صحفه استئناف – ايجارات
بسم الله الرحمن الرحيم
مكتــــب
عـــــــدنان محمـــد عـبد المجيـــــــــــد
المحامى
لـدى محكمه النقض والدستورية العليـــا
94 أ الشهــــيد أحمد عصمت – عين شــمـــــس
ت : 4910121 موبيل 5169230/010
أنه فى يوم الموافق / / بناء على طلب السيد / =======- ومحله المختار مكتب الاستاذ/ عدنان محمد عبد المجيد المحامى لدى محكمه النقض والدستورية العليا والاساتذه/ عفاف احمد فرج – عبد العزيز احمد عبد العزيز- نهله أحمد ظريف – هانى مسعد – مها عبد العزيز – عاطف عدنان المحامون 94 أ ش الشهيد أحمد عصمـت . أنا محضر محكمه الجزئيـــة قـد أنتقلـــت وأعلنت :-السيد / ===========مخاطبا مع :- و أعلنتــــــــــــه بالأستئنـــــــــــــــــــاف
طعناً بالأستئناف على الحكم الصادر فى الدعوى رقم 207 لسنه 99 مدنى جزئى الخانكه والصادر بتاريخ 26/2/2003 والقاضى منطوقه :- حكمت المحكمه بعدم أختصاصها قيما بنظر الدعوى وأحالتها بحالتها الى محكمه بنها الأبتدائيه مأموريه الخانكه لنظرها بجلسه 30/4/2003 وأبقت الفصل فى المصاريف ) . وكان المستأنف قد أقام دعواه أمام محكمه أودل درجه بصحيفه أودعها قلم الكتاب فى 2/5/1999 وأعلنت قانوناً للمستأنف ضده بغيه الحكم له بفسخ العقد المؤرخ فى 7/9/1998 والمحرر بين المستأنف والمستأنف ضده وتسليمه الشقه محل عقد الإيجار بحالتها عند التعاقد خاليه مما يشغلها ، وإلزام المستأنف بدفع إجره شهريه قدرها مائه وخمسون جنيه عن المده من 1/10/1998 ولمده غير محدوده والزامه المصاريف والأتعاب وبغير كفاله وقدم سند لدعواه عقد الإيجار المؤرخ فى 7/9/1998 وتداولت الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات . ودفع المستأنف ضده بصوريه عقد الإيجار وبصحيفه أعلنت قانونا للمستأنف أقام |
الموضوع
أستئناف الحكم الصادر فى الدعوى 207 لسنه 1999 والقاضى بعدم اختصاص المحكمه بنظر الدعوى وكيل الطالب
المحامى |
المستأنف ضده دعوى فرعيه بطلب الحكم بأثبات العلاقه الإيجاريه بينه وبين المستأنف وأحتياطياً ندب خبير وعلى الأحتياط الكلى أحاله الدعوى إلى التحقيق ودفع المستأنف وقبل سماع الشهود بعدم جواز أثبات يخالف الكتابه إلا بالكتابه وأن ما تجاوز خمسمائه جنيه لا يجوز أثباته إلا بالكتابه واصرت المحكمه رغم ذلك على سماع الشهود وبجلسه 26/2/2003قضت محكمه أول درجه بعدم أختصاصه بنظر الدعوى على النحو السابق تجليته .
ولما كان هذا القضاء لم يلق قبول المستأنف حيث ران عليه الخطأ فى تطبيق القانون . فانه يطعن عليه بالاستئناف.
للاسبـــــــــــاب الاتيـــــــــــــه السبب الأول :-
الخطـــــــــــــــــــأ فى تطبيق القانـــــــــون
***
ركن الحكم المستأنف فى قضائه بعدم أختصاصه بنظر الدعوى الى ما ذهب اليه بمدوناته والتى ننقلها عنه بحذافرها :-
( جرى نص الماده 37 من القانون المدنى على أن :- ( إذا كانت الدعوى بطلب فسخ العقد كان التقدير بأعتبار المقابل النقدى عن المده الوارده فى العقد فإذا كان العقد نفذ فى جزء كان التقدير بأعتبار المده الباقيه ) .
وأضاف الحكم المستأنف ما يؤكد وبحق فى مخالفته للقانون حين ذهــــــب الى القول :- وحيث أن المدعى أقام الدعوى أبتغاء القضاء بأنتهاء غقد الإيجار المؤرخ فى 7/9/1998 ودفع المدعى عليه الدعوى بدعواه الفرعيــه بطلب الحكم بألزام المدعى بتحرير عقد إيجار أبتداء من 1/10/1998 وحتى 30/5/2015 ولم ينازع طرفى التداعى فى كون الاجره مائه وخمسون جنيه ومن ثم فان الفصل فى الدعوى الأصليه فيلزم أبتداء التعرض لطلب المدعى عليه الفرعى والذى يخرج عن الأختصاص القيمى للمحكمه بحسبان أن المقابل النقدى عن المده التى يدعى المدعى عليه انعقاد والعقد عليها تجاوز عشره ألاف جنيه ومن ثم ينعقد الأختصاص القيمى بنظرها لمحكمه بنها الإبتدائيه مأموريه الخانكه اعمالاً لنص الماده 420 من قانون المرافعات .
ومهما يكن من أمر فأن ما ذهب اليه الحكم المستأنف تبرير لقضائه بعدم الأختصاص وركونه الى ما زعمه المستأنف ضده من أنه قد دفع للمستأنف مقدم العقد متمثلاً فى التشطيبات التى قام بها فى عين التداعى وطلب إلزام المستأنف بتحرير عقد إيجار عن المده من 1/10/1998 حتى 30/5/2015 قد ران عليه مخالفه الواقع والقانون على السواء .
ذلك أن المستأنف قد أعتصم ومنذ فجر الدعوى وقبل سماع الهود ( سواء بإبدائه شفاهة فى محاضر الجلسات او فى مذكراته المكتوبه ) بدفاع قوامه عدم جواز اثبات ما زاد على خمسمائــــه جنيه إلا بالكتابه كما لا يجوز عكس الثابت بالكتابه إلا بالكتابه عملاً بنص المادتين 60 ، 61 من قانون الإثبات .
وهو أمر استقر عليه الفقه والقضاء فالمعروف ان الكتابه هى أقوى الأدله ولها الغلبه على دونها من الأدله وأن الدليل لا يجوز دفعه إلا بدليل أقوى منه أو مساو له فى القوة.
( الدناصورى ، عكاز التعليق على قانون الاثبات ص 425 وما بعدها – الطبعه التاسعه )
وذلك قضت محكمه النقض بأنه :-
( قاعده عدم جواز إثبات التصرفات القانونيه المدنيه إلا بالكتابه فيما زادت قيمته على عشرين جنيها ، وإثبات ما يخالف الكتابه او يجاوزها إلا بالكتابه . عدم تعلقها بالنظام العام . هذه القاعده تسرى على جميع العقود المنشئه للألتزام كالبيع وغيرها من العقود وبالتالى فلا يجوز لأحد طرفى العقد طلب بإحاله الدعوى للتحقيق لإثبات ما يخالف ما أشتمل عليه دليل كتابى طالما أن الخصم الأخر قد تمسك بعدم جواز الأثبات بالبينه ) .
( نقض 4/3/1982 – الطعن رقم 1964 لسنه 48 ق )
كما قضت ايضاً بأنه :-
( قاعده عدم جواز اثبات التصرفات القانونيه المدنيه إلا بالكتابه فيما زادت قيمته عن عشرين جنيهاً أو أثبات ما يخالف الكتابه أو ايجادها إلا بالكتابه . عدم تعلقها بالنظام العام . أثره اعتراض الخصم على طلب الأثبات بالبينه فيما لا يجوز اثباته إلا بالكتابه . عدم جواز الاثبات بغير هذا الطريق )
( نقض 12/5/1993 – الطعن رقم 1403 لسنه 58 ق )
( نقض 8/7/1997 – الطعن رقم 5208 لسنه 66 ق )
وهدياً بهذه المبادىء التى ذب عليها قضاء محكمتنا العليا وأرسى دعماتها على النحو السابق تجليته فإن الأختصاص بنظر هذه الدعوى ينعقد الى المحكمه مصدره الحكم مدار الطعن الحالى ولا يمكن بحال من الاحوال الاحتجاج على هذا القول بأن المستأنف ضده زعم بصوريه عقد وانه دفع مقدم العقد متمثلاً فيما قام به من تشطيبات وطلبه الزام المستأنف بتحرير عقد ابتداء من 1/10/1998 حتى 30/5/2015 قول مرودود ومجافى للواقع ويتعارض وصريح نص المادتين 60 ، 61 على النحو السابق تجليته .
وكان المستأنف قد طلب أمام محكمه أودل درجه بفسخ عقد الإيجار المؤره فى 7/9/1998 على سند من القول بأن العقد المقدم منه سند لدعواه غير محدد المده ( مشاهره ) ومن ثم تسرى عليه الماده 598 من القانون المدنى والتى جرى نصها على أنه :- ينتهى الإيجار بأنتهاء المده المعينه فى العقد دون حاجه الى تنبيه بالأخلاء .
كما جرى نص الماده 599 من القانون المدنى على أنه :-
وإذا أنتهى الإيجار ونفى المستأجر منتفعاً بالعين المؤجره دون أعتراض منه أعتبر الإيجار قد تحدد بشروطه الأولى ولكن لمده غير معينه وتسرى على الإيجار وتجدده على هذا الوجه احكام الماده 563 مدنى .
والتى جرى نصها على انه :-
( إذا عقد الإيجار دون الأتفاق على مده أو عقد لمده معينه أو تعذر او تعذر أثبات المده المدعاه اعتبر العقد منعقد للفتره المعينه لدفع الأجره وينتهى بالقضاء هذه الفتره بناء على طلب احد العاقدين اذ هو نبه على المتعاقد الأخر بالأخلاء . وعلى ذلك فأن قيمه هذه الدعوى تحدد وفقاً لمبلغ الإيجار المحدد فى العقد هو ( مائه وخمسون عليه ) الأمر الذى ينعقد به الأختصاص القيمة لنظر هذه الدعوى الى المحكمه مصدره الحكم مدار الطعن الحالى وليس للمحكمه الكليه كما ذهب الحكم المستأنف .
ومن جماع ما تقدم يتضح جليا أن الحكم المستأنف وقد قضى بعدم أختصاصه القيمى فأن قضاءه قد جاء مخالفاً للقانون ومنكراً للعداله الأمر الذى يستوجب استئنافه والأحاله لمحكمة اول درجه أعمال لقاعدة التقاضى على درجتين .
بنـــــــــاء عليـــــــــــــه
انا المحضر سالف الذكر انتقلت واعلنت المعلن اليهم بصوره من هذا وكلفتهم الحضور امام محكمة الخانكة الابتدائيه الاكائن مقرها بشارع المستشفى المركزى – بجلستها المنعقده بمشيئة الله صباح يوم الموافق / / امام الدائرة ( ) ليسمع المعلن اليهم الحكم :-
أولاً :- بقبول الأستئناف شكلاً .
ثانياً :- وفى الموضـــــوع بألغاء الحكم المستأنف والأحاله لمحكمه أول درجه للفصل فى الدعوى .
ومع حفظ كافه حقوق المستأنفين ،،
ولاجــــــــــــــــل العلـــــــــــــــــم ،،،،