موسوعة المحكمه الاداريه العليا

انعقاد العقد

 

انعقاد العقد

=================================

الطعن رقم  0220     لسنة 18  مكتب فنى 02  صفحة رقم 185

بتاريخ 21-12-1950

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : انعقاد العقد

فقرة رقم : 1

التعاقد لا يعتبر تاماً ملزماً بمجرد تدوين نصوصه كتابة و لو حصل التوقيع عليها بل أنه لابد من قيام الدليل على تلاقى إرادة المتعاقدين على قيام الإلتزام و نفاذه و هذا ما يقتضى تسليـم السند المثبت له لصاحب الحق فيه بحيث لو تبين إنه لم يسلم اليه مطلقاً لما صلح هذا دليلاً علــــى الإلتزام ، كذلك إذا تبين أنه قد حرر مكتوب بالتعاقد و لكنه سلم لأمين فإنه يتعين البحث فـى ظروف و شروط تسليم ذلك المكتوب للأمين . و إذن فمتى كان الواقع فى الدعـوى هـو أن المطعون عليها الأولى باعت للطاعنين فداناً بمقتضى عقد عرفى أودع هو و مبلغ الثمن أمانة لدى المطعون عليه الثانى بصفته أمين البائعة و المشتريين و لما رفع الطاعنان دعواهما بإثبات و صحـة هذا البيع قرر المطعون عليه الثانى أن سبب إيداع العقد و الثمن لديه يرجع إلى أن المطعـون عليها الأولى كانت قد باعت نفس القدر إلى آخر و أن طرفى التعاقد إتفقا على بقاء العقد و الثمن تحت يده حتى تتمكن البائعة من إسترداد العقد الأول ، و كان الحكم إذ قضى برفض الدعوى قـد إعتمد أقوال المطعون عليه الثانى و أجرى مقتضاها على البيع فإعتبره – رغم خلو المحرر مـن أى شرط فاسخ أو واقف – معلقاً على شرط تقايل المطعون عليها الأولى مـن البيع الأول الصادر منها للمشترى الآخر عن نفس المبيع و إستردادها منه المحرر المثبت له فان الطعن عليه إستناداً إلى أنه خلط بين إنعقاد العقد و دليله و إلى أنه خالف القاعدة المقررة من أنه لا يصح إثبات عكس ما هو ثابت بالكتابة بغير الكتابة ، إن هذا الطعن بشقيه يكون على غير أساس ذلك أن الطاعنين هما المدعيان بصحة التعاقد فعليهما يقع عبء إثبات مدعاهما و لما كان المدعى به يزيد على عشرة جنيهات و كان الدليل الكتابى يعوزهما فكان مقتضى ذلك إعتبارهما عاجزين عن إثبات مدعاهما إلا أن ما أدعياه من وجود محرر مثبت للبيع مودع لدى أمين الطرفيـن و إقرارهما بأنهما لم يأخذا على هذا الأمين سنداً بالايداع لثقتهما فيه و موافقة المطعون عليهـا الأولى على هذه الواقعة – كل ذلك إقتضى سماع أقوال هذا الأمين فى سبب إيــداع العقـد و الثمن لديه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0142     لسنة 28  مكتب فنى 14  صفحة رقم 653

بتاريخ 02-05-1963

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : انعقاد العقد

فقرة رقم : 2

يشترط قانونا لانعقاد العقد مطابقة القبول للايجاب ، فإذا اقترن القبول بما يعدل فى الإيجاب فلا يكون فى حكم القبول الذى يتم به التعاقد و إنما يعتبر بمثابة إيجاب جديد لا ينعقد به العقد إلا إذا صادفه قبول من الطرف الآخر . فإذا كانت محكمة الموضوع قد استخلصت فى حدود سلطتها التقديرية وللأسباب السائغة التى أوردتها أن الخلاف بين الإيجاب و القبول يتناول مسألة جوهرية فى التعاقد الذى كان يراد إبرامه و أنه ليس وليد خطأ مادى وقع فيه الطرف القابل و رتبت على عدم مطابقة القبول للايجاب أن العقد لم ينعقد أصلا بين الطرفين ، فإنها لا تكون قد خالفت القانون .

 

( الطعن رقم 142 سنة 28 ق ، جلسة 1963/5/2 )

=================================

الطعن رقم  0354     لسنة 30  مكتب فنى 16  صفحة رقم 986

بتاريخ 09-11-1965

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : انعقاد العقد

فقرة رقم : 2

يجب لتمام الإتفاق و إنعقاده أن يكون القبول مطابقاً للإيجاب أما إذا إختلف عنه زيادة أو نقصاً أو تعديلاً فإن العقد لا يتم ويعتبر مثل هذا القبول رفضاً يتضمن إيجاباً جديداً . فإذا كانت محكمة الموضوع قد إستندت فيما قررته من إنتفاء حصول الإتفاق على الفسخ لعدم مطابقة الإيجاب بالفسخ للقبول إلى ما إستخلصة إستخلاصاً سائغاً من العبارات المتبادلة بين طرفى الخصومة فى مجلس القضاء وكان لا رقابة فى ذلك لمحكمة النقض إذ أن إستخلاص حصول الإتفاق على الفسخ من عدمه هو مما تستقل به محكمة الموضوع فإن الحكم لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0061     لسنة 33  مكتب فنى 18  صفحة رقم 394

بتاريخ 16-02-1967

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : انعقاد العقد

فقرة رقم : 2

إذا عرض المشترى فى إنذاره للبائعين تنقيص الثمن فرفض البائعون فى إنذارهم الذى ردوا به – على إنذار المشترى – وأعلنوا عدم قبولهم هذا العرض وضمنوا هذا الإنذار أنهم يعتبرون ما تضمنه عرضا من جانب المشترى للفسخ وأنهم يقبلون فإنه طالما أن قبولهم هذا يعارض الإيجاب الصادر إليهم من المشترى فإن هذا القبول يعتبر رفضا يتضمن إيجاباً جديداً بالفسخ وذلك بالتطبيق لنص المادة 96 من القانون المدنى .

 

( الطعن رقم 61 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/2/16 )

=================================

الطعن رقم  0252     لسنة 33  مكتب فنى 18  صفحة رقم 190

بتاريخ 24-01-1967

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : انعقاد العقد

فقرة رقم : 1

إذا كان يبين من الإطلاع على الشروط التى وضعها وزير المالية و الإقصادية لتصدير سلعة من السلع أنها تقضى بأن على الراغبين فى تصدير السلعة المذكورة أن يتقدموا بطلباتهم إلى المراقبة العامة للتصدير مصحوبة بشيك مقبول الدفع بكامل ثمن إذن التصدير أو بخطاب ضمان من أحد البنوك ، و تحدد الشروط المذكورة الثمن الذى تستحقه الحكومة عن هذا الإذن ، فإن مؤدى ذلك أن يعتبر الإعلان من وزير المالية و الإقتصاد متضمناً شروط التصدير دعوة للكافة إلى تصدير هذه السلعة طبقا لتلك الشروط ، فإذا تقدم شخص للمراقبة بطلب للتصدير مستوفياً لها و صدر له الإذن بالتصدير نشأت علاقة تعاقدية بينه و بين الحكومة أساسها الإيجاب و القبول ، و تفرض هذه العلاقة على كل من طرفيها إلتزامات متبادلة قوامها الشروط المعلن عنها من جانب الحكومة و المقبولة من جانب طالبى التصدير فلا تعتبر تلك الشروط بمثابة لائحة تنظيم العلاقة بين الحكومة و الأفراد .

 

 

=================================

الطعن رقم  1880     لسنة 49  مكتب فنى 34  صفحة رقم 851

بتاريخ 29-03-1983

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : انعقاد العقد

فقرة رقم : 2

إذا إتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية و إحتفاظهما بمسائل تفصيلية يتفقان عليها فيما بعد و لم يشترطا أن العقد لا يتم عند عدم الإتفاق عليها إعتبر العقد قد تم ، و إذا قام بينهما خلاف على المسائل التى أرجئ الإتفاق عليها كان لهما أن يلجأ إلى المحكمة للفصل فيه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0350     لسنة 50  مكتب فنى 34  صفحة رقم 156

بتاريخ 10-01-1983

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : انعقاد العقد

فقرة رقم : 1

إن النص فى المادة 99 من التقنيين المدنى على أنه ” لا يتم العقد فى المزايدات  إلا برسو المزاد ، و يسقط العطاء بعطاء يزيد عليه و لو كان باطلاً ، يدل على أن التقدم بالعطاء سواء فى المزايدات أو المناقصات – و التى تأخذ حكمها – ليس إلا إيجاباً من صاحب العطاء فلابد لإنعقاد العقد من أن يصادفه قبول بإرساء المزاد أو المناقصة عليه ممن يملكه … و لا يغير من ذلك تحرير العقد المثبت للإتفاق بتاريخ .. لأنه ليس ثمة ما يمنع قانوناً من تحرير المحرر المثبت للعقد فى تاريخ لاحق لإنعقاده لأن المحرر أداة للإثبات لا يلزم أن يكون تحريره موافقاً لتاريخ إنعقاد العقد و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قرر أن شركة المطعون ضدهم لم تكن قد إرتبطت بأى إلتزام قبل الشركة الطاعنة قبل 1974/3/6 تاريخ تحرير عقدها معها و بدء تنفيذه ، و رتب على  ذلك إستبعاده من نطاق الإرتباطات البديلة كافة معاملات الشركة الطاعنة مع مقاولى النقل السابقة على هذا التاريخ و منها عقدها مع مشروع سيارات صندوق الخدمات بالقليوبية المؤرخ 1974/1/26 فإنه يكون قد أخطـأ فى فهم الواقع فى الدعوى و خالف الثابت فى الأوراق و نصوص العقد مما يعتبر منه خطـأ فى تطبيق القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  1649     لسنة 51  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1920

بتاريخ 26-11-1984

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : انعقاد العقد

فقرة رقم : 3

المقرر وفقاً لنص المادة 2/97 من القانون المدنى على أن – يعتبر التعاقد ما بين الغائبين قد تم فى المكان و الزمان اللذين يعلم فيها الموجب بالقبول ما لم يوجد إتفاق أو نص يقضى بغير ذلك .

 

 

=================================

الطعن رقم  1649     لسنة 51  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1920

بتاريخ 26-11-1984

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : انعقاد العقد

فقرة رقم : 5

لما كانت عبارة البند الرابع من العقد المبرم بين وكيل البائعة الطاعنة – و المطعون ضده واضحة للدلالة على أن هذا الإتفاق معلق على شرط واقف هو موافقة الطاعنة – البائعة على البيع . مما مؤداه ما ورد فى هذا الإتفاق إيجاباً من المطعون ضده – المشترى معلقاً على قبول البائعة له بما لازمه صدور هذا القبول منها بالموافقة على البيع فإذا تم إنعقد العقد و لزم ، أما إذا لم توافق فإن العقد لا ينعقد و يرد المدفوع من المشترى دون رجوع من أحد الطرفين على الآخر بأى إلتزام – لما كان ذلك – و كان البين من الأوراق  أن البائعة – الطاعنة لم توافق على هذا البيع بل أخطرت المطعون ضده بعدم موافقتها عليه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ ذهب رغم ذلك إلى إعتبار إنقضاء الأجل المحدد بالعقد بمثابة موافقة ضمنية من الطاعنة متخذاً من مجرد سكوتها عن الرد خلال هذه المدة قبولاً منها للبيع فإنه يكون فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون قد إنحرف عن المعنى الواضح للإتفاق .

 

( الطعن رقم 1649 لسنة 51 ق ، جلسة 1984/11/26 )

=================================

الطعن رقم  0472     لسنة 55  مكتب فنى 37  صفحة رقم 1008

بتاريخ 22-12-1986

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : انعقاد العقد

فقرة رقم : 1

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن طرح مناقصات التوريد و غير ذلك من البيانات الموجهة للجمهور أو الأفراد كالنشرات و الإعلانات لا تعتبر إيجاباً و إنما مجرد دعوة إلى التفاوض و الأستجابة لهذه الدعوة هى التى تعتبر إيجاباً فالتقدم فى مناقصة بعطاء بالشروط المبينة فيه يعتبر إيجاباً و يتم التعاقد بقبول الجهة صاحبة المناقصة هذا الإيجاب .

 

 

=================================

الطعن رقم  1733     لسنة 53  مكتب فنى 40  صفحة رقم 474

بتاريخ 15-02-1989

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : انعقاد العقد

فقرة رقم : 2

مفاد نص المادة 89 من القانون المدنى يدل – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أن العقد ينعقد بمجرد أن تتطابق إرادة طرفيه إذا لم يقرر القانون أوضاعاً معينة لإنعقاده فإذا إستلزم القانون أوضاعاً أو إجراءات معينة فلا ينعقد العقد إلا بعد إستيفاء القانون تلك الأوضاع أو هذه الإجراءات و لا عبرة بما يتم قبلها من إعلان عن الرغبة فى التعاقد أو ما تتخذ بشأنه من مفاوضات .

 

 

=================================

الطعن رقم  1622     لسنة 55  مكتب فنى 42  صفحة رقم 1078

بتاريخ 12-05-1991

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : انعقاد العقد

فقرة رقم : 2

مفاد نص المادة 99 من القانون المدنى أن التقدم بالعطاء فى المزايدات ليس إلا إيجاباً من صاحب العطاء فلا بد لإنعقاد العقد من أن يصادفه قبول بإرساء المزاد عليه ممن يملكه مما مؤداه أن العقد فى البيع بالمزاد ينعقد كأصل عام بإيجاب من المزايد هو العطاء الذى يتقدم به و قبول من الجهة صاحبة المزاد يتم برسو المزاد ، إلا أنه إذا كان القبول معلقاً بموجب قائمة المزاد أو القوانين و اللوائح على تصديق جهة معينة فلا ينعقد فى هذه الحالة برسو المزاد إنما يعتبر مجرد إتفاق على أن يتقيد الراسى عليه المزاد بعطائه إلى أن يتم تصديق هذه الجهة فينعقد بهذا التصديق .

 

 

=================================

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى