موسوعة المحكمه الاداريه العليا

بيع ملك الغير

 

بيع ملك الغير

=================================

الطعن رقم  0243     لسنة 28  مكتب فنى 14  صفحة رقم 298

بتاريخ 14-03-1963

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : بيع ملك الغير

فقرة رقم : 2

بطلان بيع ملك الغير مقرر لمصلحة المشترى و من ثم فيكون له دون غيره أن يطلب إبطال العقد . و ما لم يثبت أن البائع غير مالك و يطلب البطلان صاحب الحق فيه ، فإن عقد البيع يبقى قائماً منتجاً لآثاره بحيث يكون للمشترى أن يطالب البائع بتنفيذ إلتزاماته و يعد هذا منه إجازة للعقد .

 

( الطعن رقم 243 لسنة 28 ق ، جلسة 1963/3/14 )

=================================

الطعن رقم  0193     لسنة 34  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1500

بتاريخ 15-08-1967

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : بيع ملك الغير

فقرة رقم : 2

إذا كان المشترى على علم وقت البيع بأن البائع لا يملك المبيع كان له أن يطالب بإبطال البيع ويسترد الثمن تبعا لذلك ولكن لا يكون له الحق فى أى تعويض .

 

=================================

الطعن رقم  0260     لسنة 34  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1932

بتاريخ 28-12-1967

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : بيع ملك الغير

فقرة رقم : 4

إذا كان أحد ملاك العقار المبيع قد وقع على عقد البيع بصفته وكيلا عن باقى الملاك وثبت أنه لم يكن له صفة النيابة عنهم وقت إبرام التعاقد وأنه تصرف بغير علمهم فى حصصهم فى البيع فإنهم متى أقروا البيع فان العقد يسرى فى حقهم عملا بالمادة 467 من القانون المدنى .

 

( الطعن رقم 260 لسنة 34 ق ، جلسة 1967/12/28 )

=================================

الطعن رقم  0189     لسنة 33  مكتب فنى 19  صفحة رقم 780

بتاريخ 18-04-1968

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : بيع ملك الغير

فقرة رقم : 2

لئن كان صحيحاً أن تسجيل عقد البيع لا ينقل الملكية إلى المشترى إلا إذا كان البائع مالكاً لما باعه إلا أن بيع ملك الغير قابل للإبطال لمصلحة المشترى وحده و لا يسرى فى حق المالك الحقيقى و لهذا المالك أن يقر البيع فى أى وقت فيسرى عندئذ فى حقه و ينقلب صحيحا فى حق المشترى . كما ينقلب العقد صحيحا فى حق المشترى إذا آلت ملكية المبيع إلى البائع بعد صدور العقد . فإذا كان الطاعنون – ورثة المشترى فى عقد بيع ملك الغير – قد طلبوا ثبوت ملكيتهم إستنادا إلى هذا العقد المسجل فإنهم يكونون بذلك قد أجازوا العقد و لا يكون بعد لغير المالك الحقيقى أن يعترض على هذا البيع و يطلب عدم سريانه فى حقه و من ثم فلا يكفى لعدم إجابة الطاعنين إلى طلبهم أن يثبت المدعى عليهم المنازعون لهم أن البائع لمورث الطاعنين غير مالك لما بأعه بل يجب أن يثبتوا أيضا أنهم هم أو البائع لهم الملاك لهذا البيع إذ لو كان المالك سواهم لما قبلت منهم هذه المنازعة .

 

( الطعن رقم 189 لسنة 33 ق ، جلسة 1968/4/18 )

 

 

=================================

الطعن رقم  0182     لسنة 40  مكتب فنى 26  صفحة رقم 402

بتاريخ 17-02-1975

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : بيع ملك الغير

فقرة رقم : 1

لئن كان بيع الشريك المشتاع لقدر مفرز من نصيبه لا ينفذ فى حق باقى الشركاء بل يظل معلقاً على نتيجة القسمة ، إلا أنه يعتبر صحيحاً و نافذاً فى حق الشريك البائع و منتجاً لآثاره القانونية على نفس المحل المفرز المتصرف فيه قبل القسمة أما بعد القسمة فإستقرار التصرف على ذات المحل رهين بوقوعه فى نصيب الشريك البائع فإن وقع فى غير نصيبه ورد التصرف على الجزء الذى يقع فى نصيبه نتيجة للقسمة . و ينبنى على ذلك أنه إذا سجل المشترى لقدر مفرز من الشريك المشتاع عقد شرائه ، إنتقلت إليه ملكية هذا القدر المفرز فى مواجهة البائع له فى فترة ما قبل القسمة بحيث يمتنع على البائع التصرف فى هذا القدر إلى الغير ، فإن تصرف فيه كان بائعاً لملك الغير فلا يسرى هذا البيع فى حق المالك الحقيقى و هو المشترى الأول الذى إنتقلت إليه ملكية هذا القدر من وقت تسجيل عقد شرائه .

 

( الطعن رقم 182 لسنة 40 ق ، جلسة 1975/2/17 )

=================================

الطعن رقم  0120     لسنة 39  مكتب فنى 28  صفحة رقم 1659

بتاريخ 10-11-1977

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : بيع ملك الغير

فقرة رقم : 2

تنص المادة 466 من القانون المدنى فى فقرتها الأولى على أنه ” إذا باع شخص شيئاً معيناً بالذات و هو لا يملكه جاز للمشترى أن يطلب إبطال العقد ” ، كما تقضى الفقرة الثانية بعدم سريان هذا البيع فى حق المالك للعين المبيعة ، و إذ كان الطاعن قد أقام دعواه أمام محكمة أول درجة طالباً الحكم بإبطال عقد البيع الصادر من المطعون عليه الأول إلى المطعون عليهما الثانى و الثالث إستناداً إلى أن الأطيان المبيعة ملك الطاعن دون البائع و تمسك الطاعن فى صحيفة دعواه بنص المادة المذكورة بفقرتها ، فإن التكييف القانونى السليم للدعوى هو أنها أقيمت بطلب الحكم بعدم سريان العقد محل النزاع فى حق الطاعن ، و إذ كيف الحكم المطعون فيه الدعوى بأنها دعوى إبطال عقد البيع و ذهب إلى أن طلب عدم سريان البيع بالنسبة للطاعن هو طلب جديد لا يقبل فى الإستئناف لعدم تقديمه إلى محكمة الدرجة الأولى فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

 

 

( الطعن رقم 120 لسنة 39 ق ، جلسة 1977/11/10 )

=================================

الطعن رقم  0401     لسنة 43  مكتب فنى 30  صفحة رقم 980

بتاريخ 29-03-1979

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : بيع ملك الغير

فقرة رقم : 1

تنص المادة 466 من القانون المدنى فى فقرتها الأولى على أنه ” إذا باع شخص شيئاً معيناً بالذات لا يملكه جاز للمشترى أن يطلب إبطال العقد ” و بفقرتها الثانية على أنه ” و فى كل حال لا يسرى هذا البيع فى حق المالك للعين المبيعة و لو أجاز المشترى العقد ” و إذ كان بيع الوارث الظاهر هو بيع لملك الغير و كانت عبارة النص واضحة فى عدم سريان بيع ملك الغير فى حق المالك ، فإنه لا يجوز الخروج عن صريح النص بدعوى إستقرار المعاملات ، يؤكد هذا النظر أن القانون عندما أراد حماية الأوضاع الظاهرة وضع لها نصوصاً إستثنائية يقتصر تطبيقها على الحالات التى وردت فيها ، فقد نص القانون المدنى فى المادة 244 على أنه ” إذا أبرم عقد صورى فلدائنى المتعاقدين و للخلف الخاص ، متى كانوا حسنى النية أن يتمسكوا بالعقد الصورى كما أن لهم أن يتمسكوا بالعقد المستتر و يثبتوا بجميع الوسائل صورية العقد الذى أضر بهم ، و إذا تعارضت مصالح ذوى الشأن فتمسك بعضهم بالعقد الظاهر و يمسك آخرون بالعقد المستتر ، و كانت الأفضلية للأولين ” و بالمادة 333 على أنه ” إذا كان الوفاء لشخص غير الدائن أو نائبة ، فلا تبرأ ذمة المدين إلا إذا أقر الدائن هذا الوفاء أوعدت عليه منفعة منه ، و بقدر هذه المنفعة ، أو تم الوفاء بحسن نية لشخص كان الدين فى حيازته ” و فى المادة 1034 على أنه ” يبقى قائماً لمصلحة الدائن المرتهن الرهن الصادر من المالك الذى تقرر إبطال سند ملكيتة أو فسخة أو إلغائه أو زواله لأى سبب آخر ، إذا كان هذا الدائن حسن النية فى الوقت الذى أبرم فيه العقد ”  . إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن بيع الوارث الظاهر صحيح نافذ فى حق الوارث الحقيقى ” فإنه يكون قد خالف القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  0098     لسنة 46  مكتب فنى 30  صفحة رقم 363

بتاريخ 24-01-1979

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : بيع ملك الغير

فقرة رقم : 2

إنه و إن كان لا يجوز طلب إبطال بيع ملك الغير إلا للمشترى دون البائع له إلا أن المالك الحقيقى يكفيه أن يتمسك بعدم نفاذ هذا التصرف فى حقه أصلاً إذا كان العقد قد سجل أما إذا كانت الملكية مازالت باقية للمالك الحقيقى لعدم تسجيل عقد البيع فإنه يكفيه أن يطلب طرد المشترى من غيره لأن يده تكون غير مستندة إلى تصرف نافذ فى مواجهته و أن يطلب الريع عن المدة التى وضع المشترى فيها يده على ملك غير البائع له . إذ كان ذلك ، و كان هذا هو عين ما طلبه الطاعنون فى الدعوى فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض طلباتهم على أساس أنه كان يتعين عليهم أن يطلبوا الحكم بإسترداد العقار أولاً دون أن يتصدى لبحث عناصر دعواهم و ما إذا كانت ملكيتهم للقدر المطالب بطرد المطعون ضده منه و بريعه ثابتة من عدمه فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و شابه قصور فى التسبيب .

 

( الطعن رقم  98 لسنة 46 ق ،  جلسة 1979/1/24 )

=================================

الطعن رقم  0961     لسنة 47  مكتب فنى 30  صفحة رقم 173

بتاريخ 10-01-1979

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : بيع ملك الغير

فقرة رقم : 1

بطلان بيع ملك الغير مقرر لصالح المشترى فيما لم بستعمله بالفعل بقى عقد البيع قائماً منتجاً لآثاره تثبت فيه الشفعة ثبوتاً فى كل بيع تم مستوفياً لأركانه و لو حمل سبباً لبطلانه و يحل فيه الشفيع محل المشفوع منه فى جميع حقوقه و إلتزاماته لا يملك تعديله أو تبعيض محله ، و لو تبين أن المبيع كله أو بعضه مملوك للغير مما محله الرجوع على البائع لا تفريق الصفقة . و لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد قضى بالأحقية فى الشفعة مقصورة على بعض المبيع و حمل قضاءه على ما أنبأ به من أن البائعة لا تملك مما بيع غير مساحة  ….. و أن البيع فيما خلا ذلك قد وقع على ما يملكه الغير مما هو غير جائز إلا بأجازته ، و لم يجزه . فلا تجوز الشفعة فيه فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .

 

(  الطعن رقم 961 لسنة 47 ق ، جلسة 1979/1/10  )

=================================

الطعن رقم  1972     لسنة 49  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1022

بتاريخ 20-04-1983

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : بيع ملك الغير

فقرة رقم : 1

بطلان بيع ملك الغير – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – مقرر لمصلحة المشترى ، و له دون غيره أن يطلب إبطال العقد ، كما له أن يجيزه ، و إذا طالب البائع بتنفيذ إلتزاماته يعد هذا إجازة منه للعقد ، و لما كان الطاعن رغم علمه بعدم ملكية المطعون عليهم و مورثهم من قبلهم لقطعة الأرض الثانية طلب رفض دعوى فسخ العقد بالنسبة لهذه الأرض ، فيكون قد أجاز العقد و يحق مطالبته بتنفيذ إلتزاماته الناشئة عنه .

 

 

=================================

الطعن رقم  2031     لسنة 50  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1539

بتاريخ 31-05-1984

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : بيع ملك الغير

فقرة رقم : 3

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن للمالك الحقيقى أن يطلب طرد المشترى من ملكه ، لأن يده تكون غير مستندة إلى تصرف نافذ فى مواجهته كما أن له أن يطلب ريع ملكه من هذا المشترى عن المدة التى وضع يده فيها عليه .

 

( الطعن رقم 2031 لسنة 50 ق ، جلسة 1984/5/31 )

=================================

الطعن رقم  1618     لسنة 50  مكتب فنى 36  صفحة رقم 1192

بتاريخ 25-12-1985

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : بيع ملك الغير

فقرة رقم : 1

عقد بيع ملك الغير – إلى أن يتقرر بطلانه بناء على طلب المشترى – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – يبقى قائماً منتجاً لآثاره بحيث يكون للمشترى أن يطالب البائع بتنفيذ ما يترتب على العقد بمجرد إنعقاده و قبل تسجيله من حقوق و إلتزامات شخصية ،    و تنتقل هذه الحقوق و تلك الإلتزامات من كل من الطرفين إلى وارثه ، فيلتزم وارث البائع بنقل ملكية المبيع إلى المشترى أو إلى وارثه ، كما يلتزم بضمان عدم التعرض للمشترى فى الإنتفاع بالمبيع أو منازعته فيه …. و هذا البيع ينقلب صحيحاً فى حق – المشترى – بأيلولة ملكية المبيع إلى – البائع أو ورثته – بعد صدور العقد عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة 467 من القانون المدنى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0841     لسنة 51  مكتب فنى 36  صفحة رقم 922

بتاريخ 30-06-1985

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : بيع ملك الغير

فقرة رقم : 1

الفقرة الأولى من المادة 466 من القانون المدنى تنص على أنه إذا باع شخص شيئاً معيناً بالذات لا يملكه جاز للمشترى أن يطلب إبطال البيع ، و أن المادة 485 من القانون المدنى تنص على أنه يسرى على المقايضة أحكام البيع بالقدر الذى تسمح به طبيعة المقايضة و يعتبر كل من المتقايضين بائعاً للشىء الذى قايض به و مشترياً للشىء الذى قايض عليه ، كما حددت الفقرة الأولى من المادة 140 من القانون المدنى مدة سقوط الحق فى الإبطال فى حالات حددتها على سبيل الحصر و هى حالات نقص الأهلية و الغلط        و التدليس و الإكراه بثلاث سنوات أما فى غير هذه الحالات فإن مدة تقادم الحق فى إبطال العقد وعلى ما إستقر عليه قضاء هذه المحكمة لا تتم إلا بمضى خمسة عشر سنة من تاريخ إبرام العقد .

 

 

=================================

الطعن رقم  1173     لسنة 54  مكتب فنى 39  صفحة رقم 913

بتاريخ 08-05-1988

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : بيع ملك الغير

فقرة رقم : 1

مفاد نص المادة 1/467 من القانون المدنى أن بيع ملك الغير ينقلب صحيحاً فى حق المشترى إذا آلت ملكية المبيع إلى البائع بعد صدور العقد .

 

 

=================================

الطعن رقم  0202     لسنة 55  مكتب فنى 39  صفحة رقم 1134

بتاريخ 30-10-1988

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : بيع ملك الغير

فقرة رقم : 1

النص فى المادة 18 من  لائحة شروط و قيود بيع أملاك الميرى الحرة الصادرة بتاريخ 1902/8/31 على أن كل بيع يلزم أن يتصدق عليه من نظارة المالية سواء كان قد حصل بالمزاد أو بواسطة عطاءات داخل مظاريف مختوم عليها أو بالممارسة ما عدا الحالة المختصة ببيع القطع الناتجة عن زوائد التنظيم التى لا يتجاوز الثمن المقدر لها عشرة جنيهات عن كل قطعة فهذه القطع هى فقط التى يجوز بيعها بدون تصديق النظارة ، كما نصت المادة 43 من اللائحة التنفيذية لقانون الإدارة المحلية رقم 124 لسنة 1960 على أن يكون لمجالس المدن و المجالس القروية كل فى دائرة إختصاصه التصرف فى زوائد        و ضوائع التنظيم و يكون قرارها نهائياً إذا لم تتجاوز قيمة هذه الزوائد 300 جنيه بالنسبة للمجلس القروى ، 1000 جنيه بالنسبة لمجلس المدينة ، ثم توالت التعديلات على نظام الإدارة المحلية حتى صدر القانون رقم 43 لسنة 1979 الذى عرض فى الفقرة الأولى من المادة الأولى منه على أن وحدات الحكم المحلى هى المحافظات و المراكز و المدن           و الأحياء و القرى و يكون لكل منها الشخصية الإعتبارية ، و نصت المادة الثانية على أن تتولى وحدات الحكم المحلى إنشاء و إدارة جميع المرافق العامة الواقعة فى دائرتها كما تتولى هذه الوحدات كل فى نطاق إختصاصها و فى حدود السياسة العامة الخطة العامة للدولة مباشرة جميع الإختصاصات التى تتولاها الوزارات بمقتضى القوانين و اللوائح المعمول بها و ذلك فيما عدا ما يعتبر بقرار من رئيس مجلس الوزراء مرفقاً قومياً ………. و تباشر المحافظات جميع الإختصاصات المتعلقة بالمرافق العامة التى لا تختص بها الوحدات المحلية الأخرى ، و نصت المادة الثالثة على أن يكون لكل وحده من وحدات الحكم المحلى مجلس شعبى محلى من أعضاء منتخبين أنتخاباً مباشراً ………. و نظمت المادة 41 أختصاص المجلس الشعبى المحلى للمركز بأن يتولى الإشراف و الرقابة على أعمال المجالس المحلية للمدن و القرى الواقعة فى نطاق المركز و الرقابة على مختلف المرافق     و إقرار مشروع الخطة و الموازنة و تحديد خطة المشاركة الشعبية فى المشروعات المحلية و إقتراح إنشاء مختلف المرافق و تحديد و إقرار القواعد لإدارة و إستخدام ممتلكات المركز و التصرف فيها و الموافقة على القواعد العامة لتنظيم المرافق العامة و تعامل الأجهزة مع الجمهور و إقتراح خطط رفع الكفاية الإنتاجية و نصت المادة 45 على أن يشكل بكل مركز مجلس تنفيذى برئاسة رئيس المركز و عضوية مديرى إدارات الخدمات  و الإنتاج بالمركز و سكرتير المجلس ، و نظمت المادة 46 إختصاصات هذا المجلس        و نصت المادة 109 على أن تشكل لجنة دائمة فى كل مجلس من المجالس الشعبية المحلية من رؤساء لجانه و برئاسة رئيس المجلس و تختص هذه اللجنة بإعداد جدول أعمال المجلس و دراسة و إبداء الرأى فى السياسة العامة للمجلس و الأسئلة و طلبات الإحاطة     و كافة أمور العضوية و تتولى اللجنة مباشرة إختصاصات المجلس الشعبى المحلى فيما بين أدوار الإنعقاد و بالنسبة للمسائل الضرورية العاجلة على أن تعرض قرارات اللجنة على المجلس فى أول أجتماع تال لصدورها ليقرر ما يراه فى شأنها ، و نصت المادة 7 من اللائحة التنفيذية للقانون 43 لسنة 1979 على أن تباشر الوحدات المحلية كل فى دائرة  أختصاصها ………… فحص و مراجعة و إعتماد الإجراءات الخاصة بزوائد و ضوائع التنظيم و التصرف فيها و تكون القرارات الصادرة من الوحدات المحلية للقرى فى هذا  الشان نهائية إذا لم تتجاوز قيمة هذه الزوائد أو الضوائع 5000 جنيه و تكون القرارات الصادرة من الوحدات المحلية للمركز و المدن و الأحياء نهائية إذا لم تتجاوز القيمة 1000 جنية و يجب الحصول على موافقة المحافظة فيما زاد على هذين الحدين ، و هذه النصوص مجتمعة تدل على أن إختصاص المجلس الشعبى المحلى للمركز لا يتسع لبيع زوائد التنظيم . لما كان ذلك و كان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن اللجنة الدائمة لمجلس شعبى …………. وافقت على بيع زوائد التنظيم للمطعون عليه و رتب على ذلك إنعقاد البيع بصدور هذا القرار فى حدود الثمن الذى قدرته هذه اللجنة    و براءة ذمة المطعون عليه من الثمن الذى قدرته الوحدة المحلية فى حين أن المجلس الشعبى المحلى . أو لجنته الدائمة لا يختصمان بالتصرف فى بيع هذه الزوائد و إذ قضى الحكم المطعون عليه بطلباته دون أن يتحقق من موافقة الجهة المختصة على البيع فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون و القصور فى التسبيب .

 

( الطعن رقم 202 لسنة 55 ق ، جلسة 1988/10/30 )

=================================

الطعن رقم  0261     لسنة 55  مكتب فنى 39  صفحة رقم 1449

بتاريخ 28-12-1988

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : بيع ملك الغير

فقرة رقم : 3

بطلان بيع ملك الغير مقرر لمصلحة المشترى فله دون غيره أن يطلب إبطال العقد ما لم يثبت أن البائع غير مالك و يطلب البطلان صاحب الحق فيه فإن عقد البيع يبقى منتجاً لآثارة و يكون للمشترى أن يطالب البائع بتنفيذ إلتزاماته .

 

( الطعن رقم 261 لسنة 55 ق ، جلسة 1988/12/28 )

 

=================================

الطعن رقم  1920     لسنة 55  مكتب فنى 39  صفحة رقم 1051

بتاريخ 16-06-1988

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : بيع ملك الغير

فقرة رقم : 2

من المقرر تطبيقاً لنص المادتين 466 ، 467 من القانون المدنى أن بيع ملك الغير غير نافذ فى حق المالك الحقيقى الذى لم يجزه و أن بطلانه مقرر لمصلحة المشترى وحده فلا يكون لغيره أن يطلب إبطاله و طالما لم يطلب البطلان صاحب الحق فيه فإن عقد البيع يبقى قائماً منتجاً لآثارة بين طرفيه بل ينقلب العقد صحيحاً فى حق المشترى إذا آلت ملكيه المبيع إلى البائع . بعد صدور العقد و من ثم فإن من مقتضى تمسك المشترين بقيام العقد فى بيع ملك الغير يظل العقد صحيحاً منتجاً لآثارة القانونية بين المتعاقدين و من بينها إلتزام البائع بضمان عدم التعرض و هو إلتزام أبدى لا يسقط عنه فلا يقبل من هذا البائع إذا ما تملك البيع بطريق الإرث بعد إبرام العقد أن يطلب فى مواجهة المشترى بثبوت هذه الملكية        و تسليمه المبيع لما فى ذلك من مناقضة و إخلال بإلتزامه بالضمان .

 

 

=================================

الطعن رقم  2327     لسنة 54  مكتب فنى 40  صفحة رقم 798

بتاريخ 16-03-1989

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : بيع ملك الغير

فقرة رقم : 2

إذا كان الإتفاق يعد إقرارا من المالك للمساحة المباعة إلى الطاعنين من غير مالك فى العقد محل التداعى فيسرى هذا العقد فى حقه و ينقلب صحيحاً عملاً بالمادة 1/467 من القانون المدنى و التى لم تقيد هذا الإقرار بأن يكون بغير مقابل .

 

( الطعن رقم 2327 لسنة  54 ق ، جلسة 1989/3/16 )

=================================

الطعن رقم  0245     لسنة 55  مكتب فنى 41  صفحة رقم 484

بتاريخ 25-07-1990

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : بيع ملك الغير

فقرة رقم : 1

النص فى المادة 366 و الفقرة الأولى من المادة 467 من القانون المدنى يدل على أن بيع ملك الغير تصرف قابل للإبطال لمصلحة المشترى ، و إجازة المشترى للعقد تزيل قابليته للأبطال و تجعله صحيحاً فيما بين العاقدين ، أما بالنسبة للمالك الحقيقى فيجوز له إقرار هذا البيع صراحة أو ضمناً ، فإذا لم يقره كان التصرف غير نافذ فى حقه ، مما مفاده أن بطلان التصرف أو عدم نفاذه هو أمر غير متعلق بالنظام العام بل هو مقرر لمصلحة صاحب الشأن فيه و لا يجوز لغيره التمسك به .

 

 

=================================

الطعن رقم  0056     لسنة 02  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 152

بتاريخ 08-12-1932

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : بيع ملك الغير

فقرة رقم : 5

البائع ملزم بتسليم العقار للمبيع بحالته التى هو عليها وقت تحرير العقد . فإذا هو أقدم ، قبل نقل الملكية للمشترى بتسجيل العقد أو الحكم الصادر بصحة التعاقد ، فأحدث زيادة فى هذا العقار <بناء> بينما المشترى يطالبه و يقاضيه لتنفيذ تعهده فلا مخالفة لقانون التسجيل فى أن تعتبره المحكمة – بعد أن صدر الحكم بصحة التعاقد و سجل – كأنه أحدث تلك الزيادة فى أرض مملوكة لغيره يفصل فى أمرها قياساً على حالة من أحدث غراساً أو بناء فى ملك غيره .

 

( الطعن رقم 56 لسنة 2 ق ، جلسة 1932/12/8 )

=================================

الطعن رقم  0045     لسنة 09  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 133

بتاريخ 14-03-1940

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : بيع ملك الغير

فقرة رقم : 1

إذا كانت الواقعة التى لا نزاع فيها بين طرفى الخصوم هى أن المدعى عليه تبادل فى أطيان مع المدعية ” مصلحة الأملاك ” فأعطاها فيما أعطى أرضا تبين لها وقت التسليم أنه كان قد تصرف فيها بالبيع منذ ثلاث سنوات سابقة على البدل ، فهذه الواقعة هى بيع من غير مالك . و إذن فدعوى المطالبة بقيمة الأطيان الناقصة يجب أن يكون أساسها التضمين عن بيع ملك الغير . و لكن إذا كان المفهوم من الحكم أنه قد إعتبر الدعوى من أحوال الإستحقاق فطبق فيها المادة 312 مدنى و قضى بإلزام المدعى عليه بقيمة ما نقص من مقابل البدل فإن هذا الحكم يكون خاطئاً فى السبب القانونى الذى بنى عليه . إلا أن هذا الخطأ لا يقبل الطعن به ما دامت النتيجة التى إنتهى إليها الحكم صحيحة ، إذ أن المادة الواجبة التطبيق ” و هى المادة 265 ” تنص على إلزام البائع بالتضمينات ، و هذه لا يمكن أن تكون أقل من الثمن المدفوع وقت التعاقد .

 

( الطعن رقم 45 لسنة 9 ق ، جلسة 1940/3/14 )

=================================

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى