وطرفيه السفليين والطرف
العلوي الأيسر هي حالة اصابية رضية حيوية وحديثة حدثت نتيجة المصادمة القوية بجسم
أو أكثر من جسم صلب ثقيل نوعاً أياً كان نوعه وهى جائزة الحدوث من مثل التصور
الوارد بمذكرة النيابة العامة نتيجة الضرب بشومة أو ما شابه 0000”

وواقع الحال أن ما أورده
الحكم الطعين على النحو المتقدم مصادرة من جانبه على المطلوب ذلك أن تقرير الصفة
التشريحية دليل وجود الإصابة وليس بدليل على من فعلها ومن ثم فإذا كان هناك ثمة
تقرير أخر يخالفه يثبت أن تلك الإصابات لم تكن موجودة عقب حدوث الواقعة ومن ثم فان
التعرض لهذا التقرير الطبي وما جاء بأفلام الأشعة ودلالتها في نفى علاقة السببية
يتعين معه الاستعانة بخبير فني باعتبار أن المحكمة لا تستطيع أن تستظـــهر طريقها
إلى مؤادها بنفسها حتى ولو لم يتمسك الدفاع بندب هذا الخبير الفني لكون تمسكه
بالدليل الفني المطروح يحمل في طياته وجوب الاستعانة بخبيـــر فني لتحقيق هذا
الدفاع والمقرر بقضاء النقض انه :-


ولا يقدح في اعتبار دفاع الطاعن جوهريا – أن يسكت المدفوع عنه عن دعوه أهل الفن
صراحة – ذلك بأن المنازعة في أمور فنية يتضمن في ذاته المطالبة الجازمة بتحقيقه أو
الرد عليه بما يفقده .

نقض 1/4/1973 – س 24 – 92 – 451 – طعن 123/43 ق

نقض 17/5/1990 – س 42 – 126 – 727 – طعن 11238 /
59 ق

 

فإذا ما تقرر ذلك وكان ما أورده الحكم الطعين بشأن الرد على الدفع بانقطاع
رابطة السببية الذي لم يفطن لفحواه اصلاً ومبتغاه و أنما أسقطه جملة وتفصيلاً برد
غير سائغ حال كونه دفاع جوهري يترتب عليه أن صح تغير وجه الرأي فى الدعوى بإطلاق
وكان من المتعين تحقيقه بلوغاً لغاية الأمر فيه إلا أن الحكم الطعين قد أتى مشوباً
بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه0 وهذا ما يؤكد أن المحكمة لم تطالع عن بصر
وبصيرة0

 

السبب الثاني

قصور الحكم فى التسبيب

ومخالفه الثابت بالأوراق

  الحكم الطعين وقد أعرض ونأى بجانبه عن دفاع
الطاعنين يتوافر حالة الدفاع الشرعي فى جانبهم غاضاً الطرف عن أدلته الجازمة
المطروحة بالأوراق بين يديه متذرعاً فى ذلك بما ننقله عن مدوناته بحصر لفظه ”

“00000وحيث انه عما
يثيره الدفاع بان المتهمين كانوا في حالة دفاع شرعي من الأول عن ماله وإتلاف
مزروعاته والباقيين عن مال الغير – فمردود عليه – بما هو مقرر أن تقدير الوقائع
التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها متعلق بمحكمة الموضوع –
لهذه المحكمة الفصل فيه متى كانت الوقائع مؤديه إلى النتيجة التي رتبها عليها
الحكم 0كما ان حق الدفاع الشرعي لم يشرع لمعاقبة معتد على اعتدائه إنما شرع لرد
العدوان 000واذا كان مؤدى واقعة الدعوى حسب تصوير شهود الإثبات في تحقيقات النيابة
أن المتهمين انهالوا ضرباً بالعصي والمواسير الحديدية على المجني عليه وفى جميع
أجزاء جسده حتى سقط أرضاً وخارت قواه وتوفى متأثراً باصاباته التي أحدثتها ضربات
المتهمين – فان مقارفة المتهمين لأفعال التعدي تكون هي من قبيل الانتقام والعدوان
على من لم يثبت انه كان في ذلك الوقت يعتدى على احد و بالتعدي على مال احداً
ومزروعاته وخلت منه الأوراق إذ انه كان بأرضه وزراعته التي استعاد وضع يده عليها
بقرار التمكين من إعادة حيازتها من النيابة العامة وليس معتدياً ما تنتفي معه حالة
الدفاع الشرعي عن مال والنفس او الغير كما هو فى القانون كما أن الأوراق لا ترشح
للقول بان المتهم والباقيين كانوا فى حالة دفاع شرعي عن نفس او مال وقد خلت
الأوراق من أن زراعة الأرز المتلفة المقلوعة حسب المعاينة أنها مملوكة للمتهمين
والا لمكنت النيابة العامة المجني عليه من هذه المزروعات المعلقة المملوكة
للمتهمين أو احدهم حسب ظروف الواقعة 0000”

والحق الذي لا مرية فيه ولا
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه أن الحكم الطعين بتقريره انف البيان قد
أنبئنا بوضوح  تام لا لبس فيه ولا أبهام
بأنه لم يطالع اوراق الدعوى عن بصر وبصيرة وانه لم يحط بما ورد بها من مستندات
واوراق وتقارير رسمية ولم يفطن لوجودها ذلك انه لو كان قد تنبه إليها ووردها فى
قضاءه بثمة إشارة ايراداً لها او رداً عليها لتغير لديه وجه الراى في الدعوى
بإطلاق ولما كان قد خالف الثابت بين يديه بالأوراق وقد تمثل ذلك في أمرين 0

اولهما :-أن الحكم الطعين حين اعتنق
بمدوناته في هذا الموضع وفى موضع أخر تصور مؤداه 
أن المجني عليه ومن كان برفقته لم يثبت أنهم قد قاموا بالتعدي على الطاعنين
وان الواقعة محض تعدى من جانب الطاعنين على المجني عليه حال ذهابه إلى الأرض حال
كون هذا التصور  يتجافى مع واقع مسطور
بالأوراق وغير منكور وثابت بادلته الفنيه القاطعة تمثلت فيما لحق بالطاعنين من
إصابات ضمنتها تقارير طبية بحالتهم وإصابتهم الناشئة عن تبادل العدوان بين
الفريقين والاعتداءات والثابت من التقرير الطبي للطاعن الأول عبد النبي السيد
رقم 18161فى 18/6/2008انه مصاب بجرح رضى بالجبهة حوالي 1,5سم من جراء الأعتداء
عليه أثناء المشاجرة
0

 

كما ان الثابت من أقوال
الشاهد الواقعة صابر محمد سليمان –احد أطراف المجني عليهم –انه وجد ناس جيران لهم
يتشاجرون بالغيط مع آخرين وانه فؤجى بان الطاعن الثاني بقول له ” أنت
جاى معاهم عشان تضربني ص13تحقيقات
وما قرره نجل المجني عليه الشاهد
اشرف محفوظ بأنه كانت هناك مشاجرة كبيرة هناك في الأرض وقرر بان أعمامه الحاضرين
في الواقعة –قالوا ان فيه خناقة كبيرة حصلت مما مفاده ان الإصابات الطاعنين
الواردة بالتقارير الطبية بالأوراق وشهادة الحاضرين مع المجني عليه للمشاجرة تثبت
وجود تبادل للاعتداء بين الطرفين وتبادل الإصابات فيما بينهم
ومن ثم فان
مسلك الحكم الطعين بهذا الشأن يتجافى مع ما هو مستقر عليه بقضاء النقض فقضي بأنه
:-

إذا كان
الحكم وان نفى حالة الدفاع الشرعي عن نفس المتهم إلا انه لم يناقش إصابته الثابتة
بالأوراق ولم يشر إلى سبب هذه الإصابة وصلتها بالاعتداء الذي ثبت وقوعه منه وكان
ما ورد به من تأييد وقوع اعتداء من المتهم غير كاف بذاته لنفى نشوء حق الدفاع
الشرعي عن النفس فانه يكون مشوباً بالقصور

نقض جنائي س326ص399

ورد بكتاب اصول النقض الجنائى وتسبيب الاحكام

 المستشار
مجدى الجندى

وقد حكمت محكمه النقض في
العديد من أحكامها بأنه :-

” لا يشترط لقيام حالة الدفاع الشرعي  أن يستمر الاعتداء على المتهم أو أن يحصل
بالفعل اعتداء على النفس ” وأن تقدير ظروف الدفاع الشرعي ومقتضياته أمر
إعتبارى ، ولا يلزم أن يكون الفعل المتخوف منه خطراً حقيقياً فى ذاته بل يكفى أن
يبدو كذلك في اعتقاد المتهم وتصوره ، وتقدير ذلك يتجه وجهة شخصيه تراعى فيه الظروف
الدقيقة التي أحاطت بالمدافع مما لا يصح معه محاسبته على مقتضى الهادىء البعيد عن
تلك الملابسات “.

نقض
24/6/1968 – س 19 – 152 – 765

كما حكمت أيضاً :-

” حق الدفاع الشرعي  قد ينشأ ولو لم يسفر التعدي عن أي إصابات كما
لا يشترط أن يقع الاعتداء بالفعل ، بل يكفى قيام حالة الدفاع الشرعي أن يقع فعل
يخشى منه حصول هذا الاعتداء إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة “.

نقض
21/12/1954 – س 6 – 111 – 342

نقض
6/3/1950 – س 1 – 128 – 380

 

 

كما حكمت ايضاً :-

” تعذر معرفة من الذي بدأ بالعدوان بسبب
إنكار المتهم التهمة لا يصح أن يبنى عليه حكما القول بأنه لا بد أن يكون هو  المعتدى ولا يبرر وحده الأخذ بأقوال فريق
المجني عليه لأن العبرة في المواد الجنائية هي بالحقائق الصرفه لا بالاحتمالات
والفروض المجردة “.

نقض
4/4/1949 – مجموعه القواعد القانونية – ج 7 – 861 – 824

 

كما حكمت أيضاً :-

” الاعتداء مهما كانت درجته يبرر الدفاع
الشرعي ، والرد على الدفع بحاله الدفاع الشرعي بأن الاعتداء بسيط وبأن المتهمين
كان في وسعهما الابتعاد عن الاعتداء الذي بدأ عليهما – غير كاف ويعيب الحكم بما
يستوجب نقضه “.

نقض
4/4/1949 – مجموعه القواعد القانونية – ج 7 – 858 – 821

 

وقد قضت محكمه النقض بأن :-

” التشاجر إذا كان مبدأه بعدوان من أحد وردا
له من الآخر تصدق فى حقه حاله الدفاع الشرعي عن النفس ” .

نقض
28/12/1978 – س 29 – 202 – 976

 

ذلك أن المشاجرة ليست صوره واحده تبدأ من طرفين في
جميع الأحوال ، ولا يجوز افتراض ذلك حال كون العبرة بالواقع الفعلي الذي على
المحكمة أن تبحثه بلوغا إلى غاية الأمر فيه لتتعرف وتحدد من الذي بدأ بالاعتداء
ومن بالتالي كان فى موقف الدفاع الشرعي ، وقد قضت محكمه النقض بأن ” التشاجر
” إذا كان مبدأه بعدوان وردا له من الأخر تصدق في حقه حالة الدفاع الشرعي عن
النفس  .

(
نقض 28/12/1978 – س 29 – 202 – 976 )

 

وفى حكم آخر تقول محكمه النقض :-

” من المقرر أن التشاجر بين فريقين إما أن
يكون اعتداء من كليهما ليس فيه مدافع حيث تنتفي مظنة الدفاع الشرعي عن النفس –وأما
أن يكون مبادأة بعدوان فريق ورد له من الفريق الآخر فتصدق فى حقه حاله الدفاع
الشرعي عن النفس ( نقض 12/5/1988 – س 39 – 105 – 707 ) بل وقضت محكمه النقض بأنه
” لما كان الحكم قد استخلص من واقعه الدعوى أنه حدثت مشاجرة طعن فيها المتهم
المجني عليه ، مما يرشح لقيام حالة الدفاع الشرعي ، فإنه كان يتعين على المحكمة أن
تعرض لهذه الحالة وتقول كلمتها فيها ، حتى ولو لم يدفع الطاعن بقيامها “.

نقض
14/11/1984 – س 35 – 170 – 767

كما حكمت أيضاً :-

” حق الدفاع الشرعي عن النفس قد شرع لرد أي
اعتداء على نفس المدافع أو على نفس غيره “ .

نقض
18/2/1974 – س 25 – 37 – 164

نقض
27/3/1966 – س 17 – 231 – 1412

نقض
27/3/1956 – س 7 – 130 – 451

 

فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم
الطعبن قد  خالف الثابت بين يديه بالأوراق
وأهدر دلالة تلك المستندات الجازمة في قيام حالة الدفاع الشرعي في حق
الطاعنين  إلا انه قد غض الطرف عن تلك الإصابات
الواردة بالتقارير الطبية بالطاعن
ودلالتها وأقوال ذات شهود المجني عليه
التي ثبتت ان هناك تخوف من جانب الطاعنين من الاعتداء ومحاولتهم مواجهته بكافة
السبل ورد اعتداء أهلية المجني عليه
, سيما وان الثابت بالأوراق أن الواقعة
مشاجرة كبيرة وتعددت إطرافها من جانب المجني عليه ورفاقه ومن ثم فان الحكم المطعون
فيه قد أتى قاصراً في البيان ومخالفاً للثابت بالأوراق 0

وثانيهما :-أن الحكم الطعين قد ذهب
للقول المجافى للحقيقة الثابتة بين يديه بأوراق الدعوى إلى القول بان دفاع
الطاعنين أتى مجرد قول مرسل حيث انه لم يثبت بالأوراق أن زراعة الأرز التي اقتلعت
تخص الطاعنين كما انه قد وقر في روع المحكمة أن المجني عليه ومن برفقته لم يكونوا
على علم بتواجد الطاعنين بالأرض في حين أن الطاعنين قد علموا بصدور قرار الحيازة
وحضروا للاعتداء.

 

وليس هناك
من شك في أن ما أورده الحكم الطعين على النحو انف البيان يخالف الثابت بين يديه
بأوراق الدعوى وبأدلة جازمة ومبناه تعسف من جانبه في الاستنتاج وقيام تصوره في هذا
الشأن للواقعة على ظن واحتمال ترجح لديه دون معين بالأوراق وأية ذلك ودليله في
أن  دفاع الطاعنين بهذا الشأن قد أزر
مرافعته الشفوية بتناول أدلة جازمة في الدعوى على ثبوت ملكية الطاعنين للمزروعات
المقتلعة حين أشار تلغراف مرسل من شقيق المجني عليه يتضمن إبلاغه للسلطات بان
الطاعنين قد استولوا على العين وقاموا بزراعتها بالأرز , وقد قرر الطاعن الأول
للوهلة الأولى بالتحقيقات بان تلك المزروعات مملوكة له فى حين أن  وشقيق المجنى عليه عبد الخالق عبد العزيز قد
قرر  بذات التحقيقات بان الأرض قد تم حرثها
و زراعتها من جانب الطاعنين , ومن ثم فان ذلك يقطع بان ملكية تلك المزروعات التي
تم اقتلاعها من جانب أهلية المجني عليه مملوكة للطاعنين وإذا جرى الاعتداء عليها
واقتلاعها من قبل مجموعة من المعتدين كثيرة العدد فأن ذلك مما يتوافر به حالة
الدفاع الشرعي عن المال وهى حالة وقتية تحفز المعتدى عليه ولا تعطى له فرصة
للاحتماء بالسلطة العامة , سيما وان هناك مشاجرة تدور رحاها بين الطرفين وهو ما لم
يفطن إليه الحكم الطعين ولم يقسطه حقه بطرحه على بساط البحث 0

والمقرر بهذا الشأن انه :-

حالة الدفاع الشرعي عن المال
تنشأ كلما وجد اعتداء أو خطر اعتداء بفعل يعتبر جريمة من الجرائم التي أوردتها
الفقرة الثانية من المادة 246من قانون العقوبات ومنها جرائم الإتلاف , ولا يوجب
القانون بصفة مطلقة لقيام تلك الحالة ان يكون الاعتداء حقيقياً بل قد تنشأ ولو لم
يسفر التعدي على اى اثر على الشخص او المال طالما كان التخوف أسباباً معقولة
وتقدير ظروف الاعتداء ومقضيتاته أمر اعتباري يجب أن يتجه وجهة شخصية تراعى فيها
مختلف الظروف الدقيقة التي أحاطت بالمدافع وقت رد العدوان مما لا يصح معه محاسبته
على مقتضى التفكير الهادىء البعيد عن تلك الملابسات فإذا قال الحكم فيما
استخلصه من ظروف الواقعة أن المتهم ظن –دون مبرر – أن المجني عليه حين نزل ليفك
الشبك المتشابكة بشباكه – إنما نزل ليمزق شباكه –هذا القول المقتضب من الحكم على
إطلاقه ودون سوقه الأسانيد السائغة لا يصلح سبباً لنفى ما أثاره الدفاع عن المتهم
بالجلسة من انه كان يدافع عن غزله –شباك صيده – وما ورده الحكم فى استخلاصه للصورة
التي أرسلت في ذهن المحكمة لواقعة الدعوى من انه قد استبان للمحكمة من استقراء
الأوراق وما دار أن المجني عليه نزل من قارب صيده إلى الشاطىء النيل وحاول فك
شباكه التي اختطلت بشباك المتهم بفعل تيار المياه فطن المتهم أن المجني عليه نزل
ليمزق شباكه فأسرع إليه وضربه بقطعة من الخشب على رأسه , هذا الاستخلاص – الذى
انتهى إليه الحكم وأثبته فى مدوناته بحسب البادي من نص عبارات الحكم يشير الى انه
استكمل حالة الدفاع الشرعي عن المال عناصره – وكون الحكم قد ذكر فى سياق ذلك عبارة
– بدون مبرر – فان تلك العبارة لا تصلح رداً كافياً وسائغاً لنفى قيام حالة الدفاع
الشرعي عن المال
وكان يتعين على المحكمة ان تستحلى هذا الأمر وتستظهره بأدلة
سائغة يتسنى معها لمحكمة النقض مراقبة صحة تطبيق محكمة الموضوع للقانون على واقعة
الدعوى ومن ثم فان الحكم يكون قاصراً فى البيان ومتعين نقضه0

نقض جنائي س16ص463المرجع السابق ص175

 

وقد قضت محكمة النقض في غير إيهام بشان واقعة تتماثل
في ظروفها مع واقعة الدعوى الماثلة بأنه:-

بان
التشاجر بين فريقين إما أن يكون اعتداء من كليهما ليس فيه من مدافع حيث تنتفي خطة
الدفاع الشرعي عن النفس وإما أن يكون مبادأة بعدوان فريق وردا له من الفريق الأخر
فتصدق في حقه حالة الدفاع الشرعي عن النفس والمال وقد ينشأ هذا الحق ولو لم يسفر
التعدي عن اى إصابات حتى تم بصورة يخشى منها الموت او جراح بالغة اذا كان لهذا
التخوف أسباب معقولة ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اسقط من الوقائع
الثابتة في التحقيق حسبما تقدم البيان ما يرشح لقيام حالة الدفاع الشرعي عن النفس
دون أن يعرض لدلالة هذه الوقائع بغير مسخ او تحريف ويقسطها حقها إيرادا وردا عليها
استظهار للصلة بين الاعتداء الذي وقع على الطاعن والذي وقع منه واى الاعتداءين كان
اسبق واثر ذلك في قيام او عدم قيام حالة الدفاع الشرعي لدى الطاعن فان الحكم يكون
قد قصر على تصوير حقيقة الحالة التي كان عليها الطاعن والمجني عليه وقت وقوع
الحادث

الطعن رقم 24503لسنة 62 ق

جلسة 16/11/1994 س 45 صـ 1017

وبذات المعنى الطعن رقم 622 لسنة 58 ق – جلسة
12/5/88

 

ومن نافلة القول أن الحكم الطعين قد أقام قضائه
على فرضية علم الطاعنين بان الأرض قد أضحت فى حوزة المجني عليه مقررا بأنه بصدور
قرار النيابة العامة أنتوى الطاعنين التعرض لهم و الاعتداء عليهم فى حين قد خلت
الأوراق مما يفيد إعلانهم بهذا القرار أو علمهم به  بل أن 
التنفيذ على العين  قد تم فى  غيبتهم مكتبيا ومن ثم فقد حضروا عقب ذلك وقاموا
بزراعة الأرض دون أن يعلموا بأنها قد سلمت لأقارب المجني عليه وقد علم هؤلاء بان
الطاعنين قد عادوا لحيازة الأرض وتقدموا بشكواهم من ذلك قبل الحادثة ثم أعقب ذلك
تجمعهم بهذا العدد الكبير للذهاب إلى الأرض ونشبت المشاجرة , وهو ما لم يفطن إليه
الحكم وأقـــام قضاءه على افتراض من عنده بالعكس حال كون الأوراق تنادى بصحة تلك
الروان والمقرر بقضاء النقض :-

” من اللازم فى أصول الإستدلال أن يكون
الدليل الذى يعول عليه الحكم مؤدياً إلى ما رتبه عليه من نتائج من غير تعسف فى
الأستنتاج و لا تنافر فى حكم العقل والمنطق “.

نقض
17/5/1985 – س 36 – 158 – 778

نقض
24/1/1977 – س 28 – 28 – 132

وجدير بالذكر أن محكمه النقض تنبسط رقابتها على
صحه أستدلال المحكمه وصواب استنباطها للأدله المطروحه عليها فإذا كانت قد اعتمدت
على دليل لا يجوز ان يؤسس قضاءها عليه فان حكمها يكون باطلا لإبتنائه على اساس
فاسد اذ يتعين ان تكون كافه الأدله التى اقيم عليها قضاء الحكم وقد سلمت من عوار
الفساد فى الأستدلال أو التعسف فى الأستنتاج وهو مالم يسلم منه الحكم الطعين ولهذا
كان معيباً واجب النقض والإعاده .

نقض
23/2/1983 – س 34 – رقم 53  – ص 274 – طعن
6453 لسنه 52 ق

نقض 13/6/1985 – س 36 –
رقــــم 138 – ص 782- طعــــن رقم 6335 لسنه 55ق

فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم
الطعين قد ابتسر واقعة الدعوى المطروحة وحصرها فيما رواه الشاهد الوحيد المتمثل في
فعل الضرب المسند للطاعن وأخر بالرغم  من
أن اقوال الشاهد الأول تنحصر في أنه  قد
شاهد واقعة الضرب فقط ولم يشاهد المشاجرة من بدايتها وأقام عقيدته في الدعوى على
تصور مخالف لما طرحته الأوراق من أن المشاجرة كانت بين فريقين توافقا فيما بينهما
على التشاجر بالرغم من أن صورة الدعوى تتمثل في قيام ا لطرف الذي ينتمي إليه
المجني عليه بالمبادأة بالأعتداء  وفقا لما
 طرحه الدفاع من أن أهلية المجنى عليه قد
حضروا بعدد كبير منهم وفقاً لما هو ثابت بالأوراق إلى الأرض محل النزاع مع علمهم
التام بوجود الطاعنين بالأرض لأنهم يمتلكون أرض أخرى مجاورة للأرض مدار التداعى
ولم يكونوا على علم بتنفيذ قرار الحيازة أو على علم بتوقيت حضور المجنى عليه و
فريقه و من ثم فأن وجودهم بهذا العدد مع ما لحق بالطاعنين من أصابات حملتها
الاوراق  فضلاً عن تقليع المزروعات الخاصة
بهم وأن المعاينة التى أشار إليها الدفاع بأوراق الدعوى والذى أفاد بأن شتلات
الأرز التى تم تقليعها و أن حجم الخسائر يقدر بحوالى 150 جنيه

وليت الحكم قد فطن إلى شهادة
عبد الخالق البغدادى  التى أشار إليها
الدفاع و التى أورى فيها أن العين لم تكن فى حيازة شقيقه و أنما كانت فى حيازة
الطاعنين و انهم زرعوها بشتلات الأرز و انهم سلكوا السبيل القانونى فى البداء
بتقديم بلاغ ضدهم بزعم أنهم قد أستولوا على الأارض وقاموا بزراعتها بشتلات
الأرز  .

فضلاً عن ذلك لم يفطن الحكم
إلى أن الطاعنين لم يكونوا على علم بأن المجنى عليه ورفاقه سيحضرون إلى العين حتى
يكونوا فى أنتظارهم , وفات الحكم أن للطاعنين أرض مجاورة للأرض محل النزاع وملاصقة
لها و أن سبب وجودهم  فى ذات الزمان و
المكان كان لرعاية أرضهم ودون أن يعنى الحكم مشقة قراءة أوراق الدعوى عن بصر
وبصيرة إذ لو قراء أوراق الدعوى و ما أورى به الدفاع لتبين له أن ذات شقيق المجنى
عليه قد سبق أن أبلغ مدير أمن الشرقية ببرقية تلغرافية مفادها أن العين التى قيل
أنه قد صدر عنها قرار الحيازة قد أضحت فى حيازة الطاعنين وتحت أيديهم وقاموا
بزراعتها بشتلات الأرز , بما يقطع بالدليل الحتمى و اليقينى الذى لا يقبل الشك أن
فريق المجنى عليه حال ذهابه للأرض كان على علم بأنها فى حوزة الطاعنين وانهم قد
زرعوها و أنهم حال حضورهم للأرض كانوا على يقين سابق أن الأرض فى حيازة الطاعنين و
أنهم قد حضروا للأعتداء وتقليع شتلات الأرز و أسترداد حيازة الأرض بالقوة والدليل
على ذلك ساطع من عدد فريق المجنى عليه الذين حضروا والذى يفوق السبعة عشر شخص
أثبتت اقوالهم فى التحقيقات

 

و يعنى أنهم قد حضروا
للتشاجر فى حينه ولم يكن من سبيل لدفع الصدام لبين الفريقين وكان الحكم الطعين قد
اسقط من مدونات قضاءه تلك الحقيقة  الثابتة
بالأوراق والتي تمسك بدلالتها دفاع الطاعنين بمرافعته للدلالة على توافر حالة
الدفاع الشرعي التي تبيح درء العدوان والتصدي لإفراد الطرف المعتدى والحيلولة دونه
ومباشرة الاعتداء على الطاعنين وأن واقع الحال قد ولد في نفس الطاعنين شعور
بالخشيه من هذا الأعتداء لكثرة الأصابات التى لحقت بهم أيضاً فحاولو جاهدين أتقاء
هذا الأعتداء بكافة السبل المتاحه بأيديهم و قد أقر الحكم ذاته بأن الأمر مشاجرة
إلا أنه عزاها إلى تربص من جانب الطاعنين دون سند من الأوراق ولما كان الحكم
الطعين قد اسقط تلك الوقائع الثابتة دون أن يعرض لدلالتها ومسخ الصورة الصحيحة لها
بمدوناته فــانه يكون فاســـد الاستدلال وقاصر في البيان بما يوجب نقضه

 

السبب الثالث

فساد الحكم فى الأستدلال

على ما يبين من مطالعة الحكم
الطعين انه قد ابتنى قضائه بإدانة الطاعنين على تصور لواقعة الدعوى وقر فى يقينه
واستقر فى وجدانه دون معين صحيح من الأوراق وانما ابتدعه من عندياته و نسجه من
خياله بما ننقله عنه بحصر لفظه

” وحيث انه عن تناقض
الدليل القولى من أقوال شاهد الإثبات الأول من أن المتهمين تعدوا على المجني عليه
من الامام والخلف وما جاء بالدليل الفني وهو تقرير الطب الشرعي أن الجرح الذى
بمقدمة الجبهة مستعرض وليس طولي فهو قول غير سديد ذلك أن الرأس هو جزء متحرك من
الجسم وكذا اليد التي تحمل الأدوات الحاصل التعدي بها مثل الشوم والمواسير
الحديدية
كما أن المتهمين استمروا فى التعدى على المجني عليه حتى بعد سقوطه أرضاً
وبأجزاء متفرقة من جسده كما روته الأوراق ومن ثم فلا تناقض
000000″

 

ولما كان أى من شهود الواقعة
لم يورد هذا التصور الذي طرحه الحكم الطعين وأعتنقه في مدونات قضائه زاعماً أن ذلك
كما روى بالأوراق دون أن يبين المصدر الذي استقى منه هذا التصور أو تلك الرواية
فلم يرد ثمة رواية بهذا الشأن  من اى ممن
استمعت النيابة العامة إلى أقولهم من الشهود, لا سيما شاهد الإثبات شقيق المجني
عليه / احمد عبد العزيز ” وهو شاهد الرؤية الوحيد ” الذي اعتنق قضاء
الحكم في مدوناته مضمون شهادته والتي اصلاً لم يحصل عنها هذا التصور الذي أتى به
من عندياته دون سند من أوراق الدعوى بأن الطاعنين قد والو و أستمروا فى ضرب المجني
عليه لدى سقوطه على الأرض وهو ما يسوغ له أن تكون أصابته بالرأس مستعرضة وليست
طولية  , ويكفينا أن ننقل عن أقوال الشاهد
ما ينفى هذا التصور كما وردت بتحقيقات النيابة العامة ص 9 وما بعدها المفصلة
للواقعة على النحو التالي :-

“س / وما التصرف الذي
بدر من المتهمين آنذاك ؟

ج/ راحو نازلين على اخويا
ضرب

س/وكم عدد الضربات التي
كالها المتهمين لشقيقك ؟

ج / همه ضربوه ضرب كثير
بالمواسير على دماغه 000000000

س/وما هي الحالة التي كان
عليها المتهمين بالنسبة لشقيقك من وشه وعبد النبي ومحمد كانوا واقعين من خلفه من
ظهره والمسافة كانت بينهم وبين اخوي نصف متر وهمه كانوا واقعين على الأرض 0

س/ وهل
كان بامكان المتهمين موالاة التعدي على شقيقك ؟

ج/ايوة

س/وماالذى
حال دون ذلك ؟

ج/ هو وقع
على الأرض وكان سايح في دمه والناس اتلمت0

 

مما مفاده
أن شاهد الواقعة الوحيد الذي تساند الحكم الطعين إليه بشهادته بالأوراق قرر في
وضوح تام لا لبس فيه ولا إبهام انه لم يكن هناك ثمة تعدى على المجني عليه حال
وقوعه على الأرض بالرغم من تقريره بإمكانية ذلك من جانب الطاعنين إلا ان الحكم
المطعون فيه قد حاد عن مدلول تلك الأقوال التى اعتنق شهادة قائلها بمدوناته مقرراً
بان أوراق الدعوى
قد روى بها ان الاعتداء على المجني عليه قد استمر حتى عقب وقوعه
على الأرض وهو ما يمكن معه ان تأتى إصابته مستعرضة وليست طولية ومن ثم فقد أهدر
الدفع المبدي من الطاعنين بتناقض الدليلين الفني والقولى ببدع من عندياته لم يرد
مطلقاً بأوراق الدعوى ذكره او الإشارة إليه بثمة إشارة من قريب او بعيد وهو ما
ينبىء  عن اختلال فكرة الحكم الطعين حول
تصور واقعة الدعوى وعدم أحاطته بها عن بصر وبصيرة حتى يصل لفهم مغزى دفاع الطاعنين
بهذا الشأن و ينبىء عن أن هذا التصور الذي وقر فى يقين الحكم لو كان قد فطن  فى حينه لعدم وجود سند لهذا له بالأوراق  لتغير لديه وجه الراى فى الدعوى بإطلاق.

 

فضلاً عن
ذلك فأن قضاء الحكم الطعين وفى سبيل إهدار هذا الدفاع قد تعسف فى الاستنتاج حين
قرر بأن الرأس واليد جزئين متحركين بما يسوغ ان تكون الإصابة التي ألمت بالمجني
عليه مستعرضة , في حين ان هذا التصور يتناقض 
أيضاً مع أقوال شاهد الإثبات الوحيد باعتبار ان المسافة التى تفصل بين كلا
الطرفين نصف متر كما قرر وموضع كلا من المجني عليه والطاعنين بذات التصور يستحيل
معه أن تأتى إصابة مستعرضة حتى مع حركة اليد والرأس لقرب المسافة بما يؤكد أن
الحكم الطعين تعسف فى تصور الواقعة على نحولا تحمله الأوراق
0

والمقرر بقضاء النقض انه :-

من المقرر أن الأحكام يجب أن
تبنى على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها فإذا استند الحكم إلى رواية أو وقعة
لا اصل لها بالتحقيقات فانه يكون معيباً لابتناه على أساس فاسد متى كانت الرواية
او الواقعة هي عماد الحكم 0

نقض 23/3/1982احكام النقض

س33ق80ص397

نقض12/2/1979احكام النقض

س30ق48ص240

قد قضت محكمه النقض بأنه:-

     إذا
كان الحكم المطعون فيه في مجال التوفيق بين الدليلين القولى والفني قد افترض من
عنده افتراضات ليستقيم له تصحيح رواية شاهدي الحادث، وجهد في المواءمة والملاءمة
بين الصورتين المختلفتين بعبارات عامه مجرده لا تصدق في كل الأحوال، وكان افتراضه
في هذا الصدد لا سند له ولا شاهد عليه حسبما أثبته الحكم وبينه في مدوناته، وكانت
الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين على الواقع الذي يثبته المعتبر
ولا تؤسس بالظن والاحتمال على الفروض والاعتبارات المجردة، فإن الحكم المطعون فيه
يكون فاسد الاستدلال معيباً
“.

نقض 13/1/1969 – س 20 – 26 –
124

وقضى ايضاً بأنه :-

يجب على المحكمة أن لا تبنى
حكمها إلا على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها , وان يكون دليلها فيما انتهت
إليه فأنم في تلك الأوراق وإذا أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على ما لا اصل له في
التحقيقات فأنه يكون باطلاً لابتنائه على أساس فاسد 0

نقض 13/1/1972احكام النقض س23ق5ص170

وقضى كذلك 0

إذا أقيم الحكم على دليل لا
سند له من اوراق الدعوى تعين نقضه

نقض 12/6/1950احكام النقض س1ق244ص749

نقض14/4/1947مجموعة القواعد القانونية ج7ق346ص330

 

-وقضى كذلك بأنه :-

من المقرر أن الأحكام
الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذي يثبته لدليل المعتبر ولا
تؤسس على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة 0

نقض 6/2/1977حكام النقض س 28ق39ص180

نقض 29/1/1973س24ق27ص114

نقض12/11/1972س23ق268ص1184

والمقرر بأنه :-

الأدلة في المواد الجنائية
متساندة يشد بعضه بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط احدها أو
استبعد تقدر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان لهذا الدليل الباطل في الرأي الذي
انتهت إليه المحكمة 0

نقض 3/1/1972احكام النقض س23ق5ص17

 

فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم
الطعين قد أهدر دفاع الطاعن الجازم بتناقض الدليلين الفنى والقولى حال كون الأصابة
مستعرضة بالرأس من الامام و الخلف فى حين أن وضع الطاعنين بالنسبة للمجنى عليه
وفقا للتصور الذى طرحه شاهد الأثبات يتعين معه أن تكون الأصابة طولية إلا أن لحكم
الطعين قد اطاح بهذا الدفاع بزعمه أن المتهمين قد والو ضرب المجنى عليه حتى بعد أن
سقط ارضاً و هو ما يسوغ أن تكون الأصابة مستنعرضة , فى حين أن اوراق لدعوى برمتها
قد خلت مما يفيد موالاة الطاعنين ضرب المجنى عليه عقب وقوعه أرضاً بل أن اوراق
الدعوى تنفى ذلك وفقاً لما قال به الشاهد المتساند إليه بالاوراق ومن ثم فأن الحكم
يكون قد أعتنق تصور لا سند له بأوراق الدعوى أصلاً وكان هذا التصور هو عماد الحكم
فى أهدار هذا الدفاع وفى قضائه بأدانة الطاعنين عن هذا الفعل المنسوب صدوره إليهم
ومن ثم فان الحكم باطلاً وفاسدا فى الأستدلال لقيامه على رواية لا أصل لها
بالأوراق بما يوجب نقضه .

السبب الرابع

عن طلب وقف التنفيذ

الطاعنين  يعولون أسرة كبيرة و أبناء  صغار فى مراحل التعليم المختلفة و هم طاعنين فى
السن و مرضى و ليس  لهم من  مورد 
رزق  سوى عملهم  وقد لحقه أشد الضرر من تنفيذ الحكم الطعين
والحكم قد شابه من العيوب الكثير  ومن
المرجح أن شاء الله قبول الطعن فيه ونقضه .

لذلك فإنه يلوذ بالمحكمة الموقرة ويطلب وقف التنفيذ لحين الفصل في الألتماس

 

بنــــــاء عليـــــه

1-    
بصفه مستعجلة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه فيه
لحين الفصل فى الطعن

2-    
أولاً : قبول الطعن شكلاً .

3-    
وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والاحالة .

 

وكيل الطاعنين

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى