موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الطعن رقم 11118 لسنة 46القضائية.عليا

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الأولى / موضوع

*************

 

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم السبت الموافق 6/12/2003م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز

                                                        رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة 

 

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان و  يحيى خضرى نوبى محمد ود. محمد ماجد محمود أحمد و أحمد عبد الحميد حسن عبود.

    نواب رئيس مجلس الدولة

وبحضور السيد الأستاذ المستشار / حتة محمود حتة              مفـــــوض الدولــة

 

وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس                               سكرتير المحكـــمة

 

**************************

 

أصدرت الحكم الآتى

 

فى الطعن رقم 11118 لسنة 46القضائية.عليا

 

المقـــام من :
  • محافظ سوهاج ” بصفته “
  • وزير الإسكان والمرافق ” بصفته “

                   3- رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشأة ” بصفته “

ضــــــــــــــد

              1- ناصر عبد اللاه خليل                      2- نفيسة إسماعيل حسانين

              3- أصلية على مرسى                         4- ناصــر عبد الله أحمــــــد

 

*******************

 

فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط ( الدائرة الثانية )

فى الدعوى رقم 1604 لسنة 10 ق بجلسة 28/6/2000

 

الإجـــــــراءات :

*************

      

       فى يوم الأحد الموافق 27/8/2000 أودع الأستاذ/ عبد الرحيم على عثمان المستشار المساعد بهيئة قضايا الدولة نائباً عن الطاعنين بصفاتهم قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 11118 لسنة 46ق.عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ” الدائرة الثانية ” بأسيوط  فى الدعوى رقم 1604 لسنة 10ق بجلسة 28/6/2000 والقاضى منطوقه ( بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب وإلزام الجهة الإدارية المصروفات).

 

وطلبت الجهة الإدارية الطاعنة – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفى الموضوع بإلغائه والقضاء مجدداً برفض الدعوى المطعون على حكمها، مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات عن درجتى التقاضى.

 

وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهم على النحو الثابت بالأوراق.

 

وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وإلغاء الحكم المطعون عليه، والقضاء مجدداً برفض الدعوى المطعون على الحكم الصادر فيها وإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات.

 

وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 6/3/2002 وتدوول نظره على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 21/4/2003 قررت تلك الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ” الدائرة الأولى – موضوع ” وحددت لنظره أمامها جلسة 7/6/2003 ونظرته المحكمة بهذه الجلسة والجلسة التالــية لها المنعقــدة بتاريـــخ 4/10/2003 على النحو الموضح بمحضرهما، وبالجلسة الأخيرة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 6/12/2003 مع التصريح بتقديم مذكرات لمن يشاء فى شهر.          

وبجلسة اليوم صدر الحكم و أودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

 

                                    المحكمـــــــــــــة

 

*************      

 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.

 

من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

 

ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – فى أن المطعون ضدهم أقاموا دعواهم ابتداء أمام محكمة المنشأة الجزئية بموجب صحيفة مودعة قلم كتابها بتاريخ 23/12/1997 وقيــدت بجدولهــا تحت رقم 1791 لسنة 97م المنشأة بطلب الحكم بتعديل مقابل الانتفاع للمساحات التى ينتقعون بها بجعل مقابل الانتفاع للمتر الواحد خمسين قرشاً مع إلزام المدعى عليهم بالمصروفات على سند من القول إنه قد ورد إليهم بتاريخ 1/11/1997 أربعة إنذارات من جهة الإدارة تطالب المدعـــى الأول بســـداد مبــلغ 7300جنيه قيمـــة إيجـــار أطــــيان أمــيرية بحوض القلع/51 – زمام مركز المنشأة ضمن ترعة نجع حمادى الغربية – مساحتها 232 متراً مربعاً بواقع إيجار خمسة جنيهات وتطالب المدعية الثانية بسداد مبلغ 850 جنيها قيمة إيجار أطيان أميرية بذات الزمام والحوض مساحتها 200 متر مربع بواقع إيجار المتر الواحد خمسة جنيهات وتطالب المدعية الثالثة بسداد مبلغ 4400 جنيه قيمة إيجار أطيان أميرية بذات الزمام والحوض مساحتها 150 متراً مربعاً بواقع إيجار خمسة جنيهات للمتر الواحد وتطالب المدعى الرابع بسداد قيمة إيجار أطيان أميرية بذات الزمام والحوض ومساحتها 150 متراً مربعاً بواقع إيجار المتر الواحد خمسة جنيهات ونعى المدعون على تقدير مقابل الانتفاع للمتر الواحد بمبلغ خمسة جنيهات أنه قد جاء جزافياً ومبالغاً فيه وأن قيمته لا تزيد عن خمسين قرشاً حيث إنهم يضعون اليد على هذه المساحات منذ أكثر من عشرين عاماً وهى أرض بور غير منتفع بها ولم يطرأ عليها أى تحسينات.

 

وبجلستها المنعقدة فى 28/6/2000 أصدرت حكمها المطعون فيه.

 

وشيدت المحكمة قضاءها – بعد استعراض نص المادة 28 من قانون الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 145 لسنة 1988 ونصوص المواد 1و2و5و8 من قرار محافظ سوهاج رقم 226 لسنة 1984 بشأن بيع وتأجير الأراضى الفضاء المعدة للبناء المملوكة للدولة ووحدات الحكم المحلى فى نطاق محافظة سوهاج على أنها تطمئن إلى تقرير الخبير المنتدب المودع فى الدعوى محمولاً على أسبابه والذى قدر ثمن المتر المسطح من أرض التداعى بواقع عشرة جنيهات وانتهى بناء على ذلك إلى أن مقابل الانتفاع للمتر المسطح من هذه الأرض هو مبلغ خمسين قرشاً فقط وذلك استرشاداً بحالات المثل .

 

 

ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه للأسباب الموضحة تفصيلاً بتقرير الطعن وتوجز فى أن الحكم الطعين عول فقط على تقرير الخبير والذى لا يعدو أن يكون دليلاً فى الدعوى تخضع له سائر الأدلة من موازنة وترجيح و أهدر تقارير اللجان الفنية المشكلة لتقدير ثمن المتر من أملاك الدولة دون أن يعمل رقابته بشأنها، كما أن أراضى التداعى تقع داخل كردون المدينة وعلى الطريق الأسفلتى ( المنشأة / أولاد حمزة ) ويمر بها خطوط المرافق ( كهرباء، مياه، صرف صحى ) فضلاً عن أن جهة الإدارة وحدها وبغير معقب عليها لها الحق فى تقدير ثمن المتر من أملاكها بحسبان أنها تتمتع فى ذلك بسلطة تقديرية واسعة طبقاً لما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا.

 

ومن حيث إن مؤدى نص المادة 28 من القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية المعدلة بالقانون رقم 50 لسنة 1981 أن المشرع أجاز للمحافظ بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة – وبمراعاة حدود القواعد العامة التى يضعها مجلس الوزراء فى هذا الشأن – أن يصدر قراراً بتنظيم قواعد التصرف فى الأراضى المعدة للبناء المملوكة للدولة ووحدات الإدارة المحلية فى نطاق المحافظة وكذلك الأراضى القابلة للاستزراع داخل الزمام والأراضى المتاخمة والممتدة لمسافة كيلو مترين والتى تتولــــى المحافظـــة استصـــلاحها بعد أخذ رأى وزارة استصــلاح الأراضى – ونفاذاً لأحكام هذه المادة اصدر محافظ سوهاج بتاريخ 17/11/1984 القرار التنظيمى رقم 226 لسنة 1984 بشأن قواعد بيع وتأجير الأراضى الفضاء المملوكة للدولة ووحدات الإدارة المحلية فى نطاق المحافظة متضمناً الشروط والضوابط و الإجراءات الواجب اتباعها فى شأن بيع وتأجير تلك الأراضى ومقرراً كيفية تقدير ثمن هذه الأراضى عن طريق لجنتين ابتدائية وعليا صدر بتشكيلهما قرار المحافظ رقم 242 لسنة 1984 فى 15/12/1984 على أساس أن تقوم اللجنة الابتدائية بتقدير قيمة الأرض ابتدائياً ثم تعرض تقديراتها على اللجنة العليا على أن تراعى تلك اللجان فى تقديراتها الضوابط المنصوص عليها، ولا يكون قرار اللجنة العليا بتثمين الأرض نهائياً إلا بعد اعتماده من المحافظ وعلى أساس ألا يقل الثمن الأساسى للأرض فى جميع الأحوال عن ثمن المثل وقت البيع.

 

ومن حيث إن المادة السادسة من قرار محافظ سوهاج رقم 226 لسنة 1984 سالف الذكر تنص على أنه: ” يكون تأجير الأراضى المعدة للبناء المملوكة للدولة ووحدات الإدارة المحلية فى نطاق المحافظـــة بالممارســـة فـــــى الأحـــــوال الآتــــــية (1)……….(2)……….  (3)…………  (4)………… (5) الأراضى التى تصلح للأغراض التى تحقق مصلحة عامة للمحافظة، ويقرها المحافظ، ويقدر الإيجار سنوياً بواقع 5% من ثمن الأرض ويتم تحديده بمعرفة اللجان المختصة ويعتمد تقديرها من المحافظ …….” كما نصت المادة الثانية من قرار محافظ سوهاج رقم 242 لسنة 1984 المشار إليه على أن ”  تشكل لجان تقدير ثمن وإيجار الأراضى على النحو التالى:

 

أولاً: لجنة ابتدائية وتشكل على النحو الآتى:…….  ثانياً: لجنة عليا: وتشكل على النحو الآتى: ……… وتقوم اللجنة الابتدائية بتقدير قيمة الأراضى ابتدائياً ثم تعرض هذه التقديرات على اللجنة العليا على أن تراعى هذه اللجان فى التقدير الضوابط الآتية:

  • سعة الموقع وسعة الشوارع القائمة. (2) طبيعة الأرض ومدى استواء السطح.
  • كثافة السكان بالمنطقة. (4) الأسعار المتداولة بالمنطقة..
  • مشروعات التخطيط المالى والمستقبلى وما تقضى به من شروط.
  • كيفية استغلال الأرض.
  • القوانين الصادرة بشأن التقسيم ومد الأراضى بالمرافق العامة…. “

 

ومن حيث إن الثابت من مطالعة الأوراق أن أراضى النزاع عبارة عن أربع قطع أرض تقع على طريق خارقة المنشأة وتطل على ترعة نجع حمادى الغربية من الناحية الغربية بحوض القلع / 51 – زمام المنشأة وتقع هذه الأراضى داخل كردون مدينة المنشأة – محافظة سوهاج – وتقع ضمن الأراضى المملوكة للدولة المتخلفة عن الترعة المذكورة والتى استغنى عنها رى سوهاج وقام بتسليمها بما عليها من تعديات إلى مديرية الإسكان بموجب المحضر المؤرخ فى 17/11/1987، وبتاريخ 15/10/1996 قامت لجنة التقدير الابتدائي بتقدير ثمن المتر من هذه الأرض بمبلغ 80 جنيها وعرض هذا التقدير على اللجنة العليا فقامت بتقدير ثمن المتر من هذه الأرض بمبلغ مائة جنيه بجلستها المنعقدة بتاريخ 3/12/1996 بمديرية الإسكان والمرافق بمحافظة سوهاج وعليه يكون مقابل الانتفاع مثار النزاع الماثل بواقع خمسة جنيهات سنوياً عن المتر المسطح الواحد من هذه الأراضى، وقد اعتمد المحافظ تقديرها، وجرت هذه التقديرات طبقاً لأحكام قرارى محافظ سوهاج رقمى 226 لسنة 1984 و 242 لسنة 1984  الواجبة التطبيق على الواقعة موضوع النزاع.

 

ومن حيث إن الثابت من مطالعة تقرير اللجنة العليا للمحافظة سالف الذكر أن تلك اللجنة نظرت تقدير اللجنة الابتدائية، وقدرت بما لها من سلطة تقديرية ثمن المتر المربع من الأراضى محل النزاع بمبلغ مائة جنيه بعد اطلاعها على الخرائط الخاصة بهذه القطع وأسعار المثل فى هذه المناطق أو الانتقال على الطبيعة لمعاينة هذه الأراضى، كما كشفت مذكرات دفاع الجهة الإدارية المودعة فى الدعوى والطعن الماثل من أن لجان التقدير قامت بتقدير هذا الثمن على أساس أن الأرض من أملاك الدولة وتقع داخل كردون مدينة المنشأة والمنطقة مزودة بخطوط المرافق العامة ( مياه – كهرباء – صرف صحى ) وتقع على طريق رئيسى أسفلتى ( المنشأة/أولاد حمزة ) .

 

ومن حيث إنه من المقرر أن جهة الإدارة تستقل بحسب الأصل فى التقدير بالنسبة للتعدى الواقع على أملاكها إما بإزالة تعدى واضعى اليد على أملاكها باعتبارهم غاصبين لا مالكين لتلك الأراضى التى تعد من أملاك الدولة الخاصة وإما بالاستعاضة عن ذلك بوضع قواعد لتسوية أوضاع الحائزين والتصرف فيها لواضعى اليد عن طريق تأجيرها أو بيعها بطريق المزاد العلنى أو الممارسة بحسب الأحوال حتى تحصل على أعلى سعر لصالح مواردها.

 

ومن حيث إنه من المقرر أن للجهة الإدارية تقدير ثمن الأرض التى تملكها وقت التصرف فيها وفى ضوء القواعد العامة المجردة التى وضعتها، وإذ ثبت مما تقدم أن تقدير الثمن لأراضى النزاع تم بمراعاة القواعد و الإجراءات المقررة بقرارى المحافظ رقمى 226و242 لسنة 1984 واللذين صدرا استناداً إلى القواعد القانونية الخاصة بالتصرف فى أراضى الدولة المملوكة ملكية خاصة ومن ثم لا يكون للمطعون ضدهم سند فى منازعتهم لهذا التقدير بالاحتجاج بسبق تصرف جهة الإدارة بالبيع لأراض فى ذات الموقع بأثمان تقل عن الثمن مثار النزاع أو سبق قيام لجان المحافظة بتحديد أسعار لأراض فى ذات المنطقة فى تواريخ قريبة من التاريخ الذى تم للأراضى موضوع التداعى لأن تلك التقديرات المستشهد بها تمت خلال فترة زمنية سابقة على التقدير الذى تم لأراضى المطعون ضدهم ، وأن التقدير السابق ليس من شأنه أن يغل يد جهة الإدارة عن إعادة التقدير طبقاً للأسعار السائدة فى تاريخ التقدير، كما أنه لا يجوز الارتكان لتقدير الخبير المودع بملف الدعوى حيث إن المحكمة هى صاحبة الرأى الأول والأخير فى التقدير الموضوعى لكافة ما يعرض عليها من أقضية ومنازعات باعتبارها الخبير الأعلى، وخاصة أنه لم يثبت من الأوراق أن اللجان المختصة بمحافظة سوهاج المطعون فى تقديرها – فى ضوء القواعد التى وضعتها المحافظة المنوه بها سلفاً – انحرفت فى استعمال سلطتها فى هذا الشأن، كما أجدبت الأوراق عن أى دليل يفيد أن التقدير الذى تم لأراضى المطعون ضدهم يتجاوز الزيادة عن سعر المثل فى ذات الموقع والمنطقة وفى تاريخ التقدير، فضلاً عن أن ادعاءات المطعون ضدهم مفتقرة لأى دليل يساندها ويستدل به على إساءة اللجان المذكورة استعمال سلطتها فى التقدير.

 

وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى خلاف ذلك، فإنه يكون أخطأ فى تطبيق صحيح حكم القانون  بما يتعين معه القضاء بإلغائه وبرفض الدعوى وإلزام المطعون ضدهم المصروفات عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

 

فلهــــذه الأســــباب

**********

حكمــت المحكمــة:

         

بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفــض الدعــوى و ألزمت المطعون ضدهم المصروفات.

 

سكرتير المحكمــــــــة                                                          رئيس المحكمـــــــــــة 

 

 

نوال//

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى