مذكرات الطعن بالنقض المدنيموسوعة عدنان

صوريه – الزام – طرق الاثبات

 

محكمه النقض

الدائرة المدنية

صحيفة طعن بالنقض و
طلب وقف التنفيذ

أودعت هذه
الصحيفة قلم كتاب محكمه النقض في يوم     
الموافق     /      /  
حيث قيد برقم        لسنة           ق   

 من الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامى
المقبول للمرافعة أمام محكمه النقض بصفته وكيلا عن السيدة /
=======بموجب
التوكيل رقم===أ لسنه     توثيق  المقطم
                 

ضــــد

1-   
السيدة/ ================================================السيد/ ======================

2-   
-السيد/ رئيس
نيابة الأحوال الشخصية للولايه على المال بمصر الجديدة ويعلن سيادته بسراى
المحكمة   مخاطبا مع

 

وذلـــك

فى الحكم الصادر من محكمه أستئناف القاهرة  الدائرة==== أستئنافية ”  فى الدعوى رقم ==== لسنة ===  ق بجلسة 21==والقاضى منطوقه ” فى موضوع
الأستئناف برفضه وتأييد الحكم المستانف والزمت المستأنفة بصفتها المصروفات ومبلغ
مائه جنية مقابل اتعاب المحاماه .

وكانت المحكمة قد سبق و  قضت بجلسة ====/2016 بقبول الأستئناف شكلا .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وكانت محكمة شمال القاهرة الأبتدائية قد قضت فى الدعوى رقم ===  لسمة ====  مدنى كلى شمال القاهرة بجلسة ====بالمنطوق الاتى
” .حكمت المحكمة بألزام المدعى عليهم بان يؤدوا للمدعية مبلغ وقدره مائتين
وخمسون ألف جنيه كلا حسب ما أل إليه من تركة مورثه و ألزمت المدعى عليهم بالمصاريف
و مبلغ خمسة و سبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة ”

الواقعات

تتحصل واقعات الدعوى فى أن المطعون ضدها الاولى عن نفسها قد تقدمت بطلب على
عريضة لقاضى الامور الوقتية لأصدار أمر اداء بألزام ” الطاعنة بصفتها و
المطعون ضدهما =====
قصر المرحوم / =====و يمثلهم المطعون ضدها الاولى بصفتها وصية عليهم و المطعون ضده الثانى والمطعون ضده الثالث بصفته ”
بطلب ألزام المدعى عليهم بسداد  مبلغ وقدره
مائتين وخمسون ألف جنيه كلا حسب ما أل إليه من تركة مورثه و ألزمهم بالمصاريف و
مقابل أتعاب المحاماة ”

  وقد رفض الامر وتحدد له جلسة للنظر موضوعا لم
تمثل خلاله الطاعنة لعدم علمها بامر الدعوى و قد قضى بجلسة 18/4/2015 للمطعون ضدها
الاولى بشخصها بالطلبات .

و لم يلق هذا القضاء قبولا من الطاعنة فبادرت للطعن عليه أستئنافيا بصحيفة
أودعت قلم كتاب محكمة أستئناف القاهرة طلبت فى ختامها ألغاء الحكم المستأنف
والقضاء مجددا برفض الدعوى

 

على سند من صحيح القول بأن الايصالات سند الدعوى صورية بين أطرافها و قد
حررت
للتحايل على قواعد الأرث المتعلقة بالنظام العام بقصد
حرمان نجل الطاعنة القاصر من حقه الشرعى فى الارث وقد تواطأ المرحوم/ ====و
المطعون ضدها الاولى المستفيدين من تلك الصورية فى سبيل حرمان نجل المستأنفة من
حقه فى الأرث فتم اختراع تلك الايصالات التى لا تمت لحقيقة الواقع بصله للحيلوله
دون حصوله على أى مبالغ مالية من أرث والده بعد وفاته
.

 

و إذ تداولت الدعوى امام المحكمة مصدرة الحكم الطعين قضت بأحالة الدعوى
للتحقيق على النحو الوارد بالاوراق و أستمعت إلى شاهد الطاعنة و كذا أستمعت
لأقوال المطعون ضدهما =====بوصفهما شاهدى نفى للمطعون ضدها الاولى بشخصها
و
أنهت المحكمة حكم التحقيق و أعيدت الدعوى للمرافعة و قدم دفاع الطاعنة مذكرة
بدفاعه و حوافظ مستندات و قد قررت المحكمة حجز الأستئناف للحكم حيث أصدرت حكمها
مدار الطعن الماثل و إذ ران على هذا القضاء الخطأ فى تطبيق القانون وتأويله و
الفساد فى الأستدلال و القصور فى التسبيب و الاخلال بحق الدفاع الامر الذى يوجب
نقضه للأسباب الأتية
.

أسباب الطعن

 

السبب الاول

خطأ الحكم فى
تطبيق القانون و فساده فى الاستدلال

 عول لحكم الطعين فى قضاءه بتأييد الحكم المسـتـأنف
على ما ذهب إليه بمدونات قضاءه من أعلان الاطمئنان الكامل لمؤدى أقوال شاهدى
المطعون ضدها كلا من أحمد و عمرو الحلوانى متخذا منها تكأة وذريعة لقضاءه
بقالته

” كما أستمعت لشاهدى
النفى وهما =====اللذين قررا بما مفاده أن أيصال الامانة موضوع
الدعوى عبارة عن دين فى ذمة المرحوم أشرف الحلوانى بسبب عدم قدرته على الصرف
فى منزله
………………… وحيث أنه عن موضوع الاستئناف بشأن السبب
السالف ذكره والذى يدور حول صورية أيصال الامانة فأنه مردود ذلك أن هذه المحكمة قد
أعملت رقابتها فيما تضمنته أقوال شهود الطرفين و أطمئنت إلى شاهدى النفى
السالف ذكرهما
التى دلت على حقيقة أيصال الامانة محل التداعى و
قد تطابقت أقوالهما و تأخذ بها المحكمة أنطلاقا من سلطتها الموضوعية فى تقديرها
لأقوال الشهود ….”

بيد أن محكمة الموضوع
لم تفطن فى تساندها أنف البيان لحقيقة أن كلا الشاهدين فى الدعوى ليسا سوى خصوم
فيها تمثلهم المطعون ضدها الاولى بوصفها وصية عليهما و لا يجوز الاخذ بشهادتهم على
الواقعة كدليل أثبات مطروح فيها إذ لا تعدوا أقوالهم المشفوعة بيمين فى صحيح
القانون سوى أقرار قضائى من أحد الخصوم وفقا لأثره القانونى لا يستطيل أثره سوى
على المقر ذاته دون سواه بما يستتبع ذلك من أثار أخصها اهلية الاقرار بالواقعة من
عدمه, فما بالنا و أن الشاهد نفسه هو الدائن المستحق للنفقة التى يشهد عنها وهو
أحد الخصوم الصادر لصالحهم الحكم ومن ثم فان الاستناد إلى أقوالهما باعتبارهما
شهود على الواقعة من الغير وكدليل قولى معول عليه خطأ فى تطبيق القانون و فساد فى
الاستدلال عبرت عنه محكمة النقض بقالتها بالاتى :

مفاد نص المادة 82 من
قانون الأثبات رقم 25 لسنة 1968 أن القانون لم يجعل القرابة أو المصاهرة بين الخصم
وشاهده سبب لرد الشاهد أو عدم سماع شهادته إلا أن الشهادة تختلف عن الاقرار
و اليمين الحاسمة فانها تقتضى المغايرة بين شخص الخصم و شخص من يستشهد به لأنه
يحتكم إليه فى الأدلاء بمعلوماته على خلاف الاقرار الذى يصدر عن ذات الخصم و
اليمين الحاسمة التى يحتكم فيها الخصوم إلى ذمة خصمه
.

نقض
11/1/1983 رقم 743 لسنة 49 ق

كما قضى أيضا بأن :

مفاد نص المادة 82 من قانون الإثبات رقم
25 لسنة 1968 أن القانون لم يجعل القرابة أو المصاهرة بين الخصم و شاهده سبباً لرد
الشاهد أو عدم سماع شهادته – و من باب أولى – سائر صلات المودة ، و ما شابها إلا
أن الشهادة – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – تختلف عن الإقرار و اليمين
الحاسمة و كذلك اليمين المتممة فى أنها تقتضى المغيرة بين شخص الخصم و شخص من يشهد
به – و ذلك إلتزاماً بالقاعدة السائدة من أن الخصم لا يجوز له أن يصطنع لنفسه
دليلاً على خصمه لما يداخله من شبهة مصلحته الخاصة فيما يدلى به من معلومات بشأن
الواقعة المشهود عليها و إذ كانت تلك الخشية هى المدار فى رد الشهادة – أو قبولها
و هى متحققة بتيقين فى شهادة الشريك فى ملكية العقار إذا ما تناولت الشهادة وقائع
تنتهى إلى الحكم بإخلاء العين المؤجرة و تسليمها إلى المؤجر إذ من شأن هذا القضاء
أن تحقيق مصلحة الشريكين معاً و هى تطهير العين المملوكة لهما من حق الإيجار
المحملة به و خلوصها من شاغلها و من ثم يكون الشريك الشاهد قد شهد لنفسه و بطريق
الزوم – إفادة شريكه الآخر بتلك الشهادة لأن الحكم بإنهاء عقد الإيجار يصدر لصالح
جميع الشركات فى ملكية العقار سواء من إختصم منهم فى الدعوى أو من لم يختصم فيها .

 

الطعن
رقم  821     لسنة 58 
مكتب فنى 41  صفحة رقم 878

بتاريخ
26-3-1990

وقد قضى بأن :

الإقرار حجة قاصرة على المقر . و من ثم
فإقرار بعض الورثة بالدين الثابت فى ذمة مورثهم لا يترتب عليه قطع عدم التقادم
بالنسبة لمن عداهم .

الطعن
رقم  495     لسنة 26 
مكتب فنى 13  صفحة رقم 774

بتاريخ
7-6-1962

وهديا بتلك المبادىء
المستقرة بقضاء النقض وكان  الحكم المطعون
فيه قد أعتمد على أقوال نجلى المطعون ضدها خصمى الدعوى الممثلين فيها و أعتد بها
كشهادة نفى قاطعة الدلالة فى عدم توافر صورية الأيصالين سندى الدعوى دون أن يفطن
لكون حجية تلك الاقوال فى الاثبات لا تعدوا سوى أقرار شخصى منهما على المديونية
المستفيدين منها وفقا لما قرر دفاع الطاعنة بصحيفة الاستئناف ولا يمكن أعتبارهما
شاهدى نفى فى الدعوى وهما خصميها و جعل عماد قضاءه الاطمئنان لتلك الاقوال دون سواها
فأن الحكم الطعين دون ريب قد شابه الخطأ فى تطبيق القانون و الفساد فى الاستدلال
.

 

 

السبب الثانى

خطأ الحكم في
تطبيق القانون وتأويله الفساد فى الاستدلال

 

البين من مطالعة الحكم الطعين كونه قد رفع
لواء التأييد لما قرره شاهدى النفى من
أن
أيصالى الامانة موضوع الدعوى عبارة عن دين فى ذمة مورث المستأنفة ” لصالح
والدتهما” بسبب عدم قدرته على الصرف على منزله بأعتبار أن هذا هو سبب تحرير
الايصالين ومن ثم فأن المحكمة أطمئنت إلى حقيقة الايصالين موضوع الدعوى بما و صم
قضاءه بالخطأ فى تطبيق القانون و تأويله و الفساد فى الاستدلال.

ذلك أن سند الدعوى الماثلة بحسب الأصل عبارة عن إيصالي
أمانة وهى وفقاً للشكل القانونى الذى أفرغت فيه وهى تعد بتلك المثابة عقد من
العقود الخمسة الوارد ذكرها بنص المادة 341 عقوبات وتكييف أيصال الأمانة القانونى
كونه عقد وكالة مجانية يقوم المستأنف بوصفه وكيلاً عن المستأنف ضده  بتسليم مبلغ مالى إلى الطرف الثالث للإيصال
وهذا الشكل القانونى للعقد هو السبب الالتزام للسندين وفقاً لظاهر الأوراق .

بيد أن المطعون ضدها قد أعرضت  وفقا لأقوال شهودها عن هذا الشكل القانونى
الظاهر الذى أفرغ فيه الالتزام المزعوم بوصفه عقد أمانة لتدعى أن الايصالين
قد  حررا نظير مديونية خاصة بمصروفات
المنزل الدورية بما يعنى فى غير ما أعنات صورية هذه الأيصالات و أن حقيقة الأمر
كون المبلغ مجرد مديونية , فى حين تقرر الطاعنة من جانبها كذلك بصورية تلك
الأيصالات و تبدى حقيقة مؤداها أن تلك الإيصالات حررت  لتجريد مورثها من امواله قبل وفاته حتى لا يرث
نجل الطاعنة القاصر منه بالأفتئات على قواعد الارث المتعلقة بالنظام العام

ومفاد ما سبق

 أن كلا طرفى
الخصوم قد أكدا أن سبب الألتزام الوارد بالسندين (الأيصالين)  صورى و يخالف الحقيقة وأنهما ليسا من قبيل إيصالات
الأمانة إلا أن المطعون ضدها تدعى كون الألتزام فى الإيصالين له سبب مشروع (
كمديونية عادية ) فى حين أن المستأنف ينكر مشروعية السبب فى الألتزام المالى
الوارد بتلك الإيصالات و يؤكد كون تلك الأوراق  قد حررت بطريق الصورية التدليسية التى تبطل السند
للتحايل على قواعد الارث على غير الحقيقة و الواقع .

ولما كان ذلك

 وكانت المادة 137 من التقنين
المدنى تنص على أنه (( يعتبر السبب المذكور فى العقد هو السبب الحقيقى حتى يقوم
الدليل على ما يخالف ذلك
فإذا
قام الدليل على صورية السبب فعلى من يدعى أن الألتزام سبباً أخر مشروعاً أن يثبت
ما يدعيه
))

وفقاً للمقرر بقضاء
النقض من أنه

مفاد نص الفقرة الثانية من المادة 137 من القانون المدنى أنه
إذا ذكر سند الدين أن قيمته دفعت نقداً ،
ثم  قام الدليل على إنتقاء القرض ، فإن على الدائن
أن يقيم الدليل على أن للسند سبباً حقيقياً مشروعاً

.

            ( الطعن رقم 27 لسنة 37 ق ، جلسة24/6/1971)

 

كما
قضى كذلك بأن :

السبب القانونى فى عقد القرض هو دفع المقرض نقوداً إلى المقترض
. و من هذا الدفع
يتولد الإلتزام برد المقابل  فإذا إنتفى السبب
بهذا المعنى بطل العقد
.

الطعن
رقم  33 لسنة 2 ق مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 138

بتاريخ
3-11-1932

وقضى
أيضاً بأنه :

مفاد
المادة 2/137 من القانون المدنى أن ذكر سبب الإلتزام ىالعقد لا يمنع المدين من
إثبات أن هذا السبب غير حقيقى و أن الإلتزام فى الواقع معدوم السبب

الطعن
رقم  369     لسنة 43 
مكتب فنى 27  صفحة رقم 1801بتاريخ
21-12-1976

وقضى بمفهوم المخالفة بأنه :

نصت المادة 137 من القانون المدنى على أن كل إلتزام لم
يذكر له سبب فى العقد يفترض أن له سبباً مشروعاً ، ما لم يقم الدليل على غير
ذلك ويعتبر السبب المذكور فى العقد هو السبب الحقيقى حتى يقوم الدليل على ما يخالف
ذلك فاذا قام الدليل على صورية السبب فعلى من يدعى أن للإلتزام سبباً آخر مشروعاً
أن يثبت ما يدعيه
ومؤدى ذلك أن القانون وضع قرينة قانونية يفترض بمقتضاها
أن للعقد سبباً مشروعاً ولو لم يذكر هذا السبب ، فان ذكر فى العقد فانه يعتبر السبب
الحقيقى الذى قبل المدين أن يلتزم من أجله فاذا إدعى المدين عدم مشروعية السبب ،
فان عبء إثبات ذلك يقع على عاتقه

الطعن رقم 
406     لسنة 21  مكتب فنى 4 
صفحة رقم 842

بتاريخ 2-4-1953

 

فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد رفع لواء التاييد لمضمون أقوال
شاهدى المطعون ضدهما اللذين قررا أن الأيصالين مدار التداعى يخصان مديونية ناشئة
عن عدم أنفاق مورث الطاعنة على اسرته فقد كان على الحكم لمطعون فيه أن يقيم
الدليل على وجود هذه المديونية المزعومة
وحقيقتها, سيما و أن هذا
التقرير الوارد بشهادة شاهدى المطعون ضدها يؤكد صورية الايصالين موضوع الدعوى بعدم
توافر عدلاقة الامانة التى أشتمل عليها الايصال ومن ثم فقد بات لزاما على المطعون
ضدها أن تقيم الدليل على وجود مديونية عادية بما يصم الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون
و الفساد فى الاستدلال .  

 

السبب الثالث

قصر الحكم فى التسبيب و أخلاله بحق الدفاع

تمسك دفاع الطاعنة بين يدى محكمة الموضوع بمذكرة دفاعه بقرائن قاطعة
الدلالة على صورية الأيصالين سندى الدعوى و كونهما قد حررا للتحايل على قواعد
الميراث المتعلقة بالنظام العام وتمسك الدفاع بأن الصورية المتعلقة بالنظام العام
تثبت بكافة طرق الاثبات بما فيها البينة والقرائن بما ننقله عن مذكرة دفاعنا  المقدمة قبيل حجز الدعوى للحكم ممثلة فى الأتى
نصه :

 

1)ان
المرحوم/ =====المنسوب اليه الشيك قد طلق المستأنفه وحاول بكل الطرق ضم الصغير من
حضانتها وفى سبيل ذلك اقام افتعل العديد من المشكلات والأنزعة معها حتى يستطيع ضم
الصغير إليه خلال حياته  .

2)الثابت بالاوراق ان المحامى رافع الدعوى من قبل المستأنف ضدها هو بذاته
محام للمرحوم/ =======وهو امر غير منطقى ويخالف قانون المحاماة وليس ذلك الا لكونه
احد المتواطئين فى محاولة الزعم بوجود مديونات على مورث نجل المستأنفه للأستيلاء
على حقه فى الأرث بأحكام قضائية لصالح المستأنف ضدها .

3)الثابت عدم وجود ثمه معامله تبيح استحصال المستأنف ضدها على ذلك الشيك من
المورث المستأنفة وانما القصد الاستيلاء على ارصده تخص مورث المستأنفة ومستحقات
مالية له والاستيلاء على اموال الصغير لصالح باقى الورثة .

6) الثابت بالاوراق أن المستأنف ضدها قد سخرت أخرين فى الأستحصال على باقى
الأموال بحيل أخرى بالتؤاطوء مع مورثها عليه رحمة الله حين سخر المدعو/
====  فى أقامة الدعوى رقم 7781 لسنة2014 مدنى كلى شمال القاهرة  بالمطالبة بمبلغ ثلاثمائه وخمسه عشر ألف جنية
قيمة الشيكات محل الدعوى فيما أل اليهم من تركه وألزمتهم بأن يؤدى له فائده
قانونيه مقدارها 4% من اصل المبلغ سالف البيان سنوياً كتعويض له عن التأخير من
تاريخ المطالبة القضائية بها الحاصل فى 18/10/2014 وحتى تاريخ السداد و للغرابة
حضرت
المستأنف ضدها الاولى الجلسات و أقرت بصحة المديونية حتى
يتم لهم تمام المخطط المسخر فيه هذا الشخص للأستيلاء على أموال نجل المستأنفة
القاصر لصالحهم .

7) أن المستأنف ضدها الأولى فى محاولة أخرى لسلب كافة الاموال لصالحها و
أنجالها من المرحوم/ ======قد أقامت بدورها الدعوى رقم        

لسنة        مدنى كلى شمال القاهرة بدعوى انها تداينه
رحمه الله حتى تستولى على باقى المبالغ المورثة من مستحقات تخص الورثة
.

أنتهى النقل عن مذكرة الدفاع المقدمة أمام محكمة الموضوع

بيد أن الحكم الطعين قد أعرض ونأى بجانبه عن دلالة تلك القرائن التى تؤكد
صورية الايصالين والمستندات المؤيدة لها والتى تقطع بوجود مخطط جمع المطعون ضدها و
أخر و محاميهما أحبك قبيل وفاة مورث الطاعنة و بمشاركته و مباركته للحيلولة دون
نجل الطاعنة و الحصول على حقع الشرعى فى أرثه بتقرير مديونيات تجرده من كامل ثروته
المالية ولم يورد لها ذكرا وكأنها قدمت فى دعوى اخرى .

وقد قضت محكمة النقض :

متى
قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات  و
تمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما يكون لها من
الدلالة فأنه يكون معيباً بالقصور ، و كان الثابت أن الطاعنين قدما لمحكمة الموضوع
و للخبراء المنتدبين  لفحص النزاع العديد
من المستندات للتدليل على صحة دفاعهم الوارد بسبب النعى و كان الحكم المطعون فيه
لم يعرض لهذه المستندات و لا يبين منه أنه فحصها أو إطلع عليها ، فإنه يكون معيباً
بالقصور .

الطعن
رقم  641     لسنة 60 
مكتب فنى 42  صفحة رقم 939

بتاريخ
28-4-1991

وقضى
كذلك بأنه :-

      اذا أيد الحكم الاستئناف الحكم الأبتدائى
لأسبابه دون أن يتناول بحث مستندات الخصم الجوهرية المقدمة أمام محكمه الاستئناف
ودلالتها فى موضوع النزاع قصور

نقض 163 لسنه 27 ق جلسة 12/11/1962 س 13
ص 1021

وقضى
بأنه :-

أن
أغفال الحكم بحث دفاع جوهري للخصم يعيبه بالقصور الموجب لبطلانه

الطعن رقم13610
لسنه65 ق جلسة 5/10/1997

والمقرر
كذلك :-

       أن الدفاع الجوهري الذي تتغير به وجه الرأي
فى الدعوى يعيب الحكم بالقصور لآغفاله الرد عليه 0

نقض 13/2/1992 الطعن رقم3034 لسنه58 ق

وقضى
كذلك :-

       أن عدم تحقيق الحكم لدفاع جوهري يتعين به
لو صح وجه الرأي في الدعوى قصور يستوجب البطلان 0

الطعن رقم 2913 لسنه
62 ق جلسه19/3/1998

و بمفهوم المخالفة قضى أيضا :

إذا كان الحكم قد أقام قضاءه بصورية عقد
مورثة الطاعن على جملة قرائن منها القرينة المستمدة  من إقامتها مع خالها البائع فى تاريخ العقد و
قيام المصاهره بينهما لوجودها وقتئذ فى عصمة إبنه إستناداً إلى ما عزاه خطأ إلى
الشهود الذين سمعوا فى التحقيق الذى أجرى فى الدعوى ، و كانت تلك القرائن التى
إستند إليها وحدة متماسكة تضافرت فى تكوين عقيدة المحكمة بحيث أن إنهيار إحداها
يترتب عليه بطلان الحكم فهذا يكون قد عاره خطأ فى الإسناد يستوجب نقضه .

                   ( الطعن رقم 15 سنة 20 ق ،
جلسة 1951/11/15 )

 

وهديا بتلك المبادىء
المستقرة و كان الحكم الطعين لم يبحث ما طرح بين يديه من دفاع جازم وقرائن قاطعة و
كا،ها قدمت فى دعوى أخرى ولم يفطن إليها بمدوناته وكان أبراز ما طرحه الدفاع والرد
عليه بما يطرحه وما قدم من مستندات أمر لازم لصحة التسبيب قانونا كما أستلزمه
المشرع ومن ثم فقد وصم الحكم المطعون فيه بالقصور فى التسبيب و الاخلال بحق الدفاع
.

 

السبب الرابع

عن طلب وقف التنفيذ

الحكم الطعين وقد اعتوره جملة معايب
بداية من الخطأ فى تطبيق القانون وتأويله ومخالفته والفساد فى الاستدلال والقصور
فى التسبيب ولم يفطن لحقيقة دفاع الطاعن وهو دفع جوهري يتغير به وجه الرأي فى
الدعوى وغفل أيضا عن حقيقة الواقع بما يترتب على ذلك من بالغ الضرر بمصالح الطاعنة
وضياع حقوق صغيرها القاصر المالية الأمر الذي يوجب وقف تنفيذ الحكم الطعين لحين
الفصل في الطعن سيما وانه من المرجح قبوله بأذن الله لما ران عليه من أوجه العوار
سالفة الذكر   

بــنـــاء عــليــه

تلتمس الطاعنة

أولآ :- قبول الطعن شكلا

ثانيا : وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل فى
الطعن

ثالثا :- وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه
والأحاله

                                                                                       
وكيـــــــــــــــل الطاعنة

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى